إباحة الدخول فى المحل لكل طارق بلا تمييز. خروجه عن الحظر الذى نصت عليه م 45. أ. ج.
الحكم كاملاً
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 524
جلسة 20 من مايو سنة 1957
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، وفهيم يسى جندى وأحمد زكى كامل المستشارين.
(144)
القضية رقم 371 سنة 27 القضائية
تفتيش. إباحة الدخول فى المحل لكل طارق بلا تمييز. خروجه عن الحظر الذى نصت عليه م 45. أ. ج.
متى كان المحل مفتوحا للعامة ومباحا الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز فمثله يخرج عن الحظر الذى نصت عليه المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية من حيث عدم جواز دخوله إلا بإذن من جهة القضاء وإذا دخله أحد كان دخوله مبررا وكان له تبعا لذلك أن يضبط الجرائم التى يشاهدها فيه.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – محمد عبد الرحيم محمد و2 – سيد أحمد عبد الله (الطاعن) بأنهما: أحرزا جوهرا مخدرا (حشيشا) فى غير الأحوال المرخص بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما على محكمة الجنايات لمعاقبتها بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 سنة 1952 والجدول (أ) الملحق به فقررت الغرفة ذلك. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان القبض والتفتيش بمقولة إنهما لم يكونا فى حالة من حالات التلبس – وبعد أن أتمت المحكمة نظرها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات أولا: برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش وبصحبتهما. وثانيا: بمعاقبة كل من محمد عبد الرحيم محمد وسيد أحمد عبد الله بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريم كل منهما مبلغ 500 جنيه خمسمائة جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
.... وحيث إن مبنى الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون، ذلك أن وقائع الدعوى كما أوردها الحكم المطعون فيه لا تخول لرجل الضبط القضائى دخول المحل الذى ضبط به الطاعن وهو محل حلاقة وإجراء التفتيش به بدون إذن من السلطة المختصة لأنه ليس محلا عاما يجوز لرجل الضبط القضائى دخوله وإنما هو محل تجارى أو صناعى لموظفى الإدارة العامة للوائح والرخص وفروعها الذين يندبهم الوزير المختص دخوله للتفتيش عليه للتأكد من مراقبة تنفيذ اللوائح والقوانين الخاصة بادارتها ولا يصح التفتيش بدون إذن للبحث عن مخدر فيه، ولما كانت الواقعة أن المحل كان مغلقا وأن رجل الضبط القضائى شاهد الدخان من زجاجه فإن ذلك لا يبيح له الدخول والتفتيش وإذا كانت هناك مظاهر أخرى تنبئ عن وقوع جريمة فإن مأمور الضبط القضائى لم يرها إلا بعد دخوله المحل وما سبق ذلك فليس فيه ما يثير الريبة ولا يدل بذاته على الجريمة، وقد دفع الطاعن ببطلان التفتيش، ولكن الحكم قضى برفض الدفع ورد عليه برد غير سديد هذا ويقول الطاعن فى الوجه الثانى من الطعن إن الحكم المطعون فيه أخطأ فى القانون، إذ انتهى إلى إدانته فى جريمة إحراز المخدر لأنه أمسك بمبسم الشيشة التى ثبت من تحليل غسالتها وحجرها أن بها آثار مخدر بينما هذا الأثر قد يرجع إلى احتراق سابق لا شأن للطاعن به ولا عقاب على إحراز هذا الأثر.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأقام الأدلة السائغة على ثبوت وقوعها من الطاعن رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش والذى يردده الطاعن فى طعنه فقال " وحيث إن هذا الدفع مردود عليه بأن لمأمور الضبط القضائى أن يأمر بالقبض على المتهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه فى جناية وفقا للمادة 34/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية، وبأنه فى الأحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائى أن يفتشه طبقا للمادة 46 من القانون المذكور، والمحكمة ترى تطبيقا لنص المادتين المذكورتين أنه إذا كان الشاهد الأول وهو من مأمورى الضبط القضائى قد فتح باب محل عام يلجه الكافة وفى وقت هو فيه مفتوح للجميع ليستطلع خبر ارتكاب جريمة اعتقد وقوعها فيه وكانت لديه دلائل كافية على تكوين هذا الاعتداء، فشم رائحة احتراق الحشيش ودخل بعد ذلك المحل وضبط الباقين فى حالة تلبس، فان فتحه باب هذا المحل العام لا يعتبر انتهاكا لحرمة مسكن ولا فيه مخالفة لنص المادة 91 من قانون الإجراءات الجنائية التى ما وضعت إلا لحماية حرمة المساكن من أن تنتهك، ورد الحكم على دفاع الطاعن الذى ضمنه الوجه الثانى من طعنه فى قوله " وحيث إن هذا القول مردود عليه بأن إمساك شخص بشيشة عليها الحشيش فوق الحجر المشتعل يعتبر دليلا على تعاطيه الحشيش ولا سيما وقد شهد الشاهد الثانى بأنه رأى الحشيش يحترق فى الوقت الذى كان يمسك فيه المتهم بمبسم الشيشة" لما كان ذلك، وكان ما قرره المطعون فيه بالنسبة إلى الدفع ببطلان القبض والتفتيش سائغا وصحيحا فى القانون لأنه إذا كان المحل مفتوحا للعامة ومباحا الدخول فيه لكل طارق بلا تمييز فمثله يخرج عن الحظر الذى نصت عليه المادة 45 من قانون الإجراءات الجنائية من حيث عدم جواز دخوله إلا باذن من جهة القضاء – وإذا دخله أحد كان دخوله مبررا وكان له تبعا لذلك أن يضبط الجرائم التى يشاهدها فيه. وكان ما أورده الحكم ردا على دفاع الطاعن الموضوعى الذى يثيره فى الوجه الثانى من طعنه سائغا فى العقل والمنطق وما كان للطاعن أن يثيره أمام محكمة النقض، لما كان ما تقدم، فان الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.
ساحة النقاش