موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

مجرد وجود المتهم فى وقت متأخر من الليل فى الطريق العام وتناقضه فى أقواله. عدم اعتباره فى حالة تلبس بجريمة الاشتباه.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 95

جلسة 29 من يناير سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكى كامل، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(28)
القضية رقم 1364 سنة 26 القضائية

متشردون ومشتبه فيهم. تلبس. تفتيش. مجرد وجود المتهم فى وقت متأخر من الليل فى الطريق العام وتناقضه فى أقواله. عدم اعتباره فى حالة تلبس بجريمة الاشتباه. عدم جواز القبض عليه وتفتيشه.
وجود متهم فى وقت متأخر من الليل فى الطريق العام وتناقضه فى أقواله عند سؤاله عن اسمه وحرفته، لا ينبئ بذاته عن تلبسه بجريمة الاشتباه ولا يوحى إلى رجل الضبط بقيام أمارات أو دلائل على ارتكابها حتى يسوغ له القبض عليه وتفتيشه طبقا لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا " حشيشا" فى غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33/ ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول (ا) الملحق به – فقررت الغرفة بذلك. وفى أثناء نظر هذه القضية أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر عن المتهم ببطلان القبض وما لحقه من إجراءات. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 المعدل بالمرسوم بقانون رقم 153 لسنة 1953 والبند رقم 12 من الجدول رقم 1 الملحق به بمعاقبة حافظ حسن محمد بدوى بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه بنى على إجراء باطل ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان القبض عليه لوقوعه فى غير الأحوال المصرح بها قانونا، فقد أثبت ضابط المباحث فى محضره أنه قبض على الطاعن وآخرين لاشتباهه فيهم واقتادهم إلى قسم البوليس للتحرى عن طرق تعيشهم. وبعد أن حرر لهم مذكرة سلمهم إلى الضابط المنوب الذى أجرى تفتيشهم، والقبض على الطاعن على هذه الصورة يكون قد وقع باطلا لأنه لم يكن فى حالة من الحالات المبينة على سبيل الحصر فى المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية التى تجيز لمأمور الضبط القضائى حق القبض على الأفراد، ولكن المحكمة رفضت هذا الدفع استنادا إلى أن الطاعن كان عند القبض عليه متلبسا بجنحة اشتباه مما يجيز القبض عليه مع أنه لم يكن وقتئذ فى إحدى حالات الاشتباه الواردة بالمادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945، هذا إلى أنه لا محل للاستناد إلى لائحة السجون فى تبرير التفتيش مادام لا يوجد أمر قانونى بإيداع الطاعن السجن كما تقضى بذلك المادة 41 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد واقعة الدعوى تعرض الدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله " وحيث إنه واضح من أقوال ضابط المباحث أنه قابل المتهم فى الطريق العام وفى ساعة متأخرة من الليل فأراد الوقوف على حالته ولما سأله عن اسمه وحرفته تناقض فى أقواله ولم يثبت أمامه على رواية واحدة وكان هذا المسلك داعيا للاشتباه فى أمره إذ قامت لدى ضابط المباحث وهو من رجال الضبطية القضائية أمارات ودلائل على ارتكابه جنحة اشتباه وهى جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاثة شهور. وبما أن المتهم (الطاعن) كان فى هذه الحالة متلبسا بالجريمة المشار إليها فان الضابط كان من حقه والحالة هذه أن يقبض عليه وهذا الحق المخول له طبقا للفقرة الثانية من المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية خاصة وأن ضابط المباحث لم يستطع أن يقف على حالة المتهم ومعرفة شخصيته نظرا للأجوبة المتناقضة التى صدرت منه عند سؤاله عن اسمه ونوع حرفته وظاهر من كل ذلك أن القبض تم طبقا لأحكام القانون وكان صحيحا وكان احتجاز المتهم (الطاعن) لحين التحقيق معه لا يعتبر بمثابة الإيداع فى السجن بالمعنى الذى ورد على لسان محامى المتهم ويبين من هذا أن الدفع فى غير محله" ولما كان هذا الذى أثبته الحكم من وجود الطاعن فى وقت متأخر من الليل فى الطريق العام وتناقضه فى أقواله عند سؤاله عن اسمه وحرفته. لا ينبئ بذاته عن تلبسه بجريمة الاشتباه ويوحى إلى رجل الضبط بقيام أمارات أو دلائل على ارتكابها حتى يسوغ له القبض عليه وتفتيشه طبقا لنص المادة 34 من قانون الإجراءات الجنائية. كما لا تثبت فى حق المتهم إلا بتوفر ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 98 سنة 1945 ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض وما ترتب عليه من إجراءات قد خالف القانون، ولما كان يبين من الحكم أنه لا يوجد قبل الطاعن سوى الدليل المستمد من التفتيش واعتراف الطاعن أمام ضابطى البوليس بإحرازه المخدر وهو ليس دليلا مستقلا عن القبض والتفتيش الباطلين فانه يتعين نقض الحكم والقضاء ببراءة الطاعن.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 38 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,164,177

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »