موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

طعن بالنقض على حكم ثبوت ملكيه اكثر من رائع لايفوتك
من رابطة محامين المحله

محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد

و البسيونى محمود عبده

http://kenanaonline.com/basune1

https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/

http://adnanlawyer.com/

كتب : عدنان محمد عبد المجيد
محكمة النقض
الدائرة المدنية
صحيفة طعن بالنقض

أودعت هذه الصحيفة قلم كتاب محكمة النقض بتاريخ / /
حيث قيدت برقم لسنة
من الأستاذ / عدنان محمد عبد المجيد المحامى المقبول للمرافعة أمام محكمة النقض بصفته وكيلاً عن كلاً من .
1-
السيدة / =========== بالتوكيل رقم لسنة توثيق
2-
السيد /======================== بالتوكيل رقم لسنة توثيق
ضــــــــــد
1-
السيد/ ===================================== – قسم مصر القديمة – القاهرة .
2-
السيد/ ========================= منيل الروضة – قسم مصر القديمة – شقة 5
3-
السيد/ وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لجهاز تصفيه الحراسات .
4-
السيد الأستاذ المستشار/ مدير إدارة الكسب غير المشروع بصفته .
5-
السيد/ رئيس جهاز تصفيه الحراسات بصفته .
ويعلنوا بهيئة قضايا الدولة بمجمع التحرير – قسم قصر النيل – بالقاهرة

وذلك
طعناً على الحكم الصادرفى الأستئنافين الم رقمى 36085 , 36908 لسنة 126ق بجلسة 26/1/2011 و القاضى منطوقه حكمت المحكمة بقبول الأستئنافين شكلاً وفى موضوعهما برفضهما و تأييد الحكم المستأنف و ألزام المستأنفين بالمصاريف
*************************************************************
وعن الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى بجلسة 30/9/2009 فى الدعوى رقم 2100 سنة 2009 من محكمة جنوب القاهرة الأبتدائية أمام الدائرة 43 مدنى كلى جنوب القاهرة والقاضى منطوقه حكمت المحكمة “برفض الدعوى و ألزام المدعى المصروفات
الواقعات
اقام الطاعنين دعواهما بموجب صحيفة موقعة ومودعة قلم كتاب المحكمة فى 12/4/2009 ومعلنه قانوناً طلبا فى ختامها الحكم بثبوت ملكيتهما للشقة رقم 3 بالطابق الثانى فوق الأرضى بالعقار رقم 7 حسن أفندى يوسف بالروضة قسم مصر القديمة بالتقادم الخمسى المكسب وعدم تعرض المطعون ضدهم لهما بالعين مع إلزامهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة ,
على سند من القول أنه بمقتضى العقد المشهر رقم 1542 فى 22/6/1997 جنوب القاهرة قاما بشراء الشقة المذكورة من المطعون ضده الثانى وإستلمها وحازاها حيازة هادئة مستقرة لمدة خمس سنوات كاملة دون أنقطاع أو معارضة من أحد وبملكية مسجلة ومشهرة ثم فوجئا فى 22/10/2002 بتأشير بالشهر العقارى بإلغاء ومحو التسجيل الخاص بالمطعون ضده الثانى وسلفه بالحكم الصادر من محكمة القيم ببطلان عقديهما فى الدعوى رقم 98 لسنة 16 ق , 148 لسنة 17 ق تحصل عليه المطعون ضده الثالث
و كان المطعون ضده الأول قد قام بشراء العقار بموجب رسو مزاد فى 24/3/2003 من المطعون ضده الخامس ,ولما كانت شرائط أعمال المادة 696 من القانون المدنى قد تحققت ومن ثم أقاما دعواهما الراهنة بغيه القضاء لهما بطلباتهما أنفه البيان .
وحيث تداولت الدعوى بالجلسات أمام تلك المحكمة مثل خلالها الطاعنين والمطعون ضده الأول كل بوكيل عنه محام كما مثل نائب الدولة عن الممطعون ضدم من الثالث للخامس بصفتهم حتى كانت جلسة 30/9/2009 وفيما قضت تلك المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعيان بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعين جنيهاً مقابل أتعاب المحاماة وأستندت المحكمة فى قضائها إلى أن عقار التداعى منذ 15/5/1993 تاريخ صدور الحكم رقم 48 لسنة 22 قيم حراسات أصبح مملوكاً للدولة ولا يجوز من ثم تملكه بالتقادم .
ولما كان الطاعنين لم يقبلا ذلك الحكم فطعنا عليه بموجب الأستئنافين محل الطعن الماثل الأول أودع قلم كتاب المحكمة فى 28/10/2009 وقيد برقم 36085 سنة 126 ق.س القاهرة ومعلنه قانوناً نشدا فى ختام صحفته القضاء بقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بقبول الدعوى مع إلزام المستأنف ضدهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن جميع درجات التقاضى وذلك لسببين أولهما مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ أن الحكم المستأنف طبق نصوص القانون على واقعات الدعوى بالمخالفة لما هو وارد بها إذ تستند الطاعنه إلى السبب الصحيح وهو شراؤها الشقة عين التداعى بعقد مشهر من شخص المطعون ضده الثانى ومعه أيضاً عقد مشهر وقامت بالكشف عليها بالشهر العقارى حين الشراء فوجدت أن المالك هو المطعون ضده الثانى مما يؤكد حسن نيتها , و أن التقصير كان من جانب الدولة ولم يظهر لها بالأوراق أنها من أملاك الدولة . وثانيهما :- الفساد فى الأستدلال والبناء على خلاف الثابت من أوراق الدعوى إذ أستدل الحكم المستأنف فى قضائه إلى الحكم رقم 48 لسنة 22 قيم حراسات الصادر فى سنة 1993 وعلما بأنه لم يسجل ولم يؤشر به على صفحة العقار حال أنهما قدما عقدا مسجلاً سنة 1997 ولم يؤشر بحكم محكمة القيم إلا فى 22/10/2002 ومن ثم فهى ليست ذات حجة على الغير أو الأقراد لأنها لم تشهر كما نص على ذلك القانون فضلاً عما أكدته المستندات من أن العقار ملك للسيدة/ ليلى البائعة للبائع الذى للبائع للطاعنين .
وحيث تداول الأستئناف بالجلسات أمام المحكمة على نحو ما هو ثابت تفصيلاً بمحاضر الجلسات مثل خلالها الطاعنين بوكيل عنهما محام وصحح شكل الإستئناف بالنسبه للمطعون ضده الرابع بصفته بتغيير أسمه إلى/ مدير إدارة الكسب غير المشروع بصفته بدلاً من المدعى العام الإشتراكى بصفته كما مثل نائب الدولة عن المطعون ضدهم بصفاتهم حتى كانت جلسة 29/12/2010 وفيها قررت المحكمة حجز الإستئناف للحكم لجلسة و أصدرت حكمها أنف البيان .
كا أقام الطاعنين الأستئناف الثانى بموجب صحيفة موقعة أودعن قلم كتاب المحكمة فى 18/11/2009 ومقيدة برقم 36908 لسنة 126 ق.س القاهرة ومعلنه قانوناً نشدا فى ختامها القضاء بقبول الأستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً بثبوت ملكية المستأنفين للشقة سالفة الذكر بالتقادم الخمسى المكسب وعدم تعرضهم لهما بالعين مع إلزامهم بالمصاؤيف ومقابل أتعاب المحاماة وأسسا إستئنافهما على سبب واحد هو الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب إذ أهدر الحكم المستأنف دفاع المستأنفين من أن الشقة مشتراهما رقم 2 بالعقار رقم 7 شارع حسن يوسف بمقتضى عقد البيع المسجل رقم 1542 لسنة 1997 جنوب القاهرة وظلت فى حيازتهما حيازة هادئة مستقرة لا ينازعها فيها أحد منذ أنتقال الملكية إليهم بالتسجيل الحاصل فى 22/6/1997 حتى تم التأشير فى 23/10/2002 بالحكم الصادر من محكمة القيم .
وحيث تداول الأستئناف بالجلسات أمام المحكمة على نحو ما هو تفصيلاً بمحاضر الجلسات مثل خلالها الطاعنين بوكيل عنهم محام ونائب الدولة عن المطعون ضدهم بصفاتهم حتى كانت جلسة 23/5/2010 وفيها قررت المحكمة ضم هذا الأستئناف للأستئناف الأول الرقم 36085 لسنة 126 ق للأرتباط وليصدر فيهما حكم واحد و أصدرت المحكمة حكمها مدار الطعن الماثل
بتأييد قضاء محكمة الدرجة الأولى الأمر الذى وصم قضاءها الخطأ في تطبيق القانون وفساده في الاستدلال ومخالفته للثابت بالأوراق و القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه وفيما يلى اسباب الطعن:-

أسباب الطعن
السبب الأول
خطأ الحكم فى تطبيق القانون
عول الحكم فى قضائه بتأييد حكم محكمة الدرجة الأولى فيما أنتهى إليه قضائه برفض دعوى الطاعن قيد تثبيت ملكية للشقة مدار التداعى بالتقادم الخمس على ما حصله بمدونات قضائه من أن حكم الحراسة الصادر فى الدعوى رقم 48 لسنة 22 قيم حراسات بجلسة 15/5/1993 بمصادره أموال المدعى عليه/ سيد محمد محمد محمد ومن بينها كامل أرض وبناء العقار الكائن به عين التداعى يترتب عليه غل يده عن إدارة أموال التصرف فيها ومن ثم فأنها تضحى مملوكه للدولة ولا تسرى بشأنها قواعد التقادم المكسب للملكية وفقاً للمادة 970/2 من التقنين المدنى بما أصابة بعيب الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله .
ذلك أن الحكم الصادر بفرض الحراسة و المصادرة لا يعد سند ملكية للمطعون ضده إلا من تاريخ التاشير به أو تسجيله ولما كان الحكم الصادر من محكمة القيم بالمصادرة ( الذى تتساند إليه الدولة فى ملكيتها و تسالند إليه الحكم الطعين فى مدوناته ) لم يتم التأشير به سوى بتاريخ 23/10/2002 بعد قيام الطاعنين بتسجيل ملكيتهم بأكثر من خمس سنوات كاملة , كما أن حكم مرسى المزاد سند المستأنف ضده الأول لم يتم التأشير به إلا بعد عام تالى وقد قدم المستأنف ضده الأول شهادة رسمية من مكتب شهر عقارى جنوب القاهرة تفيد بأن الطاعنه قد قامت بتسجيل الشقة في 22/6/1997 ولم تكن توجد تأشيرات أو قيود على العين وإنما قد تم التأشير بأحكام محكمة القيم بالمصادرة في 23/10/2002 بعد تسجيلها بحوالى خمس سنوات

بيد أن الحكم الطعين قد أهدر دلالة هذا المستند مدعياً بأن ملكية الدولة قائمة لعقار مدار التداعى قبل ذلك منذ الحكم بالمصادرة قبل المدعو / سيد أحمد فى عام 1993 وأنه لا يجوز تملكها بالتقادم عقب صدور هذا الحكم وقد فات الحكم الطعين حقيقة أن ملكية الدولة للأ شياء الخاصة هى ملكية مدنية بحته , وشأن الدولة فى تملك الأشياء شأن أى فرد فى تملك المال الخاص بما يخضعها فى ذلك لذات أحكام القانون المدنى بشان الملكية سيما أسباب كسب الملكية
وإذا كانت طبيعة الدولة قد أقتضت بعض التحوير فى تلك الملكية بما تم من تعديلات أنصبت على أحكام المادة 970 من التقنين المدنى بالنص على عدم جواز تملك الأموال الخاصة بالدولة بالتقادم , إلا أن ذلك لا ينفى أن الدولة تخضع فى كسب الملكية أبتداء للقواعد العامة المقررة بالتقنين المدنى –شأنها شأن باقى الأفراد – و أخصها ما جاء بمواد قانون الشهر العقارى والتوثيق رقم 114 لسنة 1949 والتى أكدت عليها المواد 9 , 10, 14, 15 منه و فى مخالفة ذلك ما يحول دون الأحتجاج بتلك الأحكام فى مواجهة الطاعنين بأعتبارهما من الغير , وتطبيقاً لذلك فأن الدولة لم تعلن عن ملكيتها بل لم تكن لها ملكية أصلاً فى مواجهة الطاعنين أو الغير بصفة عامة إلا من تاريخ التأشير بالحكم الصادر من محكمة القيم بالمصادرة و الذى لم يحدث إلا فى 23/10/2002 وهو تاريخ أنتقال الملكية إليها بتسجيل الحكم ,
مما مفاده أن مدة تزيد عن خمس سنوات كاملة قد أنقضت منذ تسجيل وشهر الطاعنين لملكيتهما بالمسجل رقم رقم 1542 لسنة 1997 جنوب القاهرة بتاريخ 22/6/1997 وحتى حدوث الواقعة المنشأة لملكية الدولة- التى لم تكن تملك وفقاً للقانون سوى فى 23/10/2002 حين قامت بتسجيل الحكم الصادر بالمصادرة من محكمة القيم أعمالاً لقواعد قانون الشهر العقارى والتوثيق -والتى ليست الدولة فى حل منها- ومن ثم فقد اكتملت مدة التقادم الخمسى المكسب للملكية لصالح المستأنفين قبل ذلك , ولا يحول دون تمام هذا ما جاء بنص المادة 970 من التقنين المدنى بمكان إذ أن ذات التعديل الوارد بالمادة قد أعترف منذ صدوره بكل تقادم مكسب للملكية على أموال الدولة الخاصة سابق على العمل بأحكامه , وعلى ذات المنوال فأن كل تقادم مكسب مكتمل الأركان القانونية من حيازة وحسن نية تم أكتماله قبل تملك الدولة للعقار الكائن به عين النزاع بالأستيلاء والمصادرة يعد نافذاً قانوناً فى حقها إذ أن ملكية الدولة لا ترتد فى تلك الحالة بأثر رجعى سيما و أنها لم تؤشر بالشهر العقارى بصحيفة الدعوى المرفوعة امام محكمة القيم ببطلان عقد المستأنف ضده الثانى أو الحكم الصادر بالمصادرة وكان قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1946 قد قطع بذلك بذلك حين نص في المادة 17 على أنه :-
((…
يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة 15 أو التأشير بها أن حق المدعى إذا كان ما تقرر بحكم مؤشر به طبقاً للقانون يكون حجة على من ترتيب لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها ، ولا يكون هذا الحكم حجة على الغير الذى كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما في الفقرة السابقة …))
وينبنى على ذلك أن ملكية الدولة تالية على أكتمال مدة التقادم الخمسى المكسب لصالح المستأنفين ولا يمكن الأحتجاج بها قبلهما أو القول بأن ملكية الدولة لا تكتسب بالتقادم لكون التقادم أكتمل قبل ملكية الدولة بتسجيل الحكم وليس بعدها
للمستقر عليه بهذا الشأن من أنه
مفاد نص المادة 14 من قانون تنظيم الشهر العقارى رقم 114 لسنة 1949 أنه يجب التأشير بالمحررات المثبتة لدين من الديون العادية على المورث في هامش تسجيل أشهادات الوراثة الشرعية أو الأحكام النهاية أو غيرها من السندات المثبتة لحق الإرث وقوائم الجرد المتعلقة بها ويحتج بالتأشير من تاريخ حصوله .
الطعن رقم 278 لسنة 46 ق – جلسة 6/5/1981 س 32 ص 1396
وقضى كذلك بأنه :-
من المقرر – على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن ملكية العقار لا تنتقل فيما بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل فإذا حصل المشترى على حكم بصحة ونفاذ عقده وكان قد سجل صحيفة دعواه فإن الحكم لا يرتب بذاته انتقال الملكية مل لم يسجل هذا الحكم أو يؤشر على هامشه طبقاً للقانون .
الطعن رقم 418 لسنة 52 ق – جلسة 31/3/1988
وقضى بأنه :-
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الملكية فى بيع العقارات لا تنتقل إلى المشترى إلا بتسجيل عقده أو الحكم الصادر بصحته و نفاذه و التأشير بمنطوقه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى . و إذ كان الثابت … أن مورث الطاعنة قد سجل سند شرائه للأرض المقام عليها البناء موضوع النزاع فتملكها دون المطعون ضده الذى لم يسجل عقد شرائه أو يؤشر بمنطوق الحكم الصادر بصحته و نفاذه فى هامش تسجيل صحيفة الدعوى و من ثم لم يتملكها ، فإن البناء الذى أقامه عليها هذا الأخير يصبح ملكاً لمورث الطاعنة بحكم الإلتصاق .

( الطعن رقم 1691 لسنة 52 ق ، جلسة 6/6/1985 )
وقضى كذلك بأنه :
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى أن الملكية فى المواد العقارية لا تنتقل – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها ، و لا يتتبع الدائن العقار فى هذه الحالة
و إنما ينفذ عليه فى يد مالكه و هو المتصرف و إذ إلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر
و جرى على أن العقار المحجوز عليه ما زال على ملكية مورث البائعين لعدم تسجيل الطاعن عقد شرائه ، فإن النعى عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس .

( الطعن رقم 984 لسنة 49 ق ، جلسة 1982/5/24 )
وقضى كذلك بأنه :
مؤدى نص المادة التاسعة من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن الملكية فى الموارد العقارية لا تنتقل – سواء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير – إلا بالتسجيل ، و ما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف ، و لا يكون للمتصرف إليه فى الفترة ما بين تاريخ التعاقد إلى وقت التسجيل سوى مجرد أمل فى الملكية دون أى حق فيها .
(
الطعن رقم 413 لسنة 58 ق ، جلسة 1990/3/6 )

هدف المشرع بالأحكام الواردة فى المادتين 12و 58 من القانون رقم 114 لسنة 1946 و المادتين 1114 و 1054 من التقنين المدنى الجديد تنظيم شهر التصرفات العقارية حماية للإئتمان العقارى – فتعتبر هذه الأحكام لذلك متعلقة بالنظام العام ، و من ثم تكون القواعد التى قررتها قواعد آمرة واجبة التطبيق حتما و لا تسوغ مخالفتها بمقولة ” أن من شرعت لمصلحته قد تنازل عن التمسك بها ” .

( الطعن رقم 472 لسنة 25 ق ، جلسة 1960/6/9 )
فإذا ما تقرر ذلك وكان إدعاء الحكم الطعين أن ملكية الدولة للعقار الكائن به عين التداعى قائمة منذ صدور الحكم بفرض الحراسة والمصاردة قبل المدعو / سيد محمد محمد فى 15/5/1993 بالمخالفة لقانون الشهر العقارى الذى نص على أن الملكية لا يعتد بها فى مواجهة الغير و لا تنتقل إلا من تاريخ التسجيل وهو لم يحدث سوى بعد مضى مدة تزيد عن خمس سنوات من تسجيل عقد بيع الطاعنين ومن ثم فأن التقادم الخمسى المكسب للملكية للطاعنين قد أكتمل قبل تملك الدولة بالتسجيل لحكم المصــادرة فى الفــترة من عام 1998 حتى 2002 و يعد بتلك المثابة حجة فى ثبوت ملكية الطاعنين لعين التداعى الأمر الذى يصم الحكم الطعين بالخطأ فى تطبيق القانون .
السبب الثانى
فساد الحكم فى الاستدلال
والقصور فى التسبيب
على ما يبين من مطالعة مدونات الحكم الطعين قد أعرض و نأى بجانبه عن طلب الطاعنين بتثبيت ملكيتهم للعين مدار التداعى ركوناً إلى الحكم الصادر فى الدعوى رقم 48 لسنة 22 قيم حراسات والخاص بفرض الحراسة و المصادرة لأموال المدعو / سيد محمد محمد و هو ما تردى معه الحكم فى الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب .
ذلك ان الحكم الصادر قبل المدعو / سيد محمد محمد لا صلة للطاعنين به إذ لم يكن اى منهم طرف فيه أو اى من أسلافهم فى ملكية العقار الكائن به العين مدار التداعى وفقاً لأاوراق الدعوى ومن ثم فأن حجية هذا الحكم وفقاً للمادة 101 من قانون اللأثبات حجة قاصرة على أطرافه حتى يتم شهره و تسجيله بالشهر العقارى و الـتأشير بمضمونه فى الصحيفة العقارية الخاصة بالعقار الكائن به العين مدار التداعى ومن ثم فلا يمكن أن يحاج به قبل الطاعنين الذين لهم أن يتمسكوا بمكليتهم للعين الصحيحة و القائمة على سند من صحيح القانون بمنأى عن هذا الشخص المقضى بمصادرة أمواله إذ أن ملكيتهم للعين مدار الدتاعى بالشراء من المطعون ضده الثانى المسجلة و التى ألت غليه بالشراء من السيدة / ليلى حسن عبد المجيد (( البائعة للبائع للطاعنين )) والمملوك لها العقار كاملاً بموجب محضر التصديق رقم ( 4846 ) المؤرخ 10/12/1991 بمأمورية توثيق السيدة زينب و الذى قد ثبت خلاله توقيع ورثة المرحومة / مسرة محمد سالم الثابتة ملكيتهم للعقار مدار التداعى بمقتضى العقد المشهر برقم ( 3664 ) لسنة 1954 القاهرة وشهر حق الإرث على العقار بتاريخ 28/10/1991على عقد البيع للعقار اليها ومن ثم فلا حجية للحكم الصادر من محكمة القيم قبل أى من سلسلة الملاك للعقار الكائن به عين الدتاعى إذ لم يكن أى منهم من خصومه كما أن الملكية ثابته للعقار قبل صدور حكم القيم بعامين منذ عام 1991 بما يعدم حجية الحكم فى مواجهة الطاعنين حسنى النية فى تلقى العين مدار التداعى .
ولما كان ذلك وكانت المادة 101 من قانون الإثبات قد جرى النص فيها على أنه :
((
الأحكام التى حازت قوة الأمر والمقضى تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قول دليل يقضى هذه الحجة ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً ))
و المقرر بقضاء النقض أنه :
مفاد نص المادة 101 من قانون الإثبات أن قوة الأمر المقضى لا تكسب الحكم حجية إلا فى نزاع قام بين الخصوم أنفسهم حتى و إن تعلق قضاء الحكم بمسألة كلية شاملة أو مسألة أصلية أساسية ، إذ أن وحدة المسألة فى الدعويين و كونها لا يجوز إزاء صراحة نص المادة و إطلاقه أن تمنع من نظر الدعوى الثانية متى كان الخصمان فى الدعوى قد تغير إحدهما أو كلاهما ، و إذ كان الثابت من الصورة الرسمية للحكم الصادر فى الإستئناف رقم . . . . . أن أياً من الطاعنتين لم تكن خصماً فى الدعوى التى صدر فيها الحكم فإن الحكم المطعون فيه إذا فصل فى النزاع على خلاف ذلك الحكم السابق لا يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم 0684 لسنة 45 مكتب فنى 32 صفحة رقم 595
بتاريخ 22-2-1981
وقضى كذلك بانه :

من المقرر أنه يشترط للتمسك بحجية الشئ المحكوم فيه توافر شروط ثلاثة هو إتحاد الخصوم و المحل و السبب فى الدعوين بحيث إذا إختل شرط من شروط تلك القاعدة إمتنع التمسك بحجية الشىء المحكوم فيه .
الطعن رقم 960 لسنة 46 مكتب فنى 34 صفحة رقم 991
بتاريخ 18-4-1983
وقضى كذلك بأنه :-
من المقرر أن حجية الأحكام التى حازت قوة الأمر المقضى وحدة الخصوم والسبب والموضوع وكان الثابت بالحكم رقم 2684 لسنة 92 قضائية القاهرة الذى قضى بعدم جواز الاستئناف المرفوع من بعض المطعون ضدهم عن حكم إيقاع البيع باعتبار أنهم لم يكونوا طرقاً في إجراءاته وبالتالى فإنهم يعتبرون من الغير بالنسبة لهذا الحكم ويكون من حقهم التمسك ببطلانه بطريق الدعوى الأصلية دون أن يكون لقضائه حجية قبلهم وإذا ألتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على أساسه ببطلان الحكم إيقاع البيع بالنسبة للعقار حجية فإنه يكون قد صادف صحيح القانون .
نقض 23/11/1982 – الطعن 623 لسنة 48 ق

فإذا ما تقرر ذلك و كان الطاعنين لا صلة لهم بالحكم الصادر بغل يد المدعو / سيد محمد محمد عن التصرف فى أمواله إذ لم يتلقوا الحق فى العين المباعة شراء منه أو بنقل الملكية عن طريقه و من ثم فأن حجية الحكم الصادر قبله تقتصر علبى من تلقى الحق منه باعتباره خلفاً له أو فى حالة شهر الحكم ليصبح حجة قبل الكافة و كانت مدة التقادم المكسب للطاعنين قد أكتملت قبل هذا الشهر للحكم بما يرتب أثره القثانونى ويوجب نقض الحكم لفساده فى الأستدلال .
السبب الثالث
عن طلب وقف التنفيذ
الحكم الطعين وقد ران عليه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والإخلال الجسيم بحق الدفاع ومن المرجح بمشيئة الله نقضه وفي تنفيذ الحكم المطعون فيه قبل الطاعنين ما يلحق بهم بالغ الضرر بالإستيلاء على العين محل النزاع ومسكنهم وأسرتهم الأمر الذى يوجب وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن .

بنــــــاء عليـــــه
يلتمس الطاعن :-
أولا :- قبول الطعن شكلاً
وبصفه مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لحين الفصل فى الطعن
ثانياً:- وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والأحالة
وكيل الطاعن

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1029 مشاهدة
نشرت فى 28 نوفمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,975

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »