موقع/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول 01008832714

مذكرة دعوى عمالية لرصيد اجازات عامل يخضع لقانون قطاع الاعمال من رابطة محامين المحله محبي المستشار عدنان عبد المجيدو البسيونى عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

مذكرة
محكمة استئناف الاسكندرية
الدائرة ( 41 ) عمال
بدفاع
السيد / ...................................... ( مستانف ضدة )
ضد
1-
السيد اللواء / ...................بصفتة الممثل القانونى والعضو المنتدب لشرة غرب ووسط الدلتا ( مستانف )
فى الاستئناف رقم لسنة والمحدد لنظرة جلسة 18 /12/2010
الطلبات :- يلتمس المستانف ضدة من عدالة المحكمة الحكم ( برفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف على اسبابة مع الزام المستانف المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة )
الوقائع
تخلص الوقائع فى ان المستانف ضدة قد أقام الدعوى رقم ..... لسنة 2009 عمال كلى امام محكمة الاسكندرية الابتدائية الدائرة (45 ) عمال كلى ضد كل من 
1-
السيد رئيس مجلس ادارة شركة اتوبيس غرب ووسط الدلتا بصفتة 
2-
رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بصفتة 
3-
الممثل القانونى والعضو المنتدب لشركة غرب الدلتا بصفتة ( خصم مدخل ) وطلب فى ختامها بالزام الخصم المدخل (3 ) بصفتة بان يؤدى له المقابل النقدى لرصيد أجازاتة التى لم يستنفذها قبل تركة العمل مع الزامة المصاريف واتعاب المحاماة .

وذلك على سند مما ابداة المستانف ضدة بالمستندات المقدمة منة امام محكم اول درجة وعلى سند صحيح من القول انة كان من ضمن العاملين بالشركة المدعى عليها حتى انتهت خدمتة بالخروج على المعاش المبكر بتاريخ 1/11/2008ولما كان قد تبقى له رصيد اجازات اعتيادية لم يقم باستنفاذها قبل انتهاء خدمتة بالشركة وقد امتنعت الشركة عن صرف مقابلها النقدى له عدا مدة ثلاثة اشهر فقط الامر الذى حدا بة الى اقامة دعواة للحكم لة بطلباتة الختامية
وبجلسة 31/12/2009 قضت عدالة المحكمة باحالة الدعوى للتحقيق لتنفيذ ما ورد بمنطوق الحكم التهميدى وخلص التحقيق بعد سماع شهادة الشهود الى ان المستانف ضدة كان يطلب اجازاتة الاعتيادية الا ان الشركة المستانفة كانت ترفض طلبات المستانف ضدة
وحيث انه من الثابت من المستندات المقدمة امام محكمة اول اول درجة ببيان الشركة المدعى عليها ( الخصم المدخل ) المستانفة المؤرخ25 /6 /2009 ان رصيد اجازات المستانف ضدة التى لم يستنفذها قبل انتهاء خدمتة قدرها 275 يوم وقد صرف المقابل النقدى عن ثلاثة شهور فقط وفقا لما هو ثابت من بيان الشركة المؤرخ 26 /3 /2009 ليكون المتبقى للمستانف ضدة 185 يوما
وحيث ان عدالة المحكمة قررت حجز الدعوى للحكم لجلسة 27 /5 /2010 حيث قضت بالاتى 
"
حكمت المحكم بالزام الخصم المدخل بأن يؤدى للمدعى مبلغ ثلاثة الاف وستمائة وسبعون جنيها وخمسمائة وثلاثة وعشرون مليما كما الزمتة المصروفات ومقابل اتعاب المحاماة "
وحيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى الشركة المدعى عليها فقامت بالطعن علية بالاستئناف الماثل وللاسباب الموضحة بصدر عريضة الاستئناف 
الدفاع
افتقار الاستئناف للسند السليم فى الواقع والقانون بما يستاهل رفضة وذلك للاتى :
اولا :- مخالفة القانون والخطا فى تطبيقة وتأويلة :


حيث ان المستانف قد اورد فى اسباب استئنافة أن الأجر الاصل فية أنة لقاء العمل الذى يقوم بة العامل الا ان المشرع نص على الزام صاحب العمل فى بعض الاحيان بدفع أجر العامل أو جزء منة عن اوقات لا يقوم العامل فيها بالعمل فعلا وانما وردت على سبيل الحصر منها الاجر المقابل دفعة للعامل فى ايام الاجازات فهو اجر عن عمل سابق على وقت استحقاقة وليس عن عمل قام بة العامل أثناء اجازتة "
وخلص الى ان الاجازة السنوية حق اوجبة المشرع سنويا للعامل لاستعادة نشاطة وتجديد نشاطة ولا يجوز للعامل النزول عنها ، وانتهت الى ان العامل لا يستحقها أذا لم يباشر عمل خلال السنة التى يستحق عنها الاجازة ... وساقت لذلك سببا انة يلزم لتقاضى العامل ما يزيد عن ثلاثة اشهر ان يتوافر ركن الخطا فى جانب رب العمل حتى يلزم بالتعويض بان يكون هو المتسبب فى حرمان العامل من استعمال الاجازات
وهذا الدفع مردود علية : بان هذا الدفع فى غير محلة جدير بالالتفات عن وذلك :-
1-
لقد خلط المستانف ما بين التعويض المستمدة احكامة من القانون المدنى فى شأن المسئولية التقصيرية م 163 مدنى " خطا ، ضرر ، علاقة سببية " ، وما بين 
الطبيعة الخاصة لرصيد الاجازات فيما يجاوز الثلاثة شهور الاعتيادية التى لم يستنفذها 
المستانف ضدة حيث ان الاخيرة تستمد اساسها القانونى من التعويض ليس بمعناة المجرد بمفهوم الخطأ والضرر وانما بمفهوم أنة يستحق الاجر الذى يقابل الايام التى كان 
يستحقها أجازة اعتيادية أوسنوية بحكم القانون وجعلة رب العمل حكرا له يستفيد بخدمات المستانف ضدة وهذا هو مناط الحق فى الحصول على مقابل لهذة الايام .
2-
وهذا ما ايدتة محكمة النقض اذ قضت :
"
انة اذا ثبت عدم استعمالها لسبب مرجعة ظروف العمل او لسبب يرجع لصاحب العمل فيحق له الحصول على ذلك الرصيد المتبقى أيا كان مقدارة تقديرا بان المدة التى أمتد اليها الحرمان من استعمال تلك الاجازة سببها اجراء اتخذة صاحب العمل 


وعلية تحمل تبعتة وانة يقع على عاتق العامل عبء اثبات أن حرمانة من الاجازة كان راجعا الى الشركة "
طعن رقم 4091 لسنة 1978 جلسة 15 /3 /2009 
3-
هذا ومن الثابت لا محاله أن محكمة اول درجة قد أحالت موضوع النزاع للتحقيق واستمعت لشهادة شهود المدعى ( المستانف ضدة ) والذين اكدوا بأن عدم استعمال المستانف ضدة لما تبقى من الاجازات الاعتيادية الخاصة بة يرجع لسبب صاحب العمل ولظروف العمل حيث امتنعت الشركة عن الموافقة على طلب الاجازة التى كان يتقدم بها المستانف ضدة للشركة
وقد أطمانت محكمة اول درجة وذلك هديا بما قضت به محكمة النقض اذ نصت على ان " تقدير اقوال الشهود واستخلاص الواقع منها هو مما يستقل به قاضى الموضوع . ولا معقب عليه فى تكوين عقيدتة مما يدلى به شهود احد الطرفين ما دام 
4-
لم يخرج بذلك عما تحتملة اقوالهم ( طعن رقم 324 لسنة 40 ق – جلسة 27 /11 /1975 مكتب فنى 26 رقم الصفحة 1515
5-
ايضا فأن استناد المستانف الى قانون العمل على أختلافة يعد استنادا فاسدا وذلك لان القانون الواجب التطبيق على واقعة النزاع هى اللائحة التى اصدرتها الشركة المستانفة والصادرة وفقا لقانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991بالاشترا مع النقابة العامة للعاملين والمعتمدة بموجب قرار وزير قطاع الاعمال العام رقم 502 لسنة 1995اذ نصت فى الفقرة الاخيرة من المادة 71 منها بعد تعديلها بتاريخ 22/5/2001 على انه ويصرف مقابل نقدى عن الاجازات الاعتياديةالتى لم يتمكن العامل من القيام بها لسبب يرجع الى الشركة لعدم موافقتها على القيام بالاجازة وذلك 

عندانتهاء الخدمة بالشركة على اساس الاجر الشامل طبقا لمفهوم قانون التامينات الاجتماعية 
5-
ومن حاصل ما تقدم بات واضحا جليا عدم قيام السبب الاول للاستئناف على اساس قانونى سليم بما يستوجب رفضة
ثانيا :- القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال 
اذ قال المستانف ان محكمة اول درجة اذ استندت الى شاهدى الاثبات بان الشركة المستانفة هى المتسببة فى عدم استنفاذ المستانف ضدة لرصيد اجازانة فية 
قصور وفساد فى الاستدلال وذلك جرحا فى شهادة الشهود بما شهدوا بة ، فانة لا يعدو ان يكون قولا مرسلا لا دليل علية ويتعين الالتفات عنة 
وانة فى جميع الاحوال فأن وجدان القاضى وقناعتة لا تخضع لرقابة النقض ... فمن باب اولى لا تخضع لرقابة الاستئناف أذ يستقل قاضى الموضوع ولا معقب علية فى تكوين عقيدتة مما يدلى بة الشهود مادام لم يخرج بذلك عما تحتملة اقوالهم .
طعن رقم 324 لسنة 40 جلسة 27 /11 /1975 مكتب فنى 26 رقم الصفحة 1515 
وكان الثابت ان شهادة الشهود كانت فى حدود المطلوب منهما حيث عزما على ان المستانف ضدة لم يستنفذ اجازاتة الاعتيادية لسبب راجع لرب العمل ( المستانف ) وان تقدير شهادتهم كان امر راجع الى تقدير محكمة اول درجة والتى اطمان وجدانها لذلك ،
هذا والثابت ان حكم محكمة اول درجة قد احاط بذلك وافاد الشاهد الاول بان المدعى ( المستانف ضدة ) كان يعمل سائقا بالشركة المستانفة وقد اكد بان عدم استنفاذ المستانف ضدة لرصيد اجازاتة قبل انتهاء خدمتة بالشركة المدعى عليها

المستانفة ) انة كان يتقدم بطلبات بشان استنفاذ اجازاتة الا ان الشركة كانت ترفضها شفاهة وتشترط علية توفير البديل حتى يتم الموافقة له على اجازاتة وان 
المستانف ضدة لم يكن بمقدورة توفير البديل بسبب عدم موافقة اى من السائقين على التكليف بعمل غير عملهم وان المحكمة أفصحت فى حكمها بانها تطمئن لهذة الشهادة وللاخر الذى لم تخرج شهادتة عن الاولى ....
الامر الذى يصبح معة استناد السبب الثانى للاستئناف على ما يفيد القصور او الفساد امرا غير متحقق مما يتعين معة رفض الاستئناف 
بناء علية
يلتمس المستانف ضدة رفض الاستئناف وتاييد الحكم المستانف 
والله ولى التوفيق ،،،

وكيلة المستانف ضدة

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1920 مشاهدة
نشرت فى 24 فبراير 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

3,033,629

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابو عبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا للحصول على جميع الاستشارات القانونيه وجميع الصيغ القانونية والعقود القانونيه والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض طعن- مدنى- جنائى -شرعى-ادارى-جميع الصيغ والمذكرات العمليه من مكتبنا تجد كل جديد بهذا الموقع الذى تم زيارته من اكثر من مليون ومائة وتسعون الف »