موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

للقاضي الأخذ بجميع عناصر الإثبات المستقلة عن التفتيش الباطل والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها.

الحكم كاملاً

أحكام النقض - المكتب الفني - جنائي
العدد الثاني - السنة 17 - صـ 658

جلسة 23 من مايو سنة 1966

برياسة السيد المستشار/ عادل يونس رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: حسين السركي، وجمال المرصفاوي، ومحمد عبد المنعم حمزاوى، نصر الدين عزام.

(119)
الطعن رقم 293 لسنة 36 القضائية

( أ ) مفرقعات. قصد جنائي. باعث.
القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات. تحققه بثبوت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيبه. إثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف. غير ضروري. لا شأن للقصد الجنائي بالباعث على الإحراز.
(ب) حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
طلب ضم قضية تدعيماً لرأى قانوني. الرد عليه صراحة. غير واجب. طالما أن المحكمة طبقت القانون على الواقعة تطبيقاً صحيحاً.
(ج، د) تفتيش. حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات. "اعتراف".
(ج) للقاضي الأخذ بجميع عناصر الإثبات المستقلة عن التفتيش الباطل والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها.
(د) تقدير قيمة الاعتراف الصادر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها. موضوعي.
(هـ) محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
عدم سلوك المتهم الطريق الذي رسمه قانون الإجراءات لإعلان شهوده. لا تثريب على المحكمة إن هي أعرضت عن طلب سماعهم بجلسة المحاكمة.
(و) دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطلب الجازم الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه. هو الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية.
1 - القصد الجنائي في جريمة إحراز المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات، ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف. كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الإحراز.
2 - من المقرر أن طلب ضم قضية تدعيماً لرأى قانوني لا يقتضى رداً صريحاً من المحكمة، طالما أنها طبقت القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً.
3 - إن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها هذا التفتيش.
4 - تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على أثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل، جاز لها الأخذ بها.
5 - رسم قانون الإجراءات الجنائية في المواد 185، 186، 187 طريق إعلان الشهود الذين تطلب النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات. ولما كان الطاعن لم يتبع هذا الطريق فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شاهدي النفي اللذين طلب سماعهما بجلسة المحاكمة ولم تستجب إليه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 22 نوفمبر سنة 1962 بدائرة قسم المعادى محافظة القاهرة: أحرز مادة مفرقعة (بارود أسود) قبل الحصول على ترخيص بذلك. وطلبت من مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 102/ أ من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات القاهرة دفع الحاضر مع المتهم ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات. وقضت المحكمة المذكورة حضورياً في 16 فبراير سنة 1965 عملاً بمادة الاتهام والمادتين 17 و30 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنين ومصادرة الفرقعات المضبوطة. وقد ردت على الدفع قائلة إنه في محله إلا أنه ليس من شأنه أن يمنع المحكمة من الأخذ بعناصر الإثبات الأخرى. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

 

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه إنه إذ دانه بجريمة إحراز مادة مفرقعة (بارود أسود) بغير ترخيص قد شابه بطلان في الإجراءات وإخلال بحق الدفاع وقصور في التسبيب وفساد في الاستدلال كما أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة لم تستجب إلى ما طلبه المدافع عن الطاعن من تأجيل نظر الدعوى لسماع أقوال الضابط شاهد الإثبات الذي تخلف عن الحضور وأقوال ضابطي المفرقعات والذخيرة كشاهدي نفي في خصوص التعرف على حقيقة المادة المضبوطة باعتبارها وسيلة الطاعن في قطع الأحجار مستندة في رفض هذا الطلب إلى نزول الطاعن عن سماع شهادة الضابط شاهد الإثبات مع أن المدافع عنه هو الذي يستطيع التعرف على وجه الفائدة من سماع تلك الشهادة. كما أن المحكمة لم تبرر علة التفاتها عن الطلب الخاص بسماع شاهدي النفي. واعتبر الحكم اعتراف الطاعن - الذي صدر عنه في غمرة إجراءات القبض الباطلة - دليلاً مستقلاً قائماً بذاته دون أن يذكر مبررات ما ذهب إليه في هذا الخصوص كما دان الطاعن طبقاً للمادة 102 "أ" من قانون العقوبات على الرغم مما ثبت من أنه يستعمل المادة المضبوطة في قطع الأحجار من المحجر الذي يستغله ويكون بذلك قد خالف المبدأ الذي أرسته محكمة النقض في هذا الشأن. هذا وقد تمسك الطاعن بأنه يستعمل ما ضبط معه في قطع الأحجار وهو عمله الذي يعول عليه في كسب رزقه وقدم للمحكمة الملف المطبوع من قضية الجناية رقم 56 سنة 1952 المعادى لتضم المحكمة أصلها الذي حوي تحقيق دفاع مماثل لدفاع الطاعن إلا أنها لم تلتفت إلى هذا الطلب مما يشكل إخلالاً بحق الدفاع يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما كان القانون رقم 113 لسنة 1957 - والذي تمت المحاكمة في ظله - قد عدل المادة 289 من قانون الإجراءات الجنائية بما يخول للمحكمة الاستغناء عن سماع الشهود إذا قبل المتهم أو المدافع عنه ذلك ويستوي أن يكون القبول صريحاً أو ضمنياً بتصرف المتهم أو المدافع عنه بما يدل على ذلك. وكان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن المتهم - الطاعن - قد استغنى عن سماع أقوال شاهد الإثبات الغائب وأمرت المحكمة بتلاوتها فتليت بموافقة النيابة والمتهم ولم يبد المدافع عن الطاعن اعتراضاً على ذلك بل ترافع في الدعوى مما مفاده أنه عدل عن التمسك بهذا الطلب. وكان الطلب الذي تلتزم محكمة الموضوع بإجابته أو الرد عليه هو الطلب الجازم الذي يصر عليه مقدمه ولا ينفك عن التمسك به والإصرار عليه في طلباته الختامية، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الوجه من النعي يكون على غير أساس. أما ما ينعاه في شأن التفات المحكمة عن طلب التأجيل لسماع أقوال ضابطي المفرقعات بوصفهما شاهدي نفى فمردود بأن قانون الإجراءات الجناية قد رسم في المواد 185 و186 و187 طريق إعلان الشهود الذين تطلب النيابة العامة والمدعي بالحقوق المدنية والمتهم سماع شهادتهم أمام محكمة الجنايات. ولما كان الطاعن لم يتبع هذا الطريق فلا تثريب على المحكمة إذا هي أعرضت عن طلب سماع شاهدي النفي اللذين طلب سماعهما بجلسة المحاكمة ولم تستجب إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن انتهى إلى قبول الدفع المبدي من الطاعن ببطلان إجراءات القبض والتفتيش عرض لاعتراف الطاعن في تحقيقات النيابة من أنه كان يحمل صفيحة بها المادة المضبوطة معه واعتبره دليلاً قائماً بذاته مستقلاً عن واقعة القبض والتفتيش الباطلين واعتمد عليه في قضائه - وهو مصيب في ذلك - إذ أن بطلان التفتيش لا يحول دون أخذ القاضي بجميع عناصر الإثبات الأخرى المستقلة عنه والمؤدية إلى النتيجة التي أسفر عنها هذا التفتيش ومن هذه العناصر اعتراف المتهم بحيازة المواد المفرقعة المضبوطة بمحضر النيابة اللاحق لإجراء التفتيش. هذا فضلاً عن أن تقدير قيمة الاعتراف الذي يصدر من المتهم على إثر تفتيش باطل وتحديد مدى صلة هذا الاعتراف بواقعة التفتيش وما ينتج عنها هو من شئون محكمة الموضوع تقدره حسبما يتكشف لها من ظروف الدعوى بحيث إذا قدرت أن هذه الأقوال صدرت منه صحيحة غير متأثر فيها بهذا الإجراء الباطل - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - جاز لها الأخذ بها، ومن ثم يكون ما يعيبه على الحكم في هذا الصدد في غير محله. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعن الخاص بالتكييف القانوني للواقعة في قوله "وهذه المادة تعتبر من المفرقعات طبقاً لقرار وزير الداخلية المؤرخ 2/ 9/ 1950 المعدل بالقرار الصادر في 2/ 6/ 1955 إذ أن حيازة مثل هذه المادة من شأنه أن يعرض حياة الأفراد وأموالهم للخطر مما يستلزم الحصول على ترخيص بها ولا محل للأخذ بما يطلبه الدفاع من اعتبار الواقعة حيازة ذخيرة لأن الأخذ بهذا الوصف يستلزم أن يثبت للمحكمة بالدليل القاطع أن المتهم كان يحوزها بهذا القصد وهذا ما لم تتبينه المحكمة من التحقيقات" وما أورده الحكم فيما تقدم سائغ وتتوافر به جريمة إحراز المفرقعات التي دان الطاعن بها، ذلك بأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق دائماً متى ثبت علم المحرز بأن ما يحرزه مفرقع أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك لإثبات نيته في استعمال المفرقع في التخريب والإتلاف. كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الإحراز، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي غير سديد. لما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن طلب ضم قضية تدعيماً لرأى قانوني لا يقتضى رداً صريحاً من المحكمة طالما أنها طبقت القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - إذ البادي من دفاع الطاعن أنه قصد من تقديم ملف الدعوى المماثلة لدعواه تدعيم دفاعه القانوني من أن الواقعة لا تعدو أن تكون واقعة إحراز ذخيرة لا تنطبق عليها المادة 102 "أ" من قانون العقوبات، ومن ثم فلم تكن المحكمة بحاجة إلى الرد على هذا الطلب بأكثر من تطبيق القانون على واقعة الدعوى تطبيقاً صحيحاً - وهو ما لم تخطئ فيه - ومن ثم يكون ما يثيره الطاعن في هذا الصدد من قالة الإخلال بحق الدفاع في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 49 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,164,501

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »