مذكرة نفقة اقارب فى الدعوى رقم 559/1999شرعى مركز المحلة الكبرى والمحجوزة
للحكم والمذكرات فى أسبوعين تبداء بالمدعية لجلسة 17/9/2000م
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
بدفاع/------------- مدعيــة
ضــــد
------------------ مـدعى عليه
الدفـاع يلتمس أصليا ** القضـاء للمدعية بطلباتها وهى:-/
أولا :- بفرض وأداء مصاريف تعليم لها وذلك من تاريخ 13/10/1991
ثانيا:- بفرض وأداء نفقة للطالبة من تاريخ الأمتناع عن الأنفاق
وأحتياطيا :- بنلتمس أحالة الدعوى للتحقيق لأثبات يسار المدعى علية
وجيـز الوقائع :- تتحصل فى أن المدعية أبنة المدعى علية بالنسب الصحيح الشرعى وهى صغيرة ولامال لهاتنفق منه وكانت فى حضانة جدتها لامها من تاريخ وفاه والدتها وكانت تنففق عليها وعلى تعليمها وذلك من تاريخ 10/7/1994 منذ إن كانت طفلة تعيش فى حضانة جدتها بعد وفاة والدتها على الرغم من أن المدعى علية يمتلك العديد من اللاراضيى الزراعية خمسة أفدنة ومكروباص ويعمل بشركة النصر للغزل والنسيج وعلى قد كبير من الثراءوالأن قد بلغت الصغيرة أقصى سن للحضانة ونحتاج الى نفقة ومصاريف تعليم وخلافة فكانت الدعوى الماثلة
سيدى الرئيس نحن نلتمس من عدالى المحكمة القضاء للمدعية بطلباتها المبداه بصدر هذه المذكرة وعريضة دعواها
وذلك تأسيساعلى
أولا:- أن نفقة المدعية ومصاريف تعليمها وخلافة واجبة على المدعى علية وقد تجب نفقة الفرع على الأصل والدليل على وجوبها قولة تعالى ((وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف وقولة صلى الله علية وسلم
((لهند أبنه أبى سفيان خذى مايكفيك وولدك بالمعروف ))فالأية الكريمة والحديث الشريف يدلان بنصها على وجوب النفقة للزوجات على الأزواج وقد عبر الله سبحانة وتعالى فى الأية عن الأزواج بالمولود له أذا أوجبت النفقة للزوجة على زوجها بسب ولدها فأنها تجب للولد على أبية من باب أولى
والحديث كما هو نص على وجوب النفقة للزوجة وهو كذلك نص على وجوب النفقة للولد على أبية
وقد حكى أبن المنذر الأجماع على ذلك أيضا
ومن شروط وجوب نفقة الفروع على الأصول
<!--ان يكون الفرع ققير لامال له لأنه يكون محتاج اليها فى هذة الحالة والنفقة من باب المواساه وفى موضوع الدعوى الماثلة قان ام الصغيرة قد توفيت وهى فى سن الرضاعة وكفالها جدها لأمها وجدتها حتى بلغت سن الحضانة وطالبة أبيها بنفقتها ونفقة تعليمها وأن أبيها على قدر كبير من الثراء
2-ان يكون المنفق غنيا اما بماله واما بكسبه فالاب متزوج من زوجه اخرى وله اولاد اخرين ينفق عليهم وعلى قدر كبيرمن الثراء
<!--أن يكون الفرع غير قادر على الكسب بطريق مشروع وبالأطلاع على المستندات المرفقة بملف الدعوى تجد ان الطالبة لازالت فى مراحل التعليم وتحتاج الى الكثير من النفقة من مصاريف تعليم ودروس وكتب وملابس وخلافة من المصاريف و مصاريف سفر الى المدرسة بمدينة الموحله الكبرى
<!--كما أن الطالبة فى مراحل التعليم وأنها منشعلة بطلب العلم وأنة من التعليم ماهو ضرورى لتكوين الشخص وأعدادة للحياة سواء إن كان دينيا او دنيويا وهذ القدر من العلم بمنزلة الطعام والكساء ومن ثم تجب على الأصل نفقة تعليم الطالبة
بنـاء علية
بنصمم على الطلبات المبداه بصدر الذكر
والله ولى التوفيق
وكيل الطالبه
( )
ساحة النقاش