موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

تزوير اوراق رسميه -- استيلاء -- قضى بنقض الحكم من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/


نصير المحامين 
عدنان محمد عبد المجيد
المحامى

محكــــــمة النقـــــض
الدائـــــرة الجنــــائية

مذكــــــــــــــــــــرة

أسباب الطعن بالنقـــض
وطلب وقف تنفيذ الحكم

المقــــــدم من========= " المتهم الثانى " عن الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 20 جنوب ومحــــــله المخـــــتار مكتب الأستاذ / عـــدنان محمـد عبد المجيد المحامى لـــــــــدى محكــــــمة النقــــــض والدستــورية العلـــيا 94 أ ش الشهيــد أحمــد عصمــت / عيــن شمـس

ضــــــــــــــــــــــــد

النيـــــــــــــــــابة العــــــــــــــامة

الوقـــــــــــائع

أسندت النيابة العامة إلى كلاً من :
1- =========
2====================== (
الطاعن )
لأنهما بتاريخ 27/5/1999 بدائرة قسم عابدين محافظة القاهرة 
أولاً : إشتركا بطريق الإتفاق والمساعدة مع أخر مجهول ليس من أرباب الوظائف العمومية فى إرتكاب تزوير فى محرر إحدى الشركات المساهمة البنك الوطنى المصرى فرع مصر الجديدة وهى الشهادة البنكية المؤرخة 27/5/1999 والمنسوخة صدورها إلى البنك سالف الذكر وكان ذلك بطريق الإصطناع بأن إتفقا مع ذلك المجهول على إنشائها على غرار المحررات الصحيحة التى يصدرها ذلك البنك وساعداه بأن أمداه بالبيانات المراد إثباتها فقام ذلك المجهول بإصطناع تلك الشهادة المزورة على غرار الشهادات الصحيحة التى يصدرها ذلك البنك ووقعا عليها بتوقيعات عزاها زوراً للموظفين المختصين بتوقيعها وختمها ببصمة خاتم مقلد فتمت الجريمة بناء على هذا الإتفاق وتلك المساعدة وقد إستعمل المتهمين هذا المحرر المزور بأن قدماه ====مع علمهما بتزويره 
ثانياً : قلدا بواسطة الغير بصمة خاتم إحدى الشركات المساهمة البنك الوطنى المصرى فرع مصر الجديدة وإستعملاه بأن بصما به على المحرر المزور موضوع التهمة الأولى 
وبتاريخ 27/4/2004 قضت محكمة جنايات القاهرة بحكمها مدار الطعن الحالى بإدانة المتهمين بالمنطوق الأتى :
"
حكمت المحكمة حضورياً بمعاقبة ====، ======بالسجن لمدة ثـــــــلاث سنـــــــوات لكل منهما مما أسند إليهما

وبمصادرة المحرر المزور المضبوط وإلزامهما بالمصاريف "
ومن حيث أن هذا الحكم قد ران عليه الفساد فى الإستدلال والقصور فى التسبيب فضلاً عما إعتوره من مخالفة القانون تطبيقاً وتأويلاً الأمر الذى ينأى به عن مطابقة الحقيقة والواقع ومن أجله بادر المحكوم عليه الثانى مصط======= بالطعن عليه بطريق النقض وقد قرر بذلك من داخل محبسه حيث قيد التقرير برقم تتابع بتاريخ / / وفيما يلى أسباب الطعن بالنقض

السبب الأول
الفساد فى الإستدلال
وينقسم إلى ثلاثة أوجه للفساد فى الإستدلال 
الوجه الأول 
التحريات وأقوال مجريها لا تصلح بذاتها سنداً للإدانة

البين من مطالعة الحكم الطعين أنه قد حمل قضاءه بإدانة الطاعن بجريمة الإشتراك فى التزوير على دعامتين أساسيتين تساند إليهما ضمن أدلة ثبوته تمثلت أولهما فى تحريات المقدم / أحمد سعد الملاحى المفتش بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة والثانية شهادته الواردة بجلسات المحاكمة حين أعلن إطمئنانه إلى الدليلين لقضائه بالإدانة بما ننقله عنه بحصر لفظه :
" .....
فقد شهد المقدم أحمد سعد الملاحى مفتش مباحث الأموال العامة بتحقيقات النيابة وبجلسة المحاكمة أنه خلال عام 1999 صدر قرار الهيئة العامة للإستثمار بالترخيص لشركة كتراكت البحر الأحمر للسياحة بناء على الشهادة البنكية المنسوب صدورها للبنك الوطنى المصرى فرع مصر الجديدة بإعتبارها شروط التأسيس والتى تفيد سداد المؤسس لرأس مال الشركة المصدر وقدره ثلاثة مليون وسبعمائة وخمسون جنيه وقد أكدت التحريات قيام المتهم أدهم زكى

عبدالعال بالتواطؤ مع المتهم / مصطفى محمد عبدالغنى محمد بالإشتراك مع أخر مجهول بإصطناع الشهادة البنكية المزورة والمنسوب صدورها إلى البنك الوطنى المصرى ........ "
وإستطرد الحكم الطعين بأسبابه إلى إعلان إطمئنانه لجدية التحريات وثبوت جريمة الإشتراك فى التزوير قبل الطاعن بشهادة مجريها على النحو التالى :
"
وحيث أنه عن الدفع المبدى من الدفاع مع المتهم الثانى بإنتفاء أركان الإشتراك فى الجريمة فإن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به المقدم / أحمد سعد الملاحى المفتش بالإدارة العامة بمباحث الأموال العامة من أن المتهم الثانى قد تواطأ مع المتهم الأول فى الإشتراك مع أخر مجهول بإصطناع الشهادة البنكية المزورة والمنسوب صدورها إلى البنك الوطنى المصرى فرع مصر الجديدة والذى تم بموجبها الموافقة على تأسيس الشركة يضحى معه الدفع فى غير محله خليقا بالرفض
لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد إتخذ عمدته فى قضائه بإدانة الطاعن ركوناً إلى التحريات التى إعتبرها دليلاً كاملاً وعول عليها فى قضائه بالإدانة بالرغم من عدم موافقة ذلك لصحيح القانون ، لأن التحريات لاتعدو كونها رأيا لمجريها إستنبطه من مصادر غير محددة ، بما لايمكن المحكمة من بسط رقابتها عليها وتقديرها والتعويل عليها كدليل فى الدعوى يمكن أن يسند به وحده إتهام 
وقد قضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن التحريات وحدها لا تصلح دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ولا يجوز إقامة الأحكام على مجرد رأى محرر محضر التحريات أو الضبط ، فالأحكام إنما تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة أو براءه صادراً فيها عن عقيدة يحصلها هو مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكـــــــوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام عليها قضاءه أو عدم صحتها حكماً

لسواه ، والتحريات وحدها لاتصلح لأن تكون قرينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمه ، لأن ما تورده التحريات دون بيان مصدرها لا يعدو أن يكون مجرد رأى لقائلها يخضع لإحتمالات الصحة والبطلان والصدق والكذب إلى أن يعرف مصدره ويتحدد كنهه ويتحقق القاضى منه بنفسه حتى يبسط رقابته ويقدر قيمته من حيث صحته أو فساده . - وهى هنا تحريات باطلة فاسدة أية بطلانها وكذبها وفسادها أن مجرى التحريات لم يبين المصدر الذى إستقى منه 
تحرياته وحجبه عن جهة التحقيق بالمخالفة لقول الله تعالى ( ولاتكتموا الشهادة 
وأنتم تعلمون ) صدق الله العظيم
أما الأمر الثانى أن التحريات قد أجريت بعد مرور أربع سنين عداداً على الواقعة ولم تؤدى أبداً إلى إكتشافها بل إن أقوال مجريها لدى المحكمة قد قطعت بأن تحرياته ظنية غير قطعية على نحو ماسيأتى فى حينه 
وفى ذلك تقول محكمه النقض فى واحد من عيون أحكامها :-
"
لما كان من المقرر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادراً فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلا فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكما لسواه . وأنه وإن كان الأصل أن للمحكمه أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدله طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معينه أو دليلاً على ثبوت

التهمة ، ولما كان الثابت أن ضابط المباحث لم يبين للمحكمه مصدر تحرياته لمعرفتها إذا كان من شأنها أن تؤدى إلى صحة ما إنتهى إليه فأنها بهذه المثابة لا تعدو ان تكون مجرد رأى لصاحبها تخضع لإحتمالات الصحة و البطلان و الصدق و الكذب الى أن يعرف مصدرها و يتحدد كنهها و يتحقق القاضى منها بنفسه حتى يستطيع أن يبسط رقابته على الدليل و يقدر قيمته من حيث صحته أو فساده و إ نتاجه فى الدعوى أوعدم إ نتاجه .- و اذ كانت المحكمه قد جعلت أ ساس اقتناعها رأى محرر محضر التحريات فأن حكمها يكون قد بنى على ماحصله الشاهد من تحريه لا على عقيد ة أستقلت المحكمه بتحصيلها بنفسها فأن ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يتعين معه نقضه و الاحاله بغير حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه 
(
نقض 17/3/1983- س 34 – 79 – 392 )
(
نقض 18/3/1968 – س 19 –62 – 334 )
وفى واحد من أحدث وأشهر أحكامها أكدت محكمة النقض تأييدها للمبدأ المستقر عليه فقالت فى غير ما إبهام :-
"
لما كان ذلك وكان ما أورده الحكم من مــجرد كــــــون الطاعنين لهم مصـلحة
فى تغيير الحقيقة لايفيد فى ذاته الإتفاق كطريق من طرق الإشتراك إذ يشترط فى ذلـــك

أن تتحد النية على إرتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل الحكم على توافره .... ولايغير من ذلك ما تساند إليه الحكم من تحريات الشرطة وأقوال مجريها من أن هناك إتفاقاً بين الطاعنين والمحكوم عليه الأخر على إقتراف الجرائم المسندة إليهم لما هو مقرر من أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التى يقتنع منها القاضى بإدانة المتهم أو ببراءته صادرة فى ذلك عن عقيدة يحصلها هو مما يجريه من التحقيق مستقلاً فى تحصيل هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ولا يصح فى القانون أن يدخل فى تكوين عقيدته بصحة الواقعة التى أقام قضاءه عليها أو بعدم صحتها حكماً لسواه لأنه وإن كان الأصل أن للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة لما ساقته من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث إلا أنها لاتصلح وحدها لأن تكون قرينة معينة أو دليلاً أساسياً على ثبوت التهمة الأمر الذى يعيب الحكم ويوجب نقضه "
(
الطعن رقم 5333 لسنة 73 قضائية جلسة 18/2/2004 ) – ( لم ينشر بعد )
و لا ينال من هذا النظر وصحته القول بأن الحكم الطعين قد تساند فى قضاءه بإدانة الطاعن إلى ما أورده من تحصيل لشهادة مجرى التحريات المقدم / أحمد 
سعد الملاحى رافعاً لواء التأييد لماجاء بتلك الشهادة مدللاً بها على صحة الواقعة

وسلامة الإسناد متخذاً منها دليلاً كاملاً معولاً عليه فى قضائه بالإدانة حين أنها 
لاتعدو كونها ترديداً لتحرياته المجهولة المصدر الغير معروفة السند الأمر الذى يوصم الحكم بالقصور والفساد .
لما هو مستقر عليه من أنه ليس من شك أن الدليل عموماً ، والشهادة كفرع منه ، قد شغلا شرائع السماء ، وشرائع الناس ، منذ عرفوا تطبيق القانون قضاء ، وإختاروا لحل النزاع والمعضلات قضاء .. وإذا كان للدليل قيمة فى ذاته على التعميم بإعتباره قوام الإسناد ، فإن للشهادة بإعتبارها قولاً ، أهمية خاصة مرجعها إلى أنها عرضه – بأكثر من باقى الأدلة – للتزييف والتدليس والكذب والإفتراء .. مكتوبه كانت أم شفوية متلقاه مباشره أم بالنقل والسماع .. وعلى ذلك الإهتمام ، تلاقت شرائع الأرض وشرائع السماء .. وتلاقت ، فيما تلاقت عليه ، على أن " الأدلة " ، " الصحيحة " ، " الجازمة" هى وحدها – قوام الإسناد . أما غيرها من إستدلالات أو قرائن فإنها لا تفيد الجزم واليقين – ولا تجرى مجرى الدليل 
ومن المتفق عليه فقهاً وقضاء أنه لا غناء للإسناد الجنائى ، عن دليل واحد على الأقل ، قد يعزز – وقد لا يعزز – بقرائن أو أستدلالات .. ولكن " الدليل " شرط لازم لإقامة الإسناد ولا يقوم الإسناد بغير دليل .
يقول الدكــتور محمود مصطفى فى كتابه- الإثبات فى المواد الجنائية فى القانون المقـــــــــارن - جـ1 النظرية العامة – ط 1 سنة 1977– صـ 43 وتحت عنوان " الفصل الأول " - " الإستدلال والدليل " يقول ما نصه :- 
"
من المسلم أن حكم الإدانة يجب أن يبنى على دليل على الأقل تقتنع به المحكمه بوقوع الجريمة من شخص معين ، فلا يجوز ان تبنى الإدانة على مجرد إستدلال ، فالإستدلال قد يدعم الأدلة ، ولكنه لا يصلح وحده سنداً للإدانة !! "

ويقـــــــــول الدكتور محمود مصطفى أيضاً فى كتابه " شرح قانون الإجراءات الجنائــــــــــــــــية " ط 11 سنة 1979 – ص 416 – 417 – تحت عنوان :- " ما يقيد حرية القاضى فى الإقتناع " يقول ما نصه :- 
"
غير أن حرية القاضى الجنائى فى الإقناع تتقيد بما يأتى :- أولاً: ليس للقاضى أن يبنى حكمه إلا على أدلة
(
نقض 12 أبريل 1957 – مج أحكام النقض – س 8 – رقم 93 – ص 352 )
"
فيجب أن يتوافر لديه دليل كامل على الأقل ، ولا مانع بعد ذلك من أن يعززه بإستدلالات
(
نقض 3 أكتوبر 1990 – مج أحكام النقض – س 11 – رقم 122 – ص 652 )

" فيكون حكمه معيباً إذا إستند على إستدلالات وحدها . ولكل دليل قواعد وأصول لا يكتسب صفه الدليل إلا بها .
ويورد الأستاذ الدكتور محمد زكى أبو عامر - ( الإجراءات الجنائية – ط 1984 – ص 897 وما بعدها ) الأتى :
"
أن حرية القضاء الجنائى فى الإقتنا ع محكومه بأن يكون الحكم مبنياً على " أدله " – " وضعية " – صحيحة " بمعنى أنه " يلزم أن يكون إقتناع القاضى قائماًعلى "دليل " ومعنــــــــــــــــــــاه – فيما يورد – أن محض " القرينة " (أو الإستدلال) لا يجوز إبتناء

الحكم عليها ، وإن جاز تعزيز الأدلة بها " وهو بعد أن تحدث عن أنواع الأدله .. الكاملة والناقصة ، والبسيطة والمركبة . – ففى قوله : - ومن هذا يتضح أن القاضى الجنائى مقيد قانونا ببناء إعتقاده على " دليل " أى على أثر أو مجموعة أثار مادية أو نفسية " تقطع " بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم فإذا كانت هذه الآثار عاجزة أو قاصرة عن إعطاء هذا " القطع " فلا يجوز إبتناء الإقتناع عليها بإعتبارها مجرد " قرينة " أو دليل " ( يضم الدال ) أو الأستدلال " . – فهى وأن جاز تعزيز الأدلة بها ، إلا أنها لا تقوم مقامها فى الأدلة 
(
أحكام النقض التى أستشهد بها ص 898 ).
ويورد الدكتور / عمر السعيد رمضان( مبادىء قانون الإجراءات الجنائية – ط ثانية 1984 – ص 89 – 90 ) أنه
"
يجب أن يكون إقتناع القاضى مبنياً على أدله صحيحة " . ويكفى أن يتوافر لدية دليل واحد متى كان هذا الدليل كاملاً . أما إذا ما إستند الى الاستدلالات وحدها . كان حكمه معيبا 
(
أيضا الدكتورة فوزيه عبد الستار – شرح قانون الاجراءات –ط 86 – ص 514)

وقضاء محكمه النقض ، تجرى فيه الاشارة ضمنا الى وجوب الاعتماد على " الدليل" مع سلامة الاستدلال فتقول محكمة النقض انه :-
"
وإن كـان أســــــــــــــــاس الأحكام الجنائية هو حرية قاضى الموضوع فى تقدير

الأدلة القائمة فى الدعوى، إلا أنه يرد على ذلك قيود منها أن "يدلل" القاضى ( أى بالدليل – وليس بالاستدلال ) على صحة عقيدته فى أسباب حكمه "بأدلة " ( وليس بمحض قرائن أو استدلالات ) تؤدى إلى ما رتبه عليها لا يشوبها خطأ فى الاستدلال أو تناقض أو تخاذل
(
نقض 2/4/1957- س 8-93-352 )
(
الطعن رقم 5333 لسنة 73 ق بتاريخ 18/2/2004 )

ومن ذلك أيضا ما جرت عليه أحكام محكمة النقض من جواز الاستناد الى الاستدلالات ، ولكن لتعزيز ما ساقته المحكمة من " أدلة" فقضت مثلا – بأنه :-
"
للمحكمة أن تعول فى تكوين عقيدتها على التحريات بإعتبارها معززة ( فقط) لما ساقته من أدلة "
(
نقض 3/10/1960- س 11- 122-652 )
وغنى عن البيان أن هذه القاعدة ليست مصادرة على حق و سلطة القاضى فى تكوين عقيدته من مصادرها التى يطمئن اليها ، فله كامل الحرية فى قبول الدليل – كدليل – أو اطراحه- ،- وفى الاطمنئان الى القرينه – كقرينه أو العزوف عنها

، وفى قبول الاستدلال –كاستدلال- أو رفضه – وانما قصارى الامر – ولا مصادرة فيه – أنه يشترط لاقامة الاسناد توافر دليل ( صحيح ) على الاقل تقتنع به المحكمة ، و ثمة فارق بين الدليل ، وبين الاستدلال ، و يجب أن يكون الدليل "صحيحا" ، متولدا عن اجراء صحيح .. و يقينيا . وفى تعريف الشهادة ، - تقول محكمه النقض أن :-
"
الشهادة قانوناًًً تقوم على إخبار شفوى يدلى به الشاهد فى مجلس القضاء بعد يمين يؤديها على الوجه الصحيح "
(
نقض 6/1/1964 – س 15 –رقم /1ص – 1 )

وإستقر قضاء محكمه النقض من قديم – على أن :-
"
الشاهد الذى تبنى الأحكام الجنائية على أقواله ، هو من شاهد الواقعه المشهود عليها ، أما أراء أحاد الناس وتصوراتهم وتأويلاتهم وتفسيراتهم للأحداث – فظنون لا تبنى عليها الأدانه قط " .
وتقول محكمه النقض :-
"
الشهاده فى الأصل هى تقرير الشخص لما يكون قد رأه أو سمعه بنفسه أو أدراكه على وجه العموم بحواسه
(
نقض 6/2/1978 – س 29 – 25 – 39 )

وهدياً بهذه المبادئ المستقرة التى ذب عليها قضاء محكمتنا العليا وتواترت عليها مبادئه قديماً وحديثاً فإنه لامناص من القطع بأن شهادة مجرى التحريات لاتعدو أن تكون رأياً شخصياً لما يعتقده دون أن ترقى إلى مرتبة الدليل الذى يمكن أن يعول عليه كدليل فى الإدانة طالما أن شهادته لم تخرج عن كونها ترديداً لما أورده بمحضر تحرياته الذى قام به بعد مرور أربع سنين عداداً من الواقعة التى لم يعاصر أى حدث من أحداثها أو يدركه يقيناً الأمر الذى يبين منه بوضوح تام لا لبس فيه ولا إبهام مدى عوار وفساد الحكم الطعين حين ركن إلى تلك التحريات وشهادة قائلها كدليل كامل تساند إليه فى قضاء الإدانة فلايصح للحكم الطعين أن يبنى عقيدته فى إدانة المتهم على رأى لغيره الأمر الذى يشوب الحكم بالفساد فى الإستدلال فضلاً عن القصور فى التسبيب بمايعيبه ويوجب نقضه

الوجه الثانى
للفساد فى الإستدلال 
الأحكام لا تؤسس على الظن
ولا على الفروض والاحتمالات والاعتبارات المجرده

كان عمدة الحكم الطعين فيما ركن إليه من قضاءه بإدانة الطاعن وأخر ما وقر فى يقينه من التساند إلى شهادة مجرى التحريات المقدم / أحمد سعد الملاحى على النحو السابق تجليته فى الوجه الأول من هذه الصحيفة إلا أن الحكم قد إتخذ من شهادة مجرى التحريات بمحضر جلسة المحاكمة عماداً لقضاءه تذرع به فى إدانة الطاعن بجريمة الإشتراك فى التزوير ولم يفطن الحكم أن هذه الشهادة قد قامت على فروض وإحتمالات وإستنتاجات مجردة ليس لها من أثر ولاينبغى أن يكون لها من أثر فى تكوين عقيدة القاضى الجنائى الذى لايبنى حكمه على رأيٍ لغيره وأن الفروض والظنون ليس لها مكان تحت مظلة القضاء الجنائى فالأحكام تبنى على الجزم واليقين لاعلى الظن والتخمين وماقام عليه الإحتمال سقط به

الإستدلال وحسب الطاعن أن ينقل من ذات محاضر الجلسات ماورد بشهادة المقدم / أحمد سعد الملاحى بحصر نصها وفصلها :
"
س : ماهو دور المتهم مصطفى عبدالغنى محمد ؟
جـ : هو أحد مؤسسى شركة كتراكت البحر الأحمر للإستثمار السياحى 
وهو المستفيد من واقعة التزوير لأنها ستحقق له مركز مالى غير 
حقيقى 
س : قررت بالتحقيقات وشهادتك أمام الهيئة اليوم أن المتهم الثانى كان يعلم بتزوير شهادة الإيداع فكيف تأكدت من ذلك بعد مرور أربع سنوات على الواقعة ؟
جـ : هو وضع طبيعى جداً أنه يكون على علم وتحرياتى أكدت ذلك لأنه هو المستفيد من واقعة التزوير وهو أصلاً رجل أعمال ويعلم كيفية تأسيس مثل هذه الشركات ولابد من إيداع 25% من رأس مال الشركة وهو مالم يحدث فى هذه الواقعة وبالضرورى كان على علم بذلك "
ولما كانت تلك الشهادة المعول عليها فى القضاء بالإدانة قد حملت وجهين من أوجه العوار التى لاعاصم للحكم الطعين منها حيث تمثل أولهما فى أن تلك الشهادة قد أقيمت على الظن والفروض التى أطلقها الشاهد بأقواله لاعلى حقائق ثابتة تؤدى لتوافر ركن العلم فى الدعوى وكان إنسياق قضاء الحكم الطعين خلف هذه الإحتمالات بالقضاء بالإدانة يوصمه بهذا العوار لما هو مستقر عليه فى قضاء النقض 
بماقضى فى ذلك من أن :
"
الأحكام الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين من الواقع الذى يثبته الدليل المعتبر ولا تؤســــــــــــــــــــــس على الظن والإحتمال والفروض والإعتبارات المجردة

والأدلة الإحتمالية "
(
نقض 24/1/1977 – س 28 – 28 – 132 )
(
نقض 6/2/1977 - س 28 – 28 – 180 )

وقضى أيضاً بأنه :
"
من المقرر فى هذا الصدد أن المسئولية الجنائية لاتقام إلا على الأدلة القاطعة الجازمة التى يثبتها الدليل المعتبر ولاتؤسس على الظن والإحتمال وعلى الفروض والإحتمالات والإعتبارات المجردة "
(
نقض 24/1/1977 السنة 28 رقم 28 ص 132 – طعن 1087 لسنة 46 ق )
(
نقض 17/10/1985السنة 36 رقم 158 ص 878 – طعن 615 لسنة 55 ق
كما قضت محكمة النقض بأن :
"
من المقرر أن الشارع لايعترف بقرائن الخطأ وخطته فى ذلك مختلفة عن خطة المدنى وتستند خطة الشارع الجنائى إلى مبدأ شخصية المسئولية الجنائية وتطبيقاً لذلك لايفترض خطأ من إرتكب فعلاً بل يتعين إثبات ذلك الخطأ والمكلف بالإثبات

هو سلطة الإتهام فإن لم يثبت خطأ المتهم تعين على القاضى أن يبرئه ، دون أن يكلفه بإثبات أنه لم يأت خطأ "
(
نقض 23/4/1931 – مج القواعد القانونية – عمر – ج 2 – رقم 248 ص 300 )
(
نقض 30/6/1969 – س 20 – 124 – 993 )

ولما كانت فحوى شهادة الشاهد لاتحمل سوى ظنونه وتأويلاته لقناعته الشخصية التى لاقيمة لها كدليل بإدانة الطاعن لما إستظهره من فروض يظن أنها منطقية لإقامة الدليل على إرتكاب الجريمة وكان الحكم الطعين لم يفطن لهذا العوار حين قضى بالإدانة فإنه يكون قد أتى مشوباً بالقصور الأمر الذى يعيبه ويوجب نقضه

الوجه الثالث
قرينة المصلحة لاتكفى ولايمكن الإستدلال بها
كدليل على الإشتراك فى التزوير
وفساد الحكم فى التساند إليها كدليل على الإدانة

رفع الحكم الطعين لواء التأييد الكامل لشهادة المقدم / أحمد سعد الملاحى وإتخذها عمدته فى قضائه بالإدانة للطاعن وأخر لم يفطن الحكم إلى أن هذه الشهادة فضلاً عما سبق أن وجهناه من عوار لها فى الوجهين الأول والثانى من هذه المذكرة على النحو السابق تجليته فإن هذه الشهادة التى عول عليها الحكم الطعين قد فات الحكم أن مبناها حسب عقيدة الشاهد أن للمتهم الطاعن مصلحة فى إرتكاب جريمة الإشتراك فى التزوير ، ومن عجب أن ينساق الحكم وراء رأى الشاهد ويتخذ من قرينة المصلحة سبباً لقضائه بالإدانة مع فساد هذا الرأى وتصـــــــــــــادمه مع صحيـــــــح القانون وماتواترت عليه أحكام محكمتنا العليا

فإثبات الإشتراك فى التزوير ، شأنه أى أشتراك ، ولا يجرى بغير ضوابط ، - ولا تكفى فيه قرينه المصلحه ، وقد تواتر قضاء محكمه النقض ، على أن قرينه المصلحه – بفرض وجودها – لا تكفى لإثبات الإشتراك فى التزوير أو فى أى جريمة
وفى حكمها – الصادر 15/12/1982 برئاسه الأستاذ المستشار / محمد وجدى عبد الصمد ، فقضت فى الطعن رقم 4780 لسنه 53 قضائيه فقالت
"
ومن حيــــــــــــث أن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعه الدعوى خلص الى 
ثبوت جريمتى الإشتراك فى التزوير والإستعمال فى حق الطاعن الثانى بقوله " وحيث أن الثابت من الأوراق أن المتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) هو المستفيد وصاحب المصلحة فيما أثبته المتهم الأول فى محضرى جلسه 18/5/1975 على غير الحقيقه حضور المجنى عليه ( المدعى بالحقوق المدنيه ) وتقريره بالتصالح وتعهده بالتنازل عن دعوى التعويض وتسليم شقه النزاع للمتهم الثانى ( الطاعن الثانى ) " – ( ولما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه لم يستظهر اركان جريمة الأشتراك فى التزوير ويورد الأدله عليها ، وكان مجرد كون الطاعن هو صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى فى ثبوت أشتراكه والعلم به فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور – ولا يرد على ذلك بأن المحكمه وقد دانته بجريمه أستعمال المحرر المزور فإن العقوبه تكون مبررة ،

ذلك لأنها اعتمدت عليه فى ثبوت جريمه الأستعمال فى حق الطاعن وفى توافر اركانها على ثبوت جريمة الأشتراك فى التزوير آنفه الذكر وهى لا تصلح بذاتها اساسا صالحا لأقامه الأدانه لقصور الدليل عليها كما سلف القول ، مما يجعل الحكم مشوباً 
بالفساد فى الأستدلال بالنسبه لجريمة الاستعمال ولما كان ذلك فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعاده بالنسبه للطاعنين كليهما وذلك لوحده الواقعه ولحسن سير العداله دون حاجه الى بحث باقى ما يثيره الطاعن الثانى فى طعنه أو بحث أوجه طعن الطاعن الأول .
(
نقض 15/12/1982 – فى الطعن – رقم 4780 لسنه 53 ق )

وقضت محكمه النقض بأنه :-
"
من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن مجرد ضبط الورقه المزوره أو الخاتم المقلد ، أو التمسك بذلك ، أو وجود للمتهم فى تزويرها أو تقليده ، لا يكفى بمجرده فى ثبوت اسهامه فى تزويرها او تقليده كفاعل او شريك ، أو علمه بالتزوير أو

التقليد ، مالم تقم ادله على أنه هو الذى أجرى التزوير او التقليد بنفسه أو بواسطه غيره ، مادام أنه ينكر إرتكاب ذلك ، وخلا تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير ، من نسبه الأمر اليه .
(
نقض 3/11/1988 – س 39 – 152 – 1001 )

كما قضت بأن :- 
"
يكون الحكم معيباً إذا كان قد قضى بإدانه الطاعن بجريمة الأشتراك فى تزوير محرر رسمى واستعماله مع العلم بتزويره استناداً الى أنه صاحب المصلحه فى تزويره دون ان يورد ويستظهر اركان جريمه الأشتراك فى التزوير ويبين الدليل على إنه إرتكب التزوير بنفسه أو بواسطه غيره كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير - وكان مجرد كونه صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى لثبوت إشتراكه فيه والعلم به فإن الحكم يكون متعين النقض لما شابه من قصور فى التسبيب وفساد فى الإستدلال " .
(
نقض 25/11/1981 – س 32 – رقم 171 – ص 978 – طعن 1207 / 51 ق )

وقضت محكمه النقض بأنه :-
"
لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الأشتراك بطريق الأتفاق والمساعده ، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدله الداله على ذلك بيانا يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد أن ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكانا خاليا فى اصول ايصالات التوريد ، إذ يشترط فى ذلك أن تتحد النيه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو

مالم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الأشتراك باى طريق اخر حدده القانون 
لما كان ما تقدم فان الحكم المطعون فيه يكون قاصراً يعيبه بما يستوجب نقضه ".
(
نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778 )

وقضت محكمه النقض بأنه :-
"
من المقرر أن الحكم متى كان قد قضى بإدانه المتهم فى جريمة الأشتراك فى الجريمة بطريقى الإتفاق والمساعده فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها وذلم من واقع الدعوى وظروفها وإلا كان قاصر البيان ".
(
نقض 26/10/1964 – س 15 – رقم 122 - - ص 619 – طعن رقم 480 لسنه 34 ق )

وقضت محكمه النقض بأنه :- 
"
متى دان الحكم الطاعن فى جريمة الإشتراك فى التربح بطريقى الإتفاق والمساعده فإن عليه أن يستظهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدله الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها ".
(
نقض 11/10/1994 – س 45 – رقم 132 – ص 837 – طعن 20743 – لسنه 62 ق )
وقضت محكمه النقض كذلك بأن :- 
"
الحكم يكون معيباً إذا كان قد قضى بإدانه الطاعن بجريمه تسهيل الإستيلا بغير حق على أموال عامه والإشتراك فيها دون بيان الوقائع و الأفعال التى قارفها كل متهم وعناصر الإشتراك وطريقته وإستظهار قصد إرتكاب الفعل فى هذا الشأن ".
(
نقض 11/12/1988 – س 39 – رقم 198 – ص 1303 – طعن 5976 لسنه 58 ق )

كما قضت محكمه النقض بأن :-
"
جواز إثبات الإشتراك بالقرائن ، شرطه ورود القرينه على واقعه التحريض أو الإتفاق فى ذاته مع صحه الأستنتاج وسلامته

وقالت واحد من عيون احكامها أن :- 
"
مناط جواز أثبات الأشتراك بطريق الاستنتاج استناداً الى قرائن أن تكون القرائن منصبه على واقعه التحريض أو الأتفاق فى ذاته وأن يكون إستخلاص الحكم للدليل المستمد منها سائغاً لا يتجافى مع المنطق أو القانون - فإذا كانت الأسباب التى أعتمد عليها الحكم فى إدانه المتهم والعناصر التى أستخلص منها وجود الأشتراك منها وجود الأشتراك لا تؤدى الى ما أنتهى اليه فعندئذ يكون لمحكمه النقض بما لا من حق الرقابه على صحه تطبيق القانون ان تتدخل وتصحيح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون " .
(
نقض 17/5/1960 – س 11 – 90 - 467 )
وقضت محكمه النقض بأن :- 
"
مناط جواز إثبات الإشتراك بطريق الأستنتاج إلى القرائن أن تكون هذه القرائن منصبه على واقعه التحريض أو الإتفاق أو المساعده ، وأن يكون إستخلاص 
الحكم للدليل المستمد منها سائغاً ، ولا يتجافى مع المنطق والقانون ، فإذا كانت الأسباب التى إعتمد عليها الحكم فى إدانه الطاعن والعناصر التى إستخلص منها وجود الإشتراك ، 
لا تؤدى إلى ما أنتهى إليه فعندئذ يكون لمحكمه النقض بما لها من حق الرقابه على صحه

تطبيق القانون على صحه تطبيق أن تتدخل وتصحح هذا الإستخلاص بما يتفق مع المنطق والقانون .
(
نقض 3/11/1988 – س 39 – 152 – 1001 )
وقضت محكمه النقض بأن 
"
التزويـــــر لا يقـــــــــع إلا فــــــــــى محــــــــــــــرر يتمــــــــــــــتع بقـــــــــــــوه فـــــــــــــــى الإثبـــــــات
(
نقض 3/11/1988 – س 39 – 152 – 1001 )
بل أن مجرد التمسك بورقه مزوره ، لا يكفى بذاته لأثبات الإشتراك فى تزويرها بل أن العلم بتزوير المحرر لا يقوم بذاته دليلاً على الإشتراك فى تزويره .
فقد قضت محكمه النقض بأن :- 
"
مجرد العلم بإرتكاب التزوير ، لا يكفى بذاته لثبوت الإتفاق أو التحريض أو المساعده على إرتكاب الجريمة " .
(
نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229 )
وقضت بأن :- 
"
لما كان المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك وإستعماله إستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحه الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب الى المدعى بالحق المدنى وان التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك

الشيك دون أن يستظهر أركان جريمه التزوير ويورد الدليل على ان الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطه غيره - مادام انه ينكر ارتكابه له ، كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير ، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه ، لما كان ما تقدم – فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ".
(
نقض 18/1/1987 – س 38 – رقم 13 – ص 107 – طعن 5221 / 56 ق )

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :- 
"
مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير أو إشتراكه فيه مادام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو إشترك فيه ".

( نقض 20/11/1967 – س 18 – 236 - - 1130 )
(
نقض 8/11/1971 – س 22 – 153 – 636 )
وقضت محكمه النقض بأنه :- 
"
من المقرر أن مجرد تمسك المتهم بالمحرر المزور ، وكونه صاحب المصلحه فى التزوير لا يكفى بذاته فى ثبوت إقترافه التزوير أو إشتراكه فيه والعلم به مادام ينكر ارتكابه له ويجحد علمه به – كحال فى الدعوى – فإن الحكم إذ لم يدلل على قيام الطاعنه بالإشتراك فى إرتكاب التزوير وعول فى إدانتها على توافر القصد الجنائى لدى الطاعن ، يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب والفساد فى الإستدلال متعيناً نقضه . " 
(
نقض 5/6/1996 – س 47 –104 – 732 )
(
الطعن رقم 5333 لسنة 73 ق بتاريخ 18/2/2004 ) – ( لم ينشر بعد )
فإذا ماتقرر ذلك وكان الثابت أن الحكم الطعين قد تنكب رأى مجرى التحريات وإتخذ سبيله فى إثبات الإشتراك فى التزوير تسانداً إلى مصلحة الطاعن 
أو الثمرة التى تعود عليه من الجريمة فإنه لايعصم الحكم من هذا العوار عاصم حرياً وبحق أن يجاب الطاعن إلى طلبه نقض الحكم والإحالة

السبب الثانى
قصـور الحكم فى التسبيــــب

الحكم الطعين وقد دان الطاعن بجريمة الإشتراك وتلمس الحكم لقضائه أسباباً لا يمكن الركون إليها للتدليل على توافر الإشتراك فى حق الطاعن و باقى المتهمين ولم يبين الحكم فى أسبابه أركان جريمة الأشتراك وأكتفى فى ذلك بعبارات عامة مجملة لا يستبين منها أركان الجريمة ورابطة السببية رافضاً بذلك ما أبداه دفاع الطاعن من صحيح القانون بإنتفاء الإشتراك فى الجريمة من جانب الطاعن ورد على دفاعه رداً غير سائغ حين قال
"
وحيث أنه عن الدفع المبدى من الدفاع مع المتهم الثانى بإنتفاء أركان الإشتراك فى الجريمة فإن المحكمة تطمئن إلى ما شهد به المقدم / أحمد سعد الملاحى المفتش بالإدارة العامة بمباحث الأموال العامة من أن المتهم الثانى قد تواطأ مع المتهم الأول فى الإشتراك مع أخر مجهول بإصطناع الشهادة البنكية المزورة والمنسوب صدورها إلى البنك الوطنى المصرى فرع مصر الجديدة والذى تم بموجبها الموافقة على تأسيس الشركة يضحى معه الدفع فى غير محله خليقا بالرفض
ولما كانت الماده 310 من قانون الإجراءات الجنائيه توجب أن يشتمل كل حكم بالأدانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيان تتحقق به أركان الجريمة

والظروف التى وقعت فيها والأدله التى أستخلصت منها الأدانه حتى يتضح وجه أستدلاله بها وسلامه مأخذها تمكيناً لمحكمه النقض من مراقبه تطبيق القانون على الواقعه كما صار أثباتها فى الحكم وإلا كان قاصراً .
ولما كانت جريمة الأشتراك تستلزم أنعقاد إرادة المتهمين على إرتكاب الجرم ويشترط ذلك أن توجد قرينه واضحه على الأشتراك للقضاء بالادانه.
وفى ذلك قضت محكمه النقض أنه :-

" الإتفاق الجنائى بين المتهمين يستلزم إنعقاد إرادة كل منهم وتلا قيها مع إرادة 
أخرين فى عالم الواقع لا فى عالم الأفكار والخواطر والأوهام والظنون – كما أنه يحتاج إلى ركن معنوى هو ذلك العزم المشترك المصمم عليه و الأراده الجامعة المعقودة على الإتحاد المذكور إنعقاد واضح المعالم ومحدداً ومؤكداً .
(
نقض 28/4/1948 الطعن 292 ص 180 ق )

وقضت محكمه النقض فى العديد من أحكامها بأن :- 
"
مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت علم الطاعن بالتزوير أو إشتــــــــــــــراكه فيه مادام الحكم لم يقم الدليل على أن المتهم هو الذى قارف التزوير أو 
اشترك فيه "
(
نقض 20/11/1997 – س 18 – 236 – 1130 )

كما قضى أيضاً أنه : - 
"
مجرد العلم بإرتكاب التزوير - لا يكفى بذاته لثبوت الأتفاق أو التحريض أو المساعده على أرتكاب الجريمة .
(
نقض 27/11/1950 – س 2 – 88 – 229 )

وقضت محكمه النقض بأنه :-
"
لما كان الحكم قد دان الطاعن بجريمة الإشتراك بطريق الإتفاق والمساعده ، فقد كان عليه أن يستظهر عناصر هذا الإشتراك وطريقته وأن يبين الادلة الدالة على ذلك بياناً يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى وظروفها ، بيد ان ما أورده الحكم من مجرد ترك الطاعن مكانا خاليا فى اصول ايصالات التوريد واجرائه اضافة بخط يده بعد التوريد ، لا يفيد فى ذاته الاتفاق كطريق من طرق الاشتراك ، اذ يشترط فى ذلك أن تتحد النيه على ارتكاب الفعل المتفق عليه ، وهو مالم يدلل الحكم على توافره ، كما لم يثبت فى حق الطاعن توافر الإشتراك بأى طريق أخر حدده القانون

لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا قصورا يعيبه بما يستوجب نقضه
(
نقض 15/6/1983 – س 34 – 153 – 778 )

وقضت محكمه النقض بأنه :- 
"
متى دان الحكم الطاعن فى جريمة الإشتراك فى التربح بطريقى الإتفاق والمساعـــــــده فإن عليه أن يستظــــــــــــهر عناصر هذا الأشتراك وطريقته وأن يبين الأدله 
الداله على ذلك بياناً يوضحها ويكشـــــــــــــــف عن قيامها من واقع الدعوى وظروفها ".
(
نقض 11/10/1994 – س 45 – رقم 132 – ص 837 – 
طعن 20743 – لسنه 62 ق )

وقضت محكمه النقض كذلك بأن :- 
"
الحكم يكون معيباً إذا كان قد قضى بإدانه الطاعن بجريمة تسهيل الإستيلاء بغير حق على أموال عامه والإشتراك فيها دون بيان الوقائع و الأفعال التى قارفها كل متهم وعناصر الإشتراك وطريقته وإستظهار قصد إرتكاب الفعل فى هذا الشأن ".
(
نقض 11/12/1988 – س 39 – رقم 198 – ص 1303 – 
وقضت أيضاً 
"
لما كان المطعون فيه قد دان الطاعن بجريمة تزوير الشيك وإستعماله إستناداً إلى مجرد تمسك الطاعن بالشيك وأنه صاحب المصلحه الوحيد فى تزوير التوقيع المنسوب

الى المدعى بالحق المدنى وان التقرير الفنى قد قطع بأن هذا الأخير لم يوقع على ذلك الشيك دون أن يستظهر أركان جريمه التزوير ويورد الدليل على ان الطاعن زور هذا التوقيع بنفسه أو بواسطه غيره - مادام انه ينكر ارتكابه له ، كما لم يعن الحكم بإستظهار علم الطاعن بالتزوير ، ومن المقرر أن مجرد التمسك بالورقه المزوره لا يكفى فى ثبوت هذا العلم مادام الحكم لم يقم الدليل على أن الطاعن هو الذى قارف التزوير أو إشترك فى إرتكابه ، لما كان ما تقدم – فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور ".
(
نقض 18/1/1987 – س 38 – رقم 13 – ص 107 – طعن 5221 / 56 ق )
لما كان ذلك وكان الحكم الطعين قد قصر فى تسبيب قضائه عن بيان الدليل المعول عليه فى قضاءه بإدانة الطاعن بتهمة الإشتراك فى التزوير ولم يستظهره و إتجهت إرادته إليه وأن فى وجود مصلحه للطاعن لا يفيد فى ذاته على توافر الإتفاق .كطريق من طرق الأشتراك .. اذ يشترط فى ذلك أن تتحد النيه على إرتكاب الفعل المتفق عليه وهو ما لم يدلل الحكم على توافره فلم يبين عناصر الإشتراك والقصد فى إرتكاب الفعل و إكتفاء الحكم فى ذلك بالتسبيب المجمل بما لا يبين حقيقة مقصود الحكم .. ولا يحقق الغرض الذى قصده الشارع من التسبيب سيما وأن ما ركن إليه الحكم من قالة مجرى التحريات لا تعدو شهادة معول عليها إلى جانب خلو الحكم من بيان مظاهر الإشتراك فى الجريمة و إتجاه إرادة الطاعن إليه حتى تتوافر فى جانبه أركانها ويصح معه إسناد الجريمة إليه الأمر الذى يصم الحكم بعيب القصور فى التسبيب ويوجب نقضه.

السبب الثالث
قصـور الحكم فى التسبيب
وفساده فى الإستدلال

لاينال من عوار الحكم ولايعصمه من الفساد بتسانده فى إدانته للطاعن على رأى مجرى التحريات وحده وإتخاذ رأى مجرى التحريات وحد ه دون سواه سنده فى إدانة الطاعن وصحة الإسناد حسبما وقرت فى يقين الحكم ونطقت بها مدوناته ماذهب إليه من التساند إلى شهادة كلاً من حنفى محمد محمد مسئول وحدة الوثائق والإدارة القانونية بالهيئة العامة للإستثمار ، إبراهيم فاروق محمود إبراهيم " مصرفى ثانى بالبنك الوطنى المصرى فرع مصر الجديدة ، هالة مسعد محمود راشد " مراقب البنك الوطنى المصرى فرع مصر الجديدة ، محمد محمود فهمى عباس " محاسب " وذلك على النحو الذى أورده

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 124 مشاهدة
نشرت فى 28 نوفمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,131,849

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »