1-ورقة ضد تفيد الصورية المطلقة لعقد2- دعوي بطلان عقد بيع لصوريته " صورية مطلقة " صحيفة 3-دعوى عدم نفاذ عقد البيع ساتر هبة4- دعوى عدم نفاذ عقد بيع ساتر وصيه وتثبيت ملكيه الطالب من رابطة محامين المحله محبي/ البسيونى عبده المستشار عدنان عبد المجيد
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
http://adnanlawyer.com/
انه فى يوم ............
تم ابرام هذا العقد بين كل من :
1) السيد / ............. الجنسية ............. مقيم ............. بطاقة عائلية رقم ............. سجل مدنى .............
" طرف أول "
2) السيد / ............. الجنسية ............. مقيم ............. بطاقة عائلية رقم ............. سجل مدنى .............
" الطرف الثانى "
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد و قد اتفقا على ما يلى :
"البند الاول"
لرغبة الطرف الثانى فى الظهور بمظهر المالك لأرض زراعية لا تقل مساحتها عن .............فدان فقد أبرم معه الطرف الاول عقدا بتاريخ ............. تضمن بيعه مساحة ............. فدان كائنة ............. لقاء ثمن مقبوض قدره ............. فقط .............جنيه
"البند الثانى"
يقر الطرفان بأن عقد البيع المشار اليه بالبند السابق صورى صوريه مطلقة و لا يتفق مع الحقيقة و يخالف ارادة المتعاقدين التى لم تنصرف اطلاقا الى ابرام عقد بيع و يعتبر لغوا و أن المراد منه فقط اظهار الطرف الثانى بمظهر المالك للقدر المبيع .
"البند الثالث"
تظل حيازة الاطيان للطرف الاول و له وحده غلتها و استغلالها و التصرف فيها بكل أنواع التصرفات القانونية دون أدنى اعتراض من الطرف الثانى .
"البند الرابع"
يلتزم الطرف الثانى برد عقد البيع المشار اليه بالبند الاول للطرف الثانى فور تحقق الغرض الذى سعى اليه من ورائه على ان يتم ذلك فى أجل غايته .............
"البند الخامس"
حرر العقد من نسخة واحدة للطرف الاول .
" الطرف الأول " " الطرف الثانى "
<!--
دعوي بطلان عقد بيع لصوريته " صورية مطلقة "
انه في يوم الموافق / / الساعة بناء علي طلب السيد / ومهنته المقيم ومحله المختار مكتب الأستاذ / ............... المحامي الكائن ........................
أنا/ محضر محكمة قد انتقلت واعلنت المعلن إليه السيد / ومهنته المقيم
مخاطبا مع / .................
الموضوع
باع المرحوم / للطالب قطعة ارض الكائنه بمنطقة مدينة
دائرة بتاريخ / / وحدودها الأربعة هي ( تذكر الحدود الأربعة ) وذلك بثمن إجمالي قدره جنيه والمقدر مساحتها ( متر مربع ) , ومع ذلك فوجيء الطالب بالمعلن إليه يزعم انه قد قام بشراء نفس قطعة الأرض سالفة الذكر بمقتضي عقد ابتدائي مؤرخ / / صادر من المرحوم /
وهو نفسه الذي باع للطالب . بثمن إجمالي قدره جنيه وأضاف المعلن إليه أنه قد قام باستصدار الحكم في القضية رقم لسنة بصحة ونفاذ ذلك العقد وقام بشهرة تحت رقم لسنة شهر عقاري ولما كان هذا البيع الاخير هو بيعا صوريا . صورية مطلقة وذلك لأنه قد ثبت أن المرحوم السيد / لم يكن لديه أية مبالغ نقدية عقب الوفاة . هذا فضلا عن أن المعلن إليه يعمل موظفا وجملة مرتبه الشهري مائتان جنيها وبالتالي فهو موظف محدود الدخل لا يستطيع دفع الثمن لهذه الأرض كبيرة المساحة بالاضافة إلي انه ليس لديه ثمة املاك كما لم يرث شيئا عن ابيه والذي كان يعمل موظفا هو الاخر بمرتب شهري قدره ولما كان الطالب قد اضير بسبب هذا العقد لصوريته المطلقة . وحيث ان اثبات الصورية جائز بكافة طرق الاثبات , وكما أن عنصر تخلف الثمن في عقد البيع الصوري سالف الذكر يجعله باطلا لكونه ركنا اساسيا في العقد فانه يثبت إذن بما لا يدع مجالا للشك ان هذا العقد كان صوريا صورية مطلقة ويترتب علي ذلك بطلانه , وعدم انتقال ملكيه المبيع حتي لو كان مسجلا لأن التسجيل لايصحح عقدا باطلا ولا يحول دون الطعن عليه بالصورية . كما ان التسجيل لا يمكن أن يجعل العقد الصوري جديا . وحيث ان للطالب مصلحة جدية في الطعن علي هذا العقد الصوري بسبب الضرر الواقع عليه , ويحق له إثبات ذلك بشهادة الشهود والقرائن والخبرة
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت واعلنت المعلن اليه وسلمته صورة من هذا الاعلان وكلفته بالحضور أما محكمة الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علنا في يوم الموافق / / وذلك من الساعة الثامنه صباحا وما بعدها لسماع الحكم ببطلان العقد الصوري الثابت بتاريخ / / بسبب صوريته صورية مطلقة ومحو كافة التاشيرات والتسجيلات التي تم اتخاذها بموجبه واعتبارها لاغيه معدومة الاثر , مع الزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة
ولاجل العلم
وكيل الطالب
توقيع المحامي
صحيفة دعوى عدم نفاذ عقد البيع ساتر هبة
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ ومحله المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة :
السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بتاريخ ..-..-.... أصيب مورث الطالب المرحوم ........ بمرض ........ وفقا للثابت بالتذاكر الطبيه المودعة حافظة مستندات الطالب مما أدى به الى ملازمة الفراش وظل الاطباء يعاودون بمنزله للعلاج حتى توفاه الله بتاريخ ..-..-.... وفقا لما تضمنته شهادة الوفاء المودعة بذات الحافظة.
وبعد الوفاة , ادعى المعلن اليه أن المورث سالف الذكر قد باعه بتاريخ ..-..-.... العقار المملوك له الكائن ........ والذى يحده من الناحية البحرية ........ والقبلية ........ والشرقية ........ والغربية ........ والمكون من ........ بثمن مقبوض قدره ........ فقط ........ بموجب عقد يحمل التاريخ السابق الاشارة اليه .
ولما كان مورث الطالب لم يسبق له التصرف فى هذا العقار الى المعلن اليه فى التاريخ الذى اعطى لعقد البيع الذى يتمسك المعلن اليه به يدل على ذلك أن هذا العقار ظل فى حيازة المورث حتى تاريخ وفاته وكان هو المنتفع الوحيد , وقد كان فى حالة يسار ظاهرة حتى وفاته ولم تلم به ضائقه تضطره الى التصرف فى أمواله , ولم يعلن عن عقد النزاع الا بعد وفاة المورث ويعلم كل الاهل أنه لم يصدر عنه هذا التصرف فى التاريخ الذى يحمله وأنما صدر منه حال المرض الذى ألم به وأتصل بموته , وقد عمل المعلن اليه على تقديم هذا التاريخ الى وقت سابق على تاريخ مرض موت المورث لينأى بالتصرف عن أحكام البطلان المقررة بالنسبة للتصرفات الصادرة فى مرض الموت .
وإذ كان المعلن اليه لم يكن بمكنته الوفاء بالثمن المسمى بالعقد إذ لا مال له يستطيع به أتمام هذا الوفاء وانما اراد المورث أن يخصه بعين النزاع تبرعا وذلك ........ ولما كان المقرر قانونا وفقا لما تنص عليه المادة 477 من القانون المدنى أن تصرف المريض مرض موت بالبيع لوارث أو لغير وارث لا ينفذ فى حق الوارثة الا فى حدود ثلث التركة وفقا لاحكام الوصية بحيث أن جاوز هذا القدر تعتبر المجاوزة تبرعا غير نافذ .
لما كانت قيمة العقار وقت موت المورث تقدر بمبلغ ........ فقط ........ وأن قيمة التركة التى خلفها تقدر بمبلغ ........ فقط ........ فأن التصرف المطعون عليه لا يكون نافذا فى حق الطالب باعتباره الوارث الوحيد الا فى حدود ثلث تركته وهو مبلغ ........ فقط ........ يساوى حصه من عين النزاع قدرها ........ شائعة فيه .
ويركن الطالب فى اثبات التاريخ الصحيح للتصرف وانه صدر فى مرض موت مورثه الى كافة الطرق المقررة قانونا بما فى ذلك البينه والقرائن باعتبار أن تقديم التاريخ يعتبر غشا مما يجوز معه الاثبات بهذه الطرق وأن صدور التصرف فى مرض الموت قرينة قانونية على أنه صدر على سبيل التبرع حسبما تنص عليه المادة 916 من القانون المدنى .
بناء عليه
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه وأعلنته بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقده فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمع الحكم عليه باعتبار عقدالبيع المؤرخ ..-..-.... صادرا فى تاريخ لاحق معاصر لمرض موت المرحوم ........ وأن هذا العقد يستر هبة وغير نافذ فى حق الطالب الا فى حدود ثلث التركة مقدره وقت موت المتصرف بمبلغ ........ يعادل حصة شائعة فى عين النزاع قدرها ........ مع الزام المعلن اليه المصاريف ومقابل أتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..
دعوى عدم نفاذ عقد بيع ساتر وصيه وتثبيت ملكيه الطالب
أنه فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........
بناء على طلب السيدين / ........ومهنته ........ المقيمان برقم ........ شارع ........ محافظة ........ ومحلها المختار مكتب الاستاذ ........ المحامى الكائن ........
أنا ........ محضر محكمة ........ قد انتقلت الى محل اقامة كل من :
1- السيدة/ ........ المقيمة برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ عن نفسها وبصفتها وصية على ابنها القاصر ........ مخاطبا ........
2- السيد/ ........ ومهنته ........ المقيم برقم ........ شارع ........ قسم ........ محافظة ........ مخاطبا ........
واعلنته بالاتى
بتاريخ ..-..-.... توفى مورث الطالب المرحوم ........ عن تركة قدرها ........فدان........قراط........سهم ارضا زراعية كائنة بزمام ........حوض رقم........بالمكلفة رقم ........يحدها من الناحية البحرية ........والقبلية ........والشرقية ........والغربية ........وانحصر ارثه الشرعى فى الطرفين وفقا لما تضمنه الاعلام الشرعى الصادر فى المادة رقم ........لسنة ........وارثات........وان الطالب الثانى حفيد المورث توفى والده قبل وفاة الاخير فاستحق وصية واجبة تعادل نصيب الاب المتوفى وقدره ........
وبتاريخ ..-..-....تصرف مورث الطرفين فى هذه الاطيان جميعها بالبيع إلى المعلن إليهما باعتبار الاولى زوجة التى اقترن بها بعد وفاة زوجة الاولاد والدة الطالب الاول ووالد الطالب الثانى وإن القاصر ........ المشمول بوصاية المعلن اليها الاولى وكذلك المعلن اليه الثانى ابنان للمورث من زوجة الثانية وتم التسجيل لهذا التصرف تحت رقم ........ لسنه........توثيق........بتاريخ ..-..-....ورغم ذلك ظل مورث الطرفين واضعا يده على هذه الاطيان ومنتفعا بها باعتباره مالكا لها مستأثرا بثمارها وظل على هذا الوضع حتى توفاه الله .
وتحايلا على القانون اضرارا بحق الطالبين فى الارث المقرر لهما شرعا تم ابرام هذا التصرف , وامعانا فى التحايل ابرم المورث مع نفسه بصفته وليا شرعيا على والدية سالفى الذكر عقدا تضمن انه يستأجر منهما تلك الاطيان .
ولما كان التصرفان سالفى الذكر تما على نحو صورى, وكان الثابت أن الاطيان المبيعة ظلت فى حيازة المورث وظل ينتفع بها مدى حياته, فان هذا البيع يكون تصرفا مضافا إلى ما بعد الموت وتسرى عليه احكام الوصية عملا بنص المادة 917 من القانون المدنى التى تعتبر التصرف الصادر من المورث لبعض ورثته وصية إذا ثبت احتفاظه بحيازة المبيع وانتفاعه به مدى حياته, ومتى أثبت الطالبان هذين الامرين قامت قرينة قانونية على اعتبار التصرف وصية, وللطالبين اثباتهما بطرق الاثبات كافه استنادا الى أن التصرف المشار اليه يخفى وصية احتيالا على احكام الارث وأن عقود الايجار سالفة البيان صورية قصد بها تأكيد هذا الاحتيال .
واذا كان الثابت أن اطيان النزاع هى كل تركة المورث وأنها غير مدينه, وكان المقرر قانونا أنه فى حالة اعتبار التصرف الصادر من المورث وصية, فانه ينفذ فى حدود ثلث التركة ولو كان لوارث, وقدر ذلك ........فدان ........قراط ........سهم ويوزع الباقى على الورثة وفقا للانصبة الشرعية ومن ثم يستحق الطالب الاول ........ فدان ........قراط ........سهم والثانى مثل هذا القدر وهو ما يطلب كل منهما تثبيت ملكيته له, فضلا عن مبلغ........فقط ........ باعتباره ريعا لكل منهما اعتبارا من تاريخ الوفاة حتى رفع الدعوى .
بناء عليه
انا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخة الى محل اقامة المعلن اليهما واعلنتهما بصورة من هذا وكلفتهما بالحضور امام محكمة ........ الدائرة ........ بمقرها الكائن بشارع ........ وذلك بجلستها المنعقدة فى يوم ........ الموافق ..-..-.... الساعة ........ ليسمعا الحكم عليهما باعتبار العقد المسجل تحت رقم ........لسنه ........توثيق ........ وصية نافذه فى حدود ثلث التركة وتثبيت ملكية كل من الطالبين لمساحة ........فدان ........ قراط ........ سهم شيوعا فى المساحة الكلية التى خلفها المورث وقدرها ........ فدان ........ قراط ........ سهم ومحو التسجيلات التى تمت بموجب هذا التصرف واعتبارها كأن لم تكن مع الزامهما بالتسليم وبدفع مبلغ ........ فقط ........ ولكل منهما باعتباره ريعا مستحقا لهما والمصاريف ومقابل اتعاب المحاماه وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق ولاجل العلم ..
اذا أعجبك موضوع من مواضيعي فلا تقل شكـراً ... بل قل الآتـي ::
اللهم اغفر له ولوالديه ماتقدم من ذنبهم وما تأخر..
وقِهم عذاب القبر وعذاب النار..
و أدخلهم الفردوس الأعلى مع الأنبياء والشهداء والصالحين ..
واجعل دعاءهم مستجاب في الدنيا والآخرة ..
اللـهم آميـن
<!--
ساحة النقاش