دخول رجال مكتب مكافحة أدعياء الطب إلى منزل المتهم بالحيلة. تقدم المتهم طائعا مختارا وتوقيعه الكشف الطبى على أحدهم.
الحكم كاملاً
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الأول – السنة 8 – صـ 260
جلسة 18 من مارس سنة 1957
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، ومحمد محمد حسنين، وأحمد زكى كامل المستشارين.
(74)
القضية رقم 101 سنة 27 القضائية
(أ) تفتيش. دخول رجال مكتب مكافحة أدعياء الطب إلى منزل المتهم بالحيلة. تقدم المتهم طائعا مختارا وتوقيعه الكشف الطبى على أحدهم. الدفع ببطلان الإجراءات. غير جائز.
(ب) تفتيش. اباحة صاحب المنزل الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز. خروج هذا المنزل عن الحظر الذى نصت عليه المادة 45 أ. ج.
1 – متى ثبت أن رجال مكتب مكافحة أدعياء الطب قد دخلوا إلى منزل المتهم بالحيلة، ولكنه هو الذى تقدم طائعا مختارا، وأوقع الكشف الطبى على أحدهم، فلا يسوغ له بعد ذلك أن يطعن ببطلان الاجراءات ارتكانا على دخولهم المنزل فى غير الأحوال لتى نص عليها القانون.
2 – متى كان صاحب المنزل لم يرع هو نفسه حرمته، فأباح الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز، وجعل منه بفعله هذا محلا مفتوحا للعامة، فمثل هذا المنزل يخرج عن الحظر الذى نصت عليه المادة 45 من قانون الاجراءات الجنائية، فاذا دخله أحد كان دخوله مبررا، وكان تبعا لذلك، أن يضبط الجرائم التى يشاهدها فيه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا – زوال مهنة طب وجراحة الأسنان دون أن يكون مقيدا بسجل الأطباء وبوزارة الصحة العمومية. وثانيا – زاول مهنة طب وجراحة الأسنان دون أن يكون مقيدا بجدول نقابة أطباء الأسنان أو نقابة الأطباء الشرعيين، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و8 و10 و15 و16 من القانون رقم 537 لسنة 1954 وأمام محكمة العطارين الجزئية دفع المتهم ببطلان القبض والتفتيش، وبعد أن أنهت سماعها قضت حضوريا برفض هذا الدفع وبحبس المتهم سنة مع الشغل والغلق وكفالة عشرين جنيها ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة ونشر الحكم فى جريدة الأهرام على نفقته عن التهمتين فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما أسند إليه، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة الاسكندرية الابتدائية نظرت الاستئنافين المذكورين وقضت حضوريا بقبولهما شكلا وفى الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عقوبات الحبس والإغلاق والمصادرة وتعديله بالنسبة للنشر يجعله بجريدتى الأهرام والمساء على نفقة المتهم فطعن المحكوم عليه فى الحكم الأخير بطريق النقض..... الخ.
المحكمة
.... وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى القانون والقصور فى البيان وفى بيان ذلك يقول الطاعن إنه دفع ببطلان القبض والتفتيش الذى أجرى على مسكنه بدون إذن من الجهة المختصة والذى لم يسمح هو بإجرائه. وإذا كان المرشد الأول حسن يوسف قد تمكن من الدخول إلى المسكن، فقد استطاع ذلك عن طريق الغش والخديعة، ولكن حكم محكمة الدرجة الأولى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انتهى إلى رفض الدفع استنادا إلى أن تفتيشا بالمعنى الذى يحدده القانون لم يحصل وقد ردد الطاعن دفعه أمام محكمة الدرجة الثانية، وزاد فى الأسانيد التى استدل بها من قبل أن من قاموا به، وهم رجال مكتب مكافحة ادعياء الطب لم يكن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى، وأن هذه الصفة خلعت عليهم عقب واقعة الدعوى، وعلى الرغم من ذلك فإن الحكم المطعون فيه اكتفى برد محكمة أول درجة الذى لم يؤسس الدفع أمامها على هذا السند، وبالتالى يبقى دفعه الذى أبداه محكمة الدرجة الثانية بغير رد.
وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد عرض للدفع ببطلان القبض والتفتيش ورد عليه فى قوله: " وحيث إن المتهم دفع ببطلان القبض والتفتيش لعدم وجود إذن من النيابة وحيث إنه يكفى ردا على هذا الدفع أن تفتيشا وقبضا بالمعنى الذى قصده القانون لم يحدث فى هذه الحالة بل كل ما حدث هو دخول حسن يوسف والحكيمة إلى العيادة فى شكل مريض للعلاج ثم دخول مفتش الصحة إلى العيادة عينها إثباتا للحالة التى تمت إليه، وكان دخول الأولين برضاء المتهم، ولم يعترض على دخول مفتش الصحة، فلم يكن فيما فعله أحدهم تفتيش ولا قبض وثانيا على أنه بفرض حصول قبض وتفتيش جدلا، فإن الحالة كانت حالة تلبس بجريمة وما قرره الحكم من ذلك صحيح فى القانون، ويصلح ردا سليما على الدفع، إذ متى ثبت أن رجال مكتب مكافحة أدعياء الطب قد دخلوا إلى منزل الطاعن بالحيلة، ولكنه هو الذى تقدم طائعا مختارا وأوقع الكشف الطبى على أحدهم فلا يسوغ له بعد ذلك أن يطعن ببطلان الإجراءات ارتكانا على دخولهم المنزل فى غير الأحوال التى نص عليها القانون فى الوقت ذاته إذا كان صاحب المنزل لم يرع هو نفسه حرمته – فأباح الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز وجعل منه بفعله هذا محلا مفتوحا للعامة فمثل هذا المنزل يخرج عن الحظر الذى نصت عليه المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية من حيث عدم جواز دخوله إلا بإذن من السلطة المختصة فإذا دخله أحد كان دخوله مبررا وكان له تبعا لذلك أن يضبط الجرائم التى يشاهدها فيه لما كان ذلك وكانت إشارة الحكم إلى أن الجريمة متلبس بها تحمل فى طياتها الرد على ما يثيره الطاعن من أن رجال مكتب مكافحة أدعياء الطب لم تكن لهم صفة مأمورى الضبط القضائى إذ على فرض صحة ذلك فان عملا بالمادتين 25، 37 من قانون الإجراءات الجنائية لهم بغض النظر عن هذه الصفة الحق فى التبليغ والضبط باعتبارهم من آحاد الناس، ومن ثم فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش