أعضاء النيابة المنتدبون للقيام بأعمال النيابة العسكرية. عدم تقيدهم بالقيود الواردة فى م 91 ا. ج. الأمر العسكرى رقم 99 الصادر فى 14/ 10/ 1954.
الحكم كاملاً
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 286
جلسة 25 من مارس سنة 1957
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.
(82)
القضية رقم 148 سنة 27 القضائية
تفتيش. أعضاء النيابة المنتدبون للقيام بأعمال النيابة العسكرية. عدم تقيدهم بالقيود الواردة فى م 91 ا. ج. الأمر العسكرى رقم 99 الصادر فى 14/ 10/ 1954.
أعفت المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 99 الصادر فى 14 من أكتوبر سنة 1954 أعضاء النيابة العمومية الذين يندبهم النائب العام لدى المحاكم العسكرية لمباشرة إجراءات التحقيق فى الجرائم التى تدخل فى اختصاص تلك المحاكم طبقا للمادتين 8، 16 من القانون رقم 533 سنة 1954 من القيود الواردة فى المادة 91 من قانون الإجراءات.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أحرز سلاحا ناريا " بندقية مششخنة " بغير ترخيص. وطلبت من محكمة دمياط العسكرية العليا محاكمته بالمواد 1، 26/ 2 و30 من القانون رقم 394 سنة 1954 والجدول رقم 3 الملحق به فأحالتها المحكمة المذكورة إلى محكمة جنايات دمياط طبقا للقانون رقم 370 لسنة 1956 بشأن إلغاء الأحكام العرفية. وفى أثناء نظر هذه القضية أمام محكمة جنايات دمياط دفع الحاضر مع المتهم ببطلان التفتيش. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة محمد سالم الشيطى بالحبس مع الشغل لمدة ستة شهور ومصادرة السلاح المضبوط وقد ذكرت فى أسباب حكمها أن هذا الدفع فى غير محله فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
.... وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب ذلك أن النيابة العامة أمرت بتفتيش مسكن الطاعن من غير تحقيق مفتوح طبقا لنص المادة 91 من قانون الإجراءات – ثم أن ضابط المباحث ذكر فى محضر التحريات الذى صدر على أساسه الأمر بالتفتيش أن الطاعن من الأشقياء ثم عدل عن هذا القول عند سؤاله أمام النيابة وقرر أن تحرياته كانت خاطئة فى هذا الخصوص مما مقتضاه أن تقضى محكمة الموضوع ببطلان أمر التفتيش هذا وقد أغفل الحكم الرد على دفاعه الموضوعى فى خصوص دس البندقية فى المنزل إذ لم يكن قد تم بناؤه فى ذلك الحين مما يعيبه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الحاضر عن الطاعن وإن دفع ببطلان التفتيش لعدم صدوره فى تحقيق مفتوح إلا أنه عاد وتنازل عن هذا الدفع – كما أنه لم يدفع أمام محكمة الموضوع بعدم جدية التحريات فلا يحق له إثارة أى من الدفعين أمام محكمة النقض هذا فضلا عن أن المادة الأولى من الأمر العسكرى رقم 99 الصادر فى 14 من أكتوبر سنة 1954 قد أعفت أعضاء النيابة الذين يندبهم النائب العام لدى المحاكم العسكرية لمباشرة إجراءات التحقيق فى الجرائم التى تدخل فى اختصاص تلك المحاكم طبقا للمادتين 8 و16 من القانون رقم 533 سنة 1954 من القيود الواردة فى المادة 91 من قانون الإجراءات، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر معه العناصر القانونية لجريمة إحراز السلاح التى دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وعرض لدفاع الطاعن واطرحه للأسباب التى أوردها – فإن الطعن لا يكون له محل وهو لا يخرج فى حقيقة أمره عن كونه محاولة لفتح باب المناقشة فى واقعة الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها مما لا شأن به لمحكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش