احكام نقض في نقل العامل نقل أو تنحية أعضاء مجلس إدارة شركة القطاع العام. من سلطة الوزير المختص. أثره. هو صاحب الصفة في كل ما يثار حول القرار الصادر منه في هذا الخصوص.
من رابطة محامين المحله محبي المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
http://adnanlawyer.com/
نقل العاملين بشركات القطاع العام داخل المحافظة بغير موافقتهم. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل وصدور قرار من الوزير المختص. النقل للزيادة عن حاجة العمل أو لعدم استيفاء اشتراطات الوظيفة إلى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو الهيئات العامة. تمامه بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. م 55 ق 47 لسنة 1978.
نقل العامل. حق لجهة العمل. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل. ليس للعامل التشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين طالما نقل إلى وظيفة أخرى تعادلها في الدرجة والمرتب.
نقل العاملين باعتبارهم عمالة زائدة. صحيح. لا يغير من ذلك عضوية أحدهم بمجلس إدارة اللجنة النقابية للشركة المدمجة في الشركة الطاعنة لزوال شخصيتها الاعتبارية وزوال صفته بالتبعية لها.
جواز نقل العامل داخل الشركة دون موافقته إلى وظيفة مماثلة أو تتوافر فيه شروط شغلها شرطه ألا يكون النقل بقصد الإساءة إليه أو ستراً لجزاء تأديبى.
نقل العامل. شرطه. ألا يكون مشوباً بالتعسف. استخلاص التعسف. مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره دون معقب .
نقل العاملين بشركات القطاع العام إلى شركة أخرى داخل هيئة القطاع العام. حق لجهة العمل. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل وفي نطاق المحافظة وصدور القرار من الوزير المختص. ليس للعامل التشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو في مكان معين.
عدم جواز ترقية العامل المنقول فيما بين شركات القطاع العام ومن الوحدات الحكومية إليها قبل مضي عام من تاريخ نقله.
شغل الوظائف بشركات القطاع العام في ظل القانون 48 لسنة 1978. الأصل فيه أن يكون بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة. الاستثناء. إعادة تعيين العامل في وظيفته السابقة أو في وظيفة أخرى بذات أجره الأصلي بالوظيفة السابقة.
ترك الخدمة في الحكومة أو القطاع العام للالتحاق بوظيفة جديدة يكسب العاملين مراكز قانونية جديدة مغايرة لمراكزهم السابقة. التحاقهم بوظيفة أخرى دون ترك الخدمة. اعتبارها نقلاً. أثره.
راجع الحكم
الأصل في الأجر أنه لقاء العمل. نقل العامل من شركة إلى جهة أخرى. أثره. التزام الأخيرة بأداء أجره من تاريخ نقله إليها. الفروق المالية على الترقية طبقاً للقانون رقم 11 لسنة 1975. استحقاقها. شرطه.
نقل العامل. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل وبريئاً من التعسف وسوء القصد. تخلف ذلك. أثره.
سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها. حقه في عدم نقل العامل إلى وظيفة معينة يطالب بها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر. خطأ في القانون.
نقل العامل. حق لجهة العمل. شرطه أن يكون لمصلحة العمل وانتفاء قصد الإساءة وألا يكون ستراً لجزاء تأديبي.
الترقية المقصود بها. تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة. اعتباره نقلاً وليس ترقية سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها. حقه في عدم نقل العامل إلى وظيفة معينة يطالب بها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر خطأ في القانون.
الوزير المختص. حقه في نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى. حالاته. م 54 ق 48 لسنة 1978. لجهة العمل هذا الحق. شرطه. أن تقتضي مصلحة العمل ذلك وألا يكون يقصد الإساءة أو ستراً لجزاء تأديبي.
نقل العامل مشروط عملاً بالمادة 52 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 بأن يكون لمصلحة العمل بريئاً من التعسف .
نقل العاملين شاغلوا الوظائف حتى المستوى الأول إلى خارج الشركة. منوط برئيس مجلس الإدارة بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين. شرطه. ألا يفوت النقل على العامل دوره في الترقية. الإعفاء من هذا الشرط. مناطه. م 26 ق 61/ 1971.
صدور قرار من الوزير بنقل العامل إلى خارج الشركة في الحالات التي ناط فيها المشرع برئيس مجلس الإدارة سلطة إصداره بعد عرض الأمر على لجنة شئون العاملين. أثره. اعتبار القرار صادراً ممن لا يملك إصداره. تنفيذ القرار المخالف لا يصحح ما شابه من بطلان عند إصداره.
نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى. أثره. استصحاب العامل المنقول لمدد خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً. م 26 من القانون 61 لسنة 1981.
نقل رئيس مجلس إدارة شركة القطاع العام في ظل القانون 48 لسنة 1978. منوط برئيس مجلس الوزراء. إصدار قراراً بنقل الطاعن. اعتباره صاحب صفة في الخصومة المتعلقة بطلب إلغاء هذا القرار. عدم اختصام الممثل القانوني للشركة. لا أثر له.
استظهار التعسف في نقل العامل من القرائن المستخلصة من ملابسات ندبه والظروف التي أحاطت بقرار نقله. استقلال محكمة الموضوع بتقديرها طالما لم تخرج عما يؤدي إليه مدلولها. النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الشأن. جدل موضوعي لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
نقل العامل بالقطاع العام أو ندبه من وحدة اقتصادية أخرى. جوازه في نفس المستوى الوظيفي. شرطه. مصلحة العمل وانتفاء التعسف.
إلحاق العاملين بالحكومة أو القطاع العام - الذين لم يتركوا الخدمة - بوظائف أخرى غير وظائفهم الأصلية. عدم اعتباره تعيناً جديداً ولو نص القرار الجمهوري على ذلك.
سلطة رب العمل في تنظيم منشأته
سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته ونقل العامل في أي وقت. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل. ليس للعامل أن يتشبث بالبقاء في وظيفة معينة أو بالعمل في مكان معين طالما نقل إلى وظيفة تعادل وظيفته في الدرجة والمرتب
الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل . خضوعها لتقدير الشركة . أثره . عدم التزامها بشغل الدرجة الخالية لديها في تاريخ معين .
صاحب العمل . سلطته في تنظيم وإدارة منشأته ووضع العامل في المكان الذي يصلح له . عدم جواز فرض العمل قسراً عليه في وظيفة معينة . علة ذلك .
الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل . خضوعها لتقدير جهة العمل . عدم التزامها بشغل الوظيفة الخالية في تاريخ معين .
سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. عدم جواز التحدي به لتعديل طريقة تحديد الأجر أو مكوناته بإرادته المنفردة بما يؤدي إلى خفضه.
حق رب العمل وقف العامل عن مزاولة نشاطه بمجرد اتهامه بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 67 ق 91 لسنة 1995. عدم أحقيته في أن يتقاضى أجره عن مدة الوقف. الاستثناء. ثبوت أن الاتهام من تلفيق صاحب العمل وتدبيره.
عمر عادل
03-25-2010, 08:31 PM
العامل الذي أوقفه صاحب العمل احتياطياً عن العمل لما نُسب إليه من ارتكاب إحدى الجرائم المحددة بنص المادة 67 ق 137 لسنة 1981. وجوب عرض أمره على اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 62.
سلطة صاحب العمل فى تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه لإعادة تنظيمها شرطه أن يكون هذا الإجراء غير مشوب بسوء استعمال السلطة أو قصد الإساءة إلى العمل.
نص المادة 77 من لائحة نظام العاملين بشركة التأمين الأهلية تضمنه ذات حكم المادة 26 من القانون 48 لسنة 1978 من وجوب إعلان العامل بصورة من تقرير كفايته حتى يتسنى له التظلم منه.
منح العلاوة التشجيعية بتحقق أسبابها ليس حقاً للعامل تقريرها واختيار من يحصل عليها سلطة تقديرية لرئيس مجلس إدارة الشركة مادام أن قراره مبرءاً من الانحراف وإساءة استعمال السلطة.
رئيس تحرير الصحيفة بمثابة رب عمل في حدود اختصاصاته المخولة له. مقتضاه. له تقدير ملاءمة أو عدم ملاءمة المقالات المقدمة للنشر. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.
سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته وفقاً لما يقتضيه صالح العمل. ليس للعامل الحق في البقاء في وظيفة لا تتوافر فيه شروط شغلها.
حق صاحب العمل في فسخ عقد العمل. مناطه. إخلال العامل بالتزاماته الجوهرية المترتبة عليه.
اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له. يضعها مجلس إدارة البنك الرئيسي.
الحكم المستحدث الوارد في نص م 65 من ق 137 لسنة 1981. لا يمنع صاحب العمل من فسخ عقد العمل وفصل العامل إذا توافر المبرر المشار إليه في المادة 61 منه.
تنظيم وقت العمل اليومي. من سلطة صاحب العمل. التزام العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم وفي المواعيد التي يحددها صاحب العمل ما دام هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون. تحديد الترتيب الزمني لساعات العمل الإضافية من سلطة صاحب العمل.
خطأ صاحب العمل الشخصي الذي يرتب مسئوليته الذاتية في معنى المادة 68/ 2 ق 79 سنة 1975. خطأ واجب الإثبات.
سلطة صاحب العمل في تنظيم منشآته. مناطها. انتفاء سوء استعمال السلطة أو قصد الإساءة.
يدل نص المادة 64 من القانون 61 لسنة 1971 - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن المشرع منح جهة العمل سلطة تقدير أسباب الانقطاع التي يقدمها لا يحدها في ذلك غير إساءة استعمال السلطة بأن يكون سبب الغياب مشروعاً .
إشراف وزارة التربية والتعليم مالياً وإدارياً على المدارس الخاصة. أثره. اعتبارها نائبة نيابة قانونية عن صاحب المدرسة م 45 ق 160 لسنة 1958.
سلطة رب العمل في تنظيم منشأته. حقه في تضييق دائرة نشاطه أو ضغط مصروفاته. إنهاؤه عقود بعض عماله لهذا السبب. انتفاء وصف التعسف عنه.
جرى قضاء محكمة النقض أن لصاحب العمل بمقتضى سلطته في الإدارة والإشراف أن ينظم وقت العمل اليومي طبقاً لحاجة العمل وظروف الإنتاج ويلتزم العامل بأداء عمله وفقاً للتنظيم الذي يضعه صاحب العمل متى كان هذا التنظيم لا يتعارض مع القانون .
عمر عادل
03-25-2010, 08:32 PM
نقل العامل إلى مركز أقل ميزة أو ملائمة من مركزه الذي كان يشغله. عمل تعسفي إذا قصد الإساءة إليه. حق صاحب العمل أن يعهد إليه بعمل آخر ولو اختلف عنه اختلافاً جوهرياً متى اقتضت ذلك ضرورة ملجئة.
اشتراكات التأمين المتأخرة وأقساط المدة السابقة ومكافآت نهاية الخدمة المتأخرة لدى صاحب العمل إعفاؤه من فوائد التأخير والمبالغ الإضافية المستحقة.
لرب العمل أن يكلف العامل بعمل أخر غير المتفق عليه لا يختلف عنه اختلافا جوهريا أو نقلة إلى مركز أقل ميزة. شرطه. أن تقتضى مصلحة العمل ذلك.
لرب العمل سلطة تنظيم منشأته. عدم جواز فرض العامل عليه قسراً في وظيفة معينة.
سلطة رب العمل فى التمييز فى الأجور بين عماله. المكافأة السنوية جزء من الأجر. صرفها على أساس الأجر الأصلى دون إعانة الغلاء. استثناء بعض الموظفين للتعاقد معهم على أساس الأجر الشامل. لا مخالفة للقانون.
الأوامر الصادرة بشأن إعانة غلاء المعيشة لا تمنع من زيادة إعانة الغلاء عن النصاب الوارد فيها لمصلحة العامل باعتباره الحد الأدنى لكل فئة، وهو ما تشير إليه المادة الأولى من الأمر رقم 358 لسنة 1942 .
شمول الأجر كل ما يتقاضاه العامل من مال أياً كان نوعه مقابل قيامه بالعمل. إضافة إعانة غلاء المعيشة للأجر عند احتساب أجور ساعات العمل الإضافية.
من حق صاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يميز في الأجور بين عماله لاعتبارات يراها - وليست العبرة بالتمييز بين طوائف العمال وبيان أوجهه ولكن بتوافر مبرراته ودواعيه أو عدم توافرها.
ليس في المر بق 317/ 52 ما يوجب على صاحب العمل وضع كادر ينظم المسائل المالية المتعلقة بترتيب الوظائف وإنشاء الدرجات ومنح الترقيات والعلاوات الدورية لعماله.
أنه وإن كانت مجانية المياه نوعاً من الأجر تختص به الشركة من يقيم من مستخدميها في دائرة التزامها إلا أن اعتبارها كذلك لا يقتضى إلزام الشركة بتعميم هذه المجانية إلى غيرهم ممن لا يقيمون داخل هذه الدائرة لأن من سلطة صاحب العمل أن يميز في الأجور بين عماله لاعتبارات يراها .
توافر عناصر العرف في صرف المنحة. اعتبارها حقاً مكتسباً للعمال وجزءاً من الأجر يلتزم صاحب العمل بأدائه إليهم. لا يمنع من ذلك تحقق الخسارة أو انخفاض الربح بعد استقرار العرف.
علاوة غلاء المعيشة اعتبارها جزءاً لا يتجزأ من الأجر. تعين إدخالها ضمن الأجر في حساب مكافأة نهاية الخدمة .
تحديد رب العمل سن 60 لتقاعد عماله. تصرف منه بما له من سلطة تقديرية مطلقة في إدارة منشأته وتنظيم العمل بها. خلو شكوى العمال من إسناد سوء القصد لصاحب العمل. عدم تأسيس قرار هيئة التحكيم المطعون فيه على أنه أريد بهذا التحديد الإساءة إلى العمال.
استخلاص هيئة التحكيم عدم ثبات قيمة المكافأة السنوية . تقريرها أنها بالقدر الذي يطلبه العمال ليست جزءاً من الأجر. سائغ. تقريرها بعد ذلك حق العمال في صرف مكافأة العيد على أساس اطرادها واستمرارها بمقدار ثابت . لا تعارض.
حق صاحب العمل في الفسخ المشار إليه في المادتين 21/ 1، 30 من القانون رقم 41 سنة 1944 زيادة عن حقه في الرجوع على العامل بالتعويض طبقاً للمادة 13 من ذلك القانون.
راجع الحكم
الترقية إلى وظائف الدرجة الأولى فما فوقها في ظل القانون 48 لسنة 1978. تمامها الاختيار مستهدية فيه جهة العمل بما يبديه الرؤساء بشأن المرشحين .
الترقية إلى الدرجة الأولى في ظل القانون 48 لسنة 78. تمامها بالاختيار مستهدية فيه جهة العمل برأي الرؤساء في المرشحين .
عمر عادل
03-25-2010, 08:33 PM
ترقية العاملين بالقطاع العام تحكمها الضوابط والمعايير التي يضعها مجلس إدارة الشركة.
ترقية العاملين ببنك مصر وسائر بنوك القطاع العام. حق مجلس إدارة البنك في وضع ضوابطها ومعاييرها بحسب ظروف وطبيعة نشاطه.
الترقية المقصود بها. تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة. اعتباره نقلاً وليس ترقية سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها. حقه في عدم نقل العامل إلى وظيفة معينة يطالب بها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر خطأ في القانون.
العاملون بالقطاع العام غير الحاصلين على مؤهلات دراسية الموجودين بالخدمة في 31/ 12/ 1984. منحهم أقدمية اعتبارية في هذا التاريخ مقدارها سنتان في الفئات التي كانوا يشغلونها أو أصبحوا يشغلونها بعد تسوية حالاتهم بالقانون 11 لسنة 75. الاعتداد بها في الترقية وعند تطبيق حكم المادة 105 من القانون 48 لسنة 78. م 1/ 3، 4 ق 113 لسنة 81 بتعديل بعض أحكام القانون 142 لسنة 1980.
ساحة النقاش