موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

 

<!--

<!--<!--

احكام نقض في ضرب مفضى الى موت اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت  من رابطة محامين المحله محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد والبسيونى عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

 

 

في / اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت
===========================
الطعن رقم 0908 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 51 
بتاريخ 08-11-1949
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت 
الموضوع الفرعي
فقرة رقم : 1 
فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت يكون المتهم مسؤولاً ما دامت الوفاة قد نشأت عن الإصابة التى أحدثها و لو عن طريق غير مباشر ، كالتراخى فى العلاج أو الإهمال فيه ، ما لم يثبت أن ذلك كان متعمداً لتجسيم المسؤولية .


================================= 
الطعن رقم 1164 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 74 
بتاريخ 15-11-1949
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت 
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت 
فقرة رقم : 1 
ما دام الثابت مما أورده الحكم بإدانة المتهمين فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت أن المتهمين إتفقوا فيما بينهم على ضرب المجنى عليهم و باشر كل منهم فعل الضرب تنفيذاً لما إتفقوا عليه ، مما مقتضاه قانوناً مساءلتهم جميعاً عن جريمة الضرب المفضى إلى الموت دون حاجة إلى تعيين من منهم أحدث الإصابة أو الإصابات المميتة ، فإن مصلحتهم فى إثارة الجدل حول توافر ظرف سبق الإصرار فى حقهم أو عدم توافره تكون منتفية

(
الطعن رقم 1164 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/15

================================= 
الطعن رقم 1358 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 134 
بتاريخ 06-12-1949
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت 
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت 
فقرة رقم : 1 
الأصل ألا يسأل شخص بصفته فاعلاً أصلياً فى جريمة الضرب المفضى إلى الموت إلا إذا كان هو الذى أحدث الضرب أو الضربات المفضية إلى الوفاة أو التى ساهمت فى ذلك ، أو إذا كان قد إتفق مع آخرين على ضرب المجنى عليه ثم باشر معهم الضرب فعلاً تنفيذاً للغرض الإجرامى الذى إتفق معهم على مقارفته ، و فى هذه الحالة الأخيرة يستوى أن يكون هو محدث الضربات التى سببت الوفاة أو أن يكون قد أحدثها غيره ممن إتفقوا معه . و على هذا فإنه إذا كان الحكم قد خلا مما يثبت أن الإصابة أو الإصابات التى وقعت من متهم كانت هى السبب فى وفاة المجنى عليه أو أنه إتفق مع المتهم الآخر على ضرب المجنى عليه ، و كان كل ما قاله هو أن هذا المتهم ضرب المجنى عليه على رأسه كما ضربه الآخر على الرأس أيضاً و أن ضربات الرأس جميعاً ساهمت فى إحداث الوفاة ، مشيراً فى ذلك إلى التقرير الطبى الشرعى عن الكشف على المجنى عليه مع أن ما أورده من هذا التقرير لا يؤدى إلى تلك النتيجة التى إنتهى إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه

(
الطعن رقم 1358 سنة 19 ق ، جلسة 1949/12/6
=================================
الطعن رقم 0811 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 945 
بتاريخ 08-06-1953
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت 
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت 
فقرة رقم : 1 
إذا كان الحكم قد أثبت أن جذب المتهم للحقيبة من يد المجنى عليها بعنف هو الذى أوقع المجنى عليها من الترام فأصيبت بجروح ، و أصيبت أثناء علاجها منها بإلتهاب رئوى حدث بسبب رقادها على ظهرها أثناء مدة العلاج ، و إنتهى بوفاتها - فإن ما أثبته الحكم من ذلك يتوافر فيه ظرف الإكراه فى جناية السرقة كما يجعل المتهم مسئولاً عن جناية إحداث جرح عمدى أفضى إلى موت المجنى عليها .

(
الطعن رقم 811 سنة 23 ق ، جلسة 1953/6/8
=================================
الطعن رقم 2184 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 460 
بتاريخ 19-01-1955
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت 
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت 
فقرة رقم : 2 
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهمين بأنهم ضربوا المجنى عليه عمداً مع سبق الإصرار و لم يقصدوا من ذلك قتله و لكن الضرب أفضى إلى موته ، فدانتهم المحكمة بهذه الجريمة ذاتها بعد أن إستبعدت ظرف سبق الإصرار لعدم ثبوته فى حقهم و أسست هذه الإدانة على النتيجة القانونية المستخلصة من قيام الإتفاق بينهم على ضرب المجنى عليه 
و مباشرة كل منهم ضربه ، فإن ذلك منها لا يعد تغييراً فى الوصف القانونى للتهمة

(
الطعن رقم 2184 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/1/19
=================================
الطعن رقم 1766 لسنة 34 مكتب فنى 15 صفحة رقم 881 
بتاريخ 28-12-1964
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت 
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت 
فقرة رقم : 1 
لما كان ما أجرته المحكمة بالجلسة قد إقتصر على لفت نظر الدفاع إلى أن يتناول فى مرافعته أيضاً ما نمت عنه التقارير الطبية من أن الأعراض - لا الإصابات - هى التى أودت بحياة المجنى عليه مما لا يعد فى حكم القانون تغييراً لوصف جناية الضرب الذى أفضى إلى الموت و إنما هو مجرد بيان لعناصرها . و لما كانت المحكمة قد إنتهت - فى حدود سلطتها التقديرية - إلى عدم قيام رابطة السببية بين فعل المتهم و وفاة المجنى عليه و إستبعدت تبعاً لذلك وصف الجناية و أسبغت على الواقعة وصفاً جديداً هو وصف الجنحة المنطبقة على المادة 1/242 من قانون العقوبات ، فما كانت إذن بحاجة إلى أن تشير فى مدونات حكمها إلى ما أجرته بالجلسة من تعديل لعناصر جناية الضرب المفضى إلى الموت


================================= 
الطعن رقم 0715 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 552 
بتاريخ 07-06-1965
الموضوع : الضرب المفضى الى الموت 
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الضرب المفضى الى الموت 
فقرة رقم : 3 

<!--

<!--<!--

اركان جريمة القتل العمد  

================================

الطعن رقم  0874     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 118

بتاريخ 29-11-1949

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 2

إن المادة 3/234 من قانون العقوبات تستوجب لإستحقاق العقوبة المنصوص عليها فيها أن يقع القاتل لأحد المقاصد المبينة بها ، و هى التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو إرتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة ،

و إذن فإذا كان يبين من الحكم الذى طبق هذه المادة أن المحكمة إستخلصت من عبارة التهديد التى صدرت من المتهم أنه حقد على زوج المجنى عليها و إنتوى إلحاق الأذى به بالكيفية التى يراها ، و أنه قد نفذ وعيده فقتل زوجته و سرق مصوغاتها ، مما يفيد أن قتل الزوجة كان مقصوداً لذاته ، و أن سرقة المصوغات كانت مقصودة لذاتها ، و أن القتل

و السرقة كليهما كانا من الأذى الذى إنتوى المتهم إلحاقه بزوج المجنى عليها ، فهذا الحكم يكون قاصراً لعدم بيان أن جريمة القتل التى أوقع من أجلها العقوبة المغلظة الواردة بتلك المادة قد ارتكبت لأحد المقاصد المبينة فيها . و لا يغير من هذا ما قالته المحكمة من أن المتهم و زميله بيتا النية على سرقة المجنى عليها و لما ذهبا لتنفيذ ما إنتوياه إعترضتهما المجنى عليها فقتلاها خنقاً ، فإن ذلك لا يفيد حتماً أن القتل كان بينه و بين السرقة رابطة السببية إذ يحتمل أن يكون إعتراض المجنى عليها لهما هو الذى هيأ لهما الفرصة لتنفيذ وعيد المتهم .

 

                  ( الطعن رقم 874 لسنة 19 ق ، جلسة 1949/11/29 )

=================================

الطعن رقم  1256     لسنة 19  مكتب فنى 01  صفحة رقم 259

بتاريخ 17-01-1950

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت جناية القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكابه الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه

و لما كان هذا العنصر ذا طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم و كان هو بطبيعته أمراً يبطنه الجانى و يضمره فى نفسه ، فإن الحكم الذى يقضى بإدانة متهم فى هذه الجناية يجب أن يعنى بالتحدث عنه إستقلالاً و إستظهاره بإيراد الأدلة التى عليه و تكشف عنه . و بديهى إنه لكى تصلح تلك الأدلة أساساً تبنى عليه النتيجة التى يتطلب القانون تحققها يجب أن تبين بياناً يوضحها و يرجعها إلى أصولها من أوراق الدعوى و ألا يكتفى بسرد أمور دون إسنادها إلى أصولها ، إلا أن يكون ذلك  بالإحالة على ما سبق بيانه عنها فى الحكم .

   فإذا كان يبين من الحكم أن مما إستندت إليه المحكمة فى التدليل على توفر نية القتل لدى المتهم أنه صوب مسدسه نحو المجنى عليه و فى مقتل منه ، من غير أن تبين الأصل الذى يرجع إليه الدليل ، مع أنه لم يسبق لها ذكر شىء عن واقعة التصويب فيما ساقته قبل ذلك من بيان واقعة الدعوى فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه .

    

                    ( الطعن رقم 1256 سنة 19 ق ، جلسة 1950/1/17 )

=================================

الطعن رقم  0026     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 389

بتاريخ 06-03-1950

الموضوع : قتل عمد                  

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

إنه لما كانت جريمة القتل العمد تتميز قانوناً عن غيرها من جرائم التعدى على النفس بعنصر خاص هو إنتواء الجانى ، و هو يرتكب الفعل الجنائى ، قتل المجنى عليه و إزهاق روحه ، و لما كان لهذا العنصر طابع خاص يختلف عن القصد الجنائى العام الذى يتطلبه القانون فى سائر الجرائم ، لما كان ذلك كان من الواجب أن يعنى الحكم بالإدانة فى الجريمة عناية خاصة بإستظهار هذا العنصر و إيراد الأدلة التى تثبت توافره . فإذا كان الحكم قد إقتصر فى الإستدلال على قيام نية القتل على قوله فى موضع [ إنه ثبت أن المتهم هو الذى أطلق العيار النارى على المجنى عليه عامداً فقتله ] و قوله فى موضوع آخر [ إن المتهم لم يكن مبيتاً النية على قتل المجنى عليه بل كان يقصد إتلاف زراعة شخص آخر فلما طلب من المجنى عليه الإرشاد عن الحقل و تباطأ ولدت نية القتل فى اللحظة تغيظاً منه و من تباطئه فقتله ] فهذا الحكم يكون قاصر البيان متعيناً نقضه .

 

                     ( الطعن رقم 26 سنة 20 ق ، جلسة 1950/3/6 )

=================================

الطعن رقم  0355     لسنة 20  مكتب فنى 01  صفحة رقم 665

بتاريخ 17-05-1950

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 2

إذا كانت النيابة قد رفعت الدعوى على المتهمين بأنهما قتلا عمداً المجنى عليه ثم إستخلصت المحكمة من الأدلة التى طرحت أمامها أن هذين المتهمين قد أطلق كل منهما عياراً نارياً على المجنى عليه أصابه أحدهما فقضى عليه و لم يعرف من منهما الذى أصابه عياره ، فعدلت وصف هذه الوقائع ذاتها من القتل العمد إلى الشروع فيه فإنها إنما تكون قد إستعملت الحق الذى خولها إياه القانون ، ولا يكون عليها أن تلفت الدفاع فى هذه الحالة إذ هى لم تخرج عن الوقائع التى إشتمل عليها التحقيق و خصوصاً أنها نزلت بالتعديل إلى الأخف .

 

 

=================================

الطعن رقم  1024     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 80 

بتاريخ 23-10-1950

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

إذا كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها أن وفاة المجنى عليه إنما نشأت من عيار نارى أطلقه عليه واحد من المتهمين فقط ، و مع ذلك أدانت المتهمين جميعاً فى القتل العمد مع سبق الإصرار ، بانية قولها بثبوت سبق الإصرار على ما كان منهم من تدبير سابق و إعدادهم العدة بالتسلح لتنفيذ الجريمة فى المجنى عليه إنتقاما منه بسبب إعتدائه على أحد أقاربهم من سنة سابقة فى حين أنها فى صدد نفى ظرف الترصد قد قالت إن الذى ثبت لها هو أن مقابلة المتهمين المجنى عليه إنما كانت من طريق الصدفة فإنهالوا عليه ضرباً للضغينة السابق ذكرها ، فإن مما قالته فى صدد ثبوت سبق الإصرار فضلاً عن أنه يتعذر التوفيق بين بعضه و بين بعض ما قالته فى صدد نفى ظرف الترصد قاصر فى التدليل على ثبوت سبق الإصرار و ما رتبته المحكمة على ذلك من مساءلة المتهمين جميعاً عن القتل العمد .

 

               ( الطعن رقم 1024 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/10/23 )

=================================

الطعن رقم  1051     لسنة 20  مكتب فنى 02  صفحة رقم 435

بتاريخ 01-01-1950

الموضوع : قتل عمد                  

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

من الواجب على المحكمة أن تتحدث صراحة فى حكمها بالإدانة من أجل جريمة القتل العمد عن نية القتل و تبين الأدلة التى إستخلصت منها ثبوتها . فإن خلا الحكم من ذلك كان قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .

 

                ( الطعن رقم 1051 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/1/1 )

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 21  مكتب فنى 02  صفحة رقم 1092

بتاريخ 14-05-1951

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 2

إن سبق الإصرار و نية القتل ركنان للجناية مستقلان ، فعدم توفر أحدهما لا يستتبع عدم توفر الآخر .

 

                 ( الطعن رقم 169 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/5/14 )

=================================

الطعن رقم  0346     لسنة 22  مكتب فنى 03  صفحة رقم 836

بتاريخ 14-04-1952

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

لا يمنع من توافر سبق الإصرار تعليق تنفيذ ما إتفق عليه المتهمان من قبل على سنوح الفرصة للظفر بالمجنى عليه حتى إذا سنحت نتيجة الظروف التى تصادف وقوعها ليلة الحادث قتلاه تنفيذاً لما عقدا عليه النية من قبل .

 

               ( الطعن رقم 346 سنة 22 ق ، جلسة 1952/4/14 )

=================================

الطعن رقم  0169     لسنة 25  مكتب فنى 06  صفحة رقم 965

بتاريخ 10-05-1955

الموضوع : قتل عمد                 

 الموضوع الفرعي : اركان جريمة القتل عمد                            

فقرة رقم : 1

يصح فى العقل أن تكون نية القتل عند الجانى منتفية و لو كان قد إستعمل فى إحداث الجرح بالمجنى عليه قصداً ، آلة قاتلة بطبيعتها [ مسدساً ] و كان المقذوف قد أصاب من جسمه مقتلاً من مسافة قريبة ، إذ النية أمر داخلى يضمره الجانى و يطويه فى نفسه

و يستظهره القاضى عن طريق بحث الوقائع المطروحة أمامه و تقضى ظروف الدعوى

و ملابساتها ، و تقدير قيام هذه النية أو عدم قيامها موضوعى بحت متروك أمره إليه دون معقب متى كانت الوقائع و الظروف التى بينها و أسس رأيه عليها من شأنها أن تؤدى عقلاً إلى النتيجة التى رتبها عليها .

 

                ( الطعن رقم 169 لسنة 25 ق ، جلسة 1955/5/10 )

 

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 227 مشاهدة
نشرت فى 22 فبراير 2016 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,180

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »