موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

ما أورده الحكم من استمرار رئيس مكتب مكافحة المخدرات فى تحرياته بعد حصوله على الإذن بتفتيش المتهمين، مفاده تعقب المتهمين والوقوف على مكان وجودهما تمهيدا لتنفيذ الإذن وتحينا لفرصة ضبطهما وليس معناه عدم جدية التحريات السابقة على صدور الإذن.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الثانى - السنة 12 - صـ 495

جلسة 24 من أبريل سنة 1961

برياسة السيد محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: السيد أحمد عفيفى، وتوفيق أحمد الخشن، وعبد الحليم البيطاش، ومحمود اسماعيل المستشارين.

(91)
الطعن رقم 167 لسنة 31 القضائية

(أ) تفتيش.
جدية التحريات. ما أثبته الحكم من استمرار التحريات بعد صدور الإذن بالتفتيش. مفاده تعقب المتهمين والوقوف على مكان وجودهما تحينا لفرصة ضبطهما. ذلك لا يدل على عدم جدية التحريات السابقة على صدور الإذن.
(ب - ج) مواد مخدرة. جريمة.
إحرازها. تمام الجريمة بوجود المخدر فى حوزة محرزه مهما صغر مقداره أو كان دون الوزن.
طبيعة الجريمة. هى من الجرائم المستمرة.
1 - ما أورده الحكم من استمرار رئيس مكتب مكافحة المخدرات فى تحرياته بعد حصوله على الإذن بتفتيش المتهمين، مفاده تعقب المتهمين والوقوف على مكان وجودهما تمهيدا لتنفيذ الإذن وتحينا لفرصة ضبطهما، وليس معناه عدم جدية التحريات السابقة على صدور الإذن.
2 - تتم جريمة إحراز المخدرات بوجودها فى حوزة محرزها مهما صغر مقدارها أو كانت دون الوزن.
3 - جريمة إحراز المخدرات من الجرائم المستمرة التى تتوافر فى حق المتهم عند ضبطها معه بغض النظر عن المدة التى ظل فيها محرزا لها.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما أحرزا جواهر مخدرة "أفيونا وحشيشا" بقصد الاتجار فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الإتهام إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما بالمواد 1 و 2 و 33ج وأخيرة و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والبندين 1 و 12 من الجدول رقم 1 الملحق به. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة الجنايات قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و 2 و 33ج و 35 من المرسوم بقانون رقم 351 والبندين 1 و 12 من الجدول رقم 1 الملحق بمعاقبة كل من الطاعنين بالأشغال الشاقة المؤبدة وبتغريم كل منهما ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعن المحكوم عليهما فى هذا الحكم بطريق النقض، ولم يقدم الطاعن الأول أسبابا لطعنه... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثانى استوفى الشكل المقرر فى القانون.
وحيث إن مبنى الوجه لأول من الطعن هو الخطأ فى تطبيق القانون، وذلك لبطلان إذن النيابة الصادر بالتفتيش لعدم ابتنائه على تحريات جدية وكافية. وآية ذلك ما أورده الحكم المطعون فيه فى بيانه لواقعة الدعوى من أن رئيس مكتب مكافحة المخدرات استمر فى تحرياته بعد حصوله على ذلك الإذن مما يدل على صدوره قبل تمام التحريات، كذلك فإن الإذن لم يسبقه تحقيق مفتوح وليس فيما أثبته رئيس مكتب المخدرات بمحضره من اتجار الطاعن فى المواد المخدرة ما يسوغ للنيابة إصدار إذنها بالتفتيش.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى أن رئيس مكتب مكافحة مخدرات الفيوم علم من تحرياته باتجار الطاعن فى المخدرات ويعاونه فى حملها وترويجها الطاعن الأول فاستصدر من النيابة إذنا بضبطهما وتفتيشهما وعلم بعزمهما على العودة يوم الحادث من القاهرة ومعهما كمية من المخدرات فكمن لهما عند نقطة مرور كوم أوشيم يصاحبه ضابط الفرد ونفر من رجاله وبقى يراقب السيارات العامة إلى أن قدمت سيارة من القاهرة صعد إليها فألفى الطاعنين جالسين على مقعد واحد فأنزلهما وفتش الأول فوجد بجيب جلبابه الخارجى لفافة ورق بداخلها ثلاث قطع كبيرة من الحشيش زنتها 380 جرما كما عثر بجيبه العلوى على قطعة من الأفيون زنتها 9 جرامات وقرر له أن المخدرات جميعها للطاعن الثانى الذى كلفه بحملها نظير 50 قرشا وقطعة من الأفيون، وفتش ضابط الفرع الطاعن الثانى فلم يجد معه شيئا من المخدرات ولدى تفتيش وكيل النيابة المحقق له عثر بجيب صديريه على فتات من حشيش. وقد استند الحكم فى قضائه بالإدانة إلى أقوال رئيس مكتب مكافحة المخدرات وضابط الفرع واعتراف الطاعن الأول ونتيجة التحليل.
وحيث إنه لما كان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن الثانى أو المدافع عنه لم يدفع ببطلان الأمر الصادر بتفتيشه وما كان له أن يثير ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض، وكان تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الإذن بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة حسبما حصلته لواقعة الدعوى قد اقتنعت بجدية التحريات وكفايتها وأقرت النيابة على تصرفها فى إصدار إذنها بالتفتيش، وكان ما أورده الحكم من استمرار رئيس المكتب فى تحرياته بعد حصوله على الإذن مفاده تعقب الطاعنين والوقوف على مكان وجودهما تمهيدا لتنفيذ الإذن وتحينا لفرصة ضبطهما وليس معناه عدم جدية التحريات السابقة على صدور الإذن - لما كن ما تقدم، وكان الإذن بالتفتيش قد صدر بتفتيش شخص الطاعنين لا مسكنهما وبعد تحريات وجدت فيها سلطة الإتهام ما يكفى لتبرير صدوره. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه من النعى يكون على غير أساس.
وحيث إن محصل الوجه الثانى من الطعن هو الفساد فى الاستدلال إذ آخذ الطاعن باعتراف المتهم الأول عليه وهذا الاعتراف حجة قاصرة عليه وحده، ويبدو من عبارات الحكم عدم اطمئنان المحكمة ابتداء إلى صحة ذلك الاعتراف قبل الطاعن وإنما عولت عليه فى قضائها عندما تبينت وجود آثار حشيش بجيب صديريه مع أن نسبة تلك الآثار إليه محل شك لمرور فترة زمنية بين تفتيش ضابط الفرع له فى الساعة 4.30 مساء يوم الحادث وعدم رؤيته هذه الآثار وبين تفتيش المحقق له فى الساعة 8.35 مساء وعثوره عليها فى ذلك الوقت فى جيب صديريه وكان الطاعن طيلة تلك الفترة تحت تصرف رجال المكتب فضلا عن أن تلك الآثار وهى دون الوزن لا تأثيم على حيازتها ولا يمكن تحديد الزمن الذى وضعت فيه المادة المخدرة التى تخلفت عنها تلك الآثار مما يحتمل معه انقضاء الجريمة بالتقادم.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد بعد استظهاره إقرار المتهم الأول فى محضرى جمع الاستدلالات وتحقيق النيابة قوله "إن المحكمة تطمئن تماما إلى اعتراف المتهم الأول إلى رئيس مكتب المخدرات وضابط المكتب من أنه اتفق مع المتهم الثانى (الطاعن) على أن يتقاضى أجره عن حمل المخدرات إلى بلدة المتهم الثانى (الطاعن) على أساس قطعة من الأفيون ومبلغ خمسين قرشا" وكان تقدير الإقرار بوصفه دليلا من أدلة الدعوى هو من إطلاقات محكمة الموضوع تنزله المنزلة التى ترتئيها دون معقب عليها فى ذلك، وكان لها أن تعول فى إدانة متهم على إقرار متهم آخر. لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد، أما عن احتمال دس المخدر له فإن ذلك هو من قبيل الجدل الموضوعى الذى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض، ولا تلتزم محكمة الموضوع بالرد عليه صراحة مادام ردها مستفادا ضمنا من قضائها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التى اطمأنت إليها - هذا بالإضافة إلى أن الحكم المطعون فيه قد استند فى إدانة الطاعن كذلك إلى ما وجد بجيب صديريه من فتات الحشيش الذى عثر عليه وكيل النيابة المحقق عند تفتيشه، وكانت جريمة إحراز المخدرات تتم بوجودها فى حوزة محرزها مهما صغر مقدارها أو كانت دون الوزن. لما كان ذلك، وكانت هذه الجريمة من الجرائم المستمرة التى تتوافر فى حق الجانى عند ضبطها معه بغض النظر عن المدة التى ظل فيها محرزا لها، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الوجه لا يكون مقبولا.
وحبق إن مبنى الوجه الثالث من الطعن هو القصور فى التسبيب، ذلك أن الحكم لم يعرض لتوافر القصد الجنائى لدى الطاعن وليس فى وجود فتات معه ما يدل على علمه بأن ما يحرزه مخدّر. ولم يبين الحكم مبلغ علمه بأن المتهم الأول يحمل مخدرات يحظر القانون إحرازها.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد أورد فى تحصيله لواقعة الدعوى أن الطاعن الثانى قام بشراء المخدرات المضبوطة نظير 23ج و 400م من تاجر ببلدة القشيش بالقليوبية وصاحب معه المتهم الأول لحملها له نظير جعل المعلوم، وكان قد بين أن الطاعن اعترف لرئيس المكتب وضابطه بعلمه أن زميله الطاعن الأول يحمل مواد مخدرة، وكان استناد الحكم إلى اعتراف المتهم الأول كدليل ضد الطاعن من أنه كلفه بحمل المخدر المضبوط معه نظير جعل من المال، فإن ذلك يكون بيانا سائغا وكافيا لتوافر ركن القصد الجنائى لدى الطاعن وعلمه بكنه المواد المضبوطة وأنها مخدرات ويكون ما يثيره فى هذا الشأن غير سليم.
وحيث إن محصل الوجه الرابع من الطعن هو الإخلال بحق الدفاع والقصور فى الرد عليه، ذلك أن المحكمة لم تعن بتحقيق ما أثاره المدافع عن الطاعن من أن رجال مكتب المخدرات دسوا عليه فتات الحشيش المضبوطة بجيب صديريه خلال الفترة ما بين تفتيشه إثر ضبطه وإعادة تفتيشه بعد أكثر من أربع ساعات بمعرفة النيابة.
وحيث إن هذا الوجه قد سبق الرد عليه فيما وردت به المحكمة على الوجه الثانى من الطعن.
وحيث إنه لما تقدم فإن ما يثيره الطاعن فى طعنه على غير أساس.
وحيث إن الحكم قد استظهر قصد الاتجار فى جريمة الطاعن، ولما كانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 تخول محكمة النقض أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى وكان القانون رقم 182 لسنة 1960 هو القانون الأصلح بما جاء فى نصوصه من عقوبات أخف وهو الواجب التطبيق عملا بالمادة الخامسة من قانون العقوبات فإنه يتعين نقض الحكم نقضا جزئيا وتطبيق المادة 34 من القانون الجديد فى خصوص العقوبة المقيدة للحرية، ولما كان هذا الوجه يتصل بالطاعن الأول الذى لم يقدم أسبابا لطعنه وأثبت الحكم أنه أقام بنقل المواد المخدرة وهو ما يدخل ضمن الأفعال المنصوص عليها فى المادة 34 المذكورة، مما يقتضى أن يكون نقض الحكم بالنسبة إليه أيضا وترى المحكمة تقدير العقوبة المقيدة للحرية بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات بالإضافة إلى عقوبتى الغرامة والمصادرة المقضى بهما.

 

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 51 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

4,956,645

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »