الدفع ببطلان التفتيش. من أوجه الدفاع الجوهرية. وجوب الرد عليه، وإلا كان الحكم قاصراً.
الحكم كاملاً
أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 17 - صـ 667
جلسة 23 من مايو سنة 1966
برياسة السيد المستشار/ توفيق أحمد الخشن نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: مختار مصطفى رضوان، ومحمد محمد محفوظ، ومحمود عزيز الدين سالم، ومحمد أبو الفضل حفني.
(121)
الطعن رقم 433 لسنة 36 القضائية
دفوع. تفتيش. حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب".
الدفع ببطلان التفتيش. من أوجه الدفاع الجوهرية. وجوب الرد عليه، وإلا كان الحكم قاصراً.
جرى قضاء محكمة النقض على أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها. وإذ كان الحكم لم يرد على هذا الدفع فإنه يكون قاصراً.
الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم في ليلة 26 أغسطس سنة 1962 بدائرة مركز بلقاس محافظة الدقهلية: (أولاً) المتهمين جميعاً: - قتلوا أبو صالح المجادي عمداً بأن توجهوا إلى مسكنه وفاجأوه وأطلق عليه المتهم الأول عيارين ناريين من بندقية معبأة كان يحملها قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنهم في الزمان والمكان سالفى الذكر شرعوا في سرقة النقود المبينة بالمحضر له ولزوجته عجيزه محمد علي حالة كون المتهم الأول يحمل سلاحاً ظاهراً بندقية معبأة وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو فرارهم خشية ضبطهم. (ثانياً) المتهم الأول أيضاً: - 1 - أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً بندقية لي أنفيلد 2 - أحرز ذخيرة "طلقتين" مما تستعمل في السلاح الناري سالف الذكر دون أن يكون مرخصاً له في حيازته وإحرازه. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بقرار الاتهام. فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت حضورياً في 29 ديسمبر سنة 1964 عملاً بالمواد 45 و46 و316 و234 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين جميعاً بالإضافة إلى المواد 1 و6 و26/ 2 - 4 و30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 546 لسنة 1954 و75 لسنة 1958 والجدول رقم 3 المرفق و32 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم الأول: (أولاً) بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة عما نسب إليه. (ثانياً) بمعاقبة كل من باقي المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات. (ثالثاً) بمصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين. فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.
المحكمة
من حيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الأول والثالث والرابع قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة القتل العمد المقترن بجناية الشروع في سرقة بحمل سلاح قد شابه القصور في التسبيب ذلك أنه عول في إدانتهم فيما عول عليه على أن السلاح الذي استعمل في الحادث ضبط في منزل الطاعن الأول. ومع تمسك الدفاع ببطلان هذا التفتيش والنتيجة التي أسفر عنها من ضبط ذلك السلاح فيه لأنه تم بعد إذن من النيابة، فإن الحكم المطعون فيه لم يعن بالرد على هذا الدفاع الجوهري. كذلك فإن الطاعن الأول دفع بأن القتل حدث في مكان آخر غير المكان الذي وجدت فيه جثة القتيل مما يرجح معه أن يكون قد قتل بالأعيرة المطلقة من خفراء الزراعات المجاورة مستدلاً بما أسفر عنه التحقيق من عدم وجود دماء غزيرة في مكان الجثة وأيده الطاعن الثاني في ذلك إلا أن الحكم لم يرد على ذلك أيضاً وهو ما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى بما يجمل في أن المجني عليه كان يقيم في منزل يطل على الخلاء وليس له باب وكان يتخذ من إحدى حجرتيه مكاناً لوضع أصناف البقالة التي يتجر فيها وفي ليلة الحادث تركته زوجته وتوجهت إلى عرس قريب لها وإذا كان المجني عليه جالساً بمفرده في منزله أقبل عليه الطاعنون الذين كانوا قد اتفقوا على قتله وسرقة ما في منزله من نقود ولما أحس بهم وأمسك بالطاعن الأول وأطلق عليه الأخير النار فأرداه قتيلاً وبتفتيش منزل الطاعن الأول عثر على بندقية صالحة للاستعمال واعترف الطاعنان الثاني والثالث بارتكاب الحادث مع الطاعن الأول وبأن تلك البندقية هي التي استعملت في قتل المجني عليه. واستند الحكم في إدانة الطاعنين فيما استند إليه إلى ضبط تلك البندقية في منزل المجني عليه وقد ثبت من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع تمسك ببطلان تفتيش منزل الطاعن الأول وضبط البندقية فيه لحصوله بدون إذن من النيابة كما دفع الحاضر عن الطاعنين الأول والثاني بأن المجني عليه لم يقتل بمنزله لأنه لا توجد آثار دماء بالجثة مما يرجح معه أن القتل حدث في مكان آخر وأن المجني عليه أصيب من أعيرة خفراء الزراعة ونقلت الجثة من مكان ارتكاب الجريمة. لما كان ذلك، وكان الحكم لم يعرض للدفع ببطلان التفتيش ولم يرد عليه على الرغم من أنه اعتمد فيما اعتمد عليه في الإدانة على نتيجة التفتيش التي أسفرت عن ضبط البندقية - التي قيل بأنها استعملت في الحادث - في منزل الطاعن الأول. ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الدفع ببطلان التفتيش هو من أوجه الدفاع الجوهرية التي يتعين الرد عليها وإذ كان الحكم لم يرد على هذا الدفع فإنه يكون قاصراً. لما كان ما تقدم، وكان الطاعن الأول قد تمسك في دفاعه بأن قتل المجني عليه حصل في مكان غير الذي وجدت به الجثة بدليل أن المأمور لاحظ عند معاينته لها عدم وجود دماء غزيرة تحتها تتناسب مع الإصابات التي بها مما يكذب الطاعنين الثاني والثالث في اعترافهما من أنهما والطاعن الأول قتلا المجني عليه في هذا المكان، وكانت المحكمة لم تفند هذا الدفاع الذي لو صح فقد يترتب عليه تغير وجه الرأي الذي انتهت إليه، فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن - وذلك بالنسبة إلى الطاعنين الأول والثالث والرابع وإلى الطاعن الثاني أيضاً الذي قرر بالطعن ولم يقدم أسباباً لطعنه وذلك لاتصال وجه الطعن به وذلك عملاً بالمادة 42 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ساحة النقاش