صدور أمر النيابة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله وقت التفتيش. صحيح.
الحكم كاملاً
أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 948
جلسة 3 من ديسمبر سنة 1957
برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: مصطفى كامل، وعثمان رمزى، والسيد أحمد عفيفى، ومحمود حلمى خاطر المستشارين.
(260)
طعن رقم 1226 سنة 27 ق
(أ) تفتيش. صدور أمر النيابة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله وقت التفتيش. صحيح.
(ب) تفتيش. تنفيذه. تكليف الضابط المتهمة بأن تقلب جيوبها وبروز جزء من علبة صفيح أخرجتها كما أخرجت ورقة أخفتها فى راحة يدها. أخذ الضابط الورقة منها. عدم منافاة ذلك لحكم المادة 46 أ. ج.
1 – الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى صدر أمر التفتيش من أجلها صحيح فى القانون ويكون التفتيش الواقع تنفيذا له بدوره صحيحا.
2 – متى كان الثابت من مدونات الحكم أن الضابط لم يفتش المتهمة بنفسه وإنما كلفها بأن تقلب جيوبها فبرز من جيبها الأيمن جزء من علبة صفيح أخرجتها كما أخرجت من جيبها الأيسر ورقة أخفتها فى راحة يدها فأخذها منها ووجد بداخل العلبة والورقة أفيونا وحشيشا فإن ما تنعاه المتهمة من مخالفة الضابط لمقتضى المادة 46 من قانون الإجراءات يكون على غير أساس.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: حازا وأحرزا الجواهر المخدرة المبينة بالمحضر وتقرير التحليل المرفق " حشيشا وأفيونا" بقصد الاتجار فيهما فى غير الأحوال المصرح بها فى القانون. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بمقتضى المواد 1 و2 و33 ج و35 و37 و38 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول (أ) الملحق. فقررت بذلك، وفى أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة جنايات دمياط دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات، والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و12 من الجدول الملحق به مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهمة الأولى وبالمواد 1 و2 و34 و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبند 12 من الجدول (أ) الملحق به بالنسبة للمتهم الثانى – أولا – بمعاقبة نجاح عبد الوهاب عبد الغنى بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وبتغريمها خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة – وثانيا – بمعاقبة على أحمد عبد الغنى بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه خمسمائة جنيه ومصادرة المواد المخدرة المضبوطة. وقد ذكرت فى أسباب حكمها أن الدفع فى غير محله. فطعن الطاعنان فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.
المحكمة
.... وحيث إن الطاعنة الأولى تقيم طعنها على خطأ الحكم فى تطبيق القانون وتأويله وقالت فى بيان ذلك إن محاميها كان قد دفع بجلسة المحاكمة ببطلان القبض عليها وتفتيشها لأنها لم تكن فى حالة من الحالات التى تبيح ذلك كما أن المادة 206 من قانون الإجراءات الجنائية تقضى بأنه لا يجوز للنيابة تفتيش غير المتهمين إلا بإذن من القاضى الجزئى إذا ما قام احتمال باشتراكهم فى الجريمة موضوع التحقيق فتكون العبارة التى وردت فى إذن النيابة بالتصريح بتفتيش من يوجد بالمقهى من أشخاص مخالفة للقانون وأن رفض المحكمة هذا الدفع دون أن تبين مصدر قضاء محكمة النقض فى حق النيابة فى إصدار الإذن على هذا النحو ودون أن يسوق الحكم المطعون فيه من الدلائل الكافية فى خصوصيات هذه الدعوى ما يبرر انبساط الإذن فيها على غير الطاعن الثانى وامتداد أثره إلى الطاعنة الأولى يكشف عن عدم فهم الحكم لمعنى الدلائل الكافية التى يتطلبها القانون لجواز تفتيش من يتواجد مع المتهم المأذون أصلا من النيابة بتفتيشه – هذا فضلا عن أنه ما كان يجوز للضابط تفتيشها بنفسه وهى سيدة عملا بالمادة 46 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه لما كان الأمر الذى تصدره النيابة العامة بتفتيش شخص معين ومن قد يكون موجودا معه أو فى محله وقت التفتيش على مظنة اشتراكه معه فى الجريمة التى صدر أمر التفتيش من أجلها صحيحا فى القانون فإن التفتيش الواقع تنفيذا له يكون بدوره صحيحا. وكان الحكم المطعون فيه قد ذهب هذا المذهب ودلل على اشتباه الضابط فى أمر الطاعنة بقوله " ولا شك أن وجود المتهمة الأولى ليلا فى مقهى مشبوه إلى جوار النصبة وإنكارها أية علاقة مع صاحب المقهى الذى اتضح أنه زوجها – هذا الوجود فى تلك الظروف يوجد دلائل كافية على اتصال تلك المرأة بالأشخاص المطلوب تفتيشهم والجرائم التى يقترفونها" – لما كان ذلك، وكان هذا الذى أورده الحكم كافيا لتبرير مظنة اشتراك الطاعنة فى الجريمة التى صدر من أجلها إذن التفتيش. وكان الثابت من مدونات الحكم أن الضابط لم يقم على خلاف مقتضى المادة 46 من قانون الاجراءات الجنائية بتفتيش الطاعنة بنفسه وإنما كلفها بأن تقلب جيوبها وقد برز من جيبها الأيمن جزء من علبة صفيح فأخرجتها. كما أخرجت من جيبها الأيسر ورقة أخفتها فى راحة يدها فأخذها منها ووجد داخل العلبة والورقة أفيونا وحشيشا. فإن ما تنعاه الطاعنة فى طعنها يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل طعن الطاعن الثانى هو قصور الحكم عن الرد على دفاعه الجوهرى وقال فى بيان ذلك إن الحكم قد اكتفى بمجرد الإشارة إلى أقوال الشاهدين اللذين ثبت وجودهما فى المقهى من أنه لم يعثر معه على شئ من المخدرات وذلك على خلاف ما زعمه الضابط دون أن يعنى الحكم بتحصيل أقوال هذين الشاهدين والكشف عن سبب إطراح المحكمة دلالتها.
وحيث إنه لما كان الحكم قد حصل واقعة الدعوى وبينها بما تتوافر معه العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتب عليها وكانت المحكمة غير ملزمة ببيان مؤدى أقوال الشهود التى لم تعتمد عليها ولا بتبرير إطراح أقوالهم مادام الرد عليها مستفادا ضمنا من الأخذ بأدلة الثبوت التى استند إليها الحكم فإن هذا الطعن يكون هو الآخر غير سديد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن المقدم من الطاعنين على غير أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعا.
ساحة النقاش