رؤيه فى بعض نقاط الضعف في مسأله فصل العامل تعسفيا وفقا للاحكام قانون العمل رقم 12 لسنه 2003 : من رابطة محامين المحله محبي المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
http://adnanlawyer.com/
اوردت قوانين العمل المتعاقبة واخرها القانون رقم 12 لسنه 2003 اهتماما كبيرا بتنظيم العلاقه بين العامل وصاحب العمل و اورد هذا القانون في المواد من 58 ، حتى 69 الحديث عن التحقيق مع العامل ومسألته وتوقيع الجزاءات وحددت الماده 69 الاخطاء التى تبرر فصل العامل واهمها التغيب عن العمل وافشاء الاسرار او تعديه على صاحب العمل او المدير العام غير ان القانون في حالة الفصل تزع هذه السلطه من رب العمل وجعلت المادة 68 من هذا القانون
الاختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمه للجنه المشار اليها في الماده 71 اي بأن يتقدم صاحب العمل لهذه اللجنه بتوقيع جزاء الفصل وفقا لسبب من الاسباب التي تتيح ذلك على ان يرفق الادله على تحقق هذا السبب وفي حالة توقيع صاحب العمل لجزاء الفصل من العمل دون اتباع هذه الاجراءات لا يعتد به حتى لو تحققت الشروط الموضوعيه التي يجوز معها فصل العامل وبالتالي حصن المشرع العامل من الفصل التعسفي بأجراء متشدد يجعل صاحب العمل لايقدم عليه الا اذا تحققت احد اسباب الفصل لكن المشرع عكس ذلك اهدر حق صاحب العمل ولم يقنن مسألة ادعاء العامل بفصل صاحب العمل له تعسفيا اذل انه يكفي ان يتقدم العامل لمكتب العمل ويدعي ان صاحب العمل قد فصله تعسفيا حتى لو كان ادعاء العامل غير صحيح فيسأله مكتب العمل كيف علمت بالفصل فيقول انه عندما توجه لآستلام عمله تم منعه من ذلك وان أحد الافراد أبلغه بالفصل وهنا يحاول مكتب العمل أداء وظيفتة بأستدعاء صاحب العمل أو وكيله للتوفيق بينة وبين العامل فأذا تعذر فأن مكتب العمل يحيل الشكوى للمحكمة العمالية المختصة وينتهى
فى تقريرة الى ان الفصل تعسفى ولسبب أجرائى وهو عدم عرض طلب الفصل على اللجنة المختصة وفقا للقانون هذا فى الوقت الذى قد يكون فيه العامل مدعيا والفصل لم يقع ولا يمكن لرب العمل تفادى هذه المشكلة حتى ولو قرر امام مكتب العمل بانة لم يفصل العامل وانه لا يمانع فى عودة العامل الى عمله فيوقع هو والعامل على ذلك فاذا كان العامل عاقدا للعزم على ترك العمل لآى سبب ففى صباح اليوم التالى يتوجة مرة اخرى لمكتب العمل ويقرر أمام مكتب العمل انه حاول تنفيذ الاتفاق بالتوجة لآستلام عمله الا ان صاحب العمل او من يمثله بمنعه من ذلك وهنا يحيل مكتب العمل الشكوى للمحكمة العمالية المختصة منتهيا الى اعتبار الفصل تعسفى وتفصل المحكمة العمالية بعد ذلك لآحتساب حقوق هذا العامل المترتبة على الفصل التعسفى وهنا ومن خلال ما تقدم وما جرى عليه العمل من خلال تداول الشكاوى والدعاوى العمالية فأنه يجب التدخل من المشرع لتقنين مسألة ادعاء العامل بأنه تم فصله تعسفيا ووضع ضمانات معينه للتحقق فعليا من حدوث الفصل من عدمة ولا يكتفي بادعاء العامل .
من ناحية أخرى فأن القانون 12 / 2003 الغى ما كان واردا بالقانون 137 / 1981 من ان المحكمة العمالية تفصل بصفه مستعجله فى وقف تنفيذ قرار الفصل وصرف راتب العامل لحين الفصل فى الدعوى الموضوعية لآن مدة الفصل فى الدعاوى العمالية تستغرق وقتا طويلا لآنها غالبا ما تحال الى مكاتب الخبراء فى الوقت الذى قد يكون فيه العامل وهو أغلب الظن دون عمل لاسيما مع أنتشار حالة الركود والاقتصادى فى البلاد فلابد اذن للمشرع من التدخل بوضع اى ضمانه للعامل لمساعدتة ولو جزئيا بأن يصرف له راتبة كاملا او نصف راتبة من مكتب العمل أو التأمينات الاجتماعية لحين الفصل فى المنازعة بينه وبين صاحب العمل فاذا قضى لصالح العامل تعود الجهة الادارية على صاحب العمل بهذه المبالغ أو نسبة منها حسبما سينتهى المشرع فى ذلك وأذا خسر العامل النزاع تعود علية الجهة الادارية بكامل المبلغ
الذى تم صرفه له او نسبة منه .
<!--
ساحة النقاش