موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

مذكرة دفاع فى دعوى عماليه خاصة بأثبات علاقة العمل من رابطة محامين المحله محبي المستشار عدنان عبد المجيد و البسيونى عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

محكمة الابتدائية
دائرة ( )عمال
مذكرة بدفاع السيد/ ----------------------مدعى ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
السادة/ ويمثلها قانونا كلا من :-
1-السيد/ مدعى عليه أول
2-
السيدة/ مدعى عليها ثانيه
وذلك فى الدعوى رقم لسنة والمحدد لنظرها جلسة 
الطلبات
يلتمس المدعى من الهيئة الموقرة أن تقضى له بالطلبات الوارردة بأصـــــــــــل صحيفة الطلبات الموضوعيه0 الوقائع
نحيــل فى وقائـــع دعــــوانا الــراهنه الى ما ورد بأوراقها من صحيفة طـلبات المـدعى ومستنداته حرصا على ثمين وقت وجهد المحكمة الموقرة0
الـدفاع
أولا:- اثبات علاقة العمل التى تربط المدعى بالشركة المدعى عليها 0
تنص المادة/674( عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمـــــل فى خدمة المتعاقد الآخر وتحت ادارته واشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر)
كما تنص المادة /677من القانون المدنى على أنه (لايشترط فى عقد العمل أى شـــــكل خاص ما لم تنص القوانين واللوائح الاداريه على خلاف ذلك)0
كما تنص المادة/ 31 من قانون العمل 12 لسنة 2003(تســـــــــــرى أحكام هذا الباب على العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمـــــل لــدى صاحب العمــــــل وتحت ادارته أواشرافه لقاء أجر
وقضت محكمة النقض فيما تقدم بأن :-
-المناط في تكييف عقد العمل وتمييزه عن عقد المقاولة أو غيره من العقود هو توافر عنصر التبعية التي تتمثل في خضوع العامل لإشراف رب العمل ورقابته وهو ما نصت عليه المادة 674 من التقنين المدني بقولها إن "عقد العمل هو الذي يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل في خدمة المتعاقد الآخر وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر يتعهد به المتعاقد الآخر" وما نصت عليه كذلك المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 317 لسنة 1952 بقولها "عقد العمل هو الذي يتعهد بمقتضاه عامل بأن يشتغل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه في مقابل أجر". ويكفى لتحقق هذه التبعية ظهورها ولو في صورتها التنظيمية أو الإدارية. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد استدل في تكييفه للعلاقة بين الطرفين بأنها علاقة عمل، بما استخلصه من تحديد نوع العمل ونطاقه وحدوده والمواعيد المقررة له وخضوع المطعون عليه في تنفيذه لإشراف الطاعن ورقابته وهو استخلاص سائغ يؤدى إلى ما انتهى إليه فإن النعي على هذا الحكم بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله والفساد في الاستدلال يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
[
الطعن رقم 137 - لسنــة 29 ق - تاريخ الجلسة 13 / 02 / 1963 - مكتب فني 14 - رقم الجزء 1 - رقم الصفحة 239]
ومفاد ماتقدم أن علاقة العمل تثبت بين العامل وصاحب العمل اذا كان الاول يؤدى عمله تحت ادارة واشراف الثانى لقاء أجر شهرى يتقاضاه وهو مايعنى أن تلك العلاقة تتطلب توافرأمرين هما التبعية والأجر هذا فضلا عن العمل ذاته وهو محل التزام أحد المتعاقدين 0 
-
وبأعمال ما تقدم على وقائع الدعوى الراهنه وطبقا للمستندات المقدمه من المدعى لاسيما التفويضات الواردة بالحافظة رقم (1) والمحررة من صاحب الشركة المدعى عليه الاول بصفته للمدعى تجد عدالة المحكمة أن الأخير كان يعمل بالشركة المدعى عليها ولمدة (16) ستة عشرة عاما بوظيفة تحت ادارة واشراف صاحبا الشركة المدعى عليهما بالتبادل فيما بينهما حسب التعديلات التى كانت تطرأ على عقد الشركة ذاتها كل فترة زمنية وذلك لقاء أجر يتقاضاه شهريا بصفه منتظمه وذلك كله طبقا لما ورد بالأوراق والمستندات المقدمة من المدعى بحوافظ مستنداته الأثنى عشر بجلسة وذلك على النحو التالى


1- حافظة مستندات رقم (1) وتنطوى على أصل تفويض صادر من للشركة مزيل بتوقيع المسئولين بها وخاتم شعارها ثابت منها تفويض المدعى عليه الاول عن نفسه وبصفته لكل من المدعى وزملائه كل من / بالشركة وبالمدعى عليه الاول هو شخصيا على النحو الوارد بهذا التفويض تفصيلا ،كما تنطوى على صور ضوئية لعدد (2) تفويضان +(1)خطاب محررة على مطبوعات الشركة من المدعى عليه الاول بصفته شخصيا وبخط يده ومزيله بتوقيعه بتاريخ 8/4/1997 ثابت منها تفويض الأخير للمدعى 0
2- حافظة مستندات رقم (2)وتنطوى على صور ضوئية لمستندات تثبت عمل المدعى بالشركة المدعى عليها اعتبارا من عام 1996وحتى تاريخ الفصل التعسفى وهى عبارة عن ايصالى استلام عدة المدعى بمعرفة زميلين له وكذا صور ضوئية لعدة صفحات لدفاتر الحضور والأنصراف ثابت بها حضور وانصراف المدعى وزملائه بالشركة منذ عام 1996 علما بأن أصول تلك المستندات بحوزة الشركة المدعى عليها ويتمسك المدعى بالزام الأخيرة بتقديمها للهيئة الموقرة 0 
3- حافظة مستندات رقم (3) وتنطوى على صور ضوئية لعدة صفحات من دفاتر كشوف الحضور والأنصراف الخاصة حتى عام 2000 ثابت منها حضور وانصراف المدعى وغيره من موظفى الشركة منذ عام 1996 وأصول تلك المستندات بحوزة الشركة المدعى عليها ويتمسك المدعى بالزام الأخيرة بتقديمها للهيئة الموقرة 0 
4- حافظة مستندات رقم(4)تنطوى على عدة صور ثابت منها قيام المدعى باتخاذ لصالح الشركة المدعى عليها عام 1997 ومزيله بتوقيعه كأحد كما تنطوى الحافظة على عدد2صورتين ضوئيتين من شيكين صادرين لصالح الشركة المدعى عليها من عملائها على فرع ثابت من الرفضين المرفقين بهما أن المدعى هو الذى استخرجهما من البنك المذكوربتاريخ 7/6/1998 هذا فضلا عن انطوائها على صورة ضوئية من موجه من ادارة حسابات الشركة الى الادارة - كعمل داخلى بين الاداراتين- ومزيله بتوقيع مسئول الادارة الماليه وكذا صورة ضوئية لطلب مقدم من المدعى بتاريخ 15/7/1997 والطلب مزيل بخاتم التاريخ بعد سداد الرسم بالقسيمه رقم 830474 وأصول تلك المستندات بحوزة الشركة المدعى عليها ويتمسك المدعى بالزام الأخيرة بتقديمها للهيئة الموقرة 0
5-
حافظة مستندات رقم (5) وتنطوى على عدد10 عشرة صور ضوئية بتواريخ مختلفة منذ عام 1997 وحتى عام 2011 ثابت منها أن الشركة قد اتخذت من تحت ادارةواشراف صاحبا الشركة المدعى عليهما اتخذت منها ، وأصول تلك بحوزة الشركة المدعى عليها ويتمسك المدعى بالزام الأخيرة بتقديمها للهيئة الموقرة 0 
6- حافظة مستندات رقم (6)وتنطوى على عدد(5)خمسة صور ضوئية هذا فضلا عن صورتين ضوئيتين لطلبين مقدمين وذلك بتاريخى 26/3/1997 ،16/8/1997، وكذا تنطوى على صورة ضوئية من حافظة مستندات ارسال عدد16 خطاب بعلم الوصول من الشركة لعملائها عن طريق أحد مكاتب البريد ثابت منها بتاريخ 1/9/1997وبخاتم شعار كل من الشركة المدعى عليها ومكتب البريد ،وكذلك تنطوى على صورة ضوئية وأصول تلك المستندات بحوزة الشركة المدعى عليها ويتمسك المدعى بالزام الأخيرة بتقديمها للهيئة الموقرة 0 
7- حافظة مستندات رقم (7) وتنطوى على صورضوئية لعدد7 سبعة ،هذا بالأضافة الى صورتين ضوئيتين ،وكذا صور ضوئية لعدد 6 ستة ، وأصول تلك المستندات بحوزة الشركة المدعى عليها ويتمسك المدعى بالزام الأخيرة بتقديمها للهيئة الموقرة 0 
8- حافظة مستندات رقم (8) وتنطوى على صور رسمية من عدد(3) وكذاتنطوى على صورة ضوئية من ،وتنطوى أيضا على صورة ضوئية من كما تحوى الحافظة أيضا على صورة ضوئية من بتاريخ31/12/2011لصرف المبلغ المدون به ثابت منه أنه محررعلى مطبوعات الشركة وموقع من مدير المذكوروانتقال المدعى يوميا الى وأصول الصور الضوئية لتلك المستندات بحوزة الشركة المدعى عليها ويتمسك المدعى بالزام الأخيرة بتقديمها للهيئة الموقرة 0 
9- حافظة مستندات رقم(9) وتنطوى على ثلاثة صورضوئية ثابت منهم أن للشركة محررة على مطبوعاتها بتاريخ 16/5/1999وأن المدعى وتنطوى على صورة ضوئية من مديرة الشركة المدعى عليها فى ذلك الوقت الى المدعى وأثنين من زملائة وأصول الصور الضوئية لتلك المستندات بحوزة الشركة المدعى عليها ويتمسك المدعى بالزام الأخيرة بتقديمها للهيئة الموقرة 0 
10- حافظة مستندات رقم(10)وتنطوى على ثمانية صورمستندات عبارة عن ) ثابت منها أن الشركة المدعى عليها لها وأن الشركة يمثلها قانونا المدعى عليه الاول بصفته / وأصول الصور الضوئية لتلك المستندات بحوزة الشركة المدعى عليها ويتمسك المدعى بالزام الأخيرة بتقديمها للهيئة الموقرة 0 
11- حافظة مستندات رقم (11)وتنطوى على ثلاثة صور ضوئية بتواريخ مختلفة ثابت من أن المدعى هوالذى قام وذلك تمهيدا ل هذا فضلا عن صورتين ضوئيتين وصورة ضوئية لطلب مقدم عن الشركة و صورة ضوئية بتواريخ مختلفة عام 1998 ثابت منها أن الشركة المدعى عليها لها وأصول الصور الضوئية لتلك المستندات بحوزة الشركة المدعى عليها ويتمسك المدعى بالزام الأخيرة بتقديمها للهيئة الموقرة 0 
12- حافظة مستندات رقم (12)وتنطوى على صورضوئية لشهادات مدرسية وتقديرية لأولاد المدعى ثابت منهاأنهم يدرسون بمدارس لغات وكان المدعى قد رزق بهم أثناء عمله بالشركة المدعى عليها وأكبرهم من مواليد 1996 أى بعد التحاق المدعى بالعمل لدى الشركة بحوالى (6)ستة أشهروثابت من تلك الشهادات أيضا أنهم متفوقون فى دراستهم علميا وفنيا وقد كان لانتظام المدعى فى عمله واقتضاء مرتبه الشهرى بصفه منتظمة آثرا فى ذلك التفوق وقدرتة على الانفاق عليهم وسداد مصروفاتهم بتلك المدارس اما الآن وبعد فصله تعسفيا وبدون مبرر فقد تدهورت أحواله الماليه وهو ما انعكس على أسرته وأصابها بأضرار أدبيه ومادية 0 
وفى ذلك قضت محكمة النقض بأن:-
(عقد العمل هو العقد الذى يتعهد بمقتضاه عامل بأن يعمل تحت ادارة صاحب عمل أو اشرافة مقابل أجر00000000)
نقض مدنى طعن رقم 99،310لسنة 53ق جلسة 5/3/1984 
وقضت بأن :- (يتميز عقد العمل بخصيصتين أساسيتين هما التبعية والأجر00)
نقض 1842لسنة 49ق جلسة 11/6/1984

*ومن حيث إنه وبالبناءعلى ماتقدم،وإعمالا له،وبإنزال تلك المبادئ والقواعد القضائية القانونية على الوقائع والمستندات المقدمه من المدعى وتواريخها الثابته عليها يتبين للهيئة الموقرة ثبوت علاقة العمل بين المدعى والشركة المدعى عليها منذ عام 1996وحتى تاريخ فصله تعسفيا فى وبالتالى توافر جميع عناصرعقد العمل المتمثلة فى العمل والأجر الشهرى والتبعية القانونية التنظيمية والادارية من الشركة المدعى عليها على المدعى 0
ثانيا:- عدم دفع الشركة المدعى عليها الدعوى بثمة دفوع أوطلبات
وبمطالعة الهيئة الموقرة لاوراق الدعوى ومستنداتها ومحاضر جلساتها يبين لعدالتها أن الشركة المدعى عليها لم تحضر أمام مكتب العمل وتبدى ثمة دفاع كما أنها قد مثلت بالدعوى على مدارجلساتها حتى الآن أمام المحكمة الموقرة ولم يكن لها ثمة طلبات ولم تدفع الدعوى بثمة دفع مما يعنى التسليم بطلبات المدعى الواردة بصحيفة طلباتة الموضوعية لذلك يلتمس الاخير من قضائنا العادل الحكم بتلك الطلبات0
بناء عليه
يصمم المدعى على طلباته الواردةبصحيفة الطلبات الموضوعية 0

وكيل المدعى

المحامى

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 3553 مشاهدة
نشرت فى 24 فبراير 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,119,254

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »