لم يشترط الشارع فى التحقيق المفتوح فى حكم المادة 91 إجراءات أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات.
الحكم كاملاً
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 52
جلسة 21 من يناير سنة 1957
برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسنين، وفهيم يسى الجندى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.
(15)
القضية رقم 1378 سنة 26 القضائية
(أ) تحقيق. تفتيش. السهو عن تحديد موقع المكان المراد تفتيشه فى التحقيق المفتوح. لا عيب. م 91 ا. ج.
(ب) تفتيش. نيابة عامة. العبرة فى اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بالواقع.
(ج) نيابة عامة. تحقيق. ندب وكيل النيابة الجزئية معاون النيابة للتحقيق. صحيح.
(د) تحقيق. الدفع ببطلانه. إجراءات. حضور محام مع المتهم فى التحقيق الذى تولاه معاون النيابة. عدم اعتراضه على ذلك. سقوط حق المتهم فى الدفع ببطلانه م 333 ا. ج.
1 – لم يشترط الشارع فى التحقيق المفتوح فى حكم المادة 91 إجراءات أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو يكون قد قطع مرحلة معينة ومن ثم فلا يعيبه السهو عن تحديد موقع المكان المراد تفتيشه مادام المتهم لم يدع أن التفتيش تم فى غير المكان الذى أراده الإذن.
2 – العبرة فى اختصاص من يملك إصدار إذن التفتيش إنما تكون بالواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة.
3 – معاون النيابة من مأمورى الضبطية القضائية وندبه للتحقيق من وكيل النيابة الجزئية المختص صحيح فى القانون.
4 – متى كان معاون النيابة الذى تولى التحقيق قد تلقى انتدابا بإجرائه من وكيل النيابة وحصل التحقيق بحضور محامى المتهم بدون اعتراض منه سقط حقه فى الدفع ببطلان التحقيق كما تنص على ذلك المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن المذكور بأنه: أحرز جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 وقد أمرت غرفة الاتهام بذلك وأمام محكمة جنايات بنها دفع الحاضر مع المتهم أولا – ببطلان إذن التفتيش الصادر من النيابة لانعدام التحريات. وثانيا – ببطلان تحقيق النيابة إذ تولاه معاون نيابة غير مختص. وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول رقم ا الملحق به بمعاقبة أحمد محمد حسن بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه 3000 جنيه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة الجواهر المخدرة والمضبوطات ورفضت الدفعين المقدمين من المتهم.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
.... وحيث إن مبنى الطعن الإخلال بحق الدفاع والخطأ فى القانون ذلك بأن الطاعن طلب إلى المحكمة أن تأمر بضم دفتر الأحوال الخاص بتحركات رجال البوليس السرى فى ليلة ضبط الواقعة إثباتا لما دفع به التهمة من أنها ملفقة بمعرفة رجال الإدارة لخلاف بينه وبين رجل البوليس الملكى محمد حسن الذى كان يرافق لقوة عند التفتيش لكن المحكمة بعد أن أبدت استعدادا لضم هذا الدفتر عند المقتضى لم تأمر بضمه وقضت به الدعوى بالإدانة مكتفية بما تم من اطلاع النيابة على دفتر الأحوال الذى دل على أن القوة التى رافقت الضابط عند التفتيش لم يكن من بينها محمد حسن الذى قال عنه الطاعن هذا وقد دفع الطاعن ببطلان إذن التفتيش لعدم جدية التحريات استنادا إلى أن الضابط طالب الإذن لم يثبت فى محضره مكان منزل الطاعن ومقهاه اللذين صدر الإذن بتفتيشهما ولم يذكر شيئا من ذلك فى التحقيق المفتوح حتى يمكن مراقبة اختصاص وكيل النيابة الذى أصدر الإذن ولا يصحح من هذا العيب ما أدلى به الضابط فى الجلسة بناء على سؤال المحكمة له من أن منزل الطاعن يقع فى دائرة البندر مما يجعل الإذن صادرا من مختص لأن هذا التصحيح كان يجب أن يكون سابقا على الإذن وليس لاحقا له فضلا عن أن الطاعن طلب خريطة مساحة أو شهادة إدارية لتتبين المحكمة عدم صحة ما أجاب به الضابط لكن المحكمة التفتت عن ذلك ولم ترد عليه وأخيرا فقد دفع الطاعن ببطلان تحقيق النيابة استنادا إلى أن الذى تولاه أحد معاونى النيابة بانتداب من وكيل النيابة الجزئية مع أنه لا يملك سلطة التحقيق طبقا للمادة 71 من قانون استقلال القضاء ولم يصدر قرار بندبه من رئيس النيابة، فيكون ما يجريه من تحقيق باطلا بطلانا مطلقا لتعلقه بالنظام العام فلا يسقط بعدم تمسك الدفاع به أثناء التحقيق كما قالت المحكمة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، لما كان ذلك، وكان يبين من محضر الجلسة أن الحاضر مع الطاعن طلب ضم دفتر الأحوال " للوقوف على مكان محمد حسن وقت الحادث" فأبدت المحكمة استعدادا لإجابته إلى ما طلب إذا اقتضى الأمر ذلك بعد سماع الشهود وعند المرافعة فلم يبد الدفاع اعتراضا وبعد أن تم التحقيق ترافع دون أن يعود إلى ترديد ما طلب أو أن يصر عليه على أنه لم يفت المحكمة أن ترد على هذا الطلب فقالت " أما ما يدعيه من أن محمد حسن كان واقفا خلف ضابط البندر عند ضبطه الكيس فقد دل التحقيق على عدم صحته إذ أجمع رجال القوة على أن المخبر محمد حسن لم يكن معهم كما ثبت من اطلاع النيابة على دفتر أحوال البندر أن الذين انتقلوا لإجراء التفتيش هما الضابطان ورجلا البوليس الملكى محمود منصور سويلم ومتولى السيد خليفة وعادوا إلى البندر بعد ضبط الواقعة وقد قرر محمد حسن فى تحقيق النيابة أنه كان مكلفا بالمرور بدائرة البندر ليلة الحادث وأيده فى ذلك الضابطان مما يقطع بعدم دخوله مسكن المتهم مع القوة ليلة الحادث ولذا لا ترى المحكمة محلا لإجابة طلب الدفاع الاطلاع على دفتر الأحوال لمعرفة تحركات المخبر محمد حسن بدائرة البندر ليلة الحادث بعد أن انتفت واقعة دخوله مسكن المتهم مع القوة التى أجرت التفتيش" ولما كانت المحكمة قد بينت بالأدلة السائغة التى اطمأنت إليها عدم جدوى ضم دفتر الأحوال فإنها لم تتجاوز فى ذلك حقها وليس عليها فى ذلك من تثريب، لما كان ما تقدم وكان الشارع لم يشترط فى التحقيق المفتوح فى حكم المادة 91 إجراءات أن يكون قد كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو يكون قد قطع مرحلة معينة فلا يعيبه السهو عن تحديد موقع المكان المراد تفتيشه مادام الطاعن لم يدع أن التفتيش ثم فى غير المكان الذى أراده الإذن، ولما كان فيما ذكره الضابط بالجلسة من تحديد لموقع منزل الطاعن ومقهاه ما يكمل النقص الذى أخذه الطاعن على التحقيق المفتوح وما يدل متى اقتنعت به المحكمة على أن إذن التفتيش قد صدر ممن يملكه إذ العبرة فى الاختصاص إنما تكون بالواقع وإن تراخى ظهوره إلى وقت المحاكمة، ولما كان تقدير جدية التحريات التى يقوم عليها إذن التفتيش متروكا للنيابة تحت إشراف القضاء وكان ما أثاره الطاعن بشأن التحريات لا يؤثر فى جديتها وكانت المحكمة قد أقرت النيابة على ما رأته فى ذلك واطمأنت إليه أخذا بأقوال الضابط وبالمعاينة التى أجراها عضو النيابة إلى أن ما أبدى من دفع متعلق بالاختصاص كان عديم الجدوى فلا محل للجدل فيما أفرته واقتنعت به. ولما كان معاون النيابة من مأمورى الضبطية القضائية، وكان ندبه للتحقيق من وكيل النيابة الجزئية المختص صحيحا فى القانون هذا فضلا عن سداد ما ردت به المحكمة على الدفع ببطلان التحقيق الذى باشره معاون النيابة بانتداب من وكيل النيابة الجزئية من القول " بأن معاون النيابة الذى تولى التحقيق قد تلقى انتدابا بإجرائه من وكيل نيابة البندر أثبته فى صدر محضره وقد حضر مع المتهم فى التحقيق الأستاذان محمد رشاد سالم ومحمود حجازى وبذا يسقط الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائى إذا كان المتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه كما تنص على ذلك المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية هذا فضلا عن أن المحكمة لا تتقيد فى تكوين عقيدتها وفقا للمادة 300 من هذا القانون بما هو مدون فى التحقيق الابتدائى أو فى محاضر جمع الاستدلالات بل لها أن تستند إلى التحقيق الذى تجريه مما يجعل الدفع ببطلان التحقيق عديم الجدوى" لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش