احدث أحكام النقض الدائرة العمالية احدث احكام محكمة النقض الصادرة من الدائرة العمالية في اللجان الخماسيه من رابطة محامين المحله محبي المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
http://adnanlawyer.com/
بسم الله الرحمن الرحيم
باســــم الشعب
محكمة النـقــــــض
الدائره العماليه
برئاسة السيد القاضي عزت البنداري نائب رئيس المحكمه
و عضوية الساده القضاه / يحي الجندي و حسام قرني و منصور العشري
و هشام قنديل نواب رئيس المحكمه
و رئيس النيابه السيد / احمد قاعود
و امين السر السيد / سعد رياض سعد
في الجلسه العلنيه المنعقده بمقر المحكمه بدار القضاء العالي بمدينه القاهره في بوم الاحد 26 من المحرم سنه 1492 ه الموافق 3 من فبراير سنة 2008
اصدرت الحكم الاتــــــي
في الطعن المقيد في جدول المحكمه برقم 4894 لسنة 76 قضائيهالمرفوع مــــن :
السيد الممثل القانوني لشركة النصر للتعدين بصفته و موطنه القانوني مركز الشركة الرئاسي النصراب ـ المحاميد ـ ادفو ـ محافة اسوان حضرت عنه الاستاذه نورهان محمد علي المحاميةضـــــــــــد
السيد / موسي محمد طه المقيم عزبة البوسطه ـ السباعيه .
لم يحضر عنه احد بالجلسه المحدده . الوقـــــــــــــــــائع
في يوم 5/4/2006 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف قنا مأمورية أسوان الصادر بتاريخ 13/2/2006 في الاستئناف رقم 350 لسنة 24 ق و ذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
و في 23/4/2006 أعلن المطعون ضده بصحيفة الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها و طلبت فيها قبول الطعن شكلا و في الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
و عرض الطاعن علي المحكمة في غرفة مشوره فرأت انه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسه 3/2/2008 للمرافعة و بها سمعت الدعوي أمام هذا الدائرة عبر ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامي الطاعنة و النيابة علي ما جاء بمذكرته و المحكمة أصدرت الحكم بجلسة اليوم . المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق و سماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر / عزت عبد الله البنداري 0 نائب رئيس المحكمة و المرافعة و بعد المداولة .
حيث ان الطعن استوفي أوضاعه الشكلية .
و حيث ان الوقائع علي ما يبين من الحكم المطعون فيه و سائر الوراق تتحصل في ان المطعون ضده أقام دعواه ابتداء إمام محكمه ادفو الابتدائية علي الطاعنه شركه النصر للتعدين بطلب الحكم بإلزامها ان تؤدي اليه مبلغ 50 الف جنيها تعويضا عما لحقه من إضرار أدبيه و ماديه وقال بيانا لها انه كان من العاملين لدي الطاعنة و اذ لم توفر في اماكن العمل وسائل السلامة و الصحة االمهنيه أصيب أثناء العمل و بسببه بعجز جزئي مستديم أدي الي إنهاء خدمته و الحق به إضرار أدبيه و ماديه يستحق التعويض عنها فقد أقام الدعوي سالفه البيان و أحالت المحكمه الدعوي الي ما كان يسمي باللجنه ذات الاختصاص القضائي بمحكمة ادفو الابتدائية حيث قيدت بجداولها برقم 88 لسنة 2003 و قررت اللجنه في 26/4/2005 رفض الدعوي فاستأنف المطعون ضده فحكمت المحكمة بالغاء القرار المستانف و بالزام الطاعنة ان تؤدي الي المطعون ضده مبلغ 20 الف جنيها طعنت الطاعنه في هذا الحكم بطريق النقض و قدمت النيابه مذكره ابدت فيها بنقضه و اذا عرض الطعن علي المحكمه في غرفة مشوره حددت جلسه لنظره و فيها التزمت النيابه برآيها .
وحيث أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات انه يجوز للخصوم كما هو الشان وبالنسبة للنيابة ومحكمة النقض اثارة الاسباب المتعلقة بالنظام العام ولم يسبق التمسك بها امام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والاوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الاسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء اخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفاد النص فى المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رفم 48 لسنة 1979 المعدلة بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 يدل على انه يترتب على صدور الحكم من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص فى قانون غير ضريبى أو لائحة عدم جواز تطبيقه اعتبارا من اليوم التالى لنشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية وأن هذا الحكم ملزم لجميع سلطات الدولة وللكافة ويتعين على المحاكم باختلاف أنواعها ودرجاتها أن تمتنع عن تطبيقه على الوقائع والمراكز القانونية المطروحة عليها حتى ولو كانت سابقة على الحكم بعدم الدستورية باعتباره كاشفا عن عيب لحق النص منذ نشأته بما ينفى صلاحيته لترتيب أى أثر من تاريخ نفاذ النص ولازم ذلك أنه لايجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض وهو أمر متعلق بالنظام العام تعمله محكمة النقض من نفسها ولا يستثنى من اعمال هذا الاثر الرجعى الا الحفوق والمراكز التى قد تكون قد استقرت بحكم بات أو بانقضاء مدة التقادم قبل صدور الحكم بعدم الدستورية أو كان هذا الحكم فد حدد تاريخا أخر لسريانه .
لما كان ذلك وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت فى القضية رقم 26 لسنة 27 قضائية "دستورية عليا" والمنشور فى الجريدة الرسمية فى العدد رقم 4 مكرر بتاريخ 27/1/2008 بعدم دستورية نص المادتين 71 و72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 2005 وبسقوط العبارة الواردة والمادة 70 من القانون ذاته والتى تنص على ان ( فاذا لم تتم التسوية فى موعد اقصاه عشرة أيام من تاريخ الطلب جاز لكل منهما اللجوء الى اللجنة القضائية المشار اليها فى المادة 71 من هذا القانون فى موعد اقصاه خمسة واربعون يوما من تاريخ النزاع وإلا سقط حقه فى عرض الأمر على اللجنة ولاى منهما التقدم للجهة الإدارية بطلب لعرض النزاع على اللجنة المذكورة خلال الموعد المشار اليه ) كما نصت بسقوط قرار وزير العدل رقم 3539 لسنة 2003 بتشكيل اللجان الخماسية بالمحاكم الابتدائية ولم يحدد الحكم تاريخا معينا لسريانه ومن ثم أصبحت هذه النصوص لا يجوز تطبيقها اعتبارا من اليوم التالى لنشر الحكم بالجريدة الرسمية ومؤدى ذلك زوال ما كان يسمى باللجان ذات الاختصاص القضائى المشكلة بقرار وزير العدل اعمالا لحكم المادة 71 من قانون العمل المشار اليه منذ العمل بأحكام هذه المادة فى 7/7/2003 اعمالا للاثر الكاشف لحكم المحكمة الدستورية العليا سالف الذكر ولازم ذلك انعدام انعدام القرارات الصادره عنها مادام لم يصدر في شانها حكم بات .
و اذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بالغاء القرار المستانف واجابة المطعون ضده الى طلب التعويض بالرغم من انعدام السند القانونى لهذا القرار لصدوره عن لجنة ثبت انعدام وجودها منذ صدور قرار انشائها اعمالا لحكم المحكمة الدستورية سالف البيان فأنه يكون معيبا بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث اسباب الطعن .
وحيث ان الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء فى الاستئناف رقم 350 لسنة 24 ٌٌٌٌق قنا بانعدام القرار المستأنف .
لــــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه والزمت المطعون ضده المصروفات ومائتى جنبه مقابل اتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية وحكمت فى الاستئناف رفم 350 لسنة 24 ق "مأمورية أسوان" بانعدام القرار المستأنف وألزمت المستأنف مصروفات الاستئناف ومائة جنيه مقابل أتعاب المحاماة وأعفته من الرسوم القضائية .
عاصم عادل
06-26-2011, 09:50 PM
( الطعن رقم 311 لسنة 47 ق ، جلسة 1982/11/29 )
=================================
الطعن رقم 1479 لسنة 48 مكتب فنى 34 صفحة رقم 1802
بتاريخ 12-12-1983
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 1
يدل نص المادة 29 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 3309 لسنة 1966 المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 1967 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن لمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق فى تحديد نسبة العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج و تنمية و تنظيم العمل و بشرط أن يتم ذلك فى إطار نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين أو مجموعة منهم دون تمييز و لا يجوز للعامل النعى عليه و لو أدى هذا النظام إلى نقص العمولة ما دام أنه غير مشوب بالتعسف و سوء القصد .
( الطعن رقم 1479 لسنة 48 ق ، جلسة 1983/12/12 )
=================================
الطعن رقم 0662 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1003
بتاريخ 17-11-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 2
الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 و المطبق على واقعة الدعوى - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة البيع التى تصرفها الشركة الطاعنة للمطعون ضده و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى ، فإذا باشره المطعون ضده إستحق العمولة و بمقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحقها .
=================================
الطعن رقم 1034 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1150
بتاريخ 22-12-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 1
لما كانت العمولة هى الأجر الذى يعطى للطوافين و المندوبين و الجوابين و الممثلين التجاريين ، و يدفع عادة على شكل نسبة مئوية من الصفات التى يحصلون عليها و قد تضاف العمولة إلى أجر ثابت يتقاضاه العامل ، و تعتبر ملحقة به و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار فهى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى ، و قد لا يتناول العامل أجراً سواها فتكون هى الأجر الوحيد له .
=================================
الطعن رقم 1034 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1150
بتاريخ 22-12-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 2
مؤدى نص المادتين 22 و 75 من القرار بقانون رقم 61 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين بالقطاع العام - و المطبق على واقعة النزاع - يدل على أن المشرع جعل مجلس إدارة شركة القطاع العام هو وحده المختص بوضع النظام الخاص بحوافز الإنتاج بما له من سلطة تنظيم المنشأة بحسب ظروف العمل فيها ، و يتعين إعمال أحكامه بإعتباره جزءاً متمماً لأحكام القانون .
=================================
الطعن رقم 1034 لسنة 49 مكتب فنى 36 صفحة رقم 1150
بتاريخ 22-12-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 3
لما كانت الفقرة الأولى من المادة 75 من القرار بقانون 61 لسنة 1971 قد أوجبت عدم زيادة مجموع البدلات و الحوافز و مكافآت الإنتاج التى يحصل عليها العامل طبقاً للنظام الذى يضعه مجلس الإدارة فى هذا الخصوص على نسبة مائة فى المائة من الأجر الأساس للعامل ، و ذلك بإعتبار أن العامل فى هذه الحالة يتقاضى أجراً ثابتاً ، و تكون هذه الحوافز من ملحقات الأجر و لا تتحقق إلا بتحقق سببها ، إلا أن الفقرة الثانية من المادة المذكورة قد تناولت حالة ما إذا كان العامل لا يتناول أجراً سوى النسبة المئوية عما يحققه من عمله بالقطعة أو بالإنتاج أو بالعمولة ، فإنه يتقاضى فى هذه الحالة الحوافز جميعها مهما بلغت قيمتها لأنها إنما تمثل أجره المتعاقد عليه عن النسبة المئوية للصفات التى يحققها
=================================
الطعن رقم 0945 لسنة 50 مكتب فنى 36 صفحة رقم 792
بتاريخ 20-05-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 1
لما كانت مكافأة زيادة الإنتاج التى تستحق للعامل بالقطاع العام هى المبالغ التى تؤدى إليه نظير ما يبذله من جهد إضافى و عناية و كفاية فى النهوض بعمله و ذلك بالتطبيق لنظام مستقر يضعه مجلس الإدارة المختص إعمالاً لسلطته المخولة له بمقتضى المادة 22 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى و كان الثابت فى الأوراق أن الشركة المطعون ضدها الأولى لم تضع نظاماً مستقراً للمستحقات المطلوب إحتسابها فى معاش الطاعن فإن النعى بهذا السبب و أياً ما كان وجه الرأى فيه يكون غير منتج و بالتالى غير مقبول .
=================================
الطعن رقم 1879 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 782
بتاريخ 19-05-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 3
لما كانت العبرة فى تعيين الجهة المختصة بنظر النزاع هى بتحديد صفة المدعى - كعامل أو موظف عام - وقت نشوء الحق الذى يطالب به و كانت المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالمنازعات الخاصة ... و المكافآت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم ... " و كان لفظ المكافآت الوارد فى هذا النص قد جاء عاماً مطلقاً بحيث يشمل المكافآت بكافة أنواعها ، و كان الثابت بالأوراق أن المنازعة بين المطعون ضدها الأولى و الطاعنين تدور حول مدى أحقية المطعون ضدها للمكافأة موضوع النزاع إبان فترة إعارتها من جهة عملها الأصلية بالقطاع العام لجهاز تصفية الحراسات ، فإن جهة القضاء الإدارى وحدها دون غيرها تكون هى المختصة بالفصل فيها .
( الطعن رقم 1879 لسنة 54 ق ، جلسة 1985/5/19 )
=================================
الطعن رقم 2269 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 712
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 5
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن الأصل فى إستحقاق الأجر أنه لقاء العمل الذى يؤديه العامل ، أما العمولة فهى من ملحقات الأجر غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات أو الإستقرار إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز على العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها .
=================================
الطعن رقم 2269 لسنة 54 مكتب فنى 36 صفحة رقم 712
بتاريخ 29-04-1985
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 6
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن تحديد نسبة العمولة أو تعديلها من سلطة مجلس إدارة شركة القطاع العام طالما تم ذلك فى إطار نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين بها دون تمييز مستهدفاً تطوير الإنتاج و تنميته .
=================================
الطعن رقم 2327 لسنة 51 مكتب فنى 40 صفحة رقم 510
بتاريخ 20-02-1989
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : العمولة
فقرة رقم : 1
مؤدى نص المادة 29 من القرار الجمهورى رقم 3309 لسنة 1966 بشأن نظام العاملين المعدلة بالقرار الجمهورى رقم 802 لسنة 67 - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن لمجلس إدارة شركة القطاع العام الحق فى تحديد نسب العمولة أو تعديلها طالما أن ذلك يستهدف تطوير الإنتاج و تنميته و بشرط أن يتم ذلك فى إطار نظام عام للعمولة يسرى على كافة العاملين دون تمييز و لا يجوز للعامل النعى عليه و لو أدى هذا النظام إلى نقص العمولة طالما أنه غير مشوب بالتعسف و سؤ القصد .
( الطعن رقم 2327 لسنة 51 ق ، جلسة 1989/2/20 )
=================================
ساحة النقاش