تلبس. حالاته المبينة بالمادة 8 من قانون تحقيق الجنايات. إذن تفتيش منزل متهم. وجود زوجة المتهم فيه عند التفتيش. مجرّد ارتياب الضابط فيها لما لاحظه عليها من الاضطراب. تفتيشها. لا يصح. إخراجها مادة مخدّرة من جيبها تحت تأثير الإكراه والخوف من تفتيشها. الاستناد إليه في إدانتها. لا يجوز.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الخامس (عن المدة من 6 نوفمبر سنة 1939 لغاية 26 أكتوبر سنة 1942) - صـ 368
جلسة 27 يناير سنة 1941
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك ومنصور إسماعيل بك المستشارين.
(194)
القضية رقم 539 سنة 11 القضائية
تلبس. حالاته المبينة بالمادة 8 من قانون تحقيق الجنايات. إذن تفتيش منزل متهم. وجود زوجة المتهم فيه عند التفتيش. مجرّد ارتياب الضابط فيها لما لاحظه عليها من الاضطراب. تفتيشها. لا يصح. إخراجها مادة مخدّرة من جيبها تحت تأثير الإكراه والخوف من تفتيشها. الاستناد إليه في إدانتها. لا يجوز.
(المادتان 8 و15 تحقيق)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم أن ضابط المباحث عندما ذهب إلى المنزل الذي أذن له من النيابة في تفتيشه لم يجد صاحب المنزل، وإنما وجد زوجته فاشتبه فيها لما لاحظه عليها من اضطراب، ولما رآه من أنها كانت تضع إحدى يديها في جيبها وتمسكه بالأخرى، فطلب إليها أن يفتشها فلم تقبل، وإذ حضر على إثر ذلك وكيل شيخ الخفراء دست إليه في يده شيئاً أخرجته من جيبها فتسلمه منه الضابط فإذا به مادة اتضح من التحليل أنها أفيون، فلا يصح الاستشهاد عليها بهذا المخدّر. إذ هذه الواقعة ليس فيها ما يدل على أن المتهمة شوهدت في حالة من حالات التلبس المبينة بطريق الحصر في المادة الثامنة من قانون تحقيق الجنايات حتى كان يجوز للضابط التفتيش. والإذن الذي صدر من النيابة بتفتيش منزل الزوج لا يمكن أن ينصرف إلى تفتيشها هي لما في هذا التفتيش من المساس بالحرّية الشخصية التي كفلها القانون وجعل لها حرمة كحرمة المنازل. ثم إن المتهمة إذا أخرجت المادة المخدّرة من جيبها إنما كانت مكرهة مدفوعة إلى ذلك بعامل الخوف من تفتيشها قهراً عنها.
ساحة النقاش