احدث احكام الدستورية العليا في قضايا العمال من رابطة محامين المحله محبي المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
http://adnanlawyer.com/
وقضت المحكمة بخضوع العاملين في شركات قطاع الأعمال للقضاء العادي، حيث رفضت دعوي أقامها عامل في إحدي شركات قطاع الأعمال العام بعد فصله من عمله بعدم دستورية نص المادة ٦٦ من قانون العمل. وذلك فى دعوى أقامها العامل بطلب عدم دستورية المادة 66 بقانون 137 لسنة 1981 بإصدار قانون العمل" " قصر حق العامل المفصول في المطالبة بالتعويض فقط إن كان له مقتضى" "والفقرة الأخيرة م 44 بقانون 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام"
حكمت المحكمة برفض الدعوى، وبمصادرة الكفالة، وألزمت المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
الطعن رقم 17 لسنة 26 ق جلسة 15 / 4 / 2007
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """" """"""""""*
كما قضت المحكمة بالأحقية في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى
حكمت المحكمة: أولاً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 3/ 1/ 2006 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه على أ، يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم. ثانياً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير إعتباراً من 3/1/2006 طبقاً لنص المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقاً للقواعد العامة- أيهما أفضل، على ألا يزيد المعاش على 80% من أجر التسوية، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من أجر الاشتراك عن هذا الأجر، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم. ثالثاً: أحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساسآخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة. رابعاً: أحقية الطالب في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة عن مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة.
الطعن رقم 3 لسنة 28 ق جلسة 15 / 4 / 2007
ساحة النقاش