موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

الإكراه الذى يقع على المتهم بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 104

جلسة 4 من فبراير سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: حسن داود، ومحمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين المستشارين.

(31)
القضية رقم 1329 سنة 26 القضائية

تفتيش. مواد مخدرة. الإكراه الذى يقع على المتهم بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته. لا بطلان فى الإجراءات.
متى كان الإكراه الذى وقع على المتهم إنما كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته، فإنه لا تأثير لذلك على سلامة الإجراءات.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) بدون ترخيص وفى غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات بالمواد 1 و2 و3 و33 جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين رقمى 1 و12 من الجدول رقم ا المرفق به، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المخدرة وذلك تطبيقا للمواد 1 و2 و7 و33 ج من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين رقمى 1 و12 من الجدول رقم ا الملحق به. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون، وبنى على إجراءات باطلة، وشاب أسبابه القصور. وفى بيان ذلك يقول الطاعن إن الحكم تناول واقعة الدعوى بصورة عامة، فلم يشر إلى مكان ضبط المواد المخدرة، ولا إلى ما دفع به الطاعن من نفى حيازته لها، وشيوع هذه الحيازة بين سكان المنزل ومنهم والدته التى كانت موجودة وقت الضبط. وقد رد الحكم ردا قاصرا على ما أثاره بشأن بطلان إجراءات غسيل المعدة بمقولة إن الطاعن حين شوهد وهو يبتلع المادة المخدرة جعل الجريمة فى حالة تلبس مع أن الوقائع الثابتة فى التحقيق تنفى توافر هذه الحالة، واعتمد الحكم على الدليل المستمد من غسيل المعدة، فى حين أن هذا الإجراء تم بطريق العنف والإكراه يضاف إلى ذلك أن الحكم لم يرد على ما قاله الطاعن من أن العثور على آثار أفيون بغسيل المعدة لا يمكن الاستدلال به على حيازة الأفيون لأن هذه المادة المخدرة تدخل فى تركيب كثير من المستحضرات الطبية. واستخلصت المحكمة ما نفت به القول بأن الطاعن كان محرزا للمواد المخدرة بقصد التعاطى والاستعمال الشخصى استخلاصا غير سائغ بالرغم من عدم ثبوت الاتجار فى حقه.
وحيث أن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية لجريمة إحراز المواد المخدرة التى دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة مقبولة من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة التى انتهت إليها، وقال فى ذلك وفى تفنيد دفاعه: " ان التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة قبله من ضبط المواد المخدرة فى مسكنه وواقعة الضبط هذه قد قام الدليل عليها من أقوال ضابط المباحث محمد كامل القطاوى فى التحقيقات وبالجلسة من أنه دخل منزل المتهم وفتشه، فوجد هذه المواد المخدرة بهذا المنزل وبداخل غرفة المتهم ومن أقوال باقى رجال القوة سواء بالتحقيقات وبالجلسة من أنهم لما دخلوا المنزل وجدوا الضابط قد أمسك بالمتهم بعد أن ضبط المواد المخدرة داخل المنزل ومن أقوال المخبر جاد إبراهيم عياد من أنه رأى المتهم يبتلع كمية من الأفيون. وترى المحكمة أن المتهم ما فعل ذلك إلا بقصد إخفاء هذه المادة حتى لا يشملها الضبط أما قوله فى المستشفى من أنه تناولها لأنه مريض بالربو ويعالج نفسه عن هذا الطريق فهو قول لا تعول عليه المحكمة، وترى أنه مجرد مجادلة من المتهم لتخفيف المسئولية عن نفسه، خصوصا ولو كان قوله فى هذا الشأن صحيحا، لما كانت به من حاجة بعد ذلك إلى إحراز الحشيش أيضا وقد تأيد كل ذلك بما ثبت من نتيجة التحليل من أن هذه المواد عبارة عن أفيون وحشيش، وأن صديرى المتهم ملوث بمادة الأفيون وأن غسيل معدته وجد به أفيون أيضا ولا عبرة بعد ذلك بانكار المتهم إزاء تلك الشواهد المادية على ثبوت التهمة قبله لأن هذا الإنكار مرده إلى محاولة المتهم نفى التهمة عن نفسه أما ما دفع به من بطلان إجراءات غسيل المعدة، فمردود بأن المتهم شوهد وهو يبتلع المادة المخدرة فكان فى حالة تلبس تبيح هذا الإجراء". ولما كان ما قاله الحكم من ذلك سائغا صحيحا فى القانون وكان الإكراه الذى وقع على الطاعن إنما كان بالقدر اللازم لتمكين طبيب المستشفى من الحصول على متحصلات معدته مما لا تأثير له على سلامة الإجراءات، وكانت محكمة الموضوع غير ملزمة بتتبع مناحى دفاع المتهم الموضوعى والرد على كل جزئية منها مادام الرد مستفادا من القضاء بالإدانة استنادا إلى أدلة الإثبات التى أوردها الحكم لما كان ذلك وكان ما ينعاه لطاعن على الحكم المطعون فيه بأن أخذه بالعقوبة المغلظة بالرغم من عدم ثبوت الاتجار فى حقه – مردودا بأنه لا يشترط لتوقيع العقوبة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 أن يثبت اتجار المتهم فى الجواهر المخدرة، وإنما يكفى لتوقيعها أن يثبت حيازته أو إحرازه لها وأنه ليس ثمت محل لتطبيق العقوبة المخففة التى نص عليها فى المادة 34 من ذلك المرسوم بقانون إلا إذا أثبت المتهم أن الحيازة لم تكن إلا بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى، أو يثبت ذلك القصد للمحكمة من العناصر المطروحة أمامها وتقدير قيام هذه الحالة التيسيرية أو عدم قيامها مسألة موضوعية وكانت محكمة الموضوع قد بينت بالأدلة السائغة التى أوردتها أن إحراز الطاعن للمواد المخدرة لم يكن بقصد التعاطى – لما كان ما تقدم كله فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 44 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,164,220

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »