اعتراف المتهم بضبط المسروقات فى مسكنه. اغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان التفتيش. لا عيب.
الحكم كاملاً
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 275
جلسة 19 من مارس سنة 1957
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمد إبراهيم إسماعيل، ومحمد محمد حسانين، وفهيم يسى جندى، وأحمد زكى كامل المستشارين.
(78)
القضية رقم 117 سنة 27 القضائية
تفتيش. حكم. تسبيب كاف. اعتراف المتهم بضبط المسروقات فى مسكنه. اغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان التفتيش. لا عيب.
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه اعترف بضبط الملابس المسروقة فى مسكنه، ولم ينازع المتهم فى صحة هذا الاعتراف، فإن إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يؤثر فى سلامته.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة: 1 – عبد العزيز محمد إبراهيم و2 – فهيم قلته مليكه (الطاعن) بأنهما أولا – المتهم الأول: سرق الملابس والمصوغات المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لثريا محمد منصور من مسكنها بواسطة الكسر من الخارج حالة كونه عائدا إذ سبق الحكم عليه بثمانى عقوبات مقيدة للحرية فى سرقات وشروع فيها، الأخيرة منها بحبسه سنة مع الشغل لسرقة فى 14 من أبريل سنة 1953 وثانيا – المتهم الثانى. أخفى الملابس المبينة وصفا وقيمة بالمحضر والمملوكة لثريا محمد منصور والمتحصلة من جريمة السرقة سالفة الذكر بأن اشتراها من المتهم الأول مع علمه بمصدرها، وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما، الأول بالمواد 317/ 1 و49/ 2 و3 و51 و52 من قانون العقوبات. والثانى بالمواد 317/ 1 و44/ 1 من ذات القانون، فقررت بذلك. ومحكمة جنايات القاهرة قضت حضوريا بمعاقبة المتهم الأول عبد العزيز محمد إبراهيم بالأشغال الشاقة لمدة سنتين عملا بالمواد 49/ 2 و3 و51 و317/ 1 و2 من قانون العقوبات: وثانيا – بمعاقبة المتهم الثانى فهيم قلته مليكه بالحبس مع الشغل لمدة سنة تطبيقا للمادتين 317/ 1 و2 و44/ 1 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه الثانى وحده فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
..... وحيث إن مبنى الطعن هو القصور فى التسبيب والخطأ فى الإسناد، ذلك أنه دفع ببطلان التفتيش الذى أجراه ضابط البوليس فى منزله دون إذن من النيابة، ولكن الحكم – مع أخذه بنتيجة هذا التفتيش – أغفل الرد على الدفع مع أهميته، ثم إن الحكم استند فى قضائه إلى ما يخالف الثابت بالأوراق فالتهمة التى دين بها الطاعن هى إخفاء أشياء مسروقة من ثريا محمد منصور مع علمه بذلك، والأشياء التى سرقت من المجنى عليها محددة فى البلاغ المقدم منها عند حصول الحادث، وليس من بينها شئ مما تعرفت عليه عند عرض الأشياء المضبوطة عليها، فلا محل لإدانة الطاعن استنادا على الوصف الذى أقيمت به الدعوى، ولا يغير من هذا القول بأن ما حكم عليه بشأنه كان متحصلا من سرقة لآخرين لأن ما ضبط لدى الطاعن وكان متحصلا من سرقة قد رفعت عليه الدعوى الجنائية فى خصوصها وسيعاقب عليها إذا ثبت أنه أخفاها مع علمه بأنها مسروقة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى، تحدث عن الأدلة فذكر شهادة الشهود، وأشار إلى اعتراف الطاعن فى قوله: " وحيث أنه عن المتهم الثانى (لطاعن) فإن ضبط المسروقات لديه واعتراف المتهم الأول بأن المتهم الثانى اشترى منه المسروقات، واعتراف المتهم الثانى صراحة بأن جميع ما ضبط لديه بمنزله من كميات وفيرة إنما أحضرها إليه المتهم الأول وحده، واختلاف أنواعها وأصنافها وعددها وكمياتها مما لا يمكن معه الأخذ بما يذهب إليه المتهم الثانى فى دفاعه من أن المتهم الأول كان يستأجر غرفة عنده بمسكنه إذ أن هذا الدفاع مردود بوجود لمسروقات موزعة فى جميع غرف المسكن، كما أن تعدد الأصناف واختلاف الأنواع وقلة الأثمان التى كان يدفعها المتهم الثانى للمتهم الأول إلى حد قال عنه الصاغ ماهر مقار بالجلسة من أن البدلة كانت تباع له بخمسين قرشا، مما لا يمكن معه القول بأن المتهم الثانى لم يكن عالما وقت شراء الأشياء التى تعرفت عليها المجنى عليها مع اختلاف أنواعها بأنها مسروقة" كما قال فى موضع آخر " كما أن المتهم الثانى فهيم قلته مليكه (الطاعن) اعترف بأن بعض المضبوطات عثر عليها بمنزله والبعض الآخر بحانوته وأن المتهم الأول عبد العزيز محمد إبراهيم هو الذى أحضرها له" ثم تحدث الحكم عن استعراف المجنى عليها فقال " ولما اطلعت المجنى عليها على ما نشر فى الصحف اتجهت إلى البوليس وتعرفت ثريا محمد منصور من بين الأشياء العديدة التى تفوق الحصر على بعض الملابس وعلى حقيبة من الجلد مكتوب عليها اسمها وكانت قد ذكرت للمحقق أوصاف الملابس المسروقة منها قبل عرضها عليها" – لما كان ذلك، وكان الحكم قد أثبت على الطاعن أنه اعترف بضبط الملابس المسروقة فى مسكنه ولم ينازع الطاعن فى صحة هذا الاعتراف، فإن إغفال الحكم الرد على الدفع ببطلان التفتيش لا يؤثر فى سلامته – إذ أنه غاية ما يطلب من التفتيش هو إثبات أن الطاعن كان يخفى هذه الملابس ومادام هو معترفا بوجودها فى مسكنه فلا يجديه أن يكون التفتيش قد وقع باطلا لتحقق دليل الوجود باعترافه – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على ما يثيره الطاعن فى الوجه الثانى من الطعن ردا سائغا وخلص إلى أن ما استعرفت عليه المجنى عليها من المسروقات هو ملك لها، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص هو من قبيل الجدل الموضوعى الذى لا تصح إثارته أمام محكمة النقض، ويكون الطعن برمته على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش