موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

إن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائى المنازل وتفتيشها.

الحكم كاملاً

أحكام النقض – المكتب الفني – جنائى
العدد الثالث – السنة 8 – صـ 743

جلسة 7 من أكتوبر سنة 1957

برياسة السيد حسن داود المستشار، وبحضور السادة: محمود ابراهيم اسماعيل، ومصطفى كامل، ومحمود محمد مجاهد، والسيد أحمد عفيفى المستشارين.

(199)
طعن رقم 508 سنة 27 ق

(أ) تفتيش. مجال تطبيق المادة 51 أ. ج.
(ب) تفتيش. الاذن به. تقدير جدية التحريات. متروك لسلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.
1 – إن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائى المنازل وتفتيشها الأحوال التى يجيز لهم القانون ذلك فيها أما التفتيش الذى يقوم به أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يقوم به مأمور الضبط القضائى بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليهم أحكام المادة 92 من قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق والتى تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن ذلك.
2 – من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز جوهرا مخدرا " حشيشا" فى غير الأحوال المرخص بها قانونا وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 1 و2 و33 ج و35 من القانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 الملحق به فقررت الغرفة بذلك وفى أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم بدفعين أولهما ببطلان التفتيش لعدم استناده على تحريات جدية ولأن التفتيش لم يحصل بالتطبيق للمادة 91 إجراءات جنائية وثانيهما أن التفتيش لابد أن يكون فى حضور المتهم كما تنص بذلك المادة 51 من القانون المذكور، وبعد أن أتمت المحكمة المذكورة نظرها قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بمعاقبة فتحى خليل محمد بالأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة ثلاثة آلاف جنيه والمصادرة. فطعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.


المحكمة

وحيث إن مبنى الطعن هو أن الدفاع عن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع ببطلان الأمر الصادر بتفتيشه لعدم استناده إلى أسباب جدية وببطلان التفتيش لعدم حضور المتهم أو من ينيبه عنه طبقا للمادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية كما دفع بأن المخدر مدسوس عليه من زوجته وقال فى بيان ذلك إن الضابط الذى استصدر من النيابة أمر التفتيش ذكر فى محضره وأمام المحكمة أنه لاحظ تردد بعض المدمنين على مسكن الطاعن واستدل بذلك على حيازته للمخدر وهذا لا يؤدى إلى ما استخلصه الحكم منه فقد يكون ترددهم على الطاعن لسبب آخر غير شراء المخدر أو أنهم كانوا يقصدون أحد إخوته المقيمين معه بالمنزل – وليس صحيحا ما قيل من أن الطاعن شوهد وهو يوزع المخدرات إذ لو كان هذا الذى ذكره الضابط صحيحا لما كان بحاجة إلى طلب الأمر بالتفتيش ولقام بضبطه متلبسا بجريمته – كما أشار الدفاع إلى وجود خلاف بين الطاعن وزوجته يرجح معه أن تكون قد دست له المخدر انتقاما منه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وأورد الأدلة التى استخلص منها ثبوتها بما تتوافر معه أركان جريمة احراز المخدر التى ادن الطاعن بها وهى أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها – لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على دفاع الطاعن بشقيه فقال " وحيث إنه فيما يختص بالدفع الأول (الخاص ببطلان أمر التفتيش لعدم استناده إلى تحريات جدية) فان الثابت من الأوراق أن التحريات التى قام بها الضابط كانت تحريات جدية تسندها قرائن قوية تشير إلى أن المتهم يحرز مخدر بمنزله ويتردد عليه تجار المخدرات فيه وقد قامت النيابة باستجوابه فى تحقيق مفتوح وفقا لنص المادة 91 من قانون الاجراءات الجنائية على أن جدية التحريات المرجع فى تقديرها لوكيل النيابة مصدر الاذن على أن يكون ذلك خاضعا لرقابة محكمة الموضوع.
وحيث إنه فيما يختص بالدفع الثانى الذى يقوم على أن المتهم لم يكن حاضرا وقت التفتيش ولم يصطحب الضابط أثناء التفتيش أحدا من أقاربه أو جيرانه مما يبطل هذا التفتيش فانه دفع فى غير محله ذلك لأن القيد الوارد بالمادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية خاص بالتفتيش الذى يجريه رجال الضبطية القضائية فى الأحوال التى يجيز القانون فيها ذلك أما التفتيش الذى يقوم به أعضاء النيابة بأنفسهم أو يقوم به مأمور الضبط القضائى بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فانه يسرى على أحكام المادة 92 من قانون الاجراءات الجنائية التى تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينوب عنه إن أمكن ذلك". وما قاله الحكم من ذلك وأسس عليه قضاءه بصحة إجراءات التفتيش وسلامتها صحيح فى القانون ويصح الاستناد إليه فى رفض الدفع ببطلانها إذ أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وأن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الاجراءات الجنائية هو عند دخول رجال الضبط القضائى المنازل وتفتيشها فى الأحوال التى يجيز لهم القانون ذلك فيها أما التفتيش الذى يقوم به أعضاء النيابة العامة بأنفسهم أو يقوم به مأمور الضبط القضائى بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق فانه تسرى عليهم أحكام المادة 92 من قانون الاجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق والتى تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه إن أمكن ذلك – لما كان ما تقدم، وكان ما يثيره الطاعن فى ختام طعنه من أن التهمة ملفقة عليه من زوجته لقيام خصومة بينهما ليس إلا جدلا فى موضوع الدعوى وتقدير أدلتها مما لا شأن لمحكمة النقض به – فان الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 59 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,126,369

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »