مذكره من المدعى عليه فى دعوى تعويض من رابطة محامين المحلهمحبي المستشار عدنان عبد المجيد البسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
بدفاع--------------------------- / " مدعي عليه
ضـــــــــد
-----------------------مدعى
" الوقائـــــــع والدفــــاع "
نحيل بشأنها الى ملف الدعوى حرصا على ثمين وقت المحكمه منعا من الاطاله و التكرار0
ودفاع المدعي عليه يوجز في الآتي : -
1-نلتمس رفض الدعوى لانتفاء السبب00 وفي ذلك الطلب " الرفض" نوجز
أسبابه في الآتي:-
أولاً : - حيث أن المدعي قد أقام دعواه بغية القضاء له بتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي تمثلت في صحيفة دعواه والتي قدرها بمبلغ جنيه
استنادا لنص المادة (5) من القانون المدني والتي نصت علي أن يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية
( أ )00000000 (ب)0000000 ( ج ) 000000 الخ.
وكان من المقرر قانونا أن التعسف في استعمال الحق ما هو إلا صورة من صور الخطأ التقصيري ويدخل بهذا الإطار في نطاق المسئولية التقصيرية ومن ثم فإن الأساس القانوني لنظرية التعسف في استعمال الحق ليس هو إذن إلا المسئولية التقصيرية ومعيار التعسف هو عينه المعيار المعروف للخطأ التقصيري ففي استعمال الحقوق كما في اتيان الرخص يجب إلا ينحرف صاحب الحق عن السلوك المألوف للرجل العادي فإذا هو انحراف حتى ولو لم يخرج عن حدود الحق عدَّ انحرافه خطأ يحقق مسئوليته وذلك درءا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستاراً غير أخلاقي لالحاق الضرر بالغير غير أن الانحراف هنا لا يعتد به إلا إذا اتخذ صورة من الصور التي عددتها المادة 4،5 من ق المدني .
*** على حد تعبير محكمة النقض : -
أي يجمع بينهما ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء علي نحو إيجابي بتعمد السعي إلي مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق أو علي نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً أقرب إلي الترف مما سواه )) ومن خلال ما سبق لا يكفي أن يقصد صاحب الحق الأضرار بالغير بل يجب فوق ذلك أن يكون استعماله لحقه مما يعتبر انحرافاً عن السلوك المألوف للشخص العادي.
*** وقد قضت محكمة النقض في عدة أحكام منها : -
أن حق الشكوى من الحقوق المباحة للأفراد ولا يترتب علي استعماله أدني مسئولية
قبل المبلغ طالما لم يثبت كذب الواقعة المبلغ عنها وأن التبليغ قد صدر عن سوء قصد ))
( نقض 17/2/1981 الطعن رقم883 لسنة 50 ق – المدونة الذهبية المدنية ) التزام 10/4/161
وأنه لا محل للقول بأن المؤجر يتعسف في استعمال حقه إذا تمسك بشرط يجيزه القانون وارتضاه المستأجر متى قام سبب لتمسكه بهذا الشرط (الحصول على موافقة المؤجر للتأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار)
( نقض مدني 25/6/1986 – المدونة الذهبية – العدد الثالث فقرة 411)
*** كما قضي أيضاً : -
(( بأن القول بعدم جواز الحكم بالتعويض على شخصه يقوم بالدفاع عن نفسه
مشروط بعدم إساءة استعمال حق الدفاع ))
( استئناف بني سويف 11/11/1973 – القضية رقم 40 لسنة 11ق
أما الصورة الثانية وهي رجحان الضرر على المصلحة رجحاناً كبيراً – فالمعيار هنا موضوعي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً000 ذلك أن فكرة إساءة استعمال الحق لا تنبع من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب.
*** وقد قضي أيضاً : -
إن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوي الإضرار بالغير وهو مالا يتحقق إلا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق. وكان حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً بحق يدعيه أو دفعاً لادعاء يقام عليه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بخصمه .
( نقض 24/1/1988 – الطعن رقم 2344 لسنة 54 ق )
( نقض 7/11- مجموعة أحكام النقض لسنة 40 ق – العدد 3 رقم319 لسنة 26 )
( نقض مدني 25/2/1990 – مجموعة أحكام النقض لسنة 41 ق رقم 101 صــ560
<!--
أما الصورة الثالثة : وهي عدم مشروعية المصالح التى يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها فالمعيار هنا موضوعي أيضاً وإن كان الوصول إليه عاملاً ذاتياً (هو نية صاحب الحق
*** وقد قضت محكمة النقض : -
بأنه يبين من استقراء الصور المنصوص عليها في المادة الخامسة من القانون المدني أنه يجمع بينهما ضابط مشترك وهو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو إلى الطرف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي0000 إلخ. وتطبيقاً لذلك قضي : بأن تبليغ الجهات المختصة بما يقع من الجرائم لا يعد خطأ تقصيري يستوجب مسئولية المبلغ إلا إذا ثبت كذب الواقعة المبلغ بها وأن التبليغ صدر عن سوء قصد وبغية الكيد والنيل والنكاية بمن أبلغ به أو ثبوت التبليغ عن تسرع ورعونة وعدم احتياط .
( نقض مدني 7/11/1989 – الطعن رقم 2273 لسنة 57 ق )
<!--
وبإنزال ذلك على وقائع دعوانا هذه نجد:-
لما كان الحكم الصادر فى البراءة فى الجريمة التى تكون محلا بالبلاغ الكاذب لا يقيد المحكمة التى تنظر موضوع الدعوى الا اذا كانت البراءة مبنية على عدم صحة الواقع وان يكون قد قطع بكذبها اما اذا اكانت البراءة مبنية على تشكك المحكمة فى ادلة الثبوت وهو ليس من شأنه ان يقطع بكذب البلاغ وذلك لا يمنع المحكمة المطروح امامها الموضوع من ان تبحث هذه التهمة طليقه من كل قيد
(النقض 17328 –97 ق جلسة 15/1/2004 ).
لما كان ذلك وكان الثابت ان المدعى عليه لم يتعمد الابلاغ كذبا ولكن ابلغ بعد التعدى عليه بالضرب واستخراج التقرير الطبى المرفق وان حكم البراءة لم ينفى الواقعة ككل ولكن مجرد التشكك فيها .
فلما كان قضاء المحكمة لشكها لا على أساس كذب الواقعة أو كذب المدعي عليه وعدم صدق روايته أو رواية الشاهدين وإنما قد خالج المحكمة الشك من وقوع الفعل
فالتزامه طريق تقديم الشكوى وهو أكثر الطرق عقلانية000 ولا يكون متعسفاً في استعمال حقه في تقديم الشكوى
فإن ما آتاه المدعي عليه من تبليغ السلطات المختصة فيما رآه إنما استعمل حقاً مشروعاً كفله الدستور والقانون مما ينفي عنه صفة الكيد ونية الإضرار 0
فمن جماع ما تقدم000 وما نصت عليه المادتين 5،4 من القانون المدني السالف الإشارة إليهما أن المدعي عليه لم يقصد الإضرار بالمدعي وإنما استعماله لحقه في التقاضي إنما استعمل حقاً مكفولاً له بنص القانون ومقرر له في رفع تلك الجنحة ومتابعة إجراءاتها أمام النيابة العامة وأمام هيئة المحكمة000 ومن ثم تكون الدعوى الماثلة (دعوى المدعية) أمام المحكمة الموقرة قائمة على غير سند من الواقع والقانون مما يجعلها خليقة الرفض .
فلهــــــــذه الأسبــــــــــــــــاب
وللأسباب الأخرى التى تراها الهيئة الموقرة كافية للقضاء برفض الدعوى وإلزام المدعية المصروفات والأتعاب .
* والله الموفق والمستعان
ساحة النقاش