<!--
<!--<!--
حين يكتب المحامى مدافعا عن محامى مظلوم تكون تلك المذكره باسباب الطعن رائعه —لاتفوتك من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد والبسيونى عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
نصير المحامين
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى بالنقض
01149000154
01221095120
مذكـــــــرة
بأسباب الطعن بالنقض
وطلب وقف تنفيذ الحكم
المقدم من/ مكتب الأستاذ/ عدنان محمد عبد المجيد المحامى بالنقض والدســتورية العـليا الكائن 94 أ ش الشهيد / احمد عصمت – عين شمس بصفته وكيلا عن
(المحكوم عليه _ الطاعن )
ضــــــــــــــــــد
النيابة العامة (سلطة اتهام _ مطعون ضدها )
وذلك
عن الحكم الصادر من محكمة جنايات الأسماعيلية بجلسة / / في القضية رقم لسنة جنايات ثان الأسماعيلية والمقيدة برقم لسنة جنايات كلى الأسماعيلية والقاضي منطوقه ” حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة/ بالحبس مع الشغل لمدة سنة وتغريمه عشرة الأف جنيه عن ما اسند إليه وعزله من الوظيفة ضعف مدة الحبس وألزمته المصاريف الجنائية “
الواقعات
أسندت النيابة العامة إلى الطاعن
المتهمان الأول و الثالث ” الأول بصفته سالفة البيان والثالث مستخدم بذات الجمعية طلبا و أخذا عطية لإداء عمل من أعمال و ظيفتهما بأن طلبا من المتهمين الخامس والسادس مبلغ خمسة و عشرون ألف جنيه أذا منه مبلغ عشرون ألف جنيه على سبيل الرشوة مقابل أنهاء إجراءاتن تنازل المتهم الخامس عن قطعة الأرض رقم بالمجموعة( ) بتقسيم الجمعية لصالح المتهم السادس و تسجيل عقد بيعها على النحو الملبين بالتحقيقات .
ومن حيث أن هذا الحكم قد ران عليه الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله و الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب الأمر الذي ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع والقانون ومن اجله بادر المحكـوم عليه ( الطاعن ) بالطعن عليه بطريق النقض حيث قيد التقرير برقم تتابع بتاريخ وفيما يلي أسباب الطعن بالنقض
أسباب الطعن بالنقض
السبب الاول
بشان ميعاد الطعن و قبول الطعن شكلاً
حيث أن ميعاد الطعن فى الحكم من مواعيد السقوط ومن ثم يرد عليه الوقف كلما وجد مانع يحول دون إقامة الطعن فى الميعاد وفى هذه الحالة لا تحسب المدة التى وقف خلالها سريان الميعاد – سواء قام المانع عند بدء الميعاد أو خلال سريانه أو فى آخره وإنما تحسب المدة السابقة على الوقف وتلك التالية لزوال المانع .
والموانع إما مادية وإما قانونية وأما الموانع المادية فلا يشترط فيها أن تبلغ حد القوة القاهرة وإنما يكفى أن تمنع الطاعن من أتخاذ إجراءات الطعن خلال الميعاد المقرر قانوناً ومن أمثلتها أندلاع حرب أو إنتشار وباء أو تعطيل المواصلات أو حدوث زلازل أو فيضانات أو إضطرابات عامة طالما أدى المانع إلى الحيلولة بين المحاكم ومباشرة أعمالها أو بين الطاعن ومباشرة إجراءات طعنه , ولما كان السيد المستشار رئيس محكمة أستئناف الأسماعيليه قد أصدر القرار رقم لسنة والذى قرر خلاله وقف العمل بمحكمة الأسماعيليه ووقف القيد بالجداول خلال المدة من / / حتى / / وذلك نظراً لتعرض مجمع المحاكم بالإسماعيلية لعملية تعدى وتخريب وإضرام النيران فيه يوم / / وما نتج عنه من تلفيات بمقر المحكمة وإستحالة العمل الإدارى وعقد الجلسات .
وقد ترتب على ذلك أن تم وقف ميعاد الطعن فى الحكم الماثل طوال تلك المدة لأستحالة الحصول على أسبابه لوقف العمل بالمحكمة طوال تلك الفترة وكان الحكم قد صدر فى / / وقد أوقف العمل بالمحكمة وأوقف القيد بالجداول بما فيها قيد الطعون بالنقض حتى / / الامر الذى يكون معه الطعن قد قدم خلال المواعيد القاونية ويعد مقبولاً شكلاً وفقاً لصحيح القانون .
السبب الثانى
بطــــــــــــــــلان الحكـــــــــم
لتضارب أسبابه بعضها مع بعض
تمسك دفاع الطاعن بين يدى محكمة الموضوع بالدفع ببطلان أعتراف باقى المتهمين ممن سبق الحكم بإعفائهم من العقاب قبل الطاعنين حال كونه وليد أكراه أساسه محاولة المتهمين الافلات من العقاب بمقتضى الأعفاء المقرر قانوناً , وقد أطاحت محكمة الموضوع بهذا الدفاع الجوهرى بقالتها القاطعة بالصفحة رقم من مدونات قضاءها بما نورده نقلاً عن مدوناته بحصر اللفظ ممثلاً فى الأتى :
” ….. وحيث انه وعن ما تساند عليه المدافع عن المتهم الثانى من بطلان أعتراف المتهمين الباقين وهم سبق الحكم بإعفائهم من العقاب فأن من المقرر قانوناً أن الأعتراف فى المسائل الجنائية من عناصر الأستدلال التى تملك محكمة الموضوع كامل الحرية فى تقدير صحتها وقيمتها فى الأثبات ولها ان تأخذ به متى أطمأنت إلى صدقه ومطابقة الحقيقة و الواقع , فلما كان ذلك وكان هذا القضاء لم يتخذ من اعتراف المتهمين والذين سبق الحكم بأعفائهم من من العقاب دليلاً قبل المتهمين الأول والثانى و الثالث ومنه فالمحكمة لا تلزم بالرد على هذا الدفع ببطلان اعترافهم ومن ثم تلتفت عنه المحكمة …”
وإذ شاب الحكم الطعين التضارب والتناقض في ما بين أسباب قضاءه بما قرره على النحو أنف البيان بمدونات قضاءه ولم يكن هذا بحديث مفترى من لدنا و لكن تصديقاً لما قرره الحكم الطعين فى موضع أخر يبين منه هذا التناقض الدامغ بين مدونات قضاءه حين سبق و حصل مؤدى أقوال هؤلاء المتهمين المعفون من العقاب بمدونات قضائه متخذاًً منها سنداً له فى قضاءه بالأدانة لتكون مدوناته شاهدة عليه بهذا التناقض وحسبنا ان ننقل ما سبق وقرره الحكم الطعين فى معرض سرده لإدلة ادانته التى ساقها بصفحة من مدونات قضاءه ممثلاً فى الاتى :
“………… واقر/ أنه تقابل مع المتهم الثالث بمقر جمعية لإنهاء إجراءات التنازل عن قطعة ارض تقسيم الجمعية وتسجيل العقد الخاص بها مقابل تقاضى المتهم الثالث خمسة و عشرون ألف جنيه أخذ منها عشرة ألاف جنيه وعقب ذلك اللقاء أتفق مع المتهم/ على تقديم خمسة عشر ألف جنيه للمتهم الثالث خصماً من ثمن الأرض وفى / / تقابل المتهم الثالث/ , بمقر مكتب الشهر العقارى حيث قدم/ عشر ألاف جنيه للمتهم الثالث من المبلغ المتفق عليه بعد ان سلمه العقد المسجل وتم ضبطهم عقب ذلك , وأقر المتهم/ بما لا يخرج عن ضمون ما قرر به سابقه …..”
وغايه القصد أننا لا ندرى من أمر أسباب الحكم الطعين سوى انها بعد أن حصلت مؤدى اقوال المتهمين المعترفين بالجرم و المعفون من العقاب لإعترافهم قبل الطاعنين و عدته من ضمن ادلة إدانتها صراحة قبل الطاعنين راحت فى معرض ردها على تمسك دفاع الطاعنين بأن شهادة المتهمين الخامس والسادس التى أدين بموجبها الطاعنين قد شابها أكراه معنوى نشأ عن ترغيب وترهيب المتهمين سالفى الذكر من قبل رجال السلطة العامة للأعتراف بمقارفة جريمة الرشوة للهرب من العقوبة والاستفادة من الإعفاء المقرر للراشى و الوسيط فى حال أعترافهما بالجريمة قبل الموظف لتدعى محكمة الموضوع أنها لم تأخذ من تلك الأقوال ثمة دليل او أستدلال فى قضائها بالإدانة وكانها نسخت ما سبق و قررته فى مدونات حكمها ومن ثم فأن هذا التضارب يؤكد أن الواقعة لم تستقر فى يقين المحكمة على نحو كاف ولم يطمئن إليها في وجدانها ولم تحدد تصوراً نهائياً لها تعلن رفع لواء التأييد له وأنما تضارب فى فهم الواقعة و ادلة ثبوتها والمستقر عليه بهذا الشأن انه :-
إذا كان الحكم قد أورد صوراً متعارضة لكيفية وقوع الحادث واخذ بها جميعاً , فأن ذلك يدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة , الأمر الذي يجعله متخاذلاً متناقضاً مع بعض معيباً بالقصور 0
نقض 2/10/1967 –أحكام النقض س18ق178ص891
كما قضت محكمه النقض بأنه :-
” يستحيل مع تغاير وأختلاف وتباين وتناقض وتضارب وتهاتر كل صوره للواقعه فى كل موضع من مدونات الحكم عنه فى الموضعين الآخرين ، مما يشكل فى ذاته تهاتر وتناقض تتماحى به الأسباب ، فإن ذلك كله يكشف أيضاً عن قصور وأختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعه واضطراب عقيدته بشأنها بشكل يستحيل معه استخلاص مقومات الحكم ولا على أى أساس أقام قضاءه ويعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح لاضطراب العناصر التى أوردها الحكم وإيراده أكثر من صوره للواقعه فضلاً عن القصور فى بيان مؤدى كل دليل على حدة بياناً كافيا ، مما يستحيل معه التعرف على أى أساس كونت المحكمه عقيدتها وحكمت فى الدعوى “
نقض 9/1/1977 – س 28- 9 – 44
نقض 11/6/1985 – س 36 – 136 – 769
نقض 4/11/1982 – س 33- 174 – 847
إستقر قضاء النقض على أن :-
” الحكم يكون معيباً ، إذا كان ما أوردته المحكمه يناقض بعضه البعض الآخر وفيه من التعارض ما يعيبه بعدم التجانس ، وينطوى فوق ذلك على غموض وتهاتر ينبىء عن إختلال فكرته عن عناصر الواقعه التى إستخلص منها الأدانه مما لا يمكن معه إستخلاص مقوماته ، سواء منها ما تعلق بواقعه الدعوى ، أو بالتطبيق القانونى بالتالى ، ويعجز بالتالى محكمه النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح لإضطراب العناصر التى أوردها الحكم وعدم إستقرارها الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته ، مما يستحيل معه أن يعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “.
نقض 4/11/1982 – س 33 – 174 – 847 – طعن 4233 / 52 ق
نقض 9/1/1977 – س 28 – 9 – 44 طعن 940 / 46 ق
وأكدت محكمه النقض هذا القضاء بحكم حديث وقالت كذلك :
” لما كان يبين مما أورده الحكم من أقوال ضباط الواقعه أن تحرياتهم دلت على معاونة الطاعن لاخر فى الاتجار بالمواد المخدرة – وهذا على خلاف ما إنتهى إليه الحكم من أن الأوراق خلت من دليل يقينى على توافر قصد الإتجار – فإن ما أوردته المحكمه فى أسباب حكمها على الصوره المتقدمه يناقض بعضه البعض الأخر بحيث لا تستطيع محكمه النقض أن تراقب صحه تطبيق القانون على حقيقه الواقعه لإضطراب العناصر التى أوردتها عنه وعدم إستقرارها الإستقرار الذى يجعلها فى حكم الوقائع الثابته مما يستحيل عليها معه أن تتعرف على أى أساس كونت محكمه الموضوع عقيدتها فى الدعوى “
نقض 11/5/1994 – س 45 – 98- 639 – طعن 11676 / 62 ق
فإذا ما تقرر ذلك وكان الحكم الطعين قد جاء قضاءه متضارباً بعضه مع بعض بما ينم دون جدال عن عدم استقرار واقعة الدعوى فى يقينه كتصور محدد المعالم من واقع ادلة الثبوت التى ساقها والتى ساقها بمدونات قضائه حين تضارب بشأن الاخذ بمؤدى اعترافات المتهمين المعفون من العقاب فتارة يحصل مؤدى أقوالهم ضمن ادلة ثبوته وتارة اخرى حين يعرض عليه دفع ينال من أقوالهم ومؤداها يدعى للأفلات من الدفاع الجوهرى المطروح أنه لم يتساند إلى تلك الأقوال التى لم يجف مداد قلمه بعد التى سطر بها مضمون تلك الأقوال هو أمر ينال من التصور برمته و يستحيل معه الوقوف على أى ماهية ادلة الثبوت التى تساند إليها الحكم الطعين و الأقوال التى حصلها بما يوافق الحقيقة التى أقتنع بها ومن ثم فإن الحكم يعد باطلاً لتضاربه بما يستوجب نقضه والإحالة .
السبب الثالث
خطأ الحكم فى تطبيق القانون وتأويله
وفساده فى الأستدلال
على ما يبين من مطالعه مدونات الحكم الطعين أنه قد أعرض ونأى بجانبه عن الدفع المبدى من الطاعن بأنتفاء أركان جريمة الرشوه وأن الطاعن ليس مستخدماً لدى الجمعية ولا يخضع لنص العقاب الذى دين بموجبه بجريمة الرشوة
بيد أن محكمة الموضوع لم تأخذ بهذا الدفع الجوهرى وطرحته بأسباب أكتنفها الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله وأحاط بها الفساد فى الأستدلال من كل جانب بما ننقله عن مدونات قضــائها بحصــر لفظه على النحو التالى :” …. وحيث أن ما تساند عليه المدافع عن المتهم الأول من أنتفاء أركان الجريمة بكافة عناصرها فإنه لما كان من المقرر قانونا أن جريمة الرشوة لها أركان ثلاثة أولها صفة المتهم المرشو إذ يتعين أن يكون الموظف عاما أو ممن يعدون فى حكمه وثانيهما الركن المادى وهو الطلب أو القبول أو الاخذ وثالثهما الركن المعنوى وهو القصد الجنائى وهو القصد الجنائى و يتسع الأمر فى الموظف العام فى جريمة الرشوة ليندرج تحته و ليشمل وعلى صدى المادة 106 مكرر أعضاء مجلس الادارات للشركات المساهمة أو أحدى الجمعيات التعاونية و يجب أن يكون الشخص قد ألتحق فعلاً بالعمل بالطريق القانونى وصدر قرار بتعيينه و أن يؤدى العمل بصفة دائمة والركن المادى ……………….. ألخ ……………………. فلما كان ذلك وكان المتهمين الثلاثة ينطبق عليهم نص المادة 106 مكرر من قانون العقوبات إذ أن المتهم الأول/ عضو مجلس ادارة جمعية والثانى/ الجمعية والثالث/ وجمعية موظفيها فى حكم الموظفين العموميين و أموالها اموال عامة وفقاً لما جرى عليه نص المادة 29 من القانون 122 لسنة 1980 …..”
وكان الحكم الطعين قد أسبغ على الطاعن الثانى صفة الموظف العام و حكماً بما تساند إليه من تحصيل لمؤدى أقوال الشاهد/ والتى أوردها بمدونات قضاءه على النحو التالى “…. وشهد / أن جمعية تشرف عليها وزارة و تخضع لقانون التعاون و الزراعة رقم 122 لسنة 1980 و اموالها فى حكم الأموال العامة و أن المتهم الثالث قد تم تعيينه بالجمعية بموجب قرار مجلس الأدارة فى / / ضمن أربعة محامين للجمعية و له اختصاص فى أمور العضوية و العقود و تسجيلها بالشهر العقارى ….”
وكان دفاع الطاعن قد تمسك بمرافعته الشفويه بين يدى محكمة الموضوع بأن علاقته بجمعيه علاقة وكاله بإعتباره محام يتولى بعض الإجراءات والقضايا التى تدخل فى نطاق عمله وفقاً لنص المادة 9 من قانون المحاماه رقم 117لسنة 1983 وأن عمله لدى الجمعية لا يترتب عليه خلع صفه المحامى عنه وأحكام قانون المحاماة ولا يحيله إلى مستخدم لدى الجمعية بل أن له أن يقبل أو يرفض ما يسند إليه من أعمال أو القيام بما يترأى له من إجراءات يستلزمها عمله كمحام وهو أمر لا يمكن لمستخدم القيام به بإعتباره خاضع لسلطان مرؤسيه وأوامرهم ونواهيهم وهو ما يعدم صفه المستخدم عنه كأحد عناصر الجريمة .
كما أن العمل الذى قام به الطاعن الثانى بإتخاذ إجراءات التسجيل ونقل الملكيه فيما بين المتهم الخامس والسادس يعد عملاً يخرج عن إختصاصات الجمعية ذاتها وليس من صميم عمل أى من العاملين لديها بأى صفه كانت إذ أن الجمعية تتدخل فى التسجيل المباشر منها إلى الأعضاء وليس من الأعضاء إلى الأخرين الذى مناط الأمر فيه إلى محافظة وقبولها لذلك ثم يتولى ذوى الشأن إجراءات نقل الملكية فيما بين بعضهم البعض لدى الشهر العقارى بعد إستيفاء الموافقة من المحافظة ومن ثم فأن ماقام به الطاعن من إجراءات لا يدخل فى نطاق عمل الجمعية وطرح الدفاع أدلة جازمه من أوراق الدعوى على صحة هذا الدفع الجوهرى بين يدى محكمة الموضوع إلا انها صدفت عنها ولم تبدى بشأنها ثمه إشاره لا إيراداً ولا رداً عليها وكأنها طرحت فى دعوى أخرى مغايره فشاب قضائها عده أوجه متباينه من الفساد على النحو التالى:-
الوجه الأول
عول الحكم الطعين فى قضائه بالأدانه على ما ركن إليه بمدونات من أن الطاعن يعد مستخدماً لدى جمعية وتساند فى ذلك إلى قرار مجلس الإدارة الصادر فى / / بإتخاذه محامياً ضمن أربعة محامين للجمعية معتداً بتلك الواقعة كدليل لديه على أنه أضحى مستخدماً لدى جمعية وخلع عليه بتلك المثابه صفه المستخدم لدى الجمعية الذى يخضع لأحكام جريمة الرشوه ..
وقد ركن الحكم الطعين للأطاحة بهذا الدفاع الجوهرى إلى قرار مجلس إدارة الجمعية بإتخاذ الطاعن وكيلاً لها فى الشئون القانونية لكون إختيار محام لجمعية أو لشركة مساهمة يستلزم موافقه مجلس الإدارة وقرار منه بذلك ولا يعد ذلك عقد عمل خلافاً لما جاء بأحكام قانون المحاماه وإلا لكان من الواجب التأمين على الطاعن كمستخدم بما يعد معه إستدلال الحكم بهذا القرار فاسداً لاقيام له من حيث الواقع أو القانون بإعتبار أن قانون المحاماه تشريع خاص يقيد القاعده العامة الوارده بنص المادة 106 من قانون العقوبات ويستثنى بموجبه المحامون العاملين بالإدارات القانونية من الخضوع لهذا النص العقابى لاختلاف طبيعة عملهم وأساسه القانونى وعلاقة التعاقد التى تجمعه مع تلك الجهات الأمر الذى تردى فيه الحكم الطعين فى عيبى الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله والفساد فى الأستدلال بما يوجب نقضه والإحالة .
الوجه الثانى
كان دفاع الطاعن قد تمسك بأن ما قام به الطاعن من إجراءات لصالح المتهمين الخامس والسادس مما لا يدخل فى اختصاصه بالجمعية ومما لا يدخل أصلاً فى اختصاص الجمعية برمتها ذلك أن قرار الموافقة على نقل الملكية أو العضوية بالجمعية أمر منوط إلى مجلس إدارة الجمعية وهو ليس عضواً به ولا يمتلك التأثير فيه , كما أن أصدار الأمر بالموافقه على نقل الملكيه من محافظ كذلك لا يدخل فى سلطانه الوظيفى كمحام أو حتى لو أعتبر مستخدماً لدى الجمعية أو عاملاً بها أو عضواً فى مجلس إدارتها وليس له تأثير عليه أو نصيب منه باى وجه كان
كما ان إجراءات تسجيل العقدين للمتهمين الخامس والسادس لدى الشهر العقارى مما لا يدخل فى نطاق إختصاصات الجمعية وأعمالها وأن المبلغ المالى المقال بأنه مبلغ الرشوة نظير رسوم التسجيل و أتعاب المحاماة التى يستحقها الطاعن .
وكان ذلك ثابت من أقوال الشهود فى الدعوى بما أورى به الشاهد/ بمحضر الجلسة قبيل الحكم الناقض بالمحاكمة السابقة لدى سؤاله عن إختصاص الجمعية بإجراء التسجيلات فقرر فى غير ما أبهام بأنه لا توجد للجمعية اختصاصات بالتسجيل أو إجراءاته ومن ثم فأن جميع ماقام به الطاعن من إجراءات لا تدخل فى إختصاصه ولا تعد مكونة للركن المادى لجريمة الرشوة .
والمقرر بقضاء النقض أنه :
يجب فى جرائم الرشوة و الشروع فيها أن يكون الغرض منها أداء الموظف عملاً من أعمال وظيفته ، أو عملاً يزعم الموظف أنه يدخل فى إختصاصه .
( الطعن رقم 276 لسنة 27 ق ، جلسة 15/4/1957)
وقضى كذلك بأنه :
إن إختصاص الموظف بالعمل الذى دفع الجعل مقابلاً لأدائه سواء كان حقيقياً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ، ركن فى جريمة الرشوة التى تنسب إليه ، و من ثم يتعين على الحكم إثباته بما ينحسم به أمره ، و خاصة عند المنازعة فيه ، دون الإجتراء فى الرد بتقريرات قانونية عامة مجردة عن الإختصاص الحقيقى و المزعوم لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم فى شأن الواقع المعروض الذى هو مدار الأحكام ، و لا يتحقق بها ما يجب فى التسبيب من وضوح البيان ، مما يجعل الحكم قاصر البيان متعيناً نقضه .
الطعن رقم 1523 لسنة 39 مكتب فنى 20 صفحة رقم 1288بتاريخ 17-11-1969
ولما كانت الركن المادى لجريمة الرشوه يتطلب إختصاص المستخدم بالعمل الذى قارفه لصالح الغير أو جزء منه أو تأثيره فيه وكان الثابت أن ما أوردته المحكمة فيما تقدم من مدونات حكمها لا يتفق وماهو ثابت بالأوراق وأقوال شهود الإثبات الوارده بمحضر الجلسة للمحاكمة السابقة والتى أعرض قضاء الحكم الطعين عن ماجاء بها أو معاودة أستدعاء شهود الأثبات لمناقشتهم كطلب الدفاع والتى أكدت أن الجمعية لا تختص بإجراء التسجيل أصلاً وأن الشاهد/ محمد خليل أبو زيد قد قرر بأقواله بمحضر جلسة المحاكمة السابقة صـ 31 بأن الجمعية لا تختص بالتسجيل لكون تلك الأقوال قد أكدت على أن الطاعن ليس له أى إختصاص بالتسجيل خارج نشاط الجمعية وأعمالها تماماً سواء أكان مستخدماً بها من عدمه وكان لزاماً على المحكمة أن تأخذ أقوال الشهود التى أعلنت رفعها لواء التأييد كما وردت بأوراق الدعوى وكما جاءت بمحضر جلستها للمحاكمة السابقة والذى أضحى جزء من اوراق الدعوى بين يديه سيما وقد قامت بتحصيل مؤدى أقوال شهود الإثبات على نحو مغاير لأقوالهم ولم تبدى المحكمة من الأسباب ما يكفى لبيان أختصاص الطاعن الثانى بتلك الأعمال التى أسندها الحكم إليه بما تردت معه المحكمة فى عيب الفساد فى الإستدلال ويتعين معه نقضه
الوجه الثالث
يبين من مطالعه مدونات الحكم الطعين أن عمدته فى قضائه بإدانه الطاعن ركونه إلى أنعدام الوكالة فيما بين الطاعن والجمعية بما وقر معه فى يقينه أن علاقة الطاعن بالجمعية ليست سوى علاقة عمل كمستخدم لديها وليست بوصفه محام يقوم بالمرافعه عنها فى العديد من القضايا التى أكد الشاهد/ علاء الدين محمود أنها تزيد عن ستمائة قضيه أو يزيد.
والحق الذى لا مريه فيه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن الحكم الطعين لم يطالع أوراق الدعوى عن بصر وبصيره ولم يفطن لما حوته من أوراق وحوافظ مستندات طرحت بين يديه لو عاينها عن كثب لتغير بها وجه رأيه فى الدعوى بأطلاق ذلك أن الدفاع قد أعتصم بوجود وكاله حقيقيه فيما بين الجمعية والطاعن بإعتباره محام حر بها وأن مدير عام المراقبه بالإسماعيلية قد قدم صوره توكيل رسمى عام فى القضايا يحمل رقم 1804 لسنة 2008 خاص بالتفويض الصادر من مجلس إدارة الجمعية المنعقد بتاريخ 1/3/2008 الدعاوى لصالح الطاعن وهذه الوكالة تصدر للمحامى الحر لمباشرة القضايا والإجراءات القضائية من موكليه فى حين أن المستخدم يتعامل مباشرة فى حدود قرار تعيينه و أختصاصه الوظيفي وأن الطاعن له ملف ضريبى ويحاسب عنه كمحام حر إلا أن الحكم الطعين قد غض الطرف عن هذا المستند الجازم الدلاله الأمر الذى يثبت كون محكمة الموضوع لم تطالعه بالأوراق وتناست أمره وقضت بإدانه الطاعن لإنعدام الوكالة بما يعد مخالفة للثابت الأوراق
فضلاً عن ذلك فأن قضاء الحكم الطعين لم يفطن لما قدمه دفاع الطاعن الثانى أيصالات سداد رسوم التسجيل لصالح المتهم السادس لدى الشهر العقارى و تمسكه بأن المبالغ التى سلمت له نظير تلك الرسوم وهو دفاع جازم ينفى القصد الجنائى للجريمة لأو فرضاً جدلاً بكون الطاعن موظف بالجمعية كان على المحكمة الموقرة أن تعنى بأيضاح كونها قد فطنت لوجود تلك المستندات و أستدلال الدفاع بها فى نفى أركان جريمة الرشوة أما انها لم تشر على تلك المستندات الجازمة و لم تفطن لوجودها مع جوهرية الدفاع المبدى تسانداً إليها فأن الحكم الطعين يعد قاصراً والمقرر بقضاء النقض أنه:-
” ولئن كان الأصل أن المحكمه لا تلتزم بمتابعه المتهم فى مناحى دفاعه المختلفه للرد على كل شبهة يثيرها على إستقلال – إلا أنه يتعين عليها أن تورد فى حكمها ما يدل على أنها واجهت عناصر الدعوى وأدلتها ,المت بها على وجه يفصح عن إنها فطنت إليها ووازنت بينهما عن بصر وبصيرة، وأنها إذا إلتفت دفاع المتهم كليه وأسقطته جملة ولم تورده على نحو يكشف عن إنها إطلعت عليه وأقسطته حقه فإن حكمها يكون قاصراً “.
نقض 10/10/1985 – س 36 – 149 – 840
نقض 3/12/1981 – س 32 – 181 – س 32 – 181 – 1033
نقض 25/3/1981 – س 32 – 47 – 275
نقض 5/11/1979 – س 30 – 167 – 789
نقض 29/3/1979 – س 30 – 82 – 369
نقض 26/3/1979 – س 30 – 81 – 394
نقض 24/4/1987 – س 29 – 84 – 442
من المقرر أن الدفاع المكتوب – مذكرات كان او حوافظ مستندات – هو تتمه للدفاع الشفوى ،- وتلتزم المحكمه بأن تعرض له أيراداً ورداً وإلا كان حكمها معيباً بالقصور والإخلال بحق الدفاع “.
نقض 3/4/1984 – س 35- 82 – 378
نقض 11/6/1978 – س 29 – 110 – 579
نقض 16/1/1977 – س 28 – 13 – 63
نقض 26/1/1976 – س 27 – 24 – 113
نقض 16/12/1973 – س 24 – 249 – 1228
نقض 8/12/1969 – س 20 – 281 – 1378
نقض 30/12/1973 – س 24 – 191 – طعن 313/59 ق
السبب الرابع
فساد الحكم فى الأستدلال وقصوره فى التسبيب
تمسك دفاع الطاعن ببطلان كافة التسجيلات فى الدعوى ومحاضر إثبات ماجاء بها بمعرفه عضو الرقابة الإدارية لمخالفتها لنص المادتين 24 , 73 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك لعدم قيام عضو الرقابة الإدارية بتحرير محضر مستقل بتسجيل كل مكالمة ترد فى وقت تلقيها يبين خلاله توقيت المكالمة ومكان قيام الإجراء بالتسجيل والقائم عليه نزولاً على مقتضى المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية التى توجب أبلاغ النيابة العامة بجميع الإجراءات فى حينه وإتخاذ الوسائل التحفظيه اللازمه للمحافظة على أدله الجريمة وأخصها تدوين الدليل بإثباته فى محضر إجراءات موقع من القائم عليه وكذا نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية
وكان الدفاع قد تمسك بأنه قد ترتب على مخالفه نص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية أن أضحت التسجيلات عرضه للعبث وكان ذلك واضح جلياً بأوراق الدعوى وفقاً لما قرره الدفاع بأنه قد ورد فى محضر الإجراءات أنه قد تم تسجيل أحدى عشر مكالمة تخص المتهم الأول إلا أن التفريغ قد ورد به أنها ثمانيه عشر مكالمة فكيف ومن أين جاءت تلك الزياده عن ماهو ثابت بمحضر الإجراءات المجمع لعدد من المكالمات المتعدده التوقيت والأطراف وكيف يمكن الأطمئنان لكون تلك المكالمات الزائده تخص الواقعة أو أنها قد أجريت فى ذات توقيتها أو ما إذا كانت قد سجلت قبل صدور إذن النيابة العامة بالتسجيل مادامت لم تثبت فى محضر إجراءات التسجيل وهو ما يجعلها باطله وأستطرد الدفاع إلى القول بأن عدد المكالمات التى أثبت تسجيلها ثلاثه وأربعون مكالمة إلا أن ما أثبته التفريغ تسعه وستون مكالمة بما يعنى أن هناك سته وعشرون مكالمة زيادة مجهولة التوقيت ومكان التسجيل تماماً مدسوسة على الأوراق وأن هذا ينشأ فى الغالب من جراء العبث و المونتاج للمكالمات بما يؤكد كون الدليل كان عرضة للعبث من جانب عضو الرقابة الإدارية قبيل أتصال النيابة العامة به.
كما قرر دفاع الطاعن ببطلان التسجيل المرئى لواقعة الضبط لتجهيل القائم به حقيقة لما ثبت من أن ضابط الواقعة الصادر له الأذن كان من ضمن أطراف هذا التسجيل المرئى ومن ثم فأنه يستحيل أن يكون هو القائم به وفقاً للأذن ويكون هذا التسجيل قد أجرى بمعرفه شخص مجهول من أحاد الناس بما لا يعرف معه كيف تمت عمليه التسجيل ومن الحامل لجهاز التسجيل أو المسيطر عليه حال واقعة القبض ومن ثم فأن إجراءات التسجيل تكون قد شابها أستراق للسمع وأستطال إليها عبث من رجال الضبط قبيل أتصال النيابة العامة بتلك الشرائط بدليل هذا الأختلاف فى عدد المكالمات التى سجلت وتم إثباتها بالمحضر بين ماتم إثباته بمعرفه خبير الأصوات حال التفريغ بما يؤكد أنه قد أستطال إليها الحذف والتعديل والتركيب وتم تجميعها على نحو يدين المتهمين عن الجريمة فى حين أن المادة 97 من قانون الإجراءات الجنائية على أن يطلع قاضى التحقيق عليها وحده .
كما قرر الدفاع ببطلان التسجيلات التى تمت لمكالمات تجمع بين المتهمين و أشخاص أخرى خلاف المأذون بتسجيل محادثاتهم من قبل النيابة العامة لكونها وليدة جريمة استراق السمع من قبل مأمور الضبط القضائى و ذلك لعدم الحصول على إذن من القاضى الجزئى بالتسجيل لتلك المكالمات وفقاً للمادة 206 إجراءات جنائية .
بيد أن الحكم الطعين لم يفطن لفحوى هذا الدفوع الجوهرية المتعددة ومرامها بأن التسجيلات تعرضت للعبث بالحذف والإضافة وأن عدم أتباع ماجاء بنص المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية بعدم تدوين الإجراء وتوقيعه فى حينه قد أستتبع أن تم العبث بالتسجيلات وهو أمر واضحاً جلياً من الأختلاف فى عدد المكالمات بين محضر عضو الرقابة الإدارية وتفريغ المكالمات بمعرفة الخبير وأن عملية التسجيل لم تكن تتم برمتها بواسطة مأمور الضبط وإنما تدخل فيها بعض أحاد الناس من المجهولين بما يبطل تلك الأدلة , فضلاً عن ما تضمنته تلك التسجيلات من مكالمات تم تسجيلها لغير المأذون بالتسجيل لهم من قبل النيابة العامة أسترق لها السمع مأمور الضبط حال تلقيها من قبل المتهمين من أشخاص ليسوا من من شملهم الأذن بالتسجيل .
وإذ بالحكم الطعين يبدى رداً غير سائغ على هذا الدفاع الجوهرى معلناً أن القانون لا يستلزم أصطحاب كاتب للتدوين وأن إجراءات التسجيل صحيحة بما تم من تحرى والحصول على إذن بالتسجيل والتصوير وذلك على النحو الوارد بمدونات قضائه بحصر لفظه بالأتى:-
(( وحيث أنه عن ما تساند عليه المدافع عن المتهم الاول من بطلانه الإذن و التسجيلات لعدم تدوين إجراءات التسجيل و زمانه و مكانه و شخص مجرى التسجيل و كيفية إجراءه فأنه لما كان عضو الرقابة الإدارية قد أثبت أن تلقى معلومات بشأن جرائم الرشوة التى قارفها المتهمون ثم قام بعمل تحرياته التى أكدت ذلك وقام بعرض كل ذلك على النيابة العامة التى أصدرت إذنا بالقبض و التفتيش و التصوير و التسجيل يتاريخ 24/8/2009 و تسجيل المحادثات الهاتفية كذلك و كان عضو الرقابة الادارية يقوم بتدوين ذلك على النحو الثابت بمحضر جمع الاستدلالات بتاريخ 14/9/2009 , 19/10/2009 , 17/11/2009 , 22/11/2009 أثبت فيها كافة إجراءات التسجيل وزمان ومكان التسجيل و شخصه الذى هو مجرى التسجيل ومن ثم يغدو هذا الدفع فى غير محله حرياًُ بالرفض وترفضه المحكمة ……” .
وليس هناك من شك فى كون هذا الرد غير سائغ لكونه لا صله له بمراد الطاعن من دفعه ذلك أن هذا الرد القاصر قد تعلق بإصدار الأذن بالتسجيل ومسوغاته من التحريات وبعدم أصطحاب كاتب لتحرير محاضر بالإجراءات فى حين أن منعى الدفاع ينصب على عدم التدوين للإجراء فى وقته ومكانه لكل مكالمة على حده وقد أثبتت مدونات الحكم انفة البيان تراخى التدوين للمكالمات الواردة و تجميعها على دد طوال كل شهر تقريباً الأمر الذى يبطل إجراءات تنفيذ الإذن بالتسجيل اللاحقه على إصداره لكون الدليل المستمد من التسجيلات قد تعرض للعبث بالحذف والإضافة والتجميع والمونتاج وفقاً للثابت من أختلاف محضر مامور الضبط عن ما تم أثباته بمعرفة خبير الأصوات من مكالمات ومن ثم فأن ما أورده الحكم يعد فهم خاطىء لفحوى الدفاع الذى مبناه أن المحضر المعتد به فى إجراءات التسجيل لا ينبغى أن يكون مجرد إشاره لحدوثه فى وقت سابق وإنما يتعين أن يحوى كافة العناصر الازمه لبيان مشروعيه التسجيل من ناحيه وذلك ببيان وقت التسجيل ومكانه وكيفيه إجراءه و القائم به والمعاونون له وهل هم من أحاد الناس وهل تم ذلك بإشراف مأمور الضبط القضائى وتواجده بإعتبار أن التسجيل الصوتى والمرنى عملاً من أعمال التحقيق .
( نقض 12/2/1962 – س 13 – 37 – 135 )
( نقض 14/2/1967 – س 18 – 42 – 219 )
ولما كان مأمور الضبط القضائى حين يباشر التسجيل بإعتباره عملاً من أعمال التحقيق يتعين عليه التقيد بمبادئ التحقيق وأخصها تدوين التحقيق بما يترتب عليه أنه لا يجوز إثبات الإجراء بغير بتلك الوسيله (التدوين) بإثبات متى وكيف تم الإجراء وإلا بطل العمل وبطل الإحتجاج به وبخاصه وقد ثبت اختلاف الإحراز المتعلقة بالمكالمات الهاتفية فيما بين محضر الإجراءات ومحضر التفريغ بما يؤكد العبث بالدليل بالإضافة والحذف والتعديل وعدم بيان وقت التسجيلات التى لم تثبت فى محضر الإجراءات وما إذا كانت قبيل الإذن بالتسجيل أو بعده أو خلال مده سريانه لأطرافها بما يبطل الدليل برمته .
والمقرر بقضاء النقض:-
الإختلاف الملحوظ فى الوزن ودفاع الطاعن بأن عبثاً حدث بالأحراز المحتويه للمخدر أمر جوهرى يشهد له الواقع ويسانده فى ظاهر دعواه ومن ثم كان يتعين على المحكمه تحقيق هذا الدفاع بلوغاً لغايه الأمر فيه أو ترد عليه بما ينفيه فإذا أغفلت هذا الرد فإن حكمها يكون قاصر البيان واجب النقض .
نقض 15/11/1976 – س 27 –204 – 902 – طعن 681 لسنه 46 ق
نقض 27/10/1969 – س 20 – 225 – 1142 – طعن 813 – لسنه 39
ولما كان عدم بيان وتحديد هذه العناصر الأساسية والجوهرية فى محضر حال تلقى كل مكالمة يعنى أن التسجيلات لقيطة مجهولة النسب ، – ويستحيل والأمر كذلك مراقبة مشروعيتها ،- مادام مجهولاً وغير معروف كيف تمت ،- ومن الذى أجراها ،- ومن قام بالإرسال ،- أن كان ،- ومن قام بالإستقبال ،- وكيف أستقبل ، – وكيف سجل ، – ومن الذى عاونوه فى الأستقبال والتسجيل أذا تعددت الوسائل بين تسجيلات صوتية وأخرى مرئية ،- فأمام هذه المجاهيل لا يستطيع أحد أن ينسب التسجيلات إلى شخص محدد ، وإطار محدد ، – وكيفية محددة ، مما ينفى عنها المشروعية ،- ويستوجب إهدارها تماماً والترخيص الذى أباحته أحكام النقض أحياناً بالنسبة لما يباشره رجال الضبطية بالسماح له بعدم أصطحاب كاتب هو ترخيص قاصر على التحلل من الإلتزام بإصطحاب ” كاتب ” أما التدوين نفسه ، فهو مبدأ لا إستثناء فيه ، يتعين على رجل الضبطية الإلتزام به ألتزاماً تاماً فيما يقوم به – بالندب – من أعمال التحقيق .. وهذا الإلتزام لا يركن فقط إلى المبدأ العام المقرر على رجال الضبطية بالمادة / 24 أ . ج والذى يلزمهم بإثبات ما يقومون به من أجراءات فى محاضر يبين وقت الإجراء وتاريخة والقائم به ومكان حصوله .. ألخ وأنما يركن هذا الإلتزام إلى أن ” التدوين ” مبدأ من مبادىء التحقيق ، ويتعين من ثم على رجل الضبطية الإلتزام الكامل به حين يقوم نيابة عن سلطة التحقيق بعمل من أعمال التحقيق ولازم ذلك أن كل ما يجرية رجال الضبطية من أعمال التحقيق إنقاذا لإذن سلطة التحقيق ، يجب أفراغة كتابة فى محاضر ، وإلا وقع العمل باطلاً ، ويبطل الأحتجاج به .. وتطبيقاً لذلك ، فإن ” التسجيلات ” التى تجرى إنفاذاً لأمر ندب سلطة التحقيق ، يجب أن يفرغ لكل تسجيل منها محضر ، وأن يثبت فيه كتابة متى وأين وكيف تم التسجيل ومن الذى قام بالأجراء وكذا كل ماتم إتخاذة من إجراءات لتسجيل كل تسجيل من هذه التسجيلات ، وإلا بطل العمل الإحتجاج به .
وأستحالة التعرف على القائم بالتسجيل ،- تفتح باباً لا ينغلق لإهدار الإجراء كله ،- فالندب لا يكون إلا لأحد مأمورى الضبط القضائى ،- وإثبات ذلك هو واجب الإتهام والأدعاء ،- فأن أخفق ،- كان معنى ذلك إنعدام الدليل على” الصفة ” الواجب إثباتها للقائم بالتسجيل وإلا كان المتيقن أنه غير مندوب ومن أحاد الناس وقصاراه ان يكون من رجال السلطة العامه ، – بينما لا يجوز ذلك إلا لمأمورى الضبط القضائى
فمن القواعد العامة فى الندب للقيام بعمل من اعمال التحقيق ، انه لا يجوز ان يندب لذلك الا مامور للضبط القضائى ، وصرحت بذلك المادتان 70 ، 200 أ ج ،- فيكون الندب باطلا اذا صدر لاحد رجال السلطة العامه الذى لا يحمل صفة مامور الضبط القضائى .
( نقض 19/12/38 – مجموعه القواعد القانونية – محمود عمر – ج 4 – رقم / 313 ص 407 ) نقض 6/12/1951 – س 2 – 220 – 581 ، د . محمود نجيب حسنى ، الإجراءات القضائية طـ 1982 – رقم / 647 ص 617 وما بعدها
فإذا صدر الندب لمأمور الضبط القضائى كان صحيحا ، ولا ينفى عنه صحته ان يستعين المندوب فى القيام بالعمل الذى ندب له مرؤساً له لا يتمتع بصفة مأمور الضبط القضائى ، طالما أنه يفعل ذلك تحت الإشراف المباشر لمأمور الضبط القضائى ،المندوب. ( نقض 34/3/75 س 26 – 61 – 265، نقض 16/6/69 – س 20 – 30 – 178 – 890 ، نقض 28/6/65 – س 16 – 124 – 643 ، نقض 28/10/63– س 14 – 127 – 700 ) أما اذا كلف مـأمور الضبط القض
ساحة النقاش