موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

اختصاص مأمور الضبط القضائى. الأصل أنه مقصور على الجهات التى يؤدى فيها وظيفته المادة 23 أ. ج.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني- جنائى
العدد الثانى - السنة 13 - صـ 290

جلسة 2 من ابريل سنة 1962

برياسة السيد المستشار السيد أحمد عفيفى، وبحضور السادة المستشارين: عادل يونس، وتوفيق أحمد الخشن، ومحمود اسماعيل، وحسين صفوت السركى.

(73)
الطعن رقم 1736 لسنة 31 القضائية

مأمورو الضبط القضائى. اختصاص "نظرية الضرورة". تفتيش. مواد مخدرة.
اختصاص مأمور الضبط القضائى. الأصل أنه مقصور على الجهات التى يؤدى فيها وظيفته المادة 23 أ. ج.
مصادفته المتهم - المأذون له من النيابة بتفتيشه - خارج دائرة اختصاصه المكانى. دلالة أفعال المتهم على ما ينم عن إحرازه مخدرا ومحاولة التخلص منه. قيامه بتفتيش المتهم نفاذا للاذن. ذلك ظرف اضطرارى مفاجئ. التفتيش صحيح.
إذا كان الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية, إلا أنه من المقرر أيضا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم - المأذون له قانونا بتفتيشه - أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه، فى مكان يقع خارج دائرة اختصاصه المكانى، وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التى أتاها ما ينم عن إحرازه جوهرا مخدرا ومحاولته التخلص منه، فإن هذا الظرف الاضطرارى المفاجئ يجعله فى حل من مباشرة تنفيذ إذن النيابة بالتفتيش قياما بواجبه المكلف به والذى ليست لديه وسيلة أخرى لتنفيذه، إذ لا يسوغ مع هذه الضرورة أن يقف مأمور الضبط القضائى مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه فى غير دائرة اختصاصه ما دام قد وجده فى ظروف تؤكد إحرازه الجواهر المخدرة.
فإذا كان الثابت أن حالة الضرورة - التى وصفها الحكم المطعون فيه - قد أوجدتها المتهمة "الطاعنة" بصنعها وهى التى دعت الضابط إلى القيام بضبطها وتفتيشها فان ما اتخذه من إجراءات قبلها يكون صحيحا وبالتالى يكون الدفع بالبطلان لا أساس له من القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العاهة الطاعنة بأنها فى يوم 8 مايو سنة 1958 بدائرة مركز ملوى مديرية المنيا: أحرزت جواهر مخدرة (حشيشا وأفيونا) فى غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت من غرفة الاتهام إحالتها إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما طبقا للقيد والوصف الواردين بقرار الإحالة. فقررت الغرفة ذلك. ومحكمة جنايات المنيا قضت حضوريا عملا بالمواد 1 و2 و7 و34/ 1 و42 من القانون رقم 182 لسنة 1960 والبندين 1 و12 من الجدول الأول المرافق مع تطبيق المادة 5 من قانون العقوبات بمعاقبة الطاعنة بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وبتغريمها ثلاثة آلاف جنيه وبمصادرة المواد المخدرة المضبوطة. فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.


المحكمة

... حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه شابه خطأ فى تطبيق القانون حين دان الطاعنة بجريمة إحراز المخدر بقصد الاتجار قولا منه إنها كانت فى حالة تلبس تجيز القبض عليها وتفتيشها مستندا فى ذلك إلى فروض تتعلق بشخصية الطاعنة أضافها إلى حالات التلبس مع أن هذه الحالات تلازم الجريمة ذاتها لا شخص مرتكبها فضلا عن أنها وردت فى القانون على سبيل الحصر هذا إلى أن القبض والتفتيش حصلا فى مركز ملوى من ضابط يعمل فى بندر ملوى ويحمل إذن تفتيش صادر من وكيل نيابة بندر ملوى فيكون التفتيش قد وقع خارج دائرة الاختصاص التى يصح إجراؤه فيها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فى أن تحريات ضابط مباحث بندر ملوى دلت على أن بديعة عبد العال جاد المولى (الطاعنة) تتجر فى المواد المخدرة فاستصدر إذنا من النيابة بإجراء التفتيش وانتقل ومعه المخبران والى أحمد عبد الحليم وأحمد عبد الحفيظ قناوى إلى مسكن الطاعنة وما أن علموا بتوجهها إلى بلدة أتليدم التى اشتهر عنها بأنها سوق لتجارة المخدرات حتى سارعوا إلى نقطة مرور واقعة فى الطريق الذى يصل هذه البلدة ببندر ملوى حيث انتظروا عودة الطاعنة حتى رآها المخبر والى أحمد عبد الحليم تستقل إحدى السيارات المتجهة إلى ملوى فجلس على مقعد بجوارها وجلس ضابط المباحث والمخبر أحمد عبد الحفيظ على مقعد آخر. وأثناء سير السيارة أخرجت الطاعنة من سلة معها لفافة فانقض عليها الضابط وأمسك باللفافة ووجد بها كمية من الحشيش والأفيون. لما كان ذلك، وكان ما انتهى إليه الحكم من رفض الدفع ببطلان القبض والتفتيش صحيحا فى نتيجته ذلك أنه إذا كان الأصل أن اختصاص مأمورى الضبط القضائى مقصور على الجهات التى يؤدون فيها وظائفهم طبقا للمادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية إلا أنه من المقرر أيضا أنه إذا صادف مأمور الضبط القضائى المتهم - المأذون له قانونا بتفتيشه - أثناء قيامه لتنفيذ إذن التفتيش على شخصه فى مكان يقع خارج دائرة الاختصاص المكانى له وبدا له منه ومن المظاهر والأفعال التى أتاها ما ينم عن إحرازه جوهرا مخدرا وعن محاولته التخلص منه - كما هو واقع الحال فى الدعوى المطروحة - فإن هذا الظروف الاضطرارى المفاجئ، وهو محاولة التخلص من الجوهر المخدر بعد صدور أمر النيابة المختصة بالتفتيش، يجعل الضابط فى حل من أن يباشر تنفيذ الإذن قياما بواجبه المكلف به والذى ليس لديه وسيلة أخرى لتنفيذه. ذلك بأن هذه الضرورة لا يسوغ معها أن يقف الضابط مغلول اليدين إزاء المتهم المنوط به تفتيشه لمجرد أنه صادفه فى غير دائرة اختصاصه ما دام قد وجده فى ظروف تؤكد إحرازه للجواهر المخدرة. ولما كانت حالة الضرورة التى وصفها الحكم قد أوجدتها الطاعنة بصنعها وهى التى دعت الضابط إلى القيام بضبط هذه الطاعنة وتفتيشها فيكون ما اتخذه من إجراءات قبلها صحيحا ويكون الدفع بالبطلان لا أساس له من القانون. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون غير سديد متعينا رفضه موضوعا.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 100 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,118,254

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »