ملحقات الاجر احكام النقض المرتبطه من رابطة محامين المحله
محبي المستشار عدنان عبد المجيدو البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
http://adnanlawyer.com/
=================================
الطعن رقم 0303 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1281
بتاريخ 06-06-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : ملحقات الاجر
فقرة رقم : 1
العمولة و إن كانت من ملحقات الأجر التى لا يجوز لرب العمل أن يستقل بتعديلها أو إلغائها إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات و الإستقرار . إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا حقق سببها .
=================================
الطعن رقم 0303 لسنة 41 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1281
بتاريخ 06-06-1976
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : ملحقات الاجر
فقرة رقم : 3
متى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على أن القرار الصادر بإلغاء عمولة التأمين الإجبارى على السيارات كان عاماً و شاملاً لكافة المنتجين فى جميع شركات التأمين بعد أن أصبح هذا النوع من التأمين لا يحتاج إلى أى جهد من المنتج و إقتضى تنظيم الشركة المطعون ضدها عدم مزاولة الطاعن لهذا العمل و عدم أحقيته بالتالى فى العمولة المخصصة له ، فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 303 لسنة 41 ق ، جلسة 1976/6/6 )
=================================
الطعن رقم 0107 لسنة 40 مكتب فنى 30 صفحة رقم 505
بتاريخ 02-06-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : ملحقات الاجر
فقرة رقم : 3
الأصل فى المكافأة التشجيعية التى تصرف للعامل جزاء أمانته أو كفاءته و المنصوص عليها من المادة 683 من القانون المدنى و المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 أن تكون تبرعاً من قبل صاحب العمل ، لا يلزم بأدائها ، و لا تعتبر جزء من الأجر إلا إذا كانت مقررة فى عقود العمل أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزء من الأجر .
( الطعن رقم 107 لسنة 40 ق ، جلسة 1979/6/2)
=================================
الطعن رقم 0350 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 765
بتاريخ 10-03-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : ملحقات الاجر
فقرة رقم : 2
إذ كان الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة التوزيع أو البيع التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوزيع الفعلى ، فإذا باشره العمل إستحق العمولة و بمقدار هذا التوزيع أما إذا لم يباشره العامل أو لم يعمل أصلاً فلا يستحق هذه العمولة و بالتالى لا يستحقها العامل عن الفترة منذ وقفه عن العمل و فصله منه حتى تاريخ إعادته إلى عمله ثانية .
=================================
الطعن رقم 0399 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 819
بتاريخ 17-03-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : ملحقات الاجر
فقرة رقم : 1
الأصل فى المنحة أنها تبرع و لا تصبح إلتزاماً يضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة فى عقد العمل أو لائحة المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر لا تبرها ، و إذ نصت لائحة الشركة على أنها لا تدخل ضمن فإن هذا النص يؤكد تمسك الشركة بالإبقاء عليها بوصفها تبرعاً لا إلتزاماً كما ينفى جريان العرف بها .
=================================
الطعن رقم 0399 لسنة 42 مكتب فنى 30 صفحة رقم 819
بتاريخ 17-03-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : ملحقات الاجر
فقرة رقم : 2
التحقق من توافر شرائط العرف متروك لقاضى الموضوع ، و إذ تحقق الحكم المطعون فيه من عدم توافر شرط الإستمرار فى أداء المنح حتى إستقرت عرفاً و أصبحت جزءاً لا يتجزء من الأجر عملاً بأحكام الفقرة الثالثة من كل من المادتين 683 من القانون المدنى و الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 و ذلك بأسباب سائغة مستمدة من تقرير الخبير و تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض .
( الطعن رقم 399 لسنة 42 ق ، جلسة 1979/3/17 )
=================================
الطعن رقم 0699 لسنة 45 مكتب فنى 30 صفحة رقم 67
بتاريخ 08-04-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : ملحقات الاجر
فقرة رقم : 1
الأصل فى إستحقاق الأجر و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقة العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمه و ليس لها صفة الثبات و الإستقرار - أما - الأجر الإضافى إنما يقابل زيادة طارئة فى ساعات العمل المقررة لمواجهة حاجة العمل وفق ظروفه ، و هو بهذه المثابة يعتبر أجر متغيراً مرتبطاً بالظروف الطارئه للإنتاج بما تقتضيه من زيادة ساعات العمل عن المواعيد القانونية .
=================================
الطعن رقم 0800 لسنة 46 مكتب فنى 30 صفحة رقم 241
بتاريخ 01-05-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : ملحقات الاجر
فقرة رقم : 1
الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل رقم 91 لسنة 1959 - أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل ، و أما ملحقات الأجر منها ما لا يستحقه العامل إلا إذا تحققت أسبابها فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة البيع التى تصرفها الشركة المطعون ضدها للطاعن و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد منها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى ، فإذا باشره الطاعن إستحق العمولة و بمقدار هذا البيع أما إذا لم يباشره فلا يستحق هذه العمولة و بالتالى فلا يشملها الأجر الذى يتخذ أساساً عند تسوية حالة الطاعن طبقاً لأحكام القرار الجمهورى رقم 3546 لسنة 1962 بلائحه نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة .
(الطعن رقم 800 لسنة 46 ق ، جلسة 1979/5/1)
=================================
الطعن رقم 1107 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 665
بتاريخ 17-06-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : ملحقات الاجر
فقرة رقم : 1
البدل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أما أن يعطى إلى العامل عوضاً له عن نفقات يتكبدها فى سبيل تنفيذه لعمله ، و هو على هذا الوضع لا يعتبر جزءاً من الأجر ، و لا يتبعه فى حكمه ، و إما أن يعطى له لقاء طاقه يبذلها أو مخاطر معينة يتعرض لها فى أدائه عمله ، فيعتبر جزءاً من الأجر مرهوناً بالظروف التى دعت إلى تقريره ، فيستحق بوجودها و ينقطع بزوالها .
=================================
الطعن رقم 1107 لسنة 47 مكتب فنى 30 صفحة رقم 665
بتاريخ 17-06-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : ملحقات الاجر
فقرة رقم : 2
تنص المادة 52 من القانون رقم 60 لسنة 1971 على أنه " يجوز بقرار من الوزير المختص بتنحية رئيس و أعضاء مجلس إدارة الشركة المعينين و المنتخبين كلهم أو بعضهم إذا رأى أن فى إستمرارهم إضراراً بمصلحة العمل و ذلك لمدة لا تجاوز ستة أشهر ، على أن يستمر صرف مرتباتهم أو مكافآتهم أثناء مدة التنحية ، و على أن ينظر خلال هذه المدة فى شأنهم و يجوز مد المدة ستة أشهر أخرى " و بدل التمثيل المقرر لأعضاء مجالس الإدارات إنما يصرف لهم لمواجهة الإلتزامات التى يفرضها عليهم المركز الذى يشغلونه و بالتالى فلا يعتبر أجراً أو مكافأه من قبيل ما نصت المادة 52 المشار اليها على إستمرار صرفه فترة تنحية عضو مجلس الإدارة ، و أنه على هذا الأساس لا يستحق إلا عن المدة التى يقوم بها عضو مجلس الإدارة بأعباء العضوية المقرر لها هذ البدل .
( الطعن رقم 1107 لسنة 47 ق ، جلسة 1979/6/17)
=================================
الطعن رقم 1453 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 855
بتاريخ 18-03-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : ملحقات الاجر
فقرة رقم : 1
الأصل فى إستحقاق الأجر و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العمل أما ملحقات الأجر فمنها ما لا يستحقه العامل إلا إذ تحققت أسبابها . فهى ملحقات غير دائمة و ليست لها صفة الثبات و الإستقرار و من بينها عمولة البيع و الإنتاج التى تصرفها الشركة الطاعنة على ذلك النحو لبعض عمالها فوق أجورهم الأصليه و التى لا تعدو أن تكون مكافأة قصد بها إيجاد حافز فى العمل و لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو البيع الفعلى أو الإنتاج فإذا باشره العامل إستحق العمولة . و بمقدار هذا البيع أو الإنتاج أما إذا لم يباشره العامل أو يعمل أصلاً فلا يستحقها و بالتالى فلا يشملها الأجر الكامل الذى يؤدى للعامل عن فترة إيقافه عن العمل ، لما كان ذلك و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر و أقام قضاءه بإلزام تلك العمولة خلال فترة إيقافة عن العمل على أساس أن هذه العمولة تعتبر جزءاً من أجره واجب الأداء عن الفترة المذكورة فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .
( الطعن رقم 1453 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/3/18)
=================================
الطعن رقم 0374 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 287
بتاريخ 15-12-1979
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : ملحقات الاجر
فقرة رقم : 1
الأصل فى إستحقاق الأجر - و على ما جرى به نص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذى يقوم به العامل أما العمولة و منها عمولة التوزيع فهى و إن كانت من ملحقات الأجر التى لا يجوز لصاحب العمل الإستقلال بتعديلها أو إلغائها إلا أنها من الملحقات غير الدائمة التى ليس لها صفة الثبات و الإستقرار إذ لا تعدو أن تكون مكافأة قصد فيها إيجاد حافز فى العمل بحيث لا يستحقها العامل إلا إذا تحقق سببها و هو التوزيع الفعلى فإذا قام به العامل إستحق العمولة و بمقدار هذا التوزيع أما إذا لم يزاوله فلا يستحق هذه العمولة و بالتالى لا يشملها الأجر .
=================================
الطعن رقم 1615 لسنة 51 مكتب فنى 33 صفحة رقم 247
بتاريخ 15-02-1982
الموضوع : عقد العمل
الموضوع الفرعي : ملحقات الاجر
فقرة رقم : 2
مفاد نص المادة 20 من القانون رقم 61 لسنة 1971 المنطبق على واقعة الدعوى أن المشرع ناط بمجلس الوزراء تقرير بدلات طبيعة العمل و البدلات المهنية بشركات القطاع العام و من ثم فلا يجوز منح تلك البدلات بغير هذا الطريق الذى رسمه القانون . لما كان ذلك ، و كان الثابت فى الدعوى أنه لم يصدر قرار من مجلس الوزراء بمنح بدل تفرغ للإخصائيين التجاريين العاملين بالشركة الطاعنة و كان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 472 لسنة 1976 الذى قرر منح بدل تفرغ للإخصائيين أعضاء نقابة التجاريين قد أشار فى ديباجته إلى نظام العاملين بالدولة الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1971 مما يكشف عن مراده من أنه رمى إلى منح هذا البدل للإخصائيين التجاريين أعضاء نقابة التجاريين العاملين بالدولة دون العاملين بالقطاع العام . فإن القرار المطعون فيه إذ خالف هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه .
( الطعن رقم 1615 لسنة 51 ق ، جلسة 1982/2/15 )
=================================
ساحة النقاش