إن حالات التلبس مبينة على سبيل الحصر في المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات. فإذا شوهد المتهم مرتبكاً يحاول العبث بجيبه ففتشه الضابط وقطع جيبه فشاهد به بقعاً سوداء أثبت التحليل فيما بعد أنها من أفيون فهذه الحالة لا تعتبر تلبسا حتى كان يجوز تفتيش المتهم فيها.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 369
جلسة 27 يناير سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
(195)
القضية رقم 648 سنة 11 القضائية
تلبس. حالاته المبينة في المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات. مشاهدة المتهم مرتبكاً يحاول العبث بجيبه. قطع هذا الجيب ووجود مخدّر به. هذه الحالة ليست من حالات التلبس. جريمة إحراز المخدّر. ليست من الجرائم التي يكفي فيها لجواز القبض على المتهم بها وجود قرائن أحوال تدل على وقوع الجريمة.
(المادتان 8 و15 تحقيق)
إن حالات التلبس مبينة على سبيل الحصر في المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات. فإذا شوهد المتهم مرتبكاً يحاول العبث بجيبه ففتشه الضابط وقطع جيبه فشاهد به بقعاً سوداء أثبت التحليل فيما بعد أنها من أفيون فهذه الحالة لا تعتبر تلبسا حتى كان يجوز تفتيش المتهم فيها. كما أن جريمة إحراز المخدّرات ليست من الجرائم المبينة في المادة 15 من القانون المذكور حتى كان يجوز فيها إجراء التفتيش بناءً على وجود قرائن أحوال تدل على وقوعها من المتهم.
ساحة النقاش