موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

مذكرات فى دعوى فسخ تعاقد عن مستأنف ضدهما

بدفاع  ........................................                     مستأنف ضدهما

ضد  ...........................                                              مستأنف

فى الاستئناف رقم 00000لسنة 0000000ق س شمال القاهرة

والمنظورة بجلسة 00/00/0000

الموضــوع

سبق شرحه بالعريضة الأصلية وأوراق الدعوى ونحيل إليهم منع للتكرار وحرصا على وقت عدالة المحكمة

الدفـــاع

 نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف بأسبابه

للأسباب الآتية:

أولاندفع بعدم قبول الاستئناف لعدم سداد الكفالة

حيث انه قد صدر القانون رقم 112لسنة 1998 بتعديل بعض نصوص قانون المرافعات فأوجب دفع كفالة قدرها 50جنيها كشرط لقبول الاستئناف.

ثانياإن ما قضى به الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون

فقد اسند الحكم فى أسبابه الى أسباب لها أصلها الثابت بالاورق وسائغة قانونا ومستخلصة من مستندات الدعوى وتقريرى مكتب الخبراء والذى يعتبر عنصرا من من عناصر الإثبات .

ثالثاعجز المستأنف عن إثبات دفاعه

فلم يقدم المستأنف اى دليل على دفاعه ولم يقدم ثمة مستندات تفيد وتثبت وتدل على ملكيته او تفيد قامه بتنفيذ التزاماته سواء بنقل الملكية او تحرير العقد الابتدائي او التسليم وثابت ذلك من المستندات المقدمة وتقريرى السيد الخبير الذى قرر فى تقريريه ان المستأنف لم يقدم مستندات ملكيته او ى مستندات تفيد علاقته بصاحب التكليف الاصلى وان الخصوم المدخلين هم واضعى اليد على الأطيان ومن قبلهم مورثهم المرحوم /محمود السيد على وايضا قرر السيد الخبير ان المدعيان (المستأنف ضدهما الأول والثانى) لم يضعوا اليد على الأطيان حيث انها كانت فى وضع يد ورثة محمود السيد على والذين ينتفعون بهذه الاطيان الخ ...

 ( انظر التقرير التكميلى للسيد الخبير البند الرابع من النتيجة النهائية)

كما ان الشهود اللذين أدلو بشهادتهم امام السيد الخبير قرروا ان واضعى اليد هم ورثة المرحوم محمود السيد على ومن قبلهم مورثهم ( انظر التقرير الاول صــ10وبذلك يكون المستأنف قد اخل بالتزاماته بالتسليم ونقل الملكية بعد ان أوهم المستأنف ضدهما الأول والثانى بان أطيان التداعى ضمن أملاك الجهة التى يمثلها وانه على مقدرة ببيعها لهم ونقل ملكيتها لهم وتسليمها اليهم بالمستندات الرسمية ونظرا للثقة التى يضعها الرجل العادى فى رجل الدين فقد قاموا بسداد المبالغ لمتفق عليها وحرر لهم عقود الإيجار عن الأطيان ولم يستطيع تسليمهم لأنها فى وضع يد آخرين.

وبذلك يكون المستأنف ضدهما الاول والثانى قد أوفوا بالتزامها بالوفاء بالمبالغ المتفق عليها ولم يقم المستأنف بالوفاء بالتزامه وانه من المقرر بقانون الإثبات وأحكام النقض المتعاقبة انه على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه وقد اثبت المستأنف ضدهم الأول والثانى وفائهم بالتزامهم وذلك بموجب المستندات المقدمة ولم يثبت المستأنف وفائه بالتزامه بالتسليم او إتمام البيع ونقل الملكية لانه أتضح انه غير مالك لهذه الأطيان مما يكون معه الحكم عندما قضى برد القيمة الايجارية والثمن حكما صحيحا غير مخالف للقانون.

 

وفى ذلك تقول محكمة النقض فى حكم لها

(لا على الحكم ان هو التفت عن دفاع الطاعن العارى عن الدليل)

الطعن رقم 500لسنة 36ق جلسة 12/12/1974س25ص1427.

 رابعا:وردا على أسباب الاستئناف وأقوال المستأنف

1-   ان ما جاء بصحيفة الاستئناف هو كلام مرسل عارى من الصحة والدليل حيث قرر المستأنف فى بداية كلامة انه بموجب عقد إيجار مؤرخ فى 1960وجدد فى 1984وظل ساريا طبقا لأحكام قانون الإصلاح الزراعى ولم يقدم المستأنف فى اى مرحلة من مراحل الدعوى أثناء سيرها اى إثبات لهذه العلاقة الايجارية ولم يقدم حتى صورا ضوئية من عقود الإيجار المزعومة او اى دليل على ما يدعية كما انه الثابت من خلال الكشوف الرسمية المستخرجة من سجلات الضرائب العقارية ودار المحفوظات ان الأرض تكليف تادرس جرجس فكيف يقوم المستأنف بتأجيرها منذ عام 1960وكيف لم يستطيع خلال هذه المدة الطويلة نقل التكليف ولم يستطيع أيضا ان يثبت علاقته بصاحب التكليف فى كافة مراحل الدعوى.

2-   وعن عدم وفاء المستأنف ضدهم بالتزاماتهم

الثابت من المستندات أنهم قاموا بسداد المبالغ المتفق عليها وكان على المستأنف تسليمهم الأرض وتحرر عقد البيع الابتدائي ونقل الملكية إليهم الا انه قرر لهم انه ليس له حق البيع وحتى يصر له تفويض من الجهة التى يمثلها بالبيع حرر لهم عقود إيجار فى نفس الوقت بتاريخ 16/10/1998 إلا انه ايضا لم يفى بالتزامه بتسليم الأرض بعد تحرير عقود الإيجار ودفع القيمه الايجارية وبذلك يكون المستأنف قد اخل بالتزاماته والمبلغ المسلم اليه بناء على عقد الاتفاق تنطبق عليه أحكام العربون فعند إخلاله بالتزامه يلزم برد الضعف

وعن قول المستأنف ان المستأنف ضدهم امتنعوا عن السداد ورفضوا إخلاء الأرض فانه مردود علية بما أورده تقرير الخبير بان الأرض وجدت على الطبيعة فى وضع يد ورثة محمود السيد على فكيف يقوموا بإخلاء ارض لم يكن لهم عليها وضع يد من اصله ولم يستلموها من قبل كما ثبت من تقرير السيد الخبير.

3- أما عن القصور والإخلال بحق الدفاع

فان الحكم لم يصيبه القصور ولم يخالف الثابت من مستندات المقدمة بالدعوى والتى تم بحثها أمام السيد الخبير والمستأنف لم يقدم ما يفيد ملكيته للأطيان محل التداعى كما ان المستأنف ضدهم لم ينتفعوا بهذه الأطيان وذلك لإخلال المستأنف بنقل الملكية والتسليم وكلما نقوله ثابت من المستندات وأوراق الدعوى اما كلام المستأنف فلم يقدم اى دليل عليه فأين عقد الإيجار وأين سند ملكيته لهذه الأطيان وقد بحثت المستندات أمام السيد الخبير وعاين الأرض على الطبيعة وسمع شهادة الشهود وكل ذلك مؤيد لدفاع المستأنف ضدهم وورد بتقرير السيد الخبير وهو عنصر من عناصر الإثبات مما يكون الحكم معه قد أقام قضائه على أسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق

 

وتقول محكمة النقض

( متى كانت المحكمة قد أثبتت فى حكمها انها اطلعت على تقرير الخبير ومحاضر أعماله وتحققت من انه انتقل الى العين محل النزاع وعاينها وسمع أقوال الطرفين وحقق دفاعهما واطلع على مستنداتها وطبقها على الطبيعة ثم أخذت بالنتيجة التى انتهى إليها وذكرت فى حكمها انها تأخذ بهذا التقرير للأسباب التى أوردها فيه وكان فى اعتماد المحكمة تلك الأسباب المدونة فى تقرير الخبير الذى يعتبر متمما للحكم ما يكفى لتسبيب قضاؤها فان ما تعزوه الطاعنات الى الحكم من قصور يكون على غير أساس).

الطعن رقم 15 سنة 20ق جلسة 29/5/1952

 وتقول محكمة النقض

(اذا كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد على النتيجة التى انتهى إليها الخبير المنتدب فى الدعوى من بحثه للأوراق التى قدمت اليه فما رد على ما قدم من اعتراضات على أعمال الخبير للاعتبارات السائغة التى تضمنتها أسبابه فى هذا الخصوص والتى تحمل النتيجة التى انتهى إليها فان النعى على الحكم المطعون فيه فى هذا الخصوص بالإخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال يكون على غير أساس).

الطعن رقم 406س27ق جلسة 13/6/1972 س 23 صـــ1115.

 

4- اما عن نعى المستأنف على الحكم بالعيب فى التدليل

يقول المستأنف ان مناط الالتزام بالبيانات وتقديم مستندات الملكية هو التزام بعمل يبدأ سريانه من تاريخ إبرام العقد الابتدائى.

فمعنى كلامه ان المستأنف لديه مستندات ملكيه فلماذا لم يقدمها المستأنف فى كافة مراحل الدعوى ويدفع عن هذه الدعوى بإثبات ملكيته.

لقد ورد بتقرير السيد الخبير والتقرير التكميلى ان عقد الوعد بالبيع قابل للتنفيذ اذا اثبت المدعى عليه ( المستأنف ) ملكيته لهذه الأطيان او قدم مستندات ملكيته هذا  من ناحية الملكية.

أما من ناحية الإيجار فهناك التزام جوهري على المؤجر فى عقد الإيجار هو التزام بالتسليم وهو احد أركان عقد الإيجار ولم يستلم المستأنف ضدهم المساحة ولم يمكنهم المستأنف وهو المؤجر من الانتفاع بالأرض فيكون ما قضى به الحكم من رد للقيمة الايجاريه فصادف صحيح القانون.

 

وتقول محكمة النقض فى ذلك

(متى كان النعى غير منتج لعدم إسناده الى أساس قانونى فان الحكم لا يكون قد شابه قصور التسبيب اذا لم يرد على ما يتمسك به الخصم فى هذا الصدد ).

الطعن رقم 43 سنة 23ق جلسة 15/11/1956 س 7

وعن الطعن على الحكم بالخطأ فى تطبيق القانون.

فان للمحكمة حق إسباغ التكييف الصحيح للواقعة حسبما تراه من الأوراق وإنزال الحكم الصحيح عليها.

وعن الالتزام بالتسليم للعين المؤجرة فان المشرع لم يحدد مده بالقانون المدنى لسقوط حق المستأجر فى التسليم فالتسليم ركن من أركان عقد الإيجار.

وحيث انه من الثابت من تقرير الخبير ان عقود الإيجار لم تنفذ على الطبيعة وان اللذين يضعون اليد هم ورثة محمود السيد على ومن قبلهم والدهم وينتفعون بالأرض ولم يسبق اى وضع يد للمستأنف ضدهم الأول أو الثانى وثابت ذلك أيضا من أقوال الشهود حينما أدلو بشهادتهم أمام السيد الخبير فان المستأنف لم يفى بالتزامه بالتسليم ويجوز والحالة هذه للمستأجر طلب رد القيمة الايجاريه وفى هذه الحالة فان عقد الإيجار ينشئ التزامات شخصيه بين الطرفين وتعتبر القيمة الايجاريه دين فى ذمة المستأنف ملزم برده .

أما عن عقد الاتفاق فقد ورد به ان المبلغ المتفق  علية والذى قاما بسداده المستأنف ضدهما الأول والثانى أحكام العربون وخصوصا ان المستأنف لم يفى بالتزاماته بالتسليم ونقل الملكية وانه غير مالك لهذه المساحة حسبما هو ثابت بالمستندات وأوراق الدعوى.

 

وتقول محكمة النقض فى حكم لها

(ان المقرر فى قضاء النقض ان لقاضى الموضوع سلطة تحصيل فهم الواقع فى الدعوى طالما كان له سنده وكان لا خروج فيه على الثابت بالأوراق ).

الطعن رقم 22 سنة 39ق جلسة 30/4/1975

وتقول أيضا   ( متى كان الحكم قد بين فى أسبابه طلبات ودفاع الخصوم وخلاصه ما استندوا إليه من الادله الواقعية والحجج القانونية ومراحل الدعوى وكان ما دلل به الطاعن على قصور أسباب الحكم فى هذا الشأن قد استقاه من ديباجته لا من أسبابه فان النعى على الحكم مخالفة القانون يكون على غير أساس).

الطعن رقم 406 سنة34ق جلسة 12/12/1974

خلاصة ما نقول إن كل ما قرره المستأنف هو كلام مرسل لم يقدم اى دليل عليه مما يكون معه الاستئناف قد أقيم على غير سند من القانون والواقع جدير بالرفض

لــــذلك

نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

                                   وكيل المستأنف ضدهما الأول والثانى

                                             المحامى

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 116 مشاهدة
نشرت فى 27 نوفمبر 2015 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,954,331

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »