موقع/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول 01008832714

مذكرة دفاع مستأنفين واخرين مقدمه الى السيد الخبير

 مقدمه الى / مكتب خبراء وزارة العدل بقنا

مقدمة من / .................... واخرين مستأنفين

ضــــــــــــــــــــــــد

 رئيس مجلس ادارة الهيئة العامه للمساحة واخر بصفتهما مستأنف ضدهما

فى الاستئناف العالى رقم لسنة 27 ق س ع مدنى قنا

الدائرة الثالثة عشر المدنيه

والمحدد لنظرها جلسة      /     /2010

أمام السيد الخبير المهندس / ---------------------

 الموضــــــــــــــوع

نفاذا للحكم في الاستئناف العالي رقم 34لسنة 27 ق س ع مدني قنا والصادر بجلسة 27/7/2008 والقاضى منطوقه " باعادة الاستئناف لمكتب خبراء وزارة العدل بقنا ليندب بدوره الخبير السابق ندبه امام محكمة اول درجه او غيره عند الاقتضاء لبيان ما اذا كانت الجهة نازعة الملكية قد اتخذت الاجراءات القانونيه المقرره فى هذا الشأن من عدمه والرد على اسباب الاستئناف الوارده بالصحيفة وبحثها وذلك بذات الامانه والصلاحيات المخوله له امام محكمة اول درجه........"

ومن ذلك الحكم تتمحور أعمال الخبرة فى بندين أساسيين هما :

البند الاول :- بيان ما اذا كانت الجهة نازعة الملكية قد اتخذت الإجراءات القانونية من عدمه

البند الثانى :- الرد على أسباب الاستئناف الواردة بالصحيفة وبحثها .

الـــــــــــدفـــــــاع وتأصـــيل الطـــــلبات

مقدمه لابد منها

الواضح من مطالعة نماذج استمارات نقل الملكية المقدمه بملف الاستئناف والخاصة بنزع الاراضى المقرره للمشروع رقم 341صرف محل الاستئناف ما يلى

1- بتاريخ 28/3/1996 صدر القرار رقم 739 وتم نشره بالجريدة الرسمية بالعدد 13 فى 18/10/1996 والمتضمن نزع الاراضى موضوع الدعوى .

2- فى غضون شهر 9/1997 قامتا المستأنف ضدهما بتشغيل القرار ونفاذه وذلك كالاتى

فى شهر 9/1997 تم الاستيلاء ونزع الاراضى محل الدعوى

فى 19 ، 20 /9/2002 تم الاعلان فى جريدة الوقائع المصرية وجريدتين عن موعد عرض كشوف الحصر

فى 21/9/2002 حتى 20/10/2002 تم عرض كشوف الحصر

فى 21/10/2002 وحتى 19/11/2002 تم تحديد فترة تقديم الاعتراضات

فى 2/8/2003 تم ايداع نماذج استمارات البيع الشهر العقارى

فى 14/9/2003 تم صرف التعويضات لاصحاب الشأن

ماسبق ذكره عبارة عن الاجراءات التى اتخذها المستأنف ضدهما وذلك كما هو ثابت من نماذج استمارات البيع والمحررة بمعرفة المستأنف ضدها الاولى بصفتها الجهة نازعة الملكية والمودعة بالشهر العقارى .

ونفاذا للحكم التمهيدى السابق الاشارة اليه يتوجب بيان ما اذا كانت الجهة نازعة الملكية اتخذت الاجراءات القانونية المنصوص عليها بالقانون رقم 10 لسنة 1990 والخاص بنزع الملكية للمنفعة العامة من عدمه .

والثابت من تلك الاجراءات المدونة بنماذج استمارات البيع المودعة بالشهر العقارى والخاصة بنزع الاراضى محل الدعوى .

ان الجهة نازعة الملكية لم تتخذ الاجراءات القانونية التى قررها القانون رقم 10 لسنة 1990 اما الاجراءات التى اتخذتها تلك الجهة والسالف الاشارة اليها من واقع نماذج استمارات البيع المودعة الشهر العقارى والمودع منها صورة رسمية بملف الدعوى .

يتضح انها جاءت مخالفة للاجراءات القانونية وذلك فى عدة وجوه هى

اولاً

عدم اتخاذ الاجراءات القانونية

التى نصت عليها المادة رقم 12 من القانون رقم 10 لسنة 1990 .

نص المادة رقم ( 12 )

إذا لم تودع النماذج من تاريخ القرار الوزارى طبقاً للاجراءات المنصوص عليها

فى المادة الحادية عشر خلال سنتين من تاريخ نشر قرار المنفعة العامة فى

الجريدة الرسمية . عد القرار كأن لم يكن بالنسبة للعقارات التى لم تودع النماذج

او القرار الخاص بها "

الاجراءات الواجب اتخاذها :-

ايداع نمازج نقل الملكية خلال سنتين من تاريخ نشر القرار بالجريدة الرسمية

ماتم اتخاذه :-

نشر القرار بالجريدة الرسمية بالعدد 13 فى 18/10/1996 اودعت النمازج

فى 27/2/2003 ، 31/7/2003 ، 2/8/2003 كما هو ثابت من نمازج

نقل الملكية بمحضر الايداع خلف كل نموزج مما يكون الايداع تم بعد نشر

القرار بأكثر من سبعة سنوات

النتيجة :-

عدم اتخاذ الاجراء القانونى كما نصت عليه المادة رقم12من القانون رقم10لسنة1990

ثانياً

عدم اتخاذ الاجراءات القانونية

التى نصت عليها المادة رقم 5 من القانون رقم 10 لسنة 1990 .

نص المادة رقم 5

يكون حصر وتحديد العقارات والمنشأت التى تقرر لزومها للمنفعة العامة بواسطة لجنة مؤلفة من مندوب حصر الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ومن احد رجال الادارة المحلية ومن الصراف .

ويسبق عملية الحصر المذكورة اعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها يلصق فى المحل لامعد للاعلانات بالمقار الرئيسية للادارة المحلية وفى مقر العمدة كما يخطر ذوو الشان بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وعلى جميع الملاك واصحاب الحقوق الحضور امم اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للارشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم . وتحرر اللجنة محضر تبين فيه هذه الممتلكات واسماء الملاك واصحاب الحقوق ومحال اقامتهم من واقع الارشاد فى مواقعها ويكون التحقيق من صحة البيانات المذكورة بمراجعتها على دفاتر الملفات والمراجع الاخرى . ويوةقع اعضاء اللجنة المذكورة وجميع الحاضرين على كشوف الحصر اقرار منهم بصحة البيانات الواردة بها . واذا امتنع احد ذوى الشان عن التوقيع اثبت ذلك فى المحضر مع بيان اسباب امتناعه. "

الاجراء الواجب اتخاذه :

الاعلان عن موعد عملية الحصر وتحديد العاقارات اللازمة للمنفعه العامة يلصق فى المحال المعدة للاعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الادارة المحلية ومقر العمده .

اخطار ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

ما تم اتخاذه :

تم الاستيلاء ونزع الاراضى محل الدعوى فى شهر 9/1997 وتم عرض اكشوف الحصر والتحديد فى عام 2002 . ودون علم ذوو الشان او اخطارهم مما يؤكد ان الاستيلاء على الاراضى كان قبل عملية حصر وتحديد العقارات وفى غيبة اصحاب الشان من الملاك واصحاب الحقوق .

النتيجه :-

عدم اتخاذ الاجراء القانونى كمانصت عليه الماده رقم 5 من القانون رقم 10لسنة 1990

ثالثاً

عدم اتخاذ الاجراءات القانونية

التى نصت عليها المادة رقم 6 من القانون رقم 10 لسنة 1990 .

نص الماده رقم 6

" ............. ويقدر التعويض طبقا للاسعار السائده وقت صدور قرار نزع الملكية وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض المقدر خلال شهر من تاريخ صدور القرار خزانة الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ويجوز بموافقة الملاك اقتضاء التعويض كله او بعضه عينا "

الاجراء الواجب اتخاذه:-

1- تقدير التعويض طبقاً للاسعار السائدة وقت صدور القرار

2- ايداع مبلغ التعويض قرانة الجهة النازعة فى مدة لاتتجاوز شهر من تاريخ

صدور القرار

ما تم اتخاذه :-

1- تم تقدير التعويض للقيراط الواحد بمبلغ 2083 ج الفان وثلاثة وثمانون

جنيه فى حين ان ما قرره السيد الخبير السابق ندبه ان سعر قيراط المثل فى

تاريخ صدور القرار كان يساوى مبلغ 5000 ج خمسة آلاف جنيه

2- القرار صدر فى 28/3/1996 ولم يتم ايداع مبالغ التعويض خلال شهر من

صدور القرار

النتيجة :-

عدم اتخاذ الاجراء القانونى كما نصت عليه المادة رقم 6 من القانون رقم 10

لسنة 1990

 

رابعاً

عدم اتخاذ الاجراءات القانونية

المنصوص عليها فى المادة رقم 7 من القانون رقم 10 لسنة 1990

نص المادة رقم 7 :-

تعد الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية بعد ايداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوف من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة الخامسة من هذا القانون تبين منها العقارات والمنشأت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها واسماء ملاكها واصحاب الحقوق فيها ومحال اقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة وفى مقر مديرية المساحة او الادارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار وفى مقر العمدة وفى مقر الوحدة المحلية لمدة شهر ويخطر الملاك وذو الشأن والجهة طالبة نزع اتلملكية بهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .

ويسبق هذا العرض بمدة اسبوع اعلان فى الوقائع المصرية وفى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار يشمل بيان المشروع والمواعيد المحددة لعرض الكشوف والخرائط فى الاماكن المذكورة ويخطر الملاك واصحاب الحقوق لوجوب الاخلاء فى مدة اقصاها خمسة اشهر بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول . "

الاجراء الواجب اتخاذه :-

1- اعداد كشوف من واقع عملية الحصر بعد ايداع مبلغ التعويض

2- عرض هذه الكشوف فى الاماكن المنصوص عليها لمدة شهر مع اخطار

الملاك بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ويسبق هذا العرض

بمدة اسبوع اعلان فى الوقائع المصرية وجريدتين

3- اخطار ذو الشأن بوجوب الاخلاء خلال خمسة اشهر من انتهاء عرض

الكشوف بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

ما تم اتخاذه :-

1- لم يتم ايداع مبلغ التعويض خلال المدة القانونية لذا كان اعداد الكشوف

جاء مخالفا للاجراءات القانونية

2- عرض الكشوف كان فى 21/9/2002 الى 20/10/2002 والاعلان عن

ذلك العرض فى الوقائع المصرية وجريدتين كان فى

يومي19 ، 20 /9 / 2002

اى قبل موعد العرض بيوم واحد فقط وليس باسبوع طبقاً للقانون بالاضافة

انه لم يتم اخطار ذو الشأن بكتاب موصى عليه بعلم الوصول

3- لقد تم الاستيلاء ونزع الاراضى محل الدعوى فى شهر 9/1997 الا ان

عرض الكشوف كان فى عام 2002 مما يؤكد ان

الاستيلاء على الاراضى محل الدعوى لم يتم طبقاً لقانون ولم يتم اخطار ذو الشأن بوجوب الاخلاء وذلك لان الاراضى محل الدعوى تم نزعها قبل عرض الكشوف بحوالى خمس سنوات وذلك كما هو ثابت من البيانات المدونة بمعرفة الجهة القائمة باجراءات النزع فى نمازج نقل الملكية المودعة بالشهر العقارى والمقدم صورة رسمية منها بملف الدعوى

النتيجة :-

عدم اتخاذ الاجراء القانونى كما نصت عليه المادة رقم 7 من القانون

رقم 10 لسنة 1990 .

*********

ومما اسلفنا فى النقاط الاربعة السالف ذكرها يتبين بوضوح لا يخالجه شك ان الجهة القائمة باجراءات نزع الملكية ( المستأنف ضدها الاولى )

لم تراعى ولم تطبق القانون لانها لم تتخذ الاجراءات القانونية فيما قامت به من نزع الاراضى محل الدعوى والاستيلاء عليها

لــــــــذلك

يلتمس المستأنفين اثبات ما تقدم بعد التحقق منه وذلك نفاذاً للحكم التمهيدى وتبياناً واحقاقاً للحق

وتفضلوا سيادتكم قبول وافر الاحترام والتحية

والله ولى التوفيق

وكيل المستأنفين

--------------

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 1229 مشاهدة
نشرت فى 27 نوفمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

3,033,643

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابو عبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا للحصول على جميع الاستشارات القانونيه وجميع الصيغ القانونية والعقود القانونيه والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض طعن- مدنى- جنائى -شرعى-ادارى-جميع الصيغ والمذكرات العمليه من مكتبنا تجد كل جديد بهذا الموقع الذى تم زيارته من اكثر من مليون ومائة وتسعون الف »