مذكره فى الدعوى رقم177لسنة1999م كلى حكومه الدائرة31حكومه والمحجوزه للحكم جلسة 16/2/2002 ومذكرات فى 10 ايام تبداء بالمدعىمن رابطة محامين المحله
محبي/ البسيونى عبده المستشار عدنان عبد المجيد
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
http://adnanlawyer.com/<!--[endif]-->
بــــدفاع :-/ السيد مصطفى محمد الفقى (( مدعى عليه))
ضـــــــــد
السيد/ وزير الاقتصاد والتجارة الخارجيه بصفته ينوب عنه قانونا هيئه قضايا الدوله (( مدعى ))
وقائع هذه الدعوى
<!--تتحصل فى ان المدعى علية مصرى الجنسيه وقد سافر الى البلد الشقيق لبنان وذلك لعده سنوات سابقه على استيراد السياره واثناء تواجدة بلبنان حصل على اجازة سوق لبنانيه رقم 1152200 بتاريخ 13/1/1982 وصالحه لغايه 8/2000بالاضافه الىرخصه المصريه وهى تعادل رخصه القياده المصريه كما انه بطاقته الشخصيه سائق درجه ثالثه وعند رجوعه الى مصر ومعه السياره تقدم الىمصلحه الجمارك بكافه المستندات الخاصه بالسياره وثم الافراج عنها وتم ترخيصهاوبعد فترة غادر المدعى عليه البلادا الى لبنان وفوجاء بعريضه الدعوى رقم 177 /1999 وبمصلحه الجمارك وبموضعها وذلك استناد للحكم الغيابى الصادر فى الجنه رقم 584 /1992 السويس فتوجه المدعى عليه الى المحكمه وذلك لاتخاذ الاجراءات القانونيه من عمل المعارضه تبين انه قد تاشر على هذا الحكم بالحفظ بمضى المده القانونيه ولم تيمكن المدعى عليه من اتخاذ الاجراءات القانونيه وذلك بتاريخ 3/3/1999 وقضى فى هذه الجنحه فى 24/3 /1993 0
الطلبــــــات
اولا:اصليــــــا
1- نجحد الصوره الضوئيه من الخطاب الصادر برقم 3230 فى 19/10/1991 والمزعوم صدوره من المدعى بصفته الى المدعى عليه والمقدم من الحاضر عن المدعى والمقدم امام السيد الخبير والمزعوم فيه على غير الحقيقه التنبيه على السيد مصطفى محمد الفقى المدعى عليه بالحضور الى مقر الاداره العامه للخبراء والقضايا بقطاع التجاره الخارجيه بوزارة الاقتصاد وذلك يوم الثلاثاء الموافق 5/11/1991 والذى يفيد تم التنبيه على المدعى عليه باحضار الرخصه المهنيه الخاصه حيث ان المدعى عليه كان خارج البلادفمن مراجعة شهادة التحركات المرفقه يتبين لعدالة المحكمه ان تاريخ سفر المدعى عليه فى 14 /9/ 1991 وحتى 27/2/1993وان الخطاب المزعوم ارساله للتقدم بالرخصه المهنيه فى 19 /10 / 1991 اى بعد سفر المدعى عليه مما يتاكد لعدالة المحكمه بطلان الاخطار وبطلان التكليف المزعوم علم المدعى عليه وفى حالة تقديم الاصل بنتمسك بالطعن عليه بالجهاله والانكار للاسباب سالفة الذكر
ثانيا- :-/ القضــاء برفض الدعوى أو عدم قبولها مع الزام رافعها بالمصروفات واتعاب المحاماه وذلك تاسيسا على :-/
واحتياطيا بنص الماده 165من القانون المدنى والتى تنص على انه :ـ اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشا عن سبب اجنبى لا يدله فيه كحا دث فاجئ او قوه قاهرة او خطاء من المضرور او خطاء من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ومما يوكد ان الخطاء هو خطاء الجهه المدعيه شهادة التحركات المرفقه بهذه المذكر ه والتى توكد بان المدعى عليه كان بالخارج وقت ان ادعت الجهه المدعيه ان السياره قد افرج عنها بدون التقدم برخصه مهنيه
2-وكذلك تاسيسا على ماجاء بنص الماده 216 من القانون المدنىوالتى تنص على انه :ـ يجوز للقاضى ان ينقص مقدار التعويض او الاييحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اشترك فى احداث الضرر او زادفيه فلو فرضنا جدلا ان المدعى عليه قد خالف واخطاء على الرغم من عدم حدوث ذلك مخالفا القرار الوزارى والماده 15 من القانون 118 لسنة 1975 بشان الاستيراد والتصديرعلى الرغم من عدم حدوث ذلك فكان يجب على الجهه المدعيه ان تصادر السياره اوان توقف ترخيصها طوال مدة الحظر لحين طلب المستورد الافراج عنها على اساس انه توجد مخالفه لحين طلب المستورد الافراج عنها على اساس دفع المخالف تعويضا كما يدعون يعادل قيمة السلعه المفرج عنهاحسب تثمين مصلحة الجمارك وهذا لم يتحقق فى موضوع الدعوى الماثله وتم الافراج للمدعى عليه عن السياره بعد ان تقدم بكافة المستندات الى مصلحة الجمارك التى افرجت عنها وتم تسجيلها وترخصها حتى بعد مدة الحظر ثم تدعى جهة الجمارك انها اكتشفت هذا الخطاء اثناء المراجعه فمن مراجعة شهادة التحركات المرفقه يتبين لعدالة المحكمه ان تاريخ سفر المدعى عليه فى 14 /9/ 1991 وان الخطاب المزعوم ارساله للتقدم بالرخصه المهنيه فى 19 /10 / 1991 اى بعد سفر المدعى ولم تتخذ اى اجراء من ذات التاريخ فى 7/4/1991 وقد غادر المدعى عليه االبلاد الى لبنان وفوجىء بالدعوى الماثله والحكم الصادر فى الجنحه رقم 594/1992جنح السويس وهو حكم غيابى صادر بتاريخ 24/2/1993 وعند المعارضه فيه فوجئنا بان النيابه العامه قد اشرت عليه بالحفظ فتقدم المدعى عليه بطلب لاستخراج شهاده بذلك
من واقع الجدول بالحفظ مقدمه بحافظة مستندات بملف الدعوى وعلى اثر ذلك فوجىء المدعى عليه بالدعوى الماثله رقم 177/1999 والمقيده بتاريخ 13/2/1999مما يتاكد لعدالة المحكمه لو فرضنا جدلا ان المدعى عليه قد خالف القانون بانه قام بفعل غير مشروع فان الخطاء خطاء الجهه المدعيه وتابعيها وان خطاء جهة الجمارل قد استغرق خطاء المدعى عليه الذى لم يحدث من المدعى عليه وكان حسن النيه واشتراكهم فى احداث الضرر او الفعل غير المشروع مما ينبغى معه القضاء برفض الدعوى او عدم قبولها طبقا لنص الماده 165 ؛ 216 من القانون المدنىفيكون المدعى عليه غير ملزم بالتعويض
3 :- ان المدعى عليه لم يخالف القرار رقم 6 لسنه 1985 والقرار الوزارى رقم 275 لسنه 1991 باصدار اللائحه التنفذيه بالقانون 18 لسنه 1975 وبالاخص الماده 15 من القانون سالف الذكر بشأن الاستيراد والتصدير والتى تشترط ان تكون المهنه بالبطاقه وقت الاستيراد سائق ونحن قدمنا اصل بطاقه المدعى عليه الشخصيه والمرفق بملف الدعوى والتى تؤكد انه سائق سيارة درجه ثانيه وتاريخ صدورها فى 11/2/1975 والبطاقه رقم 45108 شخصيه مركز المحله الكبرى سائق مما ينتفى معه مخالفه هذا الشرط مما ينبغى معه القضأ برفض الدعوى وان راى السيد الخبير وما جاء بتقريره قد جاء مخالفا للواقع والمستندات والحقيقه
ثانيا :- واحتياطيا بندفع بسقوط الحق فى المطالبه بالمبالغ موضوع الدعوى لوفرضنا جدلا انشغال ذمة المدعى عليه به وذلك تاسيسا على :ـ
1-((ماجاء بنص الماده 172 فقر 1 من القانون المدنى والتى تنص على انه تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئه عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور وبحدوث الضرر بالشخص المسئول عنه ))كما تنص الفقر 2من ذات الماده:ـ على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئه عن جريمه وكانت الدعوى الجنائيه لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكوره فى الفقرة السابقه فان دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائيه))
2- وكذلك تاسيسا على ماجاء بالماده 377 من القانون المدنى والتى تنص على انه تتقادم بثلاثه سنوات الضرائب والرسوم المستحقه للدوله ويبداء سريان التقادم فى الضرائب والرسوم المستحقه السنويه من السنه التى تستحق عنها ومما يؤكد ذلك الدفع بيان الافراج الجمركى رقم 90ر91 المرفق بملف الدعوى والمقدم من المدعى والذى يفيد الافراج عن السيارة ماركة ميكروباص محل الدعوى بعد سداد الضرائب والرسوم الجمركيه بالقسيمه رقم 430870 بتاريخ 7 /4/ 1993-وكذلك تاسيسا على ماجاء بنص الماده 180 من القانون المدنىوالتى تنص على انه:ـ تسقط دعوى التعويض عن الاثراء بلا سبب بانقضاء ثلاثه سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض فلو فرضنا جدلا عدم مشروعية فعل المدعى عليه وهذا لم يتحقق وان الجهه المدعيه تستحق تعويض يعادل قيمة السياره كما يدعون فلماذ افرجت عن السياره ولم تتخذ الاجراءات القانونيه من تاريخ الافراج فى 22/3/1991 وحتى تاريخ رفع الدعوى الماثله بتاريخ 13/2/1999 وقد انقضى اكثر من ثمانية سنوات من تاريخ علم الجهه بالمحالفه كما تدعى وحتى تاريخ رفع دعوى التعويض مما تسقط معه دعوى التعويض تطبيقا لنص هذه الماده بمضى المده وقد تقدمنا بشهاده من جدول الجنح فىالجنحه رقم 594 لسنه 1992 محل الدعوى تفيد بانه تم التأشير بحفظ الحكم فى الجنحه بمضى المده ممابتاكد لعدالتكم صحه هذا الدفع وكذلك المستندات المقدمه منا بملف الدعوى
ثالثا:- ومن باب الاحتياط الكلى:ـ يتمسك بالطعن على المستند المقدم من وزاره الاقتصاد والتجاره الخارجيه والمحرر بتاريخ 17/10/1991 بالتزوير حيث ان المدعى عليه كان متواجد خارج البلاد وكذلك اى استدعاء له وان هذا الاستدعاء مصطنع ومزور توقيعا منسوبا لوكيل المدعى عليه وبنالتمس التصريح له باستخراج شهادة تحركات لبيان عما اذ كان المدعى عليه كان متواجد داحل البلاد او خارجها وقت استدعاء مصلحة الحمارك فى ذات التاريخ له من عدمه
بنــــــاء عليـــــــــه
<!-- بنصمم علــــى الطلبـــــات المبداه بصدر هذه المذكره
( وكيل المدعى عليه )
ساحة النقاش