إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم، وهو معلم ألعاب رياضية بمدرسة مّا، أمر أحد الفرّاشين بأن يحمل عدّة ألواح خشبية من المدرسة ويوصلها إلى نجار معين، ففعل وصنع النجار منها (بوفيهاً) له، فإن هذه الواقعة تعدّ سرقة، لا نصباً ولا خيانة أمانة.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 333
جلسة 15 نوفمبر سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة منصور إسماعيل بك، وبحضور حضرات: جندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك ومحمود فؤاد بك المستشارين.
(257)
القضية رقم 2067 سنة 13 القضائية
( أ ) سرقة. معلم ألعاب رياضية بمدرسة. أمره أحدّ الفراشين بتوصيل ألواح خشبية إلى نجار نقل الأخشاب إلى النجار. صنعه منها بوفيهاً للمعلم. سرقة. لا نصب ولا خيانة أمانة.
(المادة 274 ع = 317)
(ب) تلبس. تلقى مأمور الضبطية القضائية نبأ التلبس عمن شاهده. لا يكفي لاعتبار التلبس قائماً. يجب أن يكون المأمور قد شاهد بنفسه الجريمة وهي في حالة من حالات التلبس.
(المادة 8 تحقيق)
1 - إذا كانت الواقعة كما أثبتها الحكم هي أن المتهم، وهو معلم ألعاب رياضية بمدرسة مّا، أمر أحد الفرّاشين بأن يحمل عدّة ألواح خشبية من المدرسة ويوصلها إلى نجار معين، ففعل وصنع النجار منها (بوفيهاً) له، فإن هذه الواقعة تعدّ سرقة، لا نصباً ولا خيانة أمانة. لأن الأخشاب لم تكن مسلمة للمتهم بعقد من عقود الائتمان المنصوص عليها في المادة 341 ع، ولأنه من جهة أخرى لم يحصل عليها بطريق الاحتيال بل هو أخذها خلسة بغير علم صاحبها.
2 - إنه يجب لكي يخوّل لمأمور الضبطية القضائية بعض سلطة التحقيق، كتفتيش منزل المتهم على أساس التلبس، أن يكون قد شاهد بنفسه الجريمة وهي في حالة من حالات التلبس التي عدّدتها المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات. فلا يكفي أن يكون المأمور قد تلقى نبأ التلبس من طريق الرواية عمن شاهده.
ساحة النقاش