الاختصاص المحلي بنظر دعاوى الأحوال الشخصيهمن رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
الأصل أن الاختصاص بنظر دعاوى الأحوال الشخصية يكون وفقاً لموطن المدعي عليه إلا أنه بالنسبة للدعاوى المقامة من الزوجة والأولاد و الحاضنة و الوالدين يكون لهم الخيار في اختيار المحكمة التي يقع فيها موطنهم أو موطن المدعي عليه في الدعاوى المذكورة على سبيل الحصر في المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000
على أن يكون الاختصاص المحلي منعقداً لأول محكمة أسرة أقيمت أمامها أول دعوى بين الزوجين مختصة بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي قد نشب بين تلك الأسرة .
عناصر البحث
الفرع الأول :
الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن
المدعي أو المدعي عليه
الفرع الثاني
مدلول الموطن في قانون إجراءات التقاضي
في الأحوال الشخصية رقم 1/2000
الفرع الثالث
انعقاد الاختصاص المحلي لأول محكمة أسرة مختصة بنظر
أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين بالاختصاص بجميع الدعاوى
التي ترفع بعد ذلك من أيهما ضد الآخر
مقدمة
تنص المادة 12 من القانون رقم 10لسنة 2004
(( تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً دون غيرها . بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما أو تكون متعلقة أو مترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ وكذلك دعاوى النفقات أو الأمور أو ما في حكمها سواء للزوجة أو الأولاد أو الأقارب ودعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها وحضانة الصغير وحفظه و رؤيته وضمه و الانتقال به ومسكن حضانته وجميع دعاوى الأحوال الشخصية وذلك كله مع سريان أحكام الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة (10) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليها .
نص المادة( 15 )من القانون رقم 1 لسنة 2000(............... وبمراعاة أحكام المادتين10 و 11 من هذا القانون ينعقد الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه فإن لم يكن له موطن في مصر تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي وإذا تعدد المدعي عليهم كان الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحدهم …… (( ومع ذلك يتحدد الاختصاص المحلي بنظر بعض مسائل الأحوال الشخصية على النحو الآتي :-
1- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المدعي أو المدعي عليه بنظر الدعوى المرفوعة من الأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحضانة حسب الأحوال في المواد الآتية :-
أ-النفقات و الأمور وما في حكمها .
ب-الحضانة والرؤية والمسائل المتعلقة بهما .
جـ-المهر و الجهاز و الدوطة والشبكة وما في حكمها .
د- التطليق والخلع والإبراء والفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية .
2- تختص المحكمة التي يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى في مصر بتحقيق إثبات الوراثة و الوصاية وتصفية التركات فإن لم يكن للمتوفى موطن فيمصر يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها أحد أعيان التركة
وتنص المادة (11 ):-(( تختص المحكمة الابتدائية التي يجري في دائرتها توثيق عقد زواج الأجانب بالحكم في الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجر سبباً لزوال أهليتة للزواج ويترتب على إقامة الدعوى وقف إتمام الزواج حتى يفصل نهائياً فيها . ))
** الأصل أن الاختصاص المحلي بنظر دعاوى الأحوال الشخصية يكون للمحكمة التي يقع فيها موطن المدعي عليه فإذا لم يكن للمدعي عليه موطن بمصر يكون الاختصاص للمحكمة الواقع في دائرتها موطن المدعي إلا أن القانون رقم 1 لسنة 2000بشأن إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية استثنى بعض الدعاوى وجعلت المادة 15 من ذلك القانون الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع فيها موطن المدعي أو المدعي عليه وكذلك الشأن إثبات الوراثة يكون الاختصاص للمحكمة التي كان يقع في دائرتها آخر موطن للمتوفى .
ثم تدخل المشرع بعد ذلك بالمادة 12 من القانون رقم 10لسنة 2004 بتحديد الاختصاص المحلي للمحكمة التي أقيمت أمامها أول دعوى بين الزوجين تصبح مختصة محلياً بجميع دعاوى التي تنشب بين الزوجين بعد ذلك وعلى ضوء ذلك نعرض لأحكام الاختصاص المحلي في دعاوى الأحوال الشخصية .مجدى عزام المحامى
الفرع الأول :
الاختصاص المحلي للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن
المدعي أو المدعي عليه
نصت المادة 15من القانون رقم 1 لسنة2000 على جعل الاختصاص المحلي بنظر بعض منازعات مسائل الأحوال الشخصية للمحكمة التي يقع فيها موطن المدعي أو موطن المدعي عليه وجعلت الخيار في اختيار المحكمة منوط بالمدعي باعتباره هو الذي يقيم الدعوى و له أن يختار المحكمة التي يقع في دائرتها موطنه أو تلك التي يقع في دائرتها موطن المدعي عليه ولكن هذا مشروط وقاصر على أن يكون :-
حق الخيار مقرر للأولاد أو الزوجة أو الوالدين أو الحاضنة
أولاً :- أن يكون ذلك فقط في الدعاوى المرفوعة من
الأولاد – الزوجة – الوالدين- الحاضنة
فيجب لإعمال مبدأ الاختصاص المحلي لموطن المدعي أو المدعي عليه أن يكون الأمر قاصر على الدعاوى المرفوعة من :-
1- الأولاد :- سواء كانت مقامة ضد الأب – الجد – الأم – الحاضن ………
2- الزوجة :- سواء كانت الزوجية ثابتة حقيقة أو حكماً (( أي خلال فترة الرجعة … )) وكذلك للزوجة الثابت زواجها بوثيقة رسمية أو أي ورقة أخرى (( الزواج العرفي )) .
في حين لو كانت الدعوى مقامة من المطلقة فليس لها الخيار لأن النص متعلق بالزوجة فقط أما المطلقة لم يرد النص بشأنها .
لكن يراعي أن إذا كانت هناك دعوى مقامة من الزوجة حال قيام علاقة الزوجية أمام إحدى محاكم الأسرة وفقاً للمادة 15 منق 1/2000 وطلقت الزوجة بعد ذلك ورغبة منها في إقامة دعوى أخرى بعد طلاقها (( مؤخر – حبس ….)) فإن الاختصاص المحلي يكون وفقاً للمادة 12 ق 10/2004 لأول محكمة أسرة مختصة محليا بنظر المنازعات بينهما .
3- الوالدين :- و هما الأبوين و يثور الأمر هل الجد له الخيار أيضاً عند إقامة دعوى ضد الأبناء نرى أنه يجوز ذلك للجدين أيضاً لو أقام دعواه ضد أحفاده باعتبار أن الأبوة واحدة وإن علت .
4- الحاضنة:- و الحاضنة هنا ليس فقط الأم أو الجدة بل كل من يكون لها حق حضانة الصغار وثابت ذلك رسمياً .
ويتلاحظ أيضاً أن الأمر خاص وقاصر على الحاضنة فقط أما إذا كان من له الحضانة من الرجال – حاضن فلا يستفيد من الاستثناء المقرر بنص المادة 15 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
ثانياً :- أن يكون موضوع الدعوى المقامة في إحدى المواد المذكورة
على سبيل الحصر الواردة بالمادة 15 ق1/2000
(1) دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها و هذه الدعاوى :-
¨ دعاوى نفقة الزوجية ، نفقة الصغار ، نفقة الأقارب للوالدين على الأبناء فقط ، نفقة العدة .
أما نفقة المتعة الاختصاص حسب نص المادة 12 ق 10 /2004 .
¨ دعاوى الأجور: أجر المسكن –أجر الحضانة – أجر الرضاعة – أجر الخادم .
¨ دعاوى نفقة العلاج والمصروفات الدراسية ومصروفات الولادة ومصروفات جهاز الابنة ……
(2) دعاوى الحضانة والرؤية و المسائل المتعلقة بهما :-
¨ كدعاوى نقل الحضانة وإسقاطها وطلب الحضانة .
¨ دعاوى الرؤية / على أن تكون الرؤية مقامه من الوالدين فقط و ليس من الجدين في حالة وفاة الأب .
¨ دعاوى الانتقال بالصغير و السفر به من بلد إلى بلد والدعاوى الخاصة بمستقبل الصغير وحفظه كدعاوى اختيار نوع التعليم والتثقيف .
(3) دعاوى المهر والجهاز و الدوطة والشبكة :-
(أ) دعاوى المهر:- هنا المقصود بها دعاوى مطالبه قيمة المهر وتحديده إذا كان غير محدد بوثيقة الزواج –دعاوى المطالبة بمهر المثل – دعاوى المطالبة بمؤخر الصداق في حالة الطلاق قبل الدخول ……
- أما دعاوى المطالبة بمؤخر الصداق الثابت بوثيقة الزواج في حالة وقوع الطلاق يكون المطالبة به وفقاً للقواعد العامة المقررة بقانون المرافعات الخاصة بأوامر الداء ((م201 مرافعات ))
- كذلك المطالبة بمؤخر الصداق عند وفاة الزوج فإن المطالبة به يخرج عن نطاق نص المادة 15ق1/2000 لأن الدعوى ستقام ضد الورثة من ممن كانت زوجة لمورثهم وليست زوجةلإنفصام عرى الزوجية بالوفاة .
(ب) دعاوى الجهاز :- وهي دعاوى استرداد منقولات الزوجية المقامة من الزوجة أو استرداد قيمتها أو دعاوى تجهيز و إعداد الجهاز المقامة من الابنة ضد والدها .
(جـ) دعاوى الدوطة :-و هي الخاصة بزواج غير المسلمين
(د) دعاوى الشبكة :- والمقصود هنا بدعاوى الشبكة تلك التي تقام بعد
انعقاد الزوجية من الزوجة ضد الزوج بخصوص الشبكة كاستردادها أو رد قيمتها إذا كان أخذها الزوج – ويشترط أن تكون مقامة من الزوجة فقط فلا يتحقق الاختصاص المحلي المنصوص عليه بالمادة 15ق1/2000 إذا أقيمت من الزوج .
*كذلك الحال بالنسبة لدعاوى الشبكة التي تقام من المخطوبة ضد الخاطب أو العكس فإن الاختصاص المحلي بنظر تلك الدعوى تخضع للقواعد العامة وهي موطن المدعي عليه ولا يستفيد أصحاب النزاع بين الخاطبين حول مسالة الشبكة من الاستثناء المقرر بنص المادة 15ق1/2000حيث ينتفي الشرط الأول و هو توافر علاقة الزوجية بن الخصمين.
أما إذا كانت الدعوى مقامة من الابنة ضد الأب فالأمر جائز وفقاً للمادة15
(4) دعاوى التطليق والخلع و الإبراء و الفرقة بين الزوجين بجميع أسبابها الشرعية :-
¨ جميع دعاوى التطليق أياً كان أسباب طلب التطليق للضرر – للهجر – للعيب …… أو لغير ذلك مما هو مقرر قانوناً .
¨ دعاوى الخلع والإبراء .
¨ دعاوى الفرقة بين الزوجين سواء كان ذلك لبطلان الزواج أو لطلب فسخه لأي سبب من الأسباب الشرعية و القانونية المقررة لذلك .
و يراعي ألا ننسى أن تلك الدعاوى المقرر بشأنها حق الاختيار للمحكمة التي تقام أمامها حسب موطن المدعي أو موطن المدعي عليه منوطه بأن يكون الخيار للمدعي فقط و هو أحد أربعة لا خامس لهم الأولاد أو الزوجة – أو الوالدين – أو الحاضنة .
اختصاص المحكمة محلياً التي يقع في دائرتها أخر موطن
للمتوفى في مصر
وذلك في الدعاوى الخاصة بتحقيق إثبات الوراثة و الوصاية وتصفية التركات فإذا لم يكن للمتوفى موطن في مصر فإن الاختصاص يكون للمحكمة التي يقع فيها في دائرتها أحد أعيان التركة .
إختصاص المحكمة التي يجري في دائرتها
توثيق عقود زواج الأجانب
بدعاوى الاعتراض على هذا الزواج أو طلب الحجر على أحد طرفي العقد إذا كان القانون الواجب التطبيق يجعل الحجز سبباً لزوال أهليته للزواج . مجدى عزام المحامى
الفرع الثاني
مدلول الموطن في قانون إجراءات التقاضي
في الأحوال الشخصية رقم 1/2000
نصت المادة (15) من القانون رقم 1 لسنة 2000على
(( يتحدد الموطن في مفهوم هذا القانون على النحو المبين بالمواد 40 ، 42 ، 43 من القانون المدني .
ونصت المادة 40مدني على أن :
(( الموطن هو المكان الذي يقيم فيه الشخص عاده …… ويجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن كما يجوز ألا يكون له موطن ما .))
ونصت المادة 42 مدني(( موطن القاصر و المحجوز عليه والمفقود و الغائب هو موطن من ينوب عن هؤلاء قانوناً … ومع ذلك يكون للقاصر الذي بلغ ثماني عشرة سنه ومن في حكمه موطن خاص بالنسبة إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلا لمباشرتها )).
وتقضي المادة 43مدني (( يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين ولا يجوز إثبات وجود الموطن المختار إلا بالكتابة . ))
والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني يكون هو الموطن بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخري .
الفرع الثالث
انعقاد الاختصاص المحلي لأول محكمة أسرة مختصة بنظر
أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين بالاختصاص بجميع الدعاوى
التي ترفع بعد ذلك من أيهما ضد الآخر
نصت المادة 12من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن محاكم الأسرة على أن تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً دون غيرها بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك من أيهما … و أردفت المادة جملة … وجميع دعاوى الأحوال الشخصية … ))
وعلى ذلك فإن محكمة الأسرة التي اختصت بنظر أول دعوى من دعاوى الأسرة فى ظل العمل بقانون الأسرة بين زوجين تصبح مختصة محلياً بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية التي تقام بعد ذلك وحددت المادة موضوع هذه الدعاوى بأنها:-
1- الدعاوى المتعلقة أو المترتبة على الزواج أو الطلاق أو التطليق أو التفريق الجسماني أو الفسخ .
2- دعاوى النفقات أو الأجور وما في حكمها سواء كانت للزوجة أو الأولاد أو الأقارب .
3- دعاوى الحبس لامتناع المحكوم عليه عن تنفيذ الأحكام الصادرة بها.
4- دعاوى حضانة الصغير و رؤيته وحفظه و ضمه و الانتقال به .
5- جميع دعاوى الأحوال الشخصية .
فإذا أقيمت دعوى أمام إحدى محاكم الأسرة بين الزوجين فإن تلك المحكمة تصبح هي المختصة بكافة أنواع دعاوى الأحوال الشخصية بعد ذلك ويأتي هذا النص من منطلق وإعمالاً لفكرة محاكم الأسرة بجعل ملف واحد لقضايا الأسرة لدى المحكمة بحيث يكون أمام القاضي ملف الأسرة كاملاً بما فيه من جميع المنازعات القضائية التي ثارت بين أفراد تلك الأسرة إلا أن هذا الغرض أوتلك الحكمة من النص غير معمول بها حيث أن غير معمول بفكرة ملف واحد للأسرة لدى محاكم الأسرة.
عدم تعارض الاختصاص المحلي بنظر دعاوي الحبس
للامتناع عن أداء النفقات وفقاً لنص
المادة 12ق 10/2004 مع الاختصاص
المقرر بنص المادة 76 مكرراً من القانون 1/2000
حيث أن المادة 76 مكرراًً من القانون رقم 1 لسنة 2000نصت على أن الاختصاص بنظر دعوى الحبس للامتناع عن أداء النفقات يكون إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو التي يجري التنفيذ بدائرتها فالخيار مقرر للمدعي في دعوى الحبس بأن يختار بين المحكمة التى أصدرت حكم النفقة أو المحكمة التي يجري التنفيذ بدائرتها حسب نص المادة 76مكرر ق1/2000
إلا أن هذا النص لا يعمل به – في إطار تحديد الاختصاص المحلي فقط – بعد صدور القانون رقم 10لسنة 2004 بالنص في المادة رقم 12 منه على جعل الاختصاص المحلي بنظر دعاوي الحبس لمحكمة الأسرة التي أقيمت أمامها أول دعوى بين الزوجين.
شروط إعمال الاختصاص المحلي بنظر جميع دعاوي
الأحوال الشخصية لأول محكمة أسرة
نظرت دعوى بين الزوجين
1- أن تكون المحكمة التي أقيمت أمامها أول دعوى أحوال شخصية وفقاً لقانون محاكم الأسرة أقيمت من أحد الزوجين ضد الآخر
(( حيث أن المادة نصت على 1-… تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محلياً دون غيرها … بنظر جميع الدعاوى … )) .
وعلى ذلك لو كانت هناك دعاوي أسرة مقامة من أحد الوالدين ضد الابن – الذي هو متزوج – لدى إحدى محاكم الأسرة ثم نشب نزاع بين هذا الابن مع زوجته فلا ينعقد الاختصاص هنا لتلك المحكمة التى أقام امامها الأب دعوى ضد الإبن. بل يكون للزوجة اختيار المحكمة التي يقيم الإبن في دائرتها أو التي تقيم في دائرتها زوجة المدعي عليه وتكون هذه المحكمة بعد ذلك هي المختصة بجميع دعاوي الأحوال الشخصية التي تقام بعد ذلك .
حيث أن المادة جعلت الاختصاص لأول محكمة أسرة اختصت بنظر أول دعوى أقيمت بين الزوجين .
2- أن تكون الدعوى من الدعاوى التي حددتها المادة 12 من القانون رقم 10 لسنة 2004 وإن كان نص المادة اشتمل على جملة – وجميع دعاوي الأحوال الشخصية .
الاختصاص المحلي لمحكمة الأسرة التي نظرت أول
دعوى أحوال شخصية بين الزوجين بنظر جميع
دعاوى الأحوال الشخصية بعد ذلك
اختصاص متعلق بالنظام العام
نرى أن الاختصاص المحلي بنظر جميع دعاوى الأحوال الشخصية وانعقاده لأول محكم أسرة اختصت بنظر أول دعوى أحوال شخصية أقيمت بين الزوجين هو اختصاص متعلق بالنظام العام حيث يلتزم القاضي من تلقاء نفسه بإعمال هذا الاختصاص وإحالة أي دعوى أقيمت أمامه تبين له من خلال الأوراق أن الاختصاص بنظرها يكون لمحكمة الأسرة التي أقيمت أمامها أول نزاع بين الزوجين و الدليل على ذلك ما نصت عليه المادة 12 ق 10/2004 صراحة ((تكون محكمة الأسرة المختصة محلياً بنظر أول دعوى ترفع إليها من أحد الزوجين مختصة محليا – دون غيرها – بنظر جميع الدعاوى التي ترفع بعد ذلك .
فالنص ذكر صراحة فقط (( دون غيرها )) مما يجعل الاختصاص هنا من النظام العام و لا يجوز الخروج عليه . مجدى عزام المحامى
اللهم اجعل كل عملنا خالصا لوجهك الكريم
وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا
,,,
ساحة النقاش