<!--
<!--<!--<!--<!--
الاخلال بحق الدفاع في القضاء الجنائي من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد والبسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
الطعن رقم 0820 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 7
بتاريخ 18-10-1949
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة بعد أن وجهت إلى الشهود تهمة شهادة الزور لم تمنعهم من أن يتقدموا بما يعن لهم من دفاع فيها ، و كانوا هم لم يتقدموا إليها بشىء فى هذا الصدد ، فلا يقبل منهم – و التهمة الموجهة إليهم جنحة لا يوجب القانون أن يكون لهم محام يساعدهم
فى المدافعة – أن ينعوا عليها أنها أخلت بحقهم فى الدفاع بدعوى أنها لم تتح لهم فرصة الإستعانة بمحام .
الطعن رقم 0852 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 18
بتاريخ 25-10-1949
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كان كل ما قاله المدافع عن المتهم – على ما هو ثابت بمحضر الجلسة – هو أن قول الشاهد ” إن الحادث هو الذى أثر على عينيه لا يمكن الأخذ به ، و الطبيب الشرعى يستطيع الجزم بهذه المسألة ” فذلك لا يعد طلباً بندب الطبيب الشرعى يقتضى عند عدم الإستجابة له رداً من المحكمة عليه ، و إنما هو يعتبر تفويضاً لها فى أن تعين خبيراً متى رأت لزوماً له ، فإذا كانت المحكمة من جانبها لم تر لزوماً لذلك و أخذت بقول المجنى عليه و بالأدلة الأخرى التى أوردتها فلا يصح النعى عليها بأنها لم تجب المتهم إلى هذا الطلب
و لم ترد عليه .
( الطعن رقم 852 سنة 19 ق ، جلسة 1949/10/25 )
الطعن رقم 0915 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 53
بتاريخ 08-11-1949
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كان الظاهر من الحكم أن المحكمة حين أطرحت ما طلبه محامى المتهم من إستيضاح الطبيب الشرعى عن حالة إدراك المجنى عليه بعد إصابته بضربة من الخلف بجسم ثقيل راض أحدثت كسراً ترتب عليه عملية تربنة ، هل كان يستطيع أن يحصر ذاكرته و يرى ضاربه ، قد إعتمدت فى ذلك على رواية منقولة عن المجنى عليه نفسه بعد إصابته مع طعن المحامى فى مقدرته على التمييز و الإدراك بعد الإصابة ، و فى حين أنه كان من الممكن لها تحقيق هذا الدفاع و الوصول إلى غاية الأمر فيه عن طريق المختص فنياً به و هو الطبيب الشرعى ، فإن حكمها يكون معيباً لإخلاله بحق الدفاع ، إذ المقام مقام إدانة يجب أن تبنى على اليقين ، و الدفاع الذى تمسك به المتهم دفاع جوهرى قد يترتب عليه – لو صح – تأثر مركزه من التهمة المسندة إليه .
( الطعن رقم 915 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )
الطعن رقم 0920 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 56
بتاريخ 08-11-1949
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
من المقرر أن محكمة الموضوع مكلفة قانوناً – إذا لم تر إجابة المتهم إلى طلب جوهرى من طلبات التحقيق – أن تبين علة ذلك ، فإذا كانت هذه العلة غير سائغة كان ذلك موجباً لبطلان الحكم . و إذن فإذا كانت المحكمة حين رفضت ما طلبه المتهم بتبديد مال الشركة من تكليف الشركة المدعية بالحقوق المدنية تقديم دفاترها المسجلة كما قدم هو دفاتره لكى تتبين المحكمة منها أن علاقته بالشركة كانت علاقة بائع بمشتر و أنه أوفى بإلتزاماته ، قد عللت هذا الرفض بأنه لا يخامرها أى شك فى أن الشركة لا يمكن أن تثبت فى دفاترها بيانات تغاير البيانات الثابتة بالأوراق الصادرة منها ، فهذا التعليل يعتبر تسليماً مقدماً بنتيجة دليل لم يطرح عليها و قضاء فى أمر لم يعرض لنظرها ، و قد يكون الواقع فيه غير هذا الذى سبقت إلى تقريره و توكيده ، مما يجعل حكمها معيباً متعيناً
نقضه .
( الطعن رقم 920 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/8 )
الطعن رقم 1158 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 63
بتاريخ 15-11-1949
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم بالقتل قد طلب إلى المحكمة الإنتقال إلى مكان الحادث لمعاينته لأن المعاينة التى أجرتها النيابة كانت فى غيبته و لكى يثبت للمحكمة من رؤية المواضع التى كان هو فيها و تلك التى كان فيها رجال البوليس ، و هم يتبادلون إطلاق الأعيرة النارية ، أنه كان من المستحيل إصابة رجال القوة من يده و أن الأعيرة التى أطلقها لم يكن يقصد منها إلا مجرد الإرهاب و المقاومة لكى يتمكن من الهرب ، مما ينتفى معه توافر نية القتل لديه ، فإن هذا الطلب يكون متعلقاً بوجه من وجوه الدفاع الجوهرية و يكون على المحكمة إذا لم تجبه أن ترد عليه رداً مقبولاً . فإذا هى كانت فى ردها عليه قد إقتصرت على القول بأن معاينة النيابة وافية – مع أن محور الدفاع كله كان يدور حول فسادها – فهذا يكون إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم .
( الطعن رقم 1158 سنة 19 ق ، جلسة 1949/11/15 )
الطعن رقم 1376 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 159
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كان النزاع أمام المحكمة الإستئنافية قد دار حول مسألة فنية أوردها الخبير المهندس فى تقريره الذى إستندت إليه المحكمة الإبتدائية فى قضائها دون أن تسمعه
و رأت المحكمة الإستئنافية إستدعاء هذا الخبير لمناقشته أمامها حتى تتبين وجه الحق فى الدعوى ، ثم لما تعذر إعلانه ، لما تبين من أنه فصل من الخدمة و لم يتيسر الإهتداء إليه ، طلب المتهم إستدعاء خبير آخر لمناقشة الموضوع ، فرفضت المحكمة هذا الطلب و عولت على تقرير ذلك المهندس ، تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .
( الطعن رقم 1376 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/13 )
الطعن رقم 1382 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 161
بتاريخ 13-12-1949
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 2
متى كانت المحكمة قد أجابت طلب محامى المتهم التأجيل للإستعداد فأجلت الدعوى إلى اليوم التالى ، ثم ترافع أحد المحامين فى الجلسة التالية و لم يطلب أجلاً جديداً و لم يتمسك بضرورة حضور محام آخر معه ، فإن قضاء المحكمة فى الدعوى بعد سماعه لا يكون فيه إخلال بحق المتهم فى الدفاع .
الطعن رقم 1582 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 570
بتاريخ 02-05-1950
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إنه و إن كان لمحكمة الموضوع – فى سبيل تأييد الأدلة المستمدة من التحقيق الذى تجريه هى بالجلسة – أن تتزود لحكمها بأى عنصر من عناصر الإثبات المستمدة من أوراق الدعوى ، و لو كان ذلك أقوال شهود سئلوا فى محاضر تحريات أجراها البوليس ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون تلك العناصر مما كان مطروحاً للبحث أمامها بالجلسة أثناء المحاكمة فإذا كانت المحكمة قد إستندت – فيما إستندت إليه فى حكمها – إلى أقوال شهود فى محضر أجراه ضابط البوليس بناء على أمر صادر إليه من المديرية بتقوية الأدلة و قالت المحكمة عنهم إنهم ذكروا تلك الأقوال التى إستندت إليها فى تحقيقات البوليس مع أنهم لم يسألوا إلا فى محضر عمل بعد أن أتمت النيابة التحقيق و قدمت القضية للإحالة
و ذلك مع أنها سكتت عن ذلك المحضر و لم تشر إليه بالجلسة و لم توجه نظر محامى المتهم إليه ، مما لا يمكن معه القول بأن هذا المحضر كان مطروحاً للبحث أثناء المحاكمة ، فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع و يكون حكمها معيباً واجب نقضه .
( الطعن رقم 1582 سنة 19 ق ، جلسة 1950/5/2 )
الطعن رقم 1902 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 734
بتاريخ 12-06-1950
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم فى جريمة النصب على أساس أنه بوصف كونه مديراً لمحل المجنى عليه و مختصاً بتحرير فواتير بما يرد المحل من بضائع قد حرر فواتير مزورة تحمل بيانات غير صحيحة عن بضاعة وردت المحل ، و كان المتهم قد دفع عن نفسه بأن التغييرات الموجودة بالفواتير قد حصلت بخط صاحب المحل ، و طلب تحقيقاً لهذا الدفاع ندب خبير لمعرفة ما إذا كانت هذه الفواتير قد حررت بخطه أم لا ، و لم تتعرض المحكمة لهذا الدفاع أو ترد عليه بما يفنده مع أنه دفاع لو صح لكان من شأنه أن يؤثر فى مركز المتهم من الإتهام ، فإن المحكمة تكون قد أخلت بحق الدفاع و يتعين نقض حكمها .
( الطعن رقم 1902 لسنة 19 ق جلسة 1950/6/12 )
الطعن رقم 0315 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 466
بتاريخ 27-03-1950
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
متى كان دفاع المالك المتهم بالإشتراك مع حارس الأشياء المحجوزة فى تبديدها قد قام على أنه كان غائباً عن مكان الحجز و حين عاد إليه و علم بالحجز قام مباشرة بوفاء الدين المحجوز من أجله ، و أن السوق المحددة للبيع تبعد عن مكان الحجز بعدة كيلو مترات ، و كان الصراف قد شهد أمام محكمة الدرجة الأولى بأنه لم يكن موجوداً وقت الحجز ، و أن البيع كان محدداً له سوق فى بلدة أخرى غير التى وقع فيها الحجز ، فإن المحكمة إذا قضت بإدانته تأسيساً على الإستنتاجات و الفروض دون أن تحقق هذا الدفاع تحقيقاً واقعياً مع أنه لو صح لترتب عليه سقوط أركان الجريمة تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .
( الطعن رقم 315 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/3/27 )
الطعن رقم 0560 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 655
بتاريخ 15-05-1950
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد دفع التهمة بأنه أعشى البصر و لم يكن فى مكنته أن يرتكب الحادث الذى وقع ليلاً و طلب ندب إخصائى لفحص قوة إبصاره ، و كانت المحكمة قد حققت هذا الدفع عن طريق استيضاح الشهود عن قوة إبصاره ثم ترافع المحامى دون أن يتمسك بشىء فى صدد ذلك مما يفيد تنازله عن هذا الطلب ، فلا يقبل منه بعد ذلك أن ينعى على الحكم أنه أخل بحقه فى الدفاع .
الطعن رقم 1021 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 74
بتاريخ 23-10-1950
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم بالقتل الخطأ قد تمسك أمام محكمة الدرجة الأولى و أمام محكمة الدرجة الثانية – بنفى الخطأ المسند إليه – بدفاع موضوعى جوهرى و طلب إلى محكمة الدرجة الثانية إجراء معاينة لتحقيق هذا الدفاع ، فأدانته هذه المحكمة مؤيدة الحكم الإبتدائى للأسباب التى بنى عليها دون أن تشير إلى هذا الطلب و كان الحكم الإبتدائى قد أسس الإدانة على أسباب ليس فيها ما يصلح رداً على ذلك الدفاع و لا على طلب المعاينة الذى تمسك به المتهم – فتكون المحكمة قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع .
( الطعن رقم 1021 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )
الطعن رقم 1053 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 437
بتاريخ 01-01-1950
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت بمحضر الجلسة أن محامى المتهم قدم لمحكمة ثانى درجة محضر صلح موقعاً عليه من المدعية بالحقوق المدنية تقرر فيه بأنه لم يحصل عليها إعتداء بالضرب من المتهم و أن الإجهاض الذى حصل لها إنما نشأ عن إنفعال نفسانى إنتابها من جراء المشادة التى وقعت ، و تقرر فيه كذلك تنازلها عن دعواها المدنية ، و لكن المحكمة تنكبت تحقيق ما إذا كان هذا المستند صادراً حقيقة من المدعية بالحقوق المدنية ، و أعرضت عن تقدير الأثر المترتب عليه قانوناً فى حالة ثبوت صدوره منها على مصير الدعويين الجنائية و المدنية ، بل إكتفت بإستبعاده إعتماداً على تخلف المدعية بالحقوق المدنية و هى المجنى عليها فى جنحة الضرب والمنسوب إليها التوقيع على هذا المستند ، فهذا منها إخلال بحق المتهم فى الدفاع .
( الطعن رقم 1053 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )
الطعن رقم 1054 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 439
بتاريخ 01-01-1950
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إن قانون تشكيل محاكم الجنايات و إن حرص فى المواد من 17 إلى 21 منه على بيان الطريق التى يسلكها المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى لنفسه مصلحة فى سماعهم أمام المحكمة ، و ذلك بأن يطلب إلى قاضى الإحالة الأمر بإعلانهم من قبل النيابة أو يعلنهم هو إذا لم يأمر قاضى الإحالة بإعلانهم ، بحيث إنه إذا لم يسلك ذلك الطريق فإن المحكمة تكون فى حل من إجابة طلبه أو عدم إجابته ، إلا أن ما رسمه القانون من ذلك إن هو إلا من قبيل التنظيم لإجراءات المحاكمة أمام محاكم الجنايات لكى يتيسر لها سرعة الفصل فى القضايا و لكى ينال المجرم جزاءه و يتحقق بذلك الردع المقصود من العقاب أو تتضح براءة البرئ دون بقاء الإتهام معلقاً عليه بغير مبرر ، و مع ذلك كله فإن القانون إذ وضع تلك النظم لم يقصد مطلقاً إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التى تقدس حق المتهم فى الدفاع و التى من بينها أن المعول عليه فيها بصفة أصلية يجب أن يكون هو التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود سواء أكانوا لإثبات التهمة أو نفيها ، على أن يكون لها بعدئذ أن تتزود إلى جانب ذلك بكافة ما فى الدعوى من عناصر بشرط أن تكون مطروحة للبحث بالجلسة ، فإذا كان القانون قد خول للمحكمة بما لها من الهيمنة على الإجراءات أن تقدر وجاهة طلب المتهم الذى لم يسلك السبيل المرسوم لإعلان شهوده فإنما ذلك مفاده أن تقدر ما إذا كان جاداً فى طلبه و له مصلحة فيه أو أنه طلب غير جدى كما قد يستفاد من تنكبه ذلك السبيل ، و أنه لو كان قد رأى لنفسه مصلحة فى سماع المحكمة لهم لقام بإعلانهم قبل الجلسة ما دام هو قد أعلن لها فى الوقت الذى حدده القانون . و إذن فإن المحكمة إذا بررت رفض طلب المتهم تأجيل الدعوى بأن شهادة الشاهد الذى طلب سماعه لن تجديه شيئاً لأنها منقوضة بشهادة الشهود الآخرين الذين لم تبد لها أية شبهة فى صحة شهادتهم ، و أنها لذلك لا تطمئن إلى ما شهد به فى التحقيق و لا ترى وجهاً لإجابة طلب المتهم سماعه – إذا بررت رفضها بذلك فإنها تكون قد تجاوزت فى تقديرها لوجاهة طلب المتهم الحدود المخولة لها إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية بالحكم بكذب الشاهد على إفتراض أنه سيقول ما قاله فى التحقيق أو أنها لن تتأثر بسماعها له بغير الأثر الذى حدث من إطلاعها على أقواله المدونة ، و يكون حكمها قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 1054 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )
الطعن رقم 1091 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 197
بتاريخ 20-11-1950
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إن قانون تشكيل محاكم الجنايات يوجب أن يحضر مع المتهم بجناية أمام محكمة الجنايات محام يتولى الدفاع عنه ، و أن يكون هذا المحامى من المقبولين للمرافعة أمام المحاكم الإبتدائية ، و إذن فإذا كان المحامى الذى ندبته المحكمة غير مقبول للمرافعة أمام هذه المحاكم فإن ذلك يكون فيه إخلال بحق المتهم فى الدفاع يستوجب بطلان الإجراءات و بطلان الحكم المترتب عليها تبعاً . و نقض هذا الحكم بالنسبة إلى هذا المتهم الطاعن يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعنين الآخرين الذين أدينوا بالإشتراك معه نظراً لوحدة الواقعة و تحقيقاً لحسن سير العدالة ، الأمر الذى يتعين معه أن تكون إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المتهمين فيها جميعاً .
( الطعن رقم 1091 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/11/20 )
الطعن رقم 1355 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 382
بتاريخ 18-12-1950
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم فى جريمة إختلاس محجوزات قد دفع التهمة بأنه لم يبدد المحجوزات بل إن المستأجرين من الباطن هم الذين نقلوا المحصول المحجوز عليه و طلب تحقيق هذا الدفاع ، و لكن المحكمة أدانته دون أن تجيبه إلى طلبه . فهذا منها إخلال بحقه فى الدفاع ، إذ أن هذا الدفاع هام من شأنه لو صح أن يؤثر فى مصير الدعوى . و لا يغنى عن تحقيق دفاعه ما قالته المحكمة من أن الحارس إذا أهمل فى رعاية المحجوز و ترك الغير يستولى عليه يكون قد أخل بأول واجباته كحارس ، و أنه كان له أن يدرأ مسئوليته بتبليغه عن هؤلاء المستأجرين من الباطن .
( الطعن رقم 1355 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/12/18 )
الطعن رقم 1369 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 569
بتاريخ 05-02-1951
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إن تقديم محامى المتهم طلباً لفتح باب المرافعة و الإعراض عنه بعد أن أجل نظر الدعوى عدة مرات و بعد إقفال باب المرافعة بحجز القضية للحكم لا يعتبر إخلالاً بحقوق الدفاع .
( الطعن رقم 1369 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/5 )
الطعن رقم 1901 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 616
بتاريخ 12-02-1951
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد عللت رفضها سماع الخبير الذى طلب الطاعن سماعه بأن رأيه سيكون إستشارياً و لها ألا تأخذ به ، فهذا منها لا يصلح رداً على طلبه ، لأن تقدير الأدلة إنما يكون بعد تحقيقها ، و بهذا تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .
( الطعن رقم 1901 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/2/12 )
الطعن رقم 0066 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 667
بتاريخ 20-02-1951
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد إقتصر أمام المحكمة الإستئنافية على الدفع ببطلان الحكم الإستئنافى الغيابى لعدم إعلانه للجلسة كما دفع ببطلان الحكم الإبتدائى لأنه لم يتمكن من حضور الجلسة بسبب مرضه و أن محاميه قدم شهادة بذلك لم تأخذ بها المحكمة ، و طلب إعادة القضية إلى محكمة أول درجة ، فقررت المحكمة تأجيل الدعوى مراراً لإرفاق الشهادة المرضية ثم حكمت فيها دون أن ترفق تلك الشهادة و دون أن تسمع دفاع المتهم فى موضوع التهمة – فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع .
( الطعن رقم 66 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/2/20 )
الطعن رقم 0074 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 678
بتاريخ 27-02-1951
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كان الثابت أن محكمة أول درجة سمعت شهود الدعوى فى غيبة المتهم و قضت بالإدانة و عند نظر المعارضة المرفوعة من المتهم عن هذا الحكم طلب إعلان الشهود و أجلت القضية عدة مرات لهذا الغرض ، و لكن المحكمة قضت بالتأييد دون أن تسمعهم ، ثم أمام المحكمة الإستئنافية كان الظاهر من دفاع المتهم أنه تمسك بأن التهمة ملفقة عليه من المجنى عليه مما كان يتحتم معه على المحكمة أن تسمع الشهود إذا ما رأت تأييد حكم محكمة أول درجة و عولت على ما أخذ به من أقوالهم ، فإن إدانة المتهم إستناداً إلى شهادة أولئك الشهود الذين سمعوا فى غيبته تكون منطوية على إخلال بحق المتهم فى الدفاع ، إذ أن من حق المتهم أن تسمع الشهود فى مواجهته كيما يستطيع مناقشتهم ما دام ذلك ممكناً .
( الطعن رقم 74 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/2/27 )
الطعن رقم 0075 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 874
بتاريخ 27-03-1951
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
من المقرر أن تقديم مذكرة من أحد الخصوم بدفاعه بغير إطلاع خصمه عليها ينطوى على إخلال بحق الدفاع لما يترتب على ذلك من عدم تمكين الخصم الذى لم يعلن بها من مناقشة وجهة النظر التى إحتوتها هذه المذكرة . و إذن فمتى كان الثابت فى محضر الجلسة أن المحكمة الإستئنافية بعد أن سمعت الدعوى أجلت النطق بالحكم فيها أسبوعين
و صرحت بتقديم مذكرات لمن يشاء من الخصوم فى الأسبوع الأول ، و كان الثابت من مطالعة مفردات الدعوى أن المدعى بالحقوق المدنية قدم بعدئذ مذكرة قبلت و ضمت لملف الدعوى دون أن تعلن للمتهمين أو أن يطلع عليها محاميهما – فإن الحكم الصادر بإدانة المتهمين و بإلزامهما بالتعويضات المدنية يكون معيباً متعيناً نقضه .
( الطعن رقم 75 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/27 )
الطعن رقم 0093 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1013
بتاريخ 23-04-1951
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كانت محكمة الجنايات بعد أن أتمت تحقيق الدعوى و إستمعت إلى دفاع المتهمين أعادتها إلى المرافعة و أجرت تحقيقاً فيها دون حضور محامى المتهمين اللذين حضرا التحقيق الأول من مبدئه و ترافعا فى الدعوى على أساسه فإنها تكون قد أخلت بحق المتهمين فى الدفاع . إذ القانون يوجب أن يكون للمتهم بجناية محام يتولى الدفاع عنه ،
و هذا الدفاع الذى أوجبه القانون يجب أن يكون دفاعاً حقيقياً و هو لا يكون كذلك إلا إذا كان المدافع ملماً بما تجريه المحكمة من تحقيق من بدء المحاكمة لنهايتها ، و إذن فإنه ما كان للمحكمة أن تكتفى عند إعادة تحقيق الدعوى بحضور محام ثبت فى محضر الجلسة أنه حضر عن المحاميين الأصليين دون أن تبين ما إذا كان هذان المحاميان قد أخطرا و لا كيفية نيابته عنهما و هل كان ذلك بناء على تكليف منهما أو من المتهمين أو كان من قبيل التطوع و هل إطلع هذا المحامى على ما تم فى الدعوى من تحقيق سابق فى حضور المحاميين الأصليين أم لم يطلع ، و ذلك يعيب حكمها لإخلاله بحق المتهمين فى الدفاع .
( الطعن رقم 93 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/4/23 )
الطعن رقم 0135 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 763
بتاريخ 12-03-1951
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
يجب أن تؤسس الأحكام الجنائية على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بجلسة المحاكمة فى مواجهة المتهم و تسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً . فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى قد إستندت فيما إستندت إليه فى إدانة المتهم إلى أقوال شاهد فى التحقيقات دون أن تسمعه ، و تمسك المتهم أمام المحكمة الإستئنافية بسماع هذا الشاهد فى مواجهته فلم تجبه إلى طلبه – فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع مما يبطل إجراءات المحاكمة و يستوجب نقض الحكم . و لا يغير من حكم القانون فى ذلك قول المحكمة إنها لم تستند فى إدانة هذا المتهم إلى أقوال الشاهد وحده ، إذ الأدلة فى المواد الجنائية متساندة يشد بعضها بعضاً فإذا ما سقط واحد منها إنهارت بسقوطه باقى الأدلة .
( الطعن رقم 135 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/12 )
الطعن رقم 0165 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1087
بتاريخ 14-05-1951
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد أسس إدانة الطاعن على ما قاله من أنه ” ظاهر من الإطلاع على الأوراق أن موضع المؤاخذة فى هذه الدعوى هو إصابة الرأس وحدها التى نشأت عنها الوفاة إذ أن الإصابات الأخرى التى وجدت بالجسم لم تحدث إلا كدمات لا تتصل مطلقاً بواقعة الوفاة ” ثم قال : ” إنه لا محل البتة لتعلق إبداء الرأى فيما يختص بهذه الإصابة على معاينة الملابس ” بحجة أن المجنى عليه كان حاسر الرأس و أن الإرتجاج نشأ عن إصابة الرأس بالضربة التى أحدثها الطاعن – إذ كان ذلك و كان الواضح من الحكم أيضاً أن الطببيب الشرعى و هو الخبير الفنى لم يبد رأيه فى سبب الإرتجاج الذى نشأت عنه الوفاة و أرجأ ذلك إلى ما بعد معاينة ملابس المجنى عليه ، و أن الطاعن تمسك بإستدعاء الطبيب لمناقشته فى هذا الأمر فرفضت المحكمة ، فهذا منها إخلال بحق الطاعن فى الدفاع إذ هى برفضها هذا الطلب قد أحلت نفسها محل الخبير الفنى فى مسألة فنية علق الطبيب نفسه رأيه فيها على معاينة الملابس ، و هذا لا يجوز .
( الطعن رقم 165 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/14 )
الطعن رقم 0227 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 870
بتاريخ 26-03-1951
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إن القانون مع وضعه النظم التى يتبعها المتهم فى إعلان الشهود الذين يرى لنفسه مصلحة فى سماعهم أمام محكمة الجنايات لم يقصد مطلقاً إلى الإخلال بالأسس الجوهرية للمحاكمات الجنائية التى تقوم على أن المعول عليه بصفة أصلية يجب أن يكون هو التحقيق الشفهى الذى تجريه المحكمة بنفسها فى الجلسة و تسمع فيه الشهود سواء لإثبات التهمة أو لنفيها على أن يكون لها بعدئذ أن تتزود إلى جانب ذلك بجميع ما فى الدعوى من عناصر بشرط أن تكون مطروحة للبحث بالجلسة . و إذا كان القانون قد خول المحكمة بما لها من الهيمنة على الإجراءات أن تقدر وجاهة طلب المتهم الذى لم يسلك السبيل المرسوم لإعلان شهوده فإنما ذلك مفاده أن القانون خولها تقدير ما إذا كان جاداً فى طلبه و له مصلحة فيه أو أن طلبه غير منتج أو أنه لم يقصد به سوى تعطيل الفصل فى الدعوى . فإذا كانت المحكمة قد رفضت طلب الطاعن تأجيل الدعوى و بررت ذلك بأن شهادة الشاهد الذى طلب سماعه لن تجديه شيئاً لأنها منقوضة بشهادة الشهود الآخرين فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم فى الدفاع ، إذ ذلك منها سبق بالحكم بكذب الشاهد على إفتراض أنه سيقول ما قاله فى التحقيق أو أنها لن تتأثر بسماعها له بغير الأثر الذى حدث من إطلاعها على أقواله المدونة فى حين أنه قد يدلى بغير ما أدلى به فى التحقيق و فى حين أن تقدير الشهادة لا يكون بالقول المجرد ولكن أيضاً بكيفية أداء الشاهد للشهادة و موقفه و مسلكه أمام المحكمة .
( الطعن رقم 227 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/26 )
الطعن رقم 0239 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 765
بتاريخ 12-03-1951
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد طرحت التقرير الإستشارى المقدم من المتهم إستناداً إلى أن تقرير الخبير التابع لقسم أبحاث التزييف و التزوير بمصلحة الطب الشرعى له من الحصانة ما يوجب الأخذ به دون إعمال لسلطة المحكمة التقديرية فى شأنه و الفصل فيما وجه إليه من مطاعن – فإنها تكون قد فصلت فى الدعوى دون أن تبحث كلا التقريرين و توازن بينهما ثم تأخذ بما تراه منهما ، و هذا منها إخلال بحق المتهم فى الدفاع يستوجب نقض حكمها .
( الطعن رقم 239 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/3/12 )
الطعن رقم 0286 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1151
بتاريخ 28-05-1951
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد مدت أجل الحكم فى الدعوى أسبوعين مع ضم أوراق ثم بالجلسة المحددة للحكم أصدرت حكمها مستندة إلى تلك الأوراق دون أن تعطى المتهم فرصة الإطلاع عليها مع سبق تمسكه بأنه لا يعرف محتوياتها فذلك منها إخلال بحقه فى الدفاع .
( الطعن رقم 286 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/28 )
الطعن رقم 0356 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1064
بتاريخ 07-05-1951
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
المرض من الأعذار القهرية . فإذا ما حضر عن المتهم محام و قال إنه مريض و قدم للمحكمة شهادة بذلك فإنه يكون لزاماً على المحكمة إن لم تر تأجيل الدعوى أن تقول كلمتها فى العذر الذى أبداه المحامى و عززه بالشهادة المرضية فإن هى لم تفعل كان حكمها معيباً لإخلاله بحق الدفاع .
( الطعن رقم 356 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/7 )
الطعن رقم 0404 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1214
بتاريخ 14-06-1951
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه ” وضع عمداً ناراً فى زراعة القصب المحصود المملوك له و الموجود بالغيط و قد أحدث عمداً حال وضعه النار فى هذا القصب ضرراً لغيره بأن إمتدت النار من قصبه إلى بقية القصب المجاور و المملوك لفلان و آخرين إلخ ” ، فأضافت المحكمة إلى هذه التهمة و بدون أن تلفت نظر الدفاع واقعة جديدة هى أنه أحدث عمداً حال وضعه النار فى هذا القصب ضرراً لغيره و هم الدائنون الحاجزون ثم أدانته بها فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .
( الطعن رقم 404 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/14 )
=================================
الطعن رقم 0449 لسنة 21 مكتب فنى 02 صفحة رقم 1208
بتاريخ 04-06-1951
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
المرض عذر قهرى ، فيتعين على المحكمة متى ثبت لديها قيامه أن تؤجل محاكمة المتهم حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه . فإذا رفضت المحكمة التأجيل لمجرد تكراره دون أن تقدر العذر الذى أدلى به محامى المتهم فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .
( الطعن رقم 449 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/6/4 )
=================================
الطعن رقم 0908 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 291
بتاريخ 17-12-1951
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
متى كانت المحكمة قد قررت تأجيل القضية ثلاثة أسابيع للحكم مع تقديم مذكرات فيها فى ظرف أسبوعين ثم أصدرت حكمها فى الدعوى فى نهاية الأسبوعين اللذين رخصت للمتهم بتقديم مذكراته فيهما أى قبل أن ينتهى اليوم الأخير الذى كان من حقه أن يقدم فيه مذكرته ، فإنها تكون قد أخلت بحقه فى الدفاع .
( الطعن رقم 908 سنة 21 ق ، جلسة 1951/12/17 )
=================================
الطعن رقم 1130 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 448
بتاريخ 22-01-1952
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة الإستئنافية حين ألغت حكم محكمة أول درجة القاضى بالبراءة قد إستبعدت المعاينة التى أجرتها محكمة أول درجة و أسست عليها حكم البراءة لإحتوائها على تحقيقات غير قانونية لعدم حلف الشهود اليمين ، و ذلك دون أن تجرى بنفسها تحقيقاً للتثبت عن مدى صحة دفاع المتهم من إستحالة وقوع الحادث بالكيفية التى رواها الشهود ، مما لو صح لكان من المحتمل معه أن يتغير رأى المحكمة فى الدعوى فإن حكمها بالإدانة على أساس إستبعاد تلك المعاينة و دون تحقيق دفاع المتهم يكون مشوباً بالإخلال بحق الدفاع .
( الطعن رقم 1130 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/22 )
=================================
الطعن رقم 1165 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 267
بتاريخ 10-12-1951
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
الأصل فى الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التى تجريها المحكمة بنفسها فى الجلسة ، فإذا كانت محكمة الدرجة الأولى لم تسمع شهوداً و لم تجر أى تحقيق فى الدعوى و قضت ببراءة المتهم ثم جاءت المحكمة الإستئنافية فقضت بإلغاء حكم البراءة و أدانت المتهم دون أن تسمع شهوداً مع طلبه سماعهم و كان ما عللت به رفض طلب سماع الشهود غير متفق مع أسباب الحكم – فإن المحكمة تكون قد أخطأت خطأ جوهرياً فى الإجراءات و أخلت بحق الطاعن فى الدفاع مما يعيب حكمها و يوجب نقضه .
( الطعن رقم 1165 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/12/10 )
=================================
الطعن رقم 1596 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 392
بتاريخ 07-01-1952
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إن المتهم متى أعلن إعلاناً صحيحاً بجلسة المحاكمة وجب عليه أن يحضر أمام المحكمة مستعداً لإبداء أوجه دفاعه . فإذا طرأ عليه عذر قهرى حال بينه و بين هذا الإستعداد فى المدة التى أوجب القانون إعطاءه إياها بين تاريخ الإعلان و يوم الجلسة وجب عليه أن يبين عذره للمحكمة التى يكون عليها حينئذ متى تبينت صحة عذره أن تمهله الوقت الكافى لتحضير دفاعه . و لا فرق فى هذا الصدد بين المتهم و بين محاميه فى مواد الجنح و المخالفات حيث لا يكون وجود المحامى واجباً . و إذن فإذا كان لا يبين من محضر الجلسة أن المتهم أو المحامى الحاضر معه قد دفع بأن إعلان المتهم للجلسة لم يكن حاصلاً فى الميعاد الذى قرره القانون أو أن عذراً قهرياً طرأ فمنعه من تحضير الدفاع فى هذا الميعاد ، و كانت محاكمة المتهم حاصلة فى مادة من مواد الجنح فلا يجوز للمتهم أن ينعى على المحكمة أنها قد رفضت طلب التأجيل للإطلاع و الإستعداد فى أول جلسة محددة لنظر الإستئناف مهما كان عدد القضايا التى كان متهماً فيها فى تلك الجلسة .
( الطعن رقم 1596 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/1/7 )
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 678
بتاريخ 04-02-1952
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم يبيع أرزاً بسعر يزيد على السعر المقرر قد نفى عن نفسه التهمة بقوله إنه باع أقة الأرز و الكيس الذى إحتواها بأربعين مليماً و أن ثمن الكيس وحده 2.5 مليم
و ثمن أقة الأرز فى التسعيرة 38.5 مليم و طلب إلى المحكمة أن تأذن له فى تقديم الفواتير الدالة على ثمن الكيس تأييداً لدفاعه ، و لكن المحكمة لم تجبه إلى طلبه و لم تقم من جانبها بتحقيق هذا الدفاع و أدانته أخذاً بأسباب الحكم الإبتدائى التى قال فيها إن بيع الكيس بسعر خاص رغم إرادة المشترى يقيم جريمة جديدة معاقباً عليها بنفس مواد الإتهام ،
و أضافت إلى ذلك قولها ” إن الكيس الفارغ لم يوزن على حدة حتى يبين نقص الثمن فى الأرز و هل يعادل ثمن الكيس الفارغ أو يزيد أو ينقص عنه كما أن المتهمين لم يقدما دليلاً على ما كلفهما كيس الورق الفارغ من ثمن ” . فهذا الحكم يكون قاصراً إذ هو لم يبين دليله على ما قالته محكمة أول درجة من أن البيع على النحو الذى وقع به تم على غير إرادة المشترى أو أن البائع علق بيع الأرز على هذا الشرط ، كما أنه أطرح دفاع المتهم بعلة عدم تحقيقه و إقامة الدليل على صحته مع أنه كان واجباً على المحكمة أن تحققه هى أو أن تجيب المتهم إلى ما طلب من تأجيل ليقدم الفواتير التى إستند إليها ، و هذا يعيب إجراءات المحاكمة و الحكم تبعاً .
( الطعن رقم 4 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/2/4 )
=================================
الطعن رقم 0103 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 737
بتاريخ 26-02-1952
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الإستئناف المقدم من المتهم شكلاً لرفعه بعد الميعاد على أساس أنها لا تطمئن إلى الشهادات التى قدمها لإثبات مرضه لحداثة تاريخها و كانت هذه الشهادات واضحة فى أن المتهم كان و لا يزال مريضاً فإن حكمها يكون قد إنطوى على إخلال بحق الدفاع إذ كان من الميسور للمحكمة إن لم تثق بصحة الشهادات المقدمة أن تحقق دفاع المتهم عن المرض و درجة خطورته و مبدئه بأى طريق آخر تراه .
( الطعن رقم 103 سنة 22 ق ، جلسة 1952/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0260 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 828
بتاريخ 14-04-1952
الموضوع : دفاع
الموضوع الفرعي : الاخلال بحق الدفاع
فقرة رقم : 1
إذا كان المتهم قد طلب إلى المحكمة التأجيل لإعلان شهود يشهدون بأن والد المجنى عليه أقر أمامهم بأنه لا يعرف الفاعل الذى إرتكب الفعل مع ولده فرفضت المحكمة هذا الطلب بمقولة إن المجنى عليه يعرف المتهم من قبل ، و أنهما يسكنان منزلين متجاورين ،
و أنه لم يتردد فى ذكر اسمه لوالده عندما روى الواقعة ، فإن ما قالته المحكمة لا يصلح رداً يبرر رفض الطلب و يكون الحكم بذلك مخطئاً .
( الطعن رقم 260 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )
=================================
الطعن رقم 0996 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 186
بتاريخ 02-12-1
ساحة النقاش