موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

لرجال الضبطية القضائية في جميع أحوال التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل جميع المتهمين فيها، سواء أكانوا حاضرين أم غائبين، وسواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء، فإن القانون لم يفرّق بين متهم وآخر.

الحكم كاملاً

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 43

جلسة 15 فبراير سنة 1937

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: زكي برزي بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.

(48)
القضية رقم 739 سنة 7 القضائية

تلبس:
( أ ) حمل مخدّر.
(ب) تلبس بالجريمة. حق رجال الضبطية القضائية في تفتيش منازل جميع المتهمين فيها. حضور المتهمين أو غيابهم. فاعل أصلي أو شريك. جواز التفتيش.
(جـ) تفتيش منزل المتهم. جريمة ينطبق عليها وصف التلبس. وجود دلائل على الاتهام. جواز التفتيش.
(المادة 18 تحقيق)
1 - إن مشاهدة الجاني يحمل مخدّراً هي من حالات التلبس بالجريمة، بل هي أظهر هذه الحالات وأولاها.
2 - لرجال الضبطية القضائية في جميع أحوال التلبس بالجريمة أن يفتشوا منازل جميع المتهمين فيها، سواء أكانوا حاضرين أم غائبين، وسواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء، فإن القانون لم يفرّق بين متهم وآخر، ولا يتطلب لإجراء التفتيش إلا أن تكون هناك دلائل قوية على اتهام الشخص المراد تفتيشه في الجريمة المتلبس بها.
3 - لا يشترط لتفتيش منزل متهم في أحوال التلبس أن يشاهد هذا المتهم في حالة من هذه الحالات، كما قد يلوح من النص العربي للمادة 18 من قانون تحقيق الجنايات، بل يكفي - كما هو مفهوم من النص الفرنسي لهذه المادة - أن تكون الجريمة مما ينطبق عليه وصف التلبس، وأن توجد دلائل قوية على اتهام من يراد تفتيش منزله بالمساهمة فيها.


المحكمة

ومن حيث إن الوجه الأوّل من وجهي الطعن أن الطاعن دفع أمام المحكمة الاستئنافية بأن التفتيش الذي حصل في منزله لم يكن مستوفياً جميع الشروط اللازمة لصحته، وقد وافقت المحكمة على هذا لكنها قالت إن الطاعن ومن معه كانوا في حالة تلبس يجيز التفتيش بدون إذن من النيابة، مع أن حالة الطاعن لا تعتبر حالة تلبس، لأن ما أسند إليه شخصياً لا يعدو أن يكون دعوى تحتمل الصدق والكذب، ولأن أحوال التلبس واردة في القانون على سبيل الحصر. وقد حكمت محكمة القبض بأنه لا يجوز أن يخلق ضابط المباحث واقعة التلبس ويرسل إلى المتهم من يشتري منه المخدّر ثم يبيح لنفسه دخول مسكنه وتفتيشه. ويضيف الطاعن إلى ذلك أن المحكمة اقتضبت الدفع اقتضاباً فلم تعن بالرد على الشطر الخاص ببطلان الإجراءات، ولعلها اكتفت باعتقادها أن الحالة حالة تلبس.
ومن حيث إنه بالرجوع إلى الحكم المطعون فيه يبين أن الطاعن دفع ببطلان محضر تفتيش منزله لأنه حصل بناءً على إذن صدر من أحد وكلاء النيابة العامة لضابط بوليس نقطة بلطيم في تاريخ سابق على هذه الحادثة وغير خاص بها، ولأنه لم يصدر عقب تحقيق جرى في صدد الجريمة المنسوبة للمتهم، فردّت المحكمة على هذا الدفع بقولها إنه مع وجاهته من حيث بسطه الشروط الواجب توافرها لصحة إذن التفتيش وبالتالي صحة التفتيش، إلا أن ذلك محله وتطبيقه في حالة ما إذا كان من قام به من رجال الضبطية القضائية لم يكن ذا سلطة مخوّلة له من القانون تجيز له إجراءه دون الرجوع إلى النيابة العامة لاستصدار إذن منها به، أما إذا كان القانون قد خوّله حق التفتيش فلا بطلان ولو كان رجل الضبطية القضائية قد اعتمد خطأً في تفتيشه على إذن باطل، لأن البطلان لا يكون إلا لمخالفة الفعل ذاته للقانون أو عدم استيفاء شرائط صحته دون النظر إلى ما سبقه أو لحقه من أفعال أو إجراءات باطلة ليست ركناً من أركانه ولا جزءاً منه. وإنه باستعراض وقائع الحادثة كما هي مفصلة في التحقيقات وفي حكم محكمة أوّل درجة تبين منها أن الجريمة المنسوبة للمتهم كانت في حالة تلبس، ويكون للضابط، وهو رئيس مكتب المخدّرات بالوجه البحري ومساعده الضابط مصطفى مهدي أفندي اللذين توجها لمحل الواقعة باعتبارهما من رجال الضبطية القضائية، حق في أن يدخلا منازل المتهمين ويفتشاها دون أن يحتاجا إلى استصدار إذن من النيابة بهذا التفتيش، كما يكون تحقيقهما تحقيقاً قضائياً عملاً بالمادة 17 من قانون تحقيق الجنايات. ومن ثم فلا بطلان ويكون محضر التفتيش صحيحاً والدفع مرفوضاً.
ومن حيث إن الواقعة الثابتة بالحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالنسبة للموضوع هي أن رئيس مكتب المخدّرات بطنطا علم من التحرّيات أن الطاعن الأوّل يتجر بالمخدّرات فأرسل إليه شخصين: أحدهما مخبر، والثاني مرشد. فسألاه بعد التعارف عما إذا كان لديه حشيش فأخبرهما بأنه ليس عنده حشيش الآن، وأنه كان عنده ربع أقة تصرف فيه لأحد الناس، وأنه يصح أن يذهب إليه لإحضار هذا المقدار، فأخبراه أنه لا يكفي لأن معهما نقوداً كثيرة وفي عزمهما أن يشتريا كمية كبيرة، فاتفق الثلاثة على الذهاب إلى البرلس لإحضار الكمية المطلوبة، وعلى ذلك صحب المرشد الطاعن الأوّل إلى البرلس ورجع المخبر إلى طنطا حيث أخبر رئيسه بما جرى، ثم سافر هو ورئيسه وأحد الضباط وأحد العساكر إلى بلطيم، وذهب المخبر والمرشد والطاعن الأوّل إلى كفر جلو حيث يقطن الطاعنون الثلاثة الأخيرون. فقدّم الطاعن الثالث أربع ترب حشيش، وقدّم الطاعن الرابع تربة كاملة وأخرى ناقصة، وحصل الاتفاق على شراء التربة الكاملة التي كانت مع الطاعن الرابع وثلاث ترب مما كان مع الثالث، واتفق على ثمن الأربع ترب مبلغ تسعة جنيهات دفعها المخبر والمرشد وهي عبارة عن ورقة من فئة الخمسة الجنيهات وأربع ورقات من فئة الجنيه وكانت معلمة بإمضاء رئيس مكتب المخدّرات. ولما كان الاتفاق على أن الحشيش يسلم بمحطة بلطيم طلب المشتريان عدم دفع الثمن حتى يسلم الحشيش بالمحطة. فسلم الطاعن الرابع للطاعن الثاني مسدساً والحشيش المبيع وكلفه أن يوصله للمحطة ليسلمه للمشترين. وفعلاً حمل المتهم الثاني الحشيش وذهب به مع المتهم الأول والشاهدين إلى محطة بلطيم بعد أن تركهم المتهم الثاني. وهناك أشار المخبر إلى الضابطين إشارة تدل على أن الحشيش مع المتهم الأوّل الحاضر معهما، فأمسكه أحد العساكر وأخرج الضابط الحشيش من ملابسه، ثم ضبط المتهم الثاني بالسوق ومعه المسدس. ثم قام رئيس المكتب بصحبة قوّة من رجال البوليس لتفتيش منازل المتهمين، وعندما رآهم الطاعن الرابع فر هارباً فلم يلحقوه، وفتشوا المتهم الثالث فوجدوا معه جنيهين من الجنيهات المعلمة، ولما فتشوا منزل الطاعن الرابع وجدوا ورقة من فئة الخمسة جنيهات وعليها علامة رئيس المكتب.
ومن حيث إنه يؤخذ من هذا البيان أن المرشد والمخبر شاهدا المتهم الأوّل يحمل الحشيش فقاداه لضابط البوليس ففتشه وأخرج من ملابسه الحشيش، وعلم الضابط في الوقت نفسه أن لهذا المتهم المضبوط شركاء في الجريمة ومنهم الطاعن الرابع الذي باع جزءاً من الحشيش المضبوط، ففتش منزله وضبط به ورقة من الأوراق المعلمة التي دفعت عند شراء الحشيش.
ومن حيث إنه لا نزاع في أن مشاهدة الجاني يحمل الحشيش هي إحدى حالات التلبس، بل هي أولاها. ومن المقرّر قانوناً أن لرجال الضبطية القضائية في الجرائم التي تكون في حالة تلبس أن يفتشوا منازل المتهمين فيها، سواء أكانوا حاضرين أم غائبين، وسواء أكانوا فاعلين أصليين أم شركاء في الجريمة، إذ القانون لم يفرّق في هذه الحالة بين متهم وآخر، ويكفي لإجراء التفتيش أن تكون هناك دلائل قوية على وقوع الجريمة المتلبسة ممن يراد تفتيش منازلهم.
ومن حيث إنه يبين من ذلك أن تفتيش منزل المتهم (الطاعن) قد وقع صحيحاً لأن الجريمة التي حصل التفتيش بسببها كانت في حالة تلبس، وكان هناك دلائل قوية على اتهام الطاعن فيها. أمّا ما يدعيه الطاعن من أنه لم يكن في حالة تلبس وأنه لذلك لا يكون للضابط حق تفتيش منزله فلا قيمة له، لأنه لا يشترط لتفتيش منزل متهم أن يضبط هذا المتهم نفسه متلبساً بالجريمة، كما قد يلوح من النص العربي للمادة 18 من قانون تحقيق الجنايات، بل يكفي في ذلك أن تكون الجريمة التي يحصل التفتيش بسببها شوهدت في حالة تلبس، وأن توجد دلائل قوية على اتهام من يراد تفتيش منزله، وهو ما يفهم صراحة من النص الفرنسي للمادة 18 المذكورة.
ومن حيث إن ما ذهب إليه الطاعن أخيراً من أنه لا يجوز لضابط البوليس أن يخلق حالة التلبس لتفتيش منازل المتهمين لا أساس له، لأن الضابط لم يفتش منزل الطاعن إلا بعد أن ضبط المتهم الأوّل متلبساً بالجريمة التي ارتكبها وهو على علم من أن القانون يحرم إحراز الحشيش.

 

 

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 27 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,595

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »