موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة. كفايتها لقيام حالة التلبس باحراز مخدر ولو لم يتبين من شهد هذه المظاهر ماهية المادة التى شاهدها.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثانى – السنة 8 – صـ 527

جلسة 20 من مايو سنة 1957

برياسة السيد مصطفى فاضل وكيل المحكمة، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، وفهيم يسى جندى المستشارين.

(145)
الطعن رقم 372 سنة 27 القضائية

تلبس. مواد مخدرة. وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع جريمة. كفايتها لقيام حالة التلبس باحراز مخدر ولو لم يتبين من شهد هذه المظاهر ماهية المادة التى شاهدها.
يكفى للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة ولا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 – أحمد محمد جاد الكريم (الطاعن) و2 – بيومى جابر بخيت بأنهما أحرزا جواهر مخدرة (أفيونا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 1 و2 و33/ ا جـ د و35 و37/ 2 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند ا من الجدول ا المرفق، فقررت الغرفة ذلك. وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات أسيوط دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان القبض وما تلاه من إجراءات تأسيسا على أن الحالة التى وجد عليها المتهم لم تكن من حالات التلبس التى تجيز القبض عليه وتفتيشه، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و33 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند ا من الجدول ا الملحق به بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) والمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون المذكور بالنسبة إلى المتهم الثانى أولا: بمعاقبة المتهم الأول أحمد محمد جاد الكريم بالأشغال الشاقة المؤبدة وتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة المواد المضبوطة وبمعاقبة المتهم الثانى بيومى جابر بخيت بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه وذلك على اعتبار أن المتهم الثانى أحرز جواهر مخدرة بقصد التعاطى وقد رفض الدفع المقدم من المتهم الأول.
فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

.... وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه بنى على إجراء باطل وشاب أسبابه القصور، إذ قضى برفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش بمقولة إن الطاعن كان فى حالة تلبس مع أن ما ذكره الحكم للتدليل على قيام هذه الحالة لا يؤدى إلى ما انتهى إليه، وإذ لم يدلل على ثبوت قصد الاتجار فى المخدر ولم يتناول ما أبداه الدفاع للتدليل على عدم صحة الاتهام ومن بينها بعد المسافة بين مكان الطاعن ومكان الشاهدين وقت رؤيته يحرز المخدر وتعذر العثور على المادة المخدرة التى ألقاها الطاعن على الأرض مع ازدحام الطريق وتلوثه بالمياه والأتربة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما محصله " أنه أثناء مرور الملازم أول فاروق محمد وهبة مع الكونستابل الممتاز أحمد مكى بشارع سوق اللحم استرعى انتباههما أنه أثناء وقوف المتهمين بالشارع المذكور إذ بالمتهم الأول (الطاعن) يقطع قطعة من مادة داكنة اللون ويسلمها للمتهم الثانى، وما أن رآهما المتهم الأول حتى ذعر وارتبك وألقى بالقطعة التى معه على الأرض فالتقطها الكونستابل أحمد مكى، وفى أثناء ذلك ابتلع المتهم الثانى القطعة التى سلمها له المتهم الأول وقبض على المتهمين وأجرى غسيل معدة المتهم وأخذ عينة بول منه وبوشر التحقيق.... وتبين من تقرير المعامل الكيماوية أن وزن القطعة التى ألقاها المتهم الأول على الأرض تزن0.72 من الجرام وأنها من مادة الأفيون وعثر بالخلاصة الناتجة من عينة بول المتهم الثانى على آثار مورفين". لما كان ذلك، وكان هذا الذى ذكره الحكم تتوافر به العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر التى دان الطاعن بها وكان الحكم قد تناول ما أثاره الطاعن بشأن بطلان القبض والتفتيش ورد عليه بقوله " وحيث إنه عن الدفع الذى دفع به المتهم الأول ببطلان القبض فهو مردود بما قرره الشاهدان فاروق محمد وهبة وأحمد محمد مكى من أنهما شاهدا المتهم يقطع شيئا من مادة داكنة معه ويسلمها للمتهم الثانى وما أن رآهما المتهم حتى ألقى القطعة التى معه، ولا شك أن ما أثاره المتهم من هذا الفعل قوى الاعتقاد لدى الضابطين أن المتهم إنما يمسك بيده مادة مخدرة خاصة، وأن الشاهد أحمد محمد مكى قرر أنه يعرف المتهم المذكور وأنه ممن يحرزون المخدر، ومن ثم تكون الحالة حالة تلبس تبيح القبض على المتهم المذكور وتفتيشه ويتعين لذلك إطراح هذا الدفع، وأما عن قول المتهم أن التهمة غير صحيحة فهو قول لا تلتفت إليه المحكمة بعد ما شهد به الشاهدان المذكوران أنهما شاهدا المتهم يقطع قطعة من المادة التى معه ويسلمها للمتهم الثانى ثم يقذف بالقطعة التى معه حين أبصر الكونستابل أحمد مكى مع الضابط وقد تبين من تقرير المعامل أن القطعة الملقاة من هذا المتهم قطعة أفيون" لما كان ما تقدم، وكان يكفى للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة كما هو الحال فى الدعوى وكان لا يشترط فى التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التى شاهدها، وكان الحكم قد استخلص قصد الاتجار من أسباب مؤدية إليه، وكان القانون قد أوجب توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى المادة 33 من المرسوم بقانون 351 لسنة 1952 على مجرد إحراز المادة المخدرة أو حيازتها ما لم يثبت للمحكمة من وقائع الدعوى أو من دفاع المتهم أن الإحراز إنما كان بقصد التعاطى أو الاستعمال الشخصى، وكان ما أورده الحكم من أسباب سائغة للادانة تتضمن الرد الضمنى على دفاع الطاعن الموضوعى – لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 56 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,165,608

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »