مذكرة من العامل المدعى فى دعوى فصل تعسفى
محكمة شمال القاهرة الابتدائية
الدائرة 6 عمال
مذكرة بدفاع :
السيد / ................... المدعى
ضد
الممثل القانونى لشركة .................... المدعى عليه
فى الدعوى رقم1743 لسنة 2010 عمال المحدد لنظرها
جلسة 11/12 / 2014
الدفاع : ونقصره فى بيان وقوع الفصل التعسفى من جانب الشركة المدعى عليها فى حق الطالب واحقيته فى طلباته واقعيا وقانونا على النحو الآتى :ـ
اولا : ثابت من اوراق الدعوى ان الشركة المدعى عليها قد منعت الطالب من القيام بعمله وطردته مما حدا به الى تحرير محضر اثبات الحالة رقم 4337 لسنة 2010 ادارى النزهة وذلك بتاريخ 30 / 3 / 2010 وفى اليوم التالى 31 /3 /2010 لجأ بشكوى الشركة بمكاب العمل الذى قام بتحقيق الامر واصرت الشركة على موقفها من فصل الطالب وقد اثبت مكتب العمل وقطع بأن الفصل وقع تعسفيا من جانب الشركة والتى مثلت امام مكتب العمل وفقا لما هو ثابت من ملف مكتب العمل الامر الذى يستحق معه الطالب التعوبض المطالب به والمبين بصحيفة دعواه وما ان علمت الشركة بذلك الامر الا وحاولت جاهدة اضفاء المشروعيه على قرارها الخاطىء باصطناع اخطارات وهميه بزعم ارسالها للطالب دون ان تقدم دليلا عليها للسيد الخبير رغم طلبه اياها منها وقد اكد ذلك فى ص 14 من تقريره اذ جاء فى هذا التقرير وبالحرف الواحد ان ملف الدعوى لم يتضمن استلام المدعى لاى اخطار ولم يقدم وكيل الشركة اشعارات علم الوصول الداله على استلام المدعى لهذه الانذرات رغم طلبنا ذلك منه بمحاضر اعمالنا ص 6 الامر الذى يؤيد ويقطع باحقية المدعى فى طلباته والتقائها وصحيح الواقع والقانون خصوصا وانه قد لجأ الى مكتب العمل لتمكينه من اداء عمله ولكن دون جدوى من جانب الشركة التى انتوت وعزمت القصد على قرار فصله تعسفيا بما يتحقق معه التعويض اعمالا للماده 122 من القانون 12 لسنة 2003 : ” إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشرع كاف ، التزم بأن يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء . فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل للعامل أن يلجأ إلى المحكمة العمالية المشار إليها فى المادة ( 71 ) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز أن يقل التعويض الذى تقرره المحكمة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من سنوات الخدمة ولا يخل بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا
وحيث نصت المادة 695 / 2 من القانون المدنى على أنه ” إذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الآخر إلى جانب التعويض الذى يكون مستحقا له بسبب عدم مراعاة ميعاد الإخطار الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا
وحيث لما كان ما تقدم وكانت المدعية قد تمسكت فى دعواها بأن إنهاء خدمتها كان بسبب خطأ المدعى عليه، وكانت المحكمة قد خلصت سلفا فى قضاءها إلى أن الثابت أن المدعية كان تعمل لدى المدعى عليه بموجب عقد عمل صحيح، وأن إنهاء عقد عمله جاء مشوبا بالتعسف من جانب المدعى عليه، الأمر الذى يتوافر معه الخطأ العقدى فى جانب المدعى عليه بصفته، وإذ نجم عن ذلك الخطأ العقدى ضرر مادى لحق بالمدعية تمثل فى انقطاع مصدر دخلها الذى كانت تقتات منه هى ومن تعول وأنها أصبحت فجاه عاطلا بلا عمل نظرا للطبيعة الحيوية للأجر وتأثيره على أسرة العامل بالإيجاب وبالسلب سيما مع الأخذ فى الاعتبار فترة عملها وطبيعة هذا العمل والدخل الذى كانت تتحصل عليه بمواقع مبلغ 6596 جنيها شهريا فإن المحكمة تقدر تعويضا ماديا للمدعية 329800 بحسبان أن هذا المبلغ يزيد عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة من السنوات التى قضاتها المدعية فى العمل وحتى تاريخ فصلها وعددها خمسة وعشرون سنة وذلك فى ضوء الظروف الملابسات وهو ما تقضى به المحكمة للمدعية
وحيث وإنه يكتفى فى تقدير التعويض عن الضرر الأدبى أن يكون مواسيا للمضرور ويكفل رد اعتباره وهو يتوفر بما يراه القاضى مناسبا فى هذا الصدد تبعا لواقع الحال وللظروف الملابسات دون غلو فى التقدير ولا إسراف ولو كان التقدير ضئيلا ما دام يرمز إلى الغاية منه ويحقق النتيجة المستهدفه به .
( الطعن رقم 1278 لسنة 50 ق نقض جلسة 8 / 1 / 1986 )
وحيث انه وقد استبان بيقين أن المدعي قد لحقته آلام نفسيه ومعاناة نتيجة إنهاء عقد عمله على وجه مفاجئ ودون مبرر سائغ وكونه أصبح عاطلا بلا مصدر للدخل بما يجعل طلباته قد اصابت عين الحقيقة وشيدت على اسس قانونية
ثانبا : احقية المدعى فى صرف قيمة مهلة الاخطار .
قرر السيد الخبير فى ص 15 ان الاوراق التى قدمتها الشركة على سند من كونها انذرات بالفصل ليس عليها ثمة دليل على وصولها للطالب ولم تقدم الشركة الاشعارات الداله على ذلك يضاف الى ذلك ان الشركة لم تلجأ الى اصطناع هذه الاوراق الا بعد قيام الطالب باثبالت الحاله بقسم النزهه ورفع الامر الى مكتب العمل فى 31 / 3 / 2010 كما سبق ان بيناوقد قطع مكاب العمل بان الفصل قد وقع تعسفيا من جانب الشركة الامر الذى يعطى المدعى الحق فى صرف قيمة مهلة الاخطار وقد قضت محكمة النقض :ـ
الموجز :
طلبا التعويض عن الفصل التعسفى و التعويض عن عدم مراعاة مهلة الإنذار المقررة لفسخ عقد العمل غير المحدد المدة . إختلافهما فى الأساس الذى يقوم عليه كل منهما و إن إتحدا فى المصدر وهو العقد . القضاء بمقابل مهلة الإنذار مع رفض طلب التعويض عن الفصل التعسفى لا تناقض
القاعدة
أساس التعويض عن مهلة الإنذار المقررة قانونا فى حالة فسخ العقد غير المحددة المدة هو إخلال الطرف المنهى للعقد بإلتزامه بإحترام هذه المهلة . وعدم إعلانه الطرف الآخر فى المواعيد المقررة بعزمه على إنهاء العقد و أساس التعويض عن الفصل غير المبرر ما يشوب تصرف رب العمل من عسف فى إستعماله حقه فى فسخ العقد ، وإن كان إنهاء العقد لا يفيد بذاته أن هذا الإنهاء وقع عسفا بل يتعين أن يقوم الدليل على ذلك . وكان الطلبان وإن إتحدا فى مصدرهما وهو العقد إلا أن أساس كل منهما يختلف عن أساس الآخر ومن ثم فلا تناقض فى أسباب الحكم المطعون فيه إن هو إستجاب فى قضائه لطلب مقابل مهمة الإنذار دون طلب التعويض عن فصل الطاعن عسفا .
المواد 110 ،122 ق 12 لسنة 2003 و 694 ، 695 مدنى و 178 مرافعات الطعن رقم 73 لسنة 38 ق جلسة 1974/6/1 س 25 ص962)
لهذا وللاسباب الاخرى التى تراها عدالة المحكمة اوفى واكثر ايضاحا فى بيان الحق واحقاقه نصمم على الطلبات
وكيل المدعى
محمد راضى مسعود
المحامـــى
ساحة النقاش