مــذكـــرة دفاع عن مستأنف ضدهم كخصوم مدخلين
مقدمة من السيد / ------------------------مستأنف ضدهم كخصوم مدخلين
ضــــــد
السيد القس / --بصفته ممثلا عن سنودس النيل الانجيلى مستأنف
في الاستئناف العالى -لسنة 11 ق شمال القاهرة
الدائـــرة -عقود المدنيـــة المنظور بجلسة 13/3/2013
وقــائع الدعوى وأوجه الدفاع فيها
أقام المستأنف ضدهم الأصليين / أبو المجد و أبو زيد السيد على ضد المستأنف بصفته الدعوى رقم 190 لسنة 2000 م ك ابوتشت و طالبين بإلزام المستأنف بصفته بدفع مبلغ 92000 جنية وفسخ عقد الوعد بالتعاقد . وتداولت هذه الدعوى بالجلسات وبجلسة 22/7/2000 حكمت المحكمة وقبل الفصل في الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل والذي أورد فى تقريره بالنتيجة النهائية إن أطيان التداعي وجدت حال المعاينة على الطبيعة فى وضع يد ورثة محمود السيد على والغير ممثلين في الدعوى . وذلك دون اى تدخل من الخصوم أمام السيد الخبير.
وبناء على هذه النتيجة قام المستأنف بصفته بإدخال ورثة محمود السيد على فى الدعوى وتقديم طلب عارض ضدهم بإخلاء الأرض محل الدعوى.
بعد ذلك قام المستأنف بصفته بطلب إعادة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل فى ضوء صحيفة إدخال ورثة محمود السيد على .
وبجلسة 27/7/2000 حكمت المحكمة بإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء وجاء في النتيجة النهائية للتقرير التكميلي ما يلي :
لقد أيد التقرير التكميلي كل ما جاء في النتيجة النهائية للتقرير الأول و أضاف الاتى :
إن المدعيان مورثي المستأنف ضدهم لم يضعوا اليد على أطيان التداعي حيث إنها كانت في وضع يد أولاد المرحوم / محمود السيد على الذين انتفعوا بهذه الأطيان خلال الفترة من 1995 حتى 1998.
وبناء إلى ما توصلت إليه إعمال مكتب خبراء وزارة العدل وأوردته فى النتيجة النهائية لتقريري الخبراء استندت إليه محكمة أول درجة فى حكمها لاطمئنانها الى ما جاء بتقرير الخبير إلا ا ن ذلك الحكم لم يلقى قبولا لدى المدعى عليه بصفته فى الدعوى الابتدائية فطعن عليه بالاستئناف العالى
ونظرا لعدم إقامته الدليل على كذب ادعائه وافترائه فقد أيدت محكمة الاستئناف العالى حكم محكمة أول درجة واخصها رفض الطلب العارض بإخلاء ورثة محمود السيد على من أطيان النزاع.
مما حدا بالمستأنف بصفته الى الفزع من هذا الحكم الذى لم يلقى قبولا لدية فطعن عليه بالنقض وقضت محكمة النقض بنقض الحكم والإحالة .
وأسست محكمة النقض حكمها ذلك لعدم قيام محكمة الاستئناف بالرد على طرح المستندات المقدمة من المستأنف بصفته كما أنها لم أغفلت بحث دفاعه من ان أطيان النزاع كانت فى حيازة المستأنف ضدهم فى الدعوى الأصلية وتخليا عنها لورثة محمود السيد على الخصوم المدخلين.
ولقد أصابت محكمة النقض فى حكمها ذلك على هذا الأساس حيث انه الواضح من حكم الاستئناف الصادر بجلسة 30/12/2008 ان لم يتعرض للمستندات المقدمة من المستأنف بصفته وتجاهلها كما ان ذلك الحكم لم يرد على دفاعه المبدي أمام هذه المحكمة من ان أطيان النزاع كانت فى حيازة المستأنف ضدهم فى الدعوى الأصلية وانهما تخليا عنها الى ورثة محمود السيد على الخصوم المدخلين .
ولو ان محكمة الاستئناف مصدر الحكم لم يفوتها إن تطرح المستندات دون ان ترد عليها و ان تلتفت عن دفاع المستأنف بصفته دون ان تبحثه لكان حكمها قد أصاب صحيح القانون شكلا وموضوعا
ولكن جبل الإنسان على الخطأ والنسيان وان الكمال لله تعالى وحده.
تأصيل الدفاع
حيث انه كان على عاتق محكمة الاستئناف مصدرة الحكم ان تمحص المستندات المقدمة إليها وترد على الدفوع التى أبداها أمامها .
فى حين انه لو فحصت المستندات المقدمة من المستأنف بصفته وبحثت دفاعه لاستقر فى وجدانها ووضحت لأطراف الدعوى ما يلي :
أولا
بالنسبة إلى المستندات المقدمة من المستأنف بصفته
بجلسة 22/6/2008 فهذه المستندات
فمردود عليها بالاتى
حيث ان هذه المستندات ما هى إلا عبارة عن صور ضوئية لمستندات عرفية ليس لها أصول تدعمها وتثبت مدى صحتها ومصداقيتها وقدمت من قبل بمحكمة أول درجة الى مكتب الخبراء ولم يثبت منها مكتب الخبراء إلا العلاقة بين محرريها كعلاقة لم تنفذ على ارض الواقع و إنها قابلة للتنفيذ فى حالة قيام أطرافها بإتمام باقى الإجراءات هذا كما جاء بتقريري الخبراء بما يعنى ان هذه المستندات غير كافية بذاتها لتنفيذ ما بها من اتفاقات وتعاقدات سواء أكانت تعاقدات لعلاقة ايجارية او علاقة بيع وشراء .
فإذا كان هذا ما أثبته الخبير الذى باشر المأمورية على ارض الواقع فليس هناك دليل اصدق من تقرير الخبير من كون هذه المستندات لم تنفذ على ارض الواقع كما جاء تفصيلا بالبند الثالث من النتيجة النهائية لتقرير الخبراء و الذى جاء فيه انه توجد علاقة تعاقدية بين طرفى الدعوى محلها إقرار الاتفاق المؤرخ 18/4/1998 وأيضا ما جاء بالبند الثالث من ان عقد الوعد بالبيع قابل للتنفيذ فى حالة ان يقدم المدعى عليه بصفته مستندات ملكية جمعية سنودس لأطيان التداعي .
مما يؤكد هذين البندين من تقرير الخبراء لعدالة المحكمة الموقرة من إن المستندات المقدمة من المستأنف بصفته ما هى إلا اوراق عرفية تم تحريرها بالاتفاق مع الطرف الثانى دون ان يكون لها اثر على ارض الواقع ولم تنفذ بدليل ان السيد الخبير قال انها قابلة للتنفيذ بمعنى انها لم تنفذ على ارض الواقع .
هذا بالإضافة الى ان هذه المستندات عبارة عن صور ضوئية لمستندات عرفية لا تمثل مركز قانونى ولا تكون حجه تجاه الغير وانما تثبت وقائع ومراكز قانونية بين أطرافها فقط.
هذا مما يكون معه طبقا لذلك الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف قد صادف صحيح القانون وبالأخص اذا تضمن ما سلف فى أسبابه حول المستندات المقدمة من المستأنف بصفته.
ثانيا
بالنسبة الى دفاع المستأنف بصفته
ان أطيان النزاع فى حيازة المستأنف ضدهم فى الدعوى الأصلية وانهما تخليا عنها للخصوم المدخلين .
فهذا مردود عليه بالاتى :
حيث انه بناء إلى ما توصلت إليه إعمال مكتب خبراء وزارة العدل وأوردته فى النتيجة النهائية لتقريرى الخبراء الذى استندت إليهما محكمة أول درجة فى حكمها لاطمئنانها الى ما جاء بنتيجتهما النهائية.
فان المستأنف بصفته لم يجد لدية من دفاع سوى ان يختلق الأكاذيب والافتراءات التى هى من نسج شيطانة ولا تمت الى الواقع بأدنى صلة ليؤسس دفاع استئنافه على ان أطيان النزاع كانت فى حيازة المستأنف ضدهما فى الدعوى الأصلية ابو المجد وابوزيد هذا على خلاف ما اثبته تقريرى الخبراء وقدم صور ضوئية لمستندات تم افتعالها من قبل طرفى النزاع فى الدعوى الاصلية بقصد التحايل على القانون لكى يغتصبوا منا هذه الأطيان التى تملكناها بوضع اليد الموروث عن مورثنا محمود السيد على والذى ورث وضع اليد عن والده .
ولم يكتفى المستأنف بصفته على هذا الحد وانما جره شيطانه الى مقولة اخرى ادعاها بالاتفاق مع الطرف الاخر المستأنف ضدهم الأصليين ابوالمجد وابوزيد من انه بعد ان كانت هذه الأطيان فى حيازتهما فقد تخليا عنها طواعية لنا وهكذا صار يتمادى المستأنف بصفته والمستأنف ضدهما ويتأمروا لتجريدنا من أراضينا التى هى مصدر رزقنا الوحيد وميراثنا الوحيد من والدنا ومورثنا المرحوم / محمود السيد على وسوف نقدم مستندات رسمية صادرة من الجمعية الزراعية كنا قد استخرجناها للاراضى المزروعة بمحصول القصب لتتيح لنا التعاقد مع شركة السكر بنجع حمادى لموسم 2003 / 2004 مما يؤكد لعدالة المحكمة الموقرة بما لا يدع مجالا للشك صدق ملكيتنا لهذه الأطيان بوضع اليد بشهادة الجمعية الزراعية المختصة.
وانه ليس ادل من شئ على كذب وافتراء المستأنف بصفته فى مقولته بان المستأنف ضدهما تخليا عن حيازة أطيان النزاع لورثة محمود السيد على من انه حضر امام السيد الخبير المنتدب فى هذه الدعوى بجلسة مناقشة فى 9/7/2001 وقدم مذكرة بدفاعه لم يذكر لم يشير الى هذه المقولة ولم يلفت انتباه السيد الخبير إليها كما انه لم يثير هذه الجزئية عند اعادة الدعوى الى مكتب الخبراء فى ضوء ادخال ورثة محمود السيد على فى الدعوى كخصوم مدخلين بصفتهم الواضعين اليد على أطيان التداعى كما جاء بتقرير الخبراء وجائت النتيجة النهائية لتقرير الخبراء التكميلى لتؤكد ما جاء بالنتيجة النهائية للتقرير الاول حيث ورد بها ان أطيان التداعى فى وضع يد ورثة محمود السيد على الخصوم المدخلين كما ثابت فيها ان المدعيان ابو المجد وابوزيد لم يضعا اليد على الاطيان محل الدعوى حيث انها كانت فى وضع يد اولاد المرحوم / محمود السيد على الذين انتفعوا بهذه الأطيان خلال الفتره من 1995 وحتى 1998
وإنما هو بذاته لم تكن قد نسجت فى عقله هذه الجزئية ولكن هداه شيطانه بعد ان اطلع على تقرير الخبير ووجد فيه ان الأطيان فى وضع يد ورثة محمود السيد على
فاخذ يفكر عن اى مخرج من ذلك الذي أثبته السيد الخبير فلم يجد أمامه الا ان يطرح هذه الفكرة الشيطانية التى قد تتوافق مع ما جاء بتقرير الخبراء .
كما انه الثابت من تقريرى الخبراء ان المستأنف بصفته عجز عن تقديم مستندات ملكية او ثبات الملكية باى طريقة من طرق الاثبات .
ونظرا لعدم إقامته الدليل على كذب ادعائه وافترائه فقد أيدت محكمة الاستئناف العالى حكم محكمة أول درجة واخصها رفض الطلب العارض بإخلاء ورثة محمود السيد على من أطيان النزاع.
مما يكون معه الحكم برفض الاستئناف وتأييد الحكم أول درجة وافق صحيح القانون طبقا للمستندات المقدمة وتقرير الخبراء التكميلي .
بنــاء علـيه
أصــــليا :- رفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة بأسبابه وطبقا لما جاء بهذه المذكرة وتقرير ى الخبراء والمستندات المقدمة منا
ولله الأمر من قبل ومن بعد
ساحة النقاش