عريضة استئناف الحكم الصادر في الدعوى
رقم ------ لسنة 2009 أسره مركز المحله
والصادر بجلسة 25/9/209 برفض طلاقالمدعية للضر فكان هذا الاستئناف
من رابطة محامين المحله
محبي/ المستشار عدنان عبد المجيد
و البسيونى محمود عبده
http://kenanaonline.com/basune1
https://www.facebook.com/groups/1425390177692288/
أنة في يــوم المــوافق / /2010م
بنــاء على طلب السيده/ ------------------ المقيمة بناحية ---- مركز المحلة الكبرى و محلها المختار مكتب الأستاذ / ------------
المحامى بالمحلة الكبرى
أنا محضر محكمة مركز المحلة الكبرى قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:-/
1------------------------------ المقيم بناحية ------ مركز المحلة الكبرى ---------------------------------------------مخاطبا مع
. .الموضـــــــــــوع
بموجب هذه العريضة تستأنف الطالبة الحكم الصادر في الدعوى رقم ----------- لسنة 2009 أسره مركز المحله والصادر بجلسة 25/9/2010
والقاضي منطوقة (حكمت المحكمة:-/ برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات
وحيث أن هذا الحكم قد جانبه الصواب وأصابه البطلان والعوار وأخل إخلالاً فادحا بحقوق المستأنفة مما حدا بالطالبة لاستئنافه وذلك للأسباب الآتية
أولا:-/ الخطأ في تطبيق القانون
ثانيا :-/ الفساد في الاستدلال
ثالثا:-/الخطاء في فهم الواقع وتقدير أقوال الشهود
سير الدعوى أمام محكمة أول درجة
أقامت المستأنفة الدعوى بعريضة أودعت وأعلنت قانوناً طلبة في ختامها ليسمع المستأنف ضده الحكم للمستانفه :-/ الحكم علية بتطليق الطالبة من المعلن إلية طلقة بائنه للضرر مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الحالية والمستقبلية
وتداولت الدعوى بالجلسات وبجلسة 13/3/2010 أصدرت المحكمة حكمها وقبل الفصل في الموضوع باحا لت الدعوى للتحقيق و بجلسة 5/6/2010 استمعت المحكمة لشهود المدعية و بتلك الجلسة قررت إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة 10/7/2010 وبتلك الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 25/9/2010
المستندات المقدمة أمام محكمة أول درجة
قدمت المستانفه حافظتي مستندات بجلسة 6/2/2010 الأولى طويت صوره طبق الأصل من وثيقة زواج المستانفه من المستأنف ضده
2- صوره طبق الأصل من الحكم الصادر لصالح المستئنافه ضد المستأنف ضده في الجنحة تبديد منقولات الزوجية رقم ------- لسنة 2008 جنح مركز المحله الكبرى والتى قضى فيها بحبس المدعى عليه سنة مع الشغل وكفالة 300ج 3-صوره طبق الاصل من الحكم الصادر فى الجنحه رقم ----- لسنة 2009 جنح مستأنف شرق طنطا استئنافا للحكم الصادر جنحة تبديد منقولات الزوجيه رقم -------لسنة 2008 جنح مركز المحله الكبرى والصادر بجلسة 17/10/2009 فى المعارضه الاستئنافيه المقامه من المستأنف ضده والقاضي بعدم جواز نظر المعاضه والمصاريف
4- صوره ضوئية من حكم النفقة الصادر لصالح المستانفه ضد المستأنف ضده في الدعوى رقم ---- لسنة 2008 أسره مركز المحله والمقيدة برقم ---- لسنة 2009 استئناف عالي أسره مركز المحلة الكبرى
*كما قدمت المدعية حافظة مستندات بجلسة 6/3/2010 طويت 1- صوره طبق الاصل من الحكم الصادر فى الدعوى رقم ----- لسنة 2009 اسره مركز المحله الكبرى الصادر بجلسة 26/12/2009 والقاضي برفض إنذار الطاعه المعلن للمعترضة بتاريخ 6/7/2009 واعتباره كائن لم يكن
2- صوره طبق الأصل من الحكم الصادر في الدعوى ------- لسنة 2008 عدم الاعتداد بإنذار الطاعة المعلن للطالبة بتاريخ 28/2/2008 واعتباره كائن لم يكن
أسباب الاستئناف
أولا:-/ الخطأ في تطبيق القانون
: حيث أن الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون و قضت محكمة أول درجه برفض الدعوى على أساس عجز المدعية عن إثبات دعواها مخالفا ما ذهبت إلية محكمة النقض في إحكامها ((أن الأصل في الشهادة معاينة الشاهد محل الشهادة عينيا أو سماعيا ))(( الطعن رقم 63 لسنة59 أحوال 30/7/1991)0
مما يبين لعدالة المحكمة أن محكمة أول درجه قد اخطاءت فى تطبيق القانون حينما أشارت في حيثيات حكمها أنها لاتخذ بااقوال شاهدي المستئنافه حيث انها شهادة سماعية
ثانيا :-/ الفساد في الاستدلال
حيث استند حكم أول درجة إلى إن شاهدي المدعية لم يشاهدا وقائع التعدي سواء بالضرب أو السب على المدعية فضلا عن عدم ثبوت امتناع المدعى عليه عن تنفيذ حكم النفقة الصادر بإلزامه بلا نفاق على المدعية وكذلك عدم ثبوت تبديد المدعى عليه لمنقولات المدعية بحكم نهائي حائز للحجية وبالتالي تكون جميع الأسباب التي استندت أليها المدعية فى دعواها قد جاءت على غير سند من الواقع والقانون مما يستوجب رفضها وهو ما تقضى به المحكمه على النحو الوارد بالمنطوق
علما بان المدعية قدمت حافظة مستندات أمام محكمة أول بجلسة 6/2/2010 طويت ضمن المستندات المقدمة على صوره طبق الأصل من الحكم الصادر لصالح المستئنافه ضد المستأنف ضده فى الجنحة تبديد منقولات الزوجية رقم ----لسنة 2008 جنح مركز المحله الكبرى والتي قضى فيها بحبس المدعى عليه سنة مع الشغل وكفالة 300ج وقد تأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ------ لسنة 2009 جنح مستأنف شرق طنطا وهذا الحكم صادر في المعارضة الاستئنافية المقامة من المستأنف ضده وهو ما يعنى أن هذا الحكم نهائيا وباتا وغير قابل للطعن عليه على خلافا لما ذهبت إليه محكمة أول درجه التي لم تمحص أوراق الدعوىوهو الأمر الذي يؤكد فساد حكم محكمة أول درجه فى الاستدلال حيث ان هذا الحكم صادر فى معارضه استئنافيه ونهائيا وليس صادر فى استئناف جديد
0 ثالثا:-/الخطاء في فهم الواقع وتقدير اقوال الشهود
فقد جاءت شهادة الشاهدين قد تؤكد عدم إنفاق المدعى عليه على المدعية وانه قام بتبديد منقولاتها وهذا قد اتفق مع ما أوردته محكمة النقض ( إن قبول الشهادة على حقوق العباد شرطة موافقتها لدعوى سواء كان موافقة تامة او تضمنية 0 كفاية الموافقة فى المعنى سواء اتحدت الألفاظ أو تغايرت (الطعن رقم 85 لسنة 66 احوال شخصية جلسة 10/2/2001) كما قدمت المدعيه أمام محكمة أول درجه - صوره ضوئية من حكم النفقه الصادر لصالح المستانفه ضد المستأنف ضده فى الدعوى رقم 367 لسنة 2008 أسره مركز المحله والمقيدة برقم --- لسنة 2009 استئناف عالي أسره مركز المحلة الكبرى يؤكد كذلك أقوال الشاهدين
بالاضافه الى ذلك قد احطاءت محكمة أول درجه حين قضت برفض الدعوى استنادا الى انه لم يثبت من الأوراق أن المدعى عليه ( المستأنف ضده )) قد امتنع عن تنفيذ حكم النفقة رقم رقم ----لسنة 2008 أسره مركز المحله الكبرى الصادر لصالح المستانفه ضد المستأنف ضده ذلك ان المسستانفه قد اقامت بالفعل دعوى الحبس رقم ---- لسنة 2010 حبس أسره مركز المحله وكذا دعوى الحبس رقم -----لسنة 2010 حبس أسره مركز المحله مما يؤكد امتناع المستأنف ضده عن الإنفاق على المستانفه
فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي ستبديها المستأنف بالجلسات والمذكرات والمستندات كان هذا الاستئناف
بنـــــاء علية
أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاة إلى حيث يقيم المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة استئناف عالي المحله الكبرى الدائرة( )شرعي مستأنف بالجلسة التي ستنعقد بها علنا في يوم الموافق / / 2010 من الساعة الثامنة صباحا وما بعده لسماعها الحكم عليه/
أولا :- بقبول هذا الاستئناف شكلا لرفعة وتقديمه في الميعاد
ثانيا : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف رقم --------1693 لسنة 2009 أسره مركز المحله والصادر بجلسة 25/9/2010.واعتباره كان لم يكن والقضاء مجدد بتطليق المستأنفة من المستأنف ضده طلقة بائنه للضرر وأمره بعدم التعرض لها في أمور الزوجية بينهما مع إلزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق الطالبة الحالية والمستقبلة .
ولأجل العلم /
ساحة النقاش