مــذكـــرة فى نزع ملكية عن مستأنف ضدهم
مــذكـــرة بدفاع
السيد / ------------- --واخرين مستأنف ضدهم
ضــــــد
السيد القس / -------------- بصفته ممثلا عن سنودس النيل الانجيلى مستأنف
في الاستئناف العالى -لسنة 11 ق شمال القاهرة
الدائـــرة 88 عقود المدنيـــة المنظور بجلسة -
الوقــــــائع
نحيل بشأنها الى ملف الدعوى منعا للتكرار وحرصا على ثمين وقت عدالة المحكمة الموقرة
حقيقة الموضوع هامة جدا
تتمثل حقيقة هذه الدعوى فى الاتى :
· بداية اول عام 1998 ارسل ممثل الجهة المستأنفة مندوب عنه الى حيث موقع الاطيان محل التداعى – وكانت هذه اول اتصال بينه وبين الاطيان محل الدعوى - فقابل ورثة محمود السيد على الخصوم المدخلين فى الدعوى بصفتهم الواضعين اليد الفعليين على تلك الاطيان حتى الان وادعى ان هذه الاطيان ملك لسنودس النيل الانجيلى بالقاهرة وان هذه الاطيان املاك عامه للسنودس ولا يجب وضع اليد عليها وطالب واضعين اليد بضرورة شراء هذه الاطيان او تركها للسنودس . هذا مما ازعج واضعيين اليد وجعلهم يصيحون فى وجهه بان هذه الاطيان ملك لهم بالميراث عن ابيهم الذى تملكها بالميراث عن جدهم ولم ينازعهم اى احد من المنطقة او غيرها فى هذه الملكية من عشرات السنين مما جعل مندوب سنودس النيل ما عليه الا ان يوجه لهم التهديد بانه سوف يتخذ الاجراءات القانونية ضدهم لإثبات ملكية سنودس النيل (المستأنفة) وسوف يقوم ببيعها لاول مشترى ليتولى طردهم من هذه الاطيان الا ان هذا التهديد لم يشكل اى اثر بالنسبة لواضعى اليد .
· بتاريخ سابق على 18/4/1998 التقى ممثل الجهة المستأنفة بمورث المستأنف ضدهم المرحومى / ابوزيد السيد على و ابو المجد السيد على وتم التفاوض بينهم على شراء الاطيان محل الدعوى مؤكدين لهم ملكية الجهة المستأنفة لتلك الاطيان وانهم سوف يقدمون لهم مستندات الملكية عند تحرير عقد البيع النهائى وسوف يقومون بنقلك الملكية لهم بعد تمام اجراءات البيع وتسليمهم الاطيان عن طريق الشرطة المختصة تسليم قانونى بالاضافة الى بيع الاطيان بسعر مخفض جدا على اساس ان هذه الاطيان ملكية لجهة عامه وبالاضافة الى تسهيلات فى السداد .
· بتاريخ 18/ 4/1998 تم الاتفاق ين الجهة المستأنف ومورثى المستأنف ضدهم على بيع تلك الاطيان على ان سعر الفدان الواحد مبلغ (35000) خمسة وثلاثون الف جنيه – فى حين كان سعر الفدان فى ذلك الحين يساوى مبلغ (120000) مائة وعشرون الف كما اثبتة تقرير خبير فى دعوى مغايرة للاطيان المجاورة لتلك الاطيان والذى سوف نقدم صورة رسمية منه لعدالة المحكمة – وتم دفع مبلغ (5000) خمسة الاف دون تحرير عقود .
· وبتاريخ 25/4/1998 تم تحرير عقد اتفاق تحت عنوان ايصال استلام نقدية الا انه ضم فى صلبة قبول ممثل سنودس النيل الانجيلى لشراء مورثى المستأنف ضدهم للأطيان الخاصة بكنيسة سنودس النيل الانجيلى محل الدعوى وانها تحت العجز والزيادة كما انه جاء فى صلب هذا الايصال الاتفاق على ثمن الفدان بـ 35000جنيه للفدان وانه تم دفع مبلغ 5000جنيه بتاريخ 18/4/1998 السابق الاشارة الية وتم دفع مبلغ 20000جنيه عشرون الف جنية بتاريخ تحرير هذا الايصال فى 25/4/1998 .
كما ورد به ايضا انه تم الاتفاق على دفع نصف الثمن الاجمالى اول شهر 9/1998 وعندها يحرر عقد بيع ابتدائى والنصف الباقى يدفع على قسطين متساويين فى مايو 1999 ومايو 2000 وورد به ان المبالغ المدفوعة تعتبر عربون للتعاقد حتى سبتمبر 1998 ويطبق عليها أحكام العربون .
· وبتاريخ 16/10/1998 تم تحرير ملحق لعقد الاتفاق المؤرخ 18/4/1998 ثبت فى صلبه حضور مورثى المستأنف ضدهم للالتقاء مع ممثل الجهة المستأنفة وقاما بسداد مبلغ 9 الاف جنية من قيمة المبلغ المستحق سداده فى سبتمبر 1998 وقبل ممثل الكنيسة المبلغ المدفوع . وطبقا لرغبة مورثى المستأنف ضدهم فى الحصول على اى مستند رسمى او قانونى يخولهم استلام الاطيان محل الدعوى فقام ممثل الجهة المستأنفة بتحرير عقدى ايجار بذات التاريخ فى 16/10/1998 يخول مورثى المستأنف ضدهم دخول الاراضى بصفتهم مستأجرين لها لمدة عام تبدأ فى 1/10/1998 وتنتهى فى 31/9/1999 وفى خلسة من امر مورثى المستأنف ضدهم واستغلال ممثل الجهة المستأنفة لهما حيث انهما كانا لا يجيدان من القراءة والكتابة سوى اسميهما فقط وقام ممثل الكنيسة بعد ان تخلى عن ضميره فقام بتحرير ايصال مخالصة بذات تحرير عقد الايجار ورد فى هذه الايصال ان مورثى المستأنف ضدهما دفعوا قيمة ايجار الاطيان محل التداعى لأعوام 1995 و 1996 و1997 و 1998 وكأن مورثى المستأنف ضدهم بالمخالفة للحقيقة كانا مستأجرين الاطيان منذ عام 1995 ولم يتم ذلك الا بعد ان تخلى ممثل الكنيسة عن ضميره متخذا الثقة الكبيرة المتوفرة له امام مورثى المستأنف ضدهم بصفته رجل دين موثوق فيه .
· بعد ذلك حاول مورثى المستأنف ضدهم بالدخول والسيطرة على تلك الاطيان واستلامها من واضعى اليد الا ان كل المحاولات باءت بالفشل ولم يستطيعا استلام تلك الاطيان مما دعاهم الى الذهاب الى البائع والزامه بتسليم تلك الاطيان او باسترجاع اموالهم فأوهما ممثل الكنيسة بانهاء تلك المشكلة قريبا ووعدهما بانتظاره لياتى اليهما فى محل الاطيان لتسليمها لهما . وبعد فترة من انتظار مورثى المستأنف ضدهما فوجأ بورود انذار من ممثل الكنيسة لهما ينذرهما بإخلاء الاطيان التى لم يتسلماها من الاصل وتطبيق احكام العربون على المبالغ المدفوعة منهما .
الواضح من هذا البند الاخير وما فعله ممثل الجهة المستأنفة انه اراد من وراء ذلك التصرف شيئين لا ثالث لهما
الاول : والاهم هو اثبات اتصال وصلة الجهة المستأنفة بالأطيان محل الدعوى مستغلة امية وسذاجة وطيبة مورثى المستأنف ضدهما و املهما فى ان يصبحوا من ملاك الاراضى الزراعية وانشغال بالهما بذلك.
ثانيا : الاستيلاء على المبالغ المدفوعة لهم من مورثى المستأنف ضدهم دون وجه حق وبلعبة حيكت خيوطها بعناية وبترتيب سابق استغلالا لضعف الناس وحاجتهم للأرض وعدم قدراتهم الذهنية للتوصل لنوايا النصب والاحتيال وخيانة الضمير والامانه والدين ورجالة.
· فى غضون عام 2000 لم يجد مورثى المستأنف ضدهما بدا من الرد على تصرفات ممثل الكنيسة فقاما بإنذاره بصفته بسرعة اتمام ونقل ملكية الاطيان محل الدعوى وتسليمها لهم او برد المبالغ المدفوعة لهم وقدرها 46000 جنية خلاف تعويضهم عن عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه . وإزاء عدم اكتراث المنذر الية بذلك الانذار قام مورثى المستأنف ضدهم بإقامة دعوى ضده قيدت برقم 190 لسنة 2000 مدنى كلى ابوتشت محل هذا الاستئناف الماثل بين يدى عدالة المحكمة الموقرة و طالبا فى ختامها ممثل الكنيسة بدفع مبلغ 92000 جنية قيمة الايصالات المبينة بصحيفة الدعوى مع الغاء ما تم من تصرفات ناتجة عن هذه الايصالات . وتداولت هذه الدعوى بالجلسات وبجلسة 22/7/2000 حكمت المحكمة وقبل الفصل فى الموضوع بندب مكتب خبراء وزارة العدل كى يثبت ما جاء بمنطوق الحكم .
وجاء فى النتيجة النهائية لتقرير السيد الخبير الاتى :
1- اطيان التداعى وقف اهلى تادرس بك جرجس منذ عام 1910 ولم يقدم المدعى عليه بصفته مستندات ملكية سنودس النيل الانجيلى التى يمثلها لاطيان التداعى لبيان عما اذا كان هذا الوقف لجمعية سنودس من عدمه.
2- توجد علاقة ايجارية بين طرفى الدعوى ولم يقدم المدعى عليه بصفته مستندات ملكية سنودس النيل لاطيان التداعى خاصة وانه لا يوجد تكليف باسم جمعية سنودس بزمام ناحية الحبيلات الغربية الواقع بها اطيان التداعى طبقا لاخطار الضرائب العقارية كما لم يقدم دليلا على ما اذا كانت هذه الاطيان هى ذاتها الاطيان وقف تادرس بك جرجس طبقا للبند رقم 27 من العقد المسجل رقم 27لسنة 1910 الاقصر من عدمه.
3- اطيان التداعى وجدت حال المعاينة على الطبيعة فى وضع يد ورثة محمود السيد على والغير ممثلين فى الدعوى .
4- عقد الوعد بالبيع قابل للتنفيذ فى حالة ان يقدم المدعى عليه بصفته مستندات ملكية جمعية سنودس لاطيان التداعى وعلاقتها بالواقف تادرس بك جرجس .
وبجلسة 27/7/2000 تم حكمت المحكمة باعادة الدعوى الى مكتب الخبراء لاداء ما تم بمنطوق الحكم وجاء فى النتيجة النهائية للتقرير التكميلى ما يلى :
لقد ايد التقرير التكميلى كل ما جاء فى النتيجة النهائية للتقرير الاول واضاف الاتى :
ان المدعيان مورثى المستأنف ضدهم لم يضعوا اليد على اطيان التداعى حيث انها كانت فى وضع يد اولاد المرحوم / محمود السيد على الذين انتفعوا بهذه الاطيان خلال الفترة من 1995 حتى 1998 .
· وبتاريخ 29/11/2003 حكمت محكمة ابوتشت فى الدعوى المشار اليها رقم 190 لسنة 2000مدنى ابوتشت بعدم اختصاص واحالة الى محكمة شمال القاهرة الكلية بناء على الدفع المبدى من المدعى عليه ممثل الكنيسة
واحيلت هذه الدعوى وقيدت برقم 704 لسنة 2004 مدنى كلى شمال القاهرة وتداولت بالجلسات وتم ادخال ورثة محمود السيد على كخصوم مدخلين من قبل ممثل الكنيسة وقدم طالبا عارضا باخلاء المدعى عليهم والخصوم المدخلين من اعيان النزاع وتسليمها للطالب بصفته وبجلسة 24/11/2007 قضت محكمة الدرجة الاولى بالاتى :
اولا : فى الدعوى الاصلية بفسخ عقد الوعد بالبيع والزام المدعى عليه بصفته باداء مبلغ ثمانين الف جنية .
ثانيا : وفى الطلب العارض بقبوله شكلا وفى موضوعه برفضه لأسباب حاصلها ان عقد الوعد بالبيع لم ينفذ وعملا بالمادة 157 مدنى يجوز فسخ التعاقد اذ لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه وان المدعى عليه لم يوف بالتزامه فى الوعد بالبيع لا من حيث التسليم او تمكين المدعيان مورثى المستأنف ضدهم من ارض النزاع كما ان المدعى عليه ممثل الكنيسة لم يقدم ما يفيد ملكيته او صفة الجمعية التى يمثلها وصلتها بارض النزاع مما يكون معه قد اخل بالتزاماته التعاقدية وتقضى معه المحكمه بالفسخ والرد.
· وحيث ان هذا الحكم لم يلقى قبولا لدى المستأنف بصفته ممثل الكنيسة فاقام عنه الاستئناف المقيد برقم 11079/11ق بصحيفة اودعت قلم الكتاب فى 31/12/2007 طلب فى ختامها الحكم بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى او رفضها والحكم بالطلبات الموضحة بالدعوى الفرعية واحتياطيا اعادة الدعوى الى مكتب خبراء وزارة العدل لتحقيق دفاع المستأنف . وتداول الاستئناف بالجلسات .وبجلسة 30/12/2008
قررت المحكمة حجز الاستئناف للحكم والذى جاء فى منطوقه :
وحيث انه عن موضوع الاستئناف وفيه ينعى المستأنف بصفته على الحكم المستأنف مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه والقصور فى التسبيب والاخلال بحق الدفاع وفى بيان ذلك قال المستأنف بصفته :
ان عدم وفاء المستأنف ضدهما الاول والثانى مورثى المستأنف ضدهم حاليا بالتزامهما المبين بعقد الوعد بالبيع ترتب عليه عدم ابرام العقد الابتدائى واستتبع ذلك سقوط حق الموعود لهما لانتهاء العلاقة المترتبة على الوعد
كما ان الثابت من المستندات فى الدعوى ان المستأنف ضدهما الاول والثانى يحوزان اطيان التداعى بالايجار وهذه الايجارة منذ عام 1961 ثم تجددت العلاقة الايجارية بموجب عقود ايجار فى عام 1984.
وحيث ان هذا النعى فى غير محله اذا الثابت من تقريرى الخبراء المودعيين ملف الدعوى ان المستأنف ضده لم يقدم ما يفيد ملكية جمعية سنودس النيل الانجيلى التى يمثلها لاطيان التداعى وان هذه الاطيان ليست فى حيازة ووضع يد المستأنف عليهما الاول والثانى وانما فى وضع يد اخرين هم ورثة محمود السيد على (الخصوم المدخلين فى الدعوى) وقد سدد المستأنف عليهما الاول والثانى مبلغ 34000 جنية عربون شراء ارض التداعى كما دفعا 12000 جنية قيمة ايجار اطيان زراعية عن السنوات الزراعية 95/96 , 96/97 , 97/98 رغم انهما لم يتسلما ارض النزاع ولم يضعا اليد عليها لأنها كانت فى وضع يد اخرين اولاد اخيهم محمود السيد على وهم الذين انتفعوا بهذه الاطيان خلال الفترة من 1995 حتى 1998 دون المستأنف ضدهم الاول والثانى الذى يكون معه المستأنف بصفته هو الذى اخل فى تنفيذ التزامه مما يتعين معه الحكم بفسخ الوعد بالتعاقد مع ما يترتب على الفسخ من اثار عملا بالمادتين 157 /1 , 160 من القانون المدنى وتطبيق احكام دفع العربون عملا بالمادة 103 من القانون السابق .
وحيث ان الحكم المستأنف وافق هذا النظر مما يكون معه قد اصاب صحيح القانون ويتعين لذلك تأييده للأسباب السابقة ولما بنى عليه من اسباب ورفض الاستئناف مع الزام المستأنف بصفته بالمصروفات فلهذه الاسباب حكمت المحكمة بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف مع الزام المستأنف بصفته بالمصروفات ومبلغ مائة جنية مقابل اتعاب المحاماة.
· كما ان ذلك الحكم ايضا لم يلقى قبولا لدى المستأنف فطعن عليه بالنقض المقيد برقم 3067 لسنة 79 ق مدنى وقد قضت محكمة النقض فى ذلك الطعن بنقض الحكم و الاحالة وجاء فى حيثيات حكمها الاتى :
وحيث ان حاصل ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه بسببي الطعن مخالفة القانون والاخلال بحق الدفاع والفساد فى الاستدلال اذ تمسك بانه تم العدول عن عقد الوعد بالبيع لاخلال المطعون ضدهما الاول ومورث المطعون ضدهم من الثانى للسابع لالتزامهما بعدم سداد الاقساط المستحقة عليهما فى الميعاد المحدد بالعقد وبعد العدول تم تحرير عقود ايجار للاطيان لهما وانهما فى حيازتهما استمرارا لعقود الايجار السابقة على الوعد بالتعاقد وجميعها ثابتة بالجمعية الزراعية باسمهما كما تمسك بان المطعون ضدهما سالفى الذكر تخليا عن الاطيان وتنازلا عن حيازتها من الباطن للخصوم المدخلين الا ان الحكم لم يعن ببحث هذا الدفاع ولم يرد على المستندات المؤيدة له مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعى سديد ذلك ان المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – انه ولئن كان لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تحصيل فهم الواقع فى الدعوى من الادلة المقدمة فيها وترجيح بعضها على البعض الاخر الا انها تخضع لرقابة محكمة النقض فى تكييف هذا الفهم وفى تطبيق ما ينبغى من احكام القانون بحيث لا يجوز لها ان تطرح ما يقدم اليها تقديما صحيحا من الاوراق والمستندات المؤثرة فى حقوق الخصوم دون ان تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح و الا كان حكمها قاصرا . كما ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم اذا كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا فى النتيجة التى انتهى اليها اذ يعتبر ذلك الاغفال قصورا فى الاسباب الواقعية يقتضى بطلانه وبما مؤداه انه اذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها ان تنظر فى اثره فى الدعوى فان كان منتجا فعليها ان تقدر مدى جديته حتى اذا رأته متسما بالجدية مضت الى فحصه لتقف على اثره فى قضائها فان هى لم تفعل كان حكمها قاصرا . وكان البين من الاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعى وقدم المستندات الدالة على ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى القضاء بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهى اليه من فسخ عقد الوعد بالبيع ورفض طلب الادخال على قاله ان الثابت من تقريرى الخبراء ان المستأنف لم يقدم ما يفيد ملكية جمعية سنودس النيل الانجيلى التى يمثلها لأطيان التداعى وان هذه الاطيان ليست فى حيازة ووضع يد المستأنف عليهما الاول والثانى وانما فى وضع يد اخرين هم ورثة محمود السيد على – الخصوم المدخلين فى الدعوى – وقد سدد المستأنف عليهما الاول والثانى مبلغ 34000 جنية عربون لشراء ارض التداعى كما دفعا مبلغ 12000 جنيه قيمة ايجار اطيان زراعية
عن السنوات 95/96 ,96/97 , 97/98 رغم انهما لم يتسلما ارض النزاع ولم يضعا اليد عليها لانها كانت فى وضع يد اخرين اولاد اخيهم محمود السيد على وهم الذين انتفعوا بهذه الاطيان خلال الفترة من 1995 وحتى 1998 دون المستأنف ضدهم الاول والثانى .
الامر الذى يكون معه المستأنف بصفته هو الذى اخل فى تنفيذ التزامه مما يتعين معه الحكم بفسخ الوعد بالتعاقد مع ما يترتب على الفسخ من اثار وهو قول لا يواجه دفاع الطاعن الوارد بالشق الاول من السبب كما لم يتناول دفاعه الوارد بالشق الثانى من ان المطعون ضده الاول ومورث المطعون ضدهم من الثانى للسابع قد تخليا عن الاطيان من الباطن للخصوم المدخلين وهو دفاع جوهرى قد يتغير به ان صح وجه الرأى فى الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه على ان يكون مع النقض الاحالة.
· ويتضح لعدالة المحكمة الموقرة - التى لا يأتيها الباطل من خلفها ولا من بين يديها – من حيثيات حكم محكمة النقض الاتى :
ان محكمة النقض اسست نقضها للحكم انه لا يجوز لها تقصد ( محكمة الموضوع) ان تطرح ما يقدم اليها تقديما صحيحا من الاوراق والمستندات تقصد (المستندات المقدمه الى محكمة الاستئناف مصدرة الحكم المطعون عليه والمقدمة بجلسة 22/6/2008) المؤثرة فى حقوق الخصوم دون ان تدون فى حكمها بأسباب خاصة ما يبرر هذا الاطراح و الا كان حكمها قاصرا . كما ان اغفال الحكم بحث دفاع ابداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم وكان البين من الاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعى وقدم المستندات الدالة على ذلك.
وذهبت محكمة النقض الى ان المستأنف قدم حافظة مستندات بجلسة 22/6/2008 حوت صور ضوئية من عقود ايجار لأعوام 1982 , 1984 , 1998 , ودفع امام محكمة الاستئناف بناء على هذه المستندات ان اطيان التداعى كانت فى حيازة المستأنف ضدهم الاول والثانى ابو زيد و ابوالمجد السيد على مورثى المستأنف ضدهم وان هذين الطرفين تخلوا طواعية عن حيازة اطيان التداعى الى ورثة اخيهم محمود السيد على .
الا ان محكمة الاستئناف طرحت بحث هذه المستندات المقدمة دون تبرير لهذا الطرح وانها لم ترد على هذا الدفع بشقية فما كان امام محكمة النقض سوى نقض الحكم و الاحالة لهذين السببين وهما بالتفصيل
1- اطراح المستندات المقدمة دون تبرير لهذا الاطراح
2- اغفال محكمة الموضوع بحث الدفع المبدى من المستأنف بشقية والمشار اليه بعالية
لذا فان محكمة النقض ايدت محكمة الموضوع فيما ذهبت اليه ماعدا السببين المشار اليهما بعالية وهما
- اطراح محكمة الموضوع للمستندات المقدمة بحافظة بجلسة 22/6/2008
- عدم رد محكمة الموضوع على الدفع المبدى من المستأنف بشقية
مما صار معه من الواضح لعدالة المحكمة الموقرة ان بساط البحث فى هذا الاستئناف يدور حول هذين السببين مما وجب معه على كاهل المستأنف ضدهما ان يوضحا دفاعهما فى هذين السببين ووجب على عاتقهما تبيان امر هذين السببين وتوضيح الصوره فيهما لعدالة المحكمه حتى تراهم عن بصر وبصيرة فتكون كلمتها العادلة وحكمها الفاصل لنهاية هذا النزاع الذى مرة عليه اكثر من خمسة عشر عاما .
لذا فسوف يدور دفاعنا فى تبيان وتوضيح هذين السببين ليكتمل بتوضيحهما دفاع هذه المذكرة وتتضح معالم العدالة فى هذا النزاع العقيم ثم سوف نخصص جزء للرد على ما جاء بصحيفة تعجيل الاستئناف بعد حكم النقض كالاتى:-
أولا : بالنسبة الى ما ذهبت الى محكمة الموضوع من طرح المستندات المقدمة بجلسة 22/6/2008 دون تبرير
ثانيا :إغفال محكمة الموضوع بحث الدفع المبدى من المستأنف بشقية
أولا
بالنسبة الى ما ذهبت الى محكمة الموضوع من
طرح المستندات المقدمة بجلسة 22/6/2008 دون تبرير
ان المستندات المقدمة بجلسة 22/6/2008 والتى عولت عليها محكمة النقض فى حكمها عبارة عن مستندات جوفاء خلت من اى اسباب تدفع محكمة الموضوع لبحثها . ولو ان محكمة النقض طالعت هذه المستندات المقدمة من المستأنف ومحصت محتواها لم تكن تعول عليها فى حكمها .
لـــــــــــــــــــــــذا:- نلتمس من عدالة المحكمة الموقرة تمحيص هذه المستندات المقدمة بجلسة 22/6/2008 هديا بما قررته محكمة النقض فى نقضها للحكم بالتعويل على هذه المستندات .
حيث انه ومن مجرد القاء بصيص من بصر العدالة على هذه المستندات يتضح الى انها عبارة عن حافظة مستندات تضمن وجه الحافظة انها مقدمة فى هذا الاستئناف من المستأنف بجلسة 22/6/2008
ومدون عليها انها تحوى خمسة مستندات مكونة من سبعة ورقات كلها صور ضوئية فكان الاتى :
1- المستند الاول مكون من ورقة واحدة عبارة عن صورة ضوئية من عقد ايجار اطيان زراعية محرر فيما بين المستأنف بصفته والمستأنف ضده الاول المرحوم / ابو المجد السيد على عن الاطيان محل النزاع مؤرخ 16/10/1998 ومن مطالعة هذا المستند بداخل الحافظة يتضح لعدالة المحكمة الموقرة مدى استخفاف المستأنف بالمحكمة وعدم توقيره للعدالة حيث انه قدم صورة ضوئية لصفحة واحدة من عقد الايجار والتى لا يوجد بها توقيع المستأجر فهو لم يكتفى بأنها صورة ضوئية وإنما قدمها غير صالحة ولو كانت اصل وليست صورة حيث انها خالية من توقيع ما نسبت اليه وهو ابو المجد السيد فيكون هذا العقد لم يصدر مما نسب اليه صدوره
2- المستند الثانى مكون من ورقة واحد عبارة عن صورة ضوئية من عقد ايجار اطيان زراعية محرر فيما بين المستأنف بصفته والمستأنف ضده الثانى المرحوم / ابو زيد السيد على عن الاطيان محل النزاع واضاف على وجه الحافظة وليس هو المالك او واضع اليد الا بموجب هذا العقد والعقود السابقة ومؤرخ 16/10/1998 ومن مطالعته بداخل الحافظة نجده كالمستند السابق بيانه لم يصدر مما نسب اليه صدوره
3- المستند الثالث عبارة عن صورة ضوئية من عقد ايجار اطيان زراعية محرر فيما بين المستأنف بصفته والمستأنف ضده الثانى / ابو زيد السيد على عن الاطيان محل النزاع مؤرخ 13/9/1984 ومن مطالعة هذا المستند بداخل الحافظة يتضح انه مكون ورقتان ولا يوجد بهما توقيع المستأنف ضده الثانى وانه لم يصدر مما نسب اليه صدوره ايضا كسابقة
4- المستند الثالث عبارة عن صورة ضوئية من عقد ايجار اطيان زراعية محرر فيما بين المستأنف بصفته والمستأنف ضده الاول / ابو المجد السيد على عن الاطيان محل النزاع مؤرخ 9/3/1982 ومن مطالعة هذا المستند بداخل الحافظة يتضح انه مكون ورقتان ولا يوجد بهما توقيع المستأنف ضده الاول وانه لم يصدر مما نسب اليه صدوره ايضا كسابقة
5- المستند الخامس عبارة عن صورة ضوئية من مخالصة تفيد ان المستأنف ضدهم الاول والثانى مستأجرين لعين النزاع حتى الان وان عقد الوعد بالبيع لم يلغى عقود الايجار الا فى حالة شراء الارض محل النزاع. ومن مطالعة ذلك المستند بداخل الحافظة يتبين انه عبارة عن ايصال مؤرخ فى 16/10/1998 يتضمن سداد المستأنف ضدهم الاول والثانى / ابوالمجد وابوزيد السيد على القيمة الايجارية عن اعوام 95/96 , 96/97 , 97/98 وكأنهما لم يتذكرا سداد كل هذه الاعوام الا فى من عام 95 حتى عام 98 الا فى عام 1998 .
ومما سبق بيانه عن الحافظة هذه يتضح باليقين مدى غش المستأنف بصفته لعدالة المحكمة الموقرة وتضليله للعدالة بتقديم صور ضوئية وليست اصول وغير مكتملة الاركان كلها فى مجملها لا تكون جملة مفيده وان دلت على شئ انما تدل على قيام المستأنف بصفته بتغيير الحقيقة وقلبها واختلاق مستندات لا وجود لها وتقديم صورها حتى لا يسأل عن واقعة التزوير .
كما يتضح معه لعدالة المحكمة الموقرة المبرر الذى دعا محكمة الموضوع الى طرح هذه المستندات وعدم التعويل عليها او مجرد الاشارة اليها فى حيثيات حكمها لكونها مستندات لا تعبر عن جملة مفيدة ولا تؤثر فى مركز المستأنف ضدهما ابو المجد وابوزيد السيد كونها خلت من توقيعهما عليها ماعدا المستند الأخير .مما يتوجب معه على عدالة المحكمة الى تأييد اطراح هذه المستندات مع تبرير ذلك حسبما ورد بعالية من انها مستندات ناقصة وغير كاملة المعنى ولا تؤثر فى مركز المستأنف ضدهم ولم تصدر مما نسب اليه صدورها
و يحق معه للمستأنف ضدهم مطالبة عدالة المحكمة الموقرة بإلزام المستأنف بصفته بتقديم اصول هذه المستندات لاتخاذ طرق الطعن المناسبة عليها كما سيرد بالطلبات النهائية. وفى حال عجز المستأنف بصفته عن تقديم اصول هذه المستندات كان الاستئناف اقيم على غير سند سليم او دليل ملموس يؤكد صدق دفاعه فيكون خليقا بالرفض وتأييد حكم اول درجة .
ثانيا
اغفال محكمة الموضوع بحث الدفع المبدى من المستأنف بشقية
حيث ان النعى الذى عولت عليه محكمة النقض فى نقضها للحكم من اغفال محكمة الموضوع بحث دفع المستأنف بصفته امام محكمة الاستئناف بناء على المستندات المقدمة بجلسة 22/6/2008 من ان اطيان التداعى كانت فى حيازة المستأنف ضدهم الاول والثانى ابو زيد و ابو المجد السيد على مورثى المستأنف ضدهم وان هذين الطرفين تخلوا طواعية عن حيازة اطيان التداعى الى ورثة اخيهم محمود السيد على .
وينقسم هذا الدفع الى جزئين اثنين هما :
الجزء الأول : الثابت من المستندات المقدمة بجلسة 22/6/2008 ان اطيان التداعى كانت فى حيازة المستأنف ضدهم الاول والثانى ابو زيد و ابو المجد السيد على وذلك على غير الحقيقة .
الجزء الثانى : ان المستأنف ضدهم الاول والثانى ابو زيد و ابو المجد السيد على تخلوا طواعية عن حيازة اطيان التداعى الى ورثة اخيهم محمود السيد على
إلا ان هذا الدفع بشقية لا يمت الى الواقع والحقيقة بصلة ولم يكن من بين طيات الدعوى من مستندات تؤيد جدية هذا الدفع بشقية لا من قريب ولا من بعيد. ولو ان محكمة النقض محصت هذا الدفع بشقية وفحصت المستندات لما وجدت مبررا للتعويل على هذا الدفع بشقية فى نقض الحكم وذلك للاتى :
اولا
بالنسبة للجزء الاول
الثابت من المستندات المقدمة بجلسة 22/6/ 2008
ان اطيان التداعى كانت فى حيازة المستأنف ضدهم الاول والثانى ابو زيد و ابو المجد
حيث جاء فى حكم محكمة النقض انه وكان البين ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع بدفاعه الوارد بسبب النعى وقدم المستندات الدالة على ذلك.
وحيث ان محكمة النقض قصدت المستندات المقدمة بجلسة 22/6/2008 والتى تم تفنيدها فى هذه المذكرة بعالية وتبين انها مستندات خاوية وينقصها ركن جوهرى فيها وهو انها لم تزيل بتوقيع من صادره منه او الية وهم طرفيها وهما المستأنف ضدهم الاول والثانى / ابو المجد وابوزيد السيد على ولا المستأنف بصفته وانها عبارة عن صور ضوئية لا تكمل بذاتها جملة مفيدة ولا تؤثر على مركز المستأنف ضدهم الاول والثانى / ابو المجد وابوزيد
ولا توحى من بعيد ولا قريب ان المستأنف ضدهما ابو المجد وابوزيد كانا يحوزان الاطيان محل التداعى حيث ان هذه المستندات المقدمة منبتة الصلة بهما ولا تلقى عليهما باى التزامات ولا توحى بانها صور لمستندات على الواقع وانها ما هى الا عبارة عن اوراق مفتعلة ومكذوب بها على المستأنف ضدهما وتم تضليل محكمة النقض والعدالة بها كونها صور لمستندات وهمية ليس لها اى اثر على الواقع
ونلتمس من عدالة المحكمة الموقرة اعادة فحصها وتدقيقها وتمحيصها حتى يتضح للعدالة بما لا يدع مجالا للشك ان بهذه المستندات ما يفيد ان المستأنف ضدهما قد شاركا فى انشاء هذه المستندات من عدمه.
والثابت من تقريرى الخبراء فى هذه الدعوى والذى سوف نقدم صورة منه اثبتا مؤكدين انه توجد علاقة ايجارية بين طرفى الدعوى ولم يقدم المدعى عليه بصفته مستندات ملكية سنودس النيل لاطيان التداعى خاصة وانه لا يوجد تكليف باسم جمعية سنودس بزمام ناحية الحبيلات الغربية الواقع بها اطيان التداعى طبقا لاخطار الضرائب العقارية كما لم يقدم دليلا على ما اذا كانت هذه الاطيان هى ذاتها الاطيان وقف تادرس بك جرجس طبقا للبند رقم 27 من العقد المسجل رقم 27لسنة 1910 الاقصر من عدمه.
وان اطيان التداعى وجدت حال المعاينة على الطبيعة فى وضع يد ورثة محمود السيد على والغير ممثلين فى الدعوى . بما يفيد ان العلاقة الايجارية لم تنفذ على ارض الواقع عند المعاينة على الطبيعة
ولقد ايد التقرير التكميلى كل ما جاء فى النتيجة النهائية للتقرير الاول وأضاف الاتى :
ان المدعيان مورثى المستأنف ضدهم لم يضعوا اليد على اطيان التداعى حيث انها كانت فى وضع يد اولاد المرحوم / محمود السيد على الذين انتفعوا بهذه الاطيان خلال الفترة من 1995 حتى 1998 .
مما يتأكد لعدالة المحكمة الموقرة عن بصر وبصيرة ان مورثى المستأنف ضدهما لم يضعا اليد مطلقا على اطيان النزاع لا من عام 2005 ولا من بعد عام 2008 وان ما جاء بصلب ايصال الاستلام المؤرخ 25/4/2008 انما تم بمعرفة المستأنف بصفته مستغلا عدم المام مورثى المستأنف ضدهم ابو المجد وابوزيد بالقراءة والكتابة بالقدر الذى يجعلهم يلاحظون مثل هذه الكلمات التى زج بها تحت مسمى ايصال استلام مما يدل على سوء نية محررها وهو المستأنف بصفته .
كما انه ما جاء بصلب ايصال المخالصة المؤرخ 16/10/1998 عن سداد القيمة الايجارية الذى تضمن فى صلبة مخالصة عن سنوات 95/96 ,96/97 , 97/98 لا يمت للواقع بصلة حيث ان عقد الايجار المزمع تحريره مع المستأنف ضدهما محرر بتاريخ 16/10/1998 وهو نفس تاريخ تحرير ايصال المخالصة وان بداية اتصال المستأنف بصفته مع المستأنف ضدهم ومورثى المستأنف ضدهم الحاليين كان فى بداية عام 1998 فكيف يتم سداد قيمة سنوات سابقة على تحرير عقد الايجار المزعوم هذا مما يدل على ان هذه التصرفات لا تتوافق مع منطق الامور وطبيعة الحال والواقع الفعلى مما يجعلها هى والعدم سواء .
مما يكون الحال معه القضاء برفض الاستئناف وتأييد حكم اول درجة تأسيسا على اطيان التداعى لم تدخل فى حيازة المستأنف ضدهما الاول والثانى مورثى المستأنف ضدهما الحاليين ولم يتسلماها سواء كمستأجرين او كملاك لسبب مرجعه المستأنف بصفته لعدم تنفيذ عقد الوعد بالبيع كما هو وراد بتقريرى الخبراء فى هذه الدعوى المشار اليه بعالية ولعجز المستندات المقدمة من المستأنف بصفته عن بيان علاقة المستأنف ضدهما وصلتهم بالاطيان محل الدعوى ولم يقدم المستأنف بصفته المستندات المؤيده لدفاعه وان المستندات المقدمة جاء خالية من ذلك كما هو مبين بعالية ولما كان الحال كذلك فيكون القضاء برفض الاستئناف وتأييد حكم اول درجة قد صادف صحيح القانون.
ثانيا
بالنسبة للجزء الثانى
ان المستأنف ضدهم الاول والثانى -
تخلوا طواعية عن حيازة اطيان التداعى الى ورثة اخيهم محمود السيد على
لقد ادعى المستأنف بصفته فى دفاعه الذى عولت عليه محكمة النقض فى حكمها ان المستأنف ضدهما ابو المجد وابوزيد قد تخلوا عن حيازتهم لاطيان التداعى طواعية لأولاد اخيهم / محمود السيد على .
وهذا ما هو الا كلام مرسل غير مؤيد بالمستندات او القرائن وانما قيل لدحض ما اكده تقريرى الخبراء من ان اطيان التداعى فى وضع يد ورثة محمود السيد على وابطال مفعوله ولا توجد هناك مصلحة حقيقة لذلك ولا مردود واقعى .
وحيث انه القواعد العامة تقضى بان فاقد الشئ لا يعطيه فكيف للمستأنف ضدهم ان يتخلوا عن حيازتهم لاطيان لم تكن من اصلها فى حيازتهم وانه لو كان المستأنف ضدهم يضعون اليد على الاطيان محل الدعوى ما كان حدث كل هذا النزاع والجدال وانما السبب الرئيسي فى بزوغ هذا النزاع هو عدم استلام المستأنف ضدهما لاطيان التداعى وهما هم قد شرعوا فى شرائها وبثمن بخس بالنسبة للأسعار فى المنطقة فى ذات التاريخ حيث ان الاطيان كانت تقدر فى عام 1998 فى ذلك الزمام باكثر من مائة وعشرون الف للفدان كما هو ثابت من تقرير الخبراء فى دعوى مغايرة والمقدم صورة رسمية من بحافظة المستندات .
فلم يكن هناك داعى للمستأنف ضدهما ان يضيعوا فرصة مثل هذه بان يشتروا الفدان بمبلغ خمسة وثلاثون الف جنيه فى حين يساوى فى الواقع مبلغ مائة عشرون الف جنية او اكثر.
فهذا الكلام المرسل المتجرد من الدليل لا يوافقه عقل ولا منطق سليم
فانه والحال كذلك اذا ما قضت عدالة المحكمة الموقرة برفض الاستئناف وتأييد حكم اول درجة تأسيسا على ان المستندات المقدمة من المستأنف بصفته بجلسة 2/6/2008 طبقا لما تم بيانه بهذه المذكرة بعالية وبعد تمحيص عدالة المحكمة لهذه المستندات لا تؤيد دفاعه الذى نعت عليه محكمة النقض من ان المستأنف ضدهم الاول والثانى تخلوا عن حيازة اطيان التداعى طواعية لورثة المرحوم / محمود السيد على فان قضائها هذا يكون قد اصاب صحيح القانون والواقع .
واخيرا الرد على ما جاء بطلبات صحيفة تعجيل الاستئناف بعد حكم النقض كالاتى :-
حيث ورد بصحيفة التعجيل ان المستأنف بصفته يطلب الحكم له بالطلبات الواردة بصحيفة الاستئناف الاصلية وهو
- الحكم له بالغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى الاصلية ورفضها والحكم بالطلبات الموضحة بالدعوى الفرعية امام محكمة اول درجة مع الزام المستأنف ضدهم بالمصروفات والاتعاب عن درجتى التقاضى
- واحتياطيا : اعادة الدعوى بمكتب خبراء وزارة العدل للانتقال الى الجهات الرسمية لتحقيق دفاع الجهة المستأنفة ووجه الحق فيه.
أولا :- الرد على طلب المستأنف بقبول الاستئناف والقضاء مجددا بعدم قبول الدعوى الاصلية ورفضها والحكم بالطلبات الموضحة بالدعوى الفرعية امام محكمة اول درجة
عدم احقية المستأنف بصفته فى طلبه هذا وذلك لعدم تأسيس طلبه على اسانيد قانونية كما انه لم يدعم طلبه بمستندات قوية ولها حجية تجاة الخصوم وانما ما قدمه من مستندات كما اشرنا اليها بعالية جاءت عبارة عن صور ضوئية منقوصة المعنى وغير كاملة ولم تصدر مما نسب إليه صدورها مما يكون معه الحال كذلك ان المستأنف بصفته عجز عن إثبات ما يدعيه فليس له الحق فى ما يدعيه من طلبات .
ثانيا :- الرد على طلب المستأنف الاحتياطي وهو إعادة الدعوى بمكتب خبراء وزارة العدل للانتقال الى الجهات الرسمية لتحقيق دفاع الجهة المستأنفة ووجه الحق فيه
ويعد هذا الطلب الاحتياطى بإعادة الدعوى الى مكتب الخبراء محاولة يائسة من دفاع المستأنف بصفته لتعطيل سير العدالة والتهرب من الفصل فى الدعوى وذل�
ساحة النقاش