تفتيش محل التجارة لا يلزم الإذن به صراحة كفاية الاذن بتفتيش شخص المتهم ومسكنه لامكان تفتيش متجره علة ذلك. حرمة محل التجارة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائى
العدد الأول - السنة 13 - صـ 38
جلسة 15 من يناير سنة 1962
برياسة السيد/ محمود ابراهيم اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى المستشارين.
(10)
الطعن رقم 899 لسنة 31 القضائية
تفتيش.
تفتيش محل التجارة. لا يلزم الإذن به صراحة. كفاية الاذن بتفتيش شخص المتهم ومسكنه لامكان تفتيش متجره. علة ذلك. حرمة محل التجارة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو مسكنه.
متى كان هناك إذن من سلطة التحقيق بتفتيش المتهم، فإن تفتيش محل تجارته بمقتضى هذا الإذن يكون صحيحا - ذلك أن حرمة محل التجارة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو بمسكنه. ومن ثم فإن ما قضى به الحكم المطعون فيه - من بطلان تفتيش محل تجارة المتهم تأسيسا على أن إذن النيابة بالتفتيش إنما ورد على شخصه ومسكنه ومسكن أشقاء زوجته دون أن يرد فيه ذكر لمتجره الذى ضبط فيه المخدر - لا يكون صحيحا فى القانون.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 1 و2 و33/ جـ و35 من المرسوم بقانون رقم 351 لسنة 1952 والجدول رقم 1 المرفق والبندين 1 و12. فقررت الغرفة بذلك. وأمام محكمة الجنايات دفع الحاضر مع لمتهم ببطلان التفتيش لحصوله دون إذن من النيابة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بقبول الدفع ببطلان التفتيش لحصوله دون إذن من النيابة وببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه وذلك عملا بالمادتين 304/ 1 و381/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض .. الخ.
المحكمة
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بقبول الدفع ببطلان التفتيش لحصوله دون إذن من النيابة العمومية وبراءة المطعون ضده من التهمة المسندة إليه مستندا إلى أن التفتيش أجرى فى محل تجارته حيث وجد المخدر - فى حين أن الإذن الصادر من النيابة اقتصر على تفتيش شخص المتهم ومنزله دون محل تجارته مما يجعل هذا التفتيش باطلا لحصوله فى غير حالات التلبس وبغير إذن من الجهة المختصة - قد أخطأ فى القانون، ذلك أن التفتيش المحظور هو ما يقع على الأشخاص والمساكن بغير مبرر من القانون، أما المحال فهي متصلة بالشخص، وما دام قد صدر إذن بتفتيش شخص فلا وجه للطعن ببطلان تفتيش محل تجارته.
وحيث إن واقعة الدعوى كما أثبتها الحكم المطعون فيه تتلخص فى أن وكيل فرع مكافحة المخدرات بالفيوم علم من التحريات أن المطعون ضده يخفى المواد المخدرة لحساب بعض تجار المخدرات بمحل تجارته وبمنزله القريب من ذلك المحل ويعاونه فى ذلك أشقاء زوجته، فاستصدر إذنا من النيابة أذنت له فيه بضبط وتفتيش المطعون ضده ومسكنه ومساكن أشقاء زوجته أم أحمد هدى وشقيقها توفيق فانتقل الضابط إلى محل تجارة المطعون ضده وفتشه فعثر به على مخدر اعترف المطعون ضده بإحرازه وبأن آخر يدعى سعد نصر أحمد أودعه لديه ثم عاد وأنكر فى التحقيقات وقرر أن المخدرات وإن وجدت فى محله أثناء التفتيش إلا أنه لا يعلم من أمرها شيئا وأنها قد تكون دست عليه فى الأوقات التى يغادر فيها المحل. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه بالبراءة على ما قاله من "أن الثابت من مطالعة إذن النيابة بالتفتيش أنه ورد على شخص المتهم ومسكنه ومساكن أشقاء زوجته ولم يرد فيه ذكر لمتجره الذى ضبط فيه المخدر ومن ثم يكون تفتيش محل بقالة المذكور وقع باطلا لحصوله دون إذن من النيابة العمومية وهى صاحبة السلطة القضائية المختصة أو موافقة المتهم ويتعين تبعا لذلك استبعاد الاعتراف المنسوب إلى المتهم فى محضر ضبط الواقعة كدليل إثبات فى الدعوى". ولما كانت حرمة محل التجارة مستمدة من اتصاله بشخص صاحبه أو وبمسكنه فإن ما ذهل إليه الحكم المطعون فيه بصدد بطلان تفتيشه لا يكون صحيحا فى القانون ما دام هناك - كما سلف - إذن من سلطة التحقيق بتفتيش شخص المطعون ضده ومسكنه، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش يكون قد أخطأ فى القانون مما يوجب نقضه. ولما كانت المحكمة - باقتصارها على بحث الدفع الذى أبداه الحاضر مع الطاعن وقضت ببطلان التفتيش على خلاف القانون على ما سلف بيانه - قد حجبت نفسها عن نظر موضوع الدعوى فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإحالة.
ساحة النقاش