التلبس حالة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها. فإذا شوهد نور كهربائي منبعث من مصابيح كهربائية بمنزل لم يكن صاحبه متعاقداً مع شركة الكهرباء على استيراد النور، كما شوهدت أسلاك هذا النور متصلة بأسلاك الشركة، فهذه حالة تلبس بجريمة سرقة التيار الكهربائي المملوك لشركة النور.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 63
جلسة 5 إبريل سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
(69)
القضية رقم 943 سنة 7 القضائية
( أ ) استئناف. رفعه من المتهم وحده. أثره. سلطة النيابة في طلب تأييد العقوبة. سلطة المحكمة الاستئنافية في التأييد. الاعتماد على أدلة جديدة. محضر تفتيش. قضاء محكمة الدرجة الأولى ببطلانه. اعتبار محكمة الدرجة الثانية هذا المحضر صحيحاً. الاعتماد عليه. جوازه.
(ب) تلبس. معناه. سرقة تيار كهربائي.
(المادة 8 تحقيق)
(جـ) سرقة. تيار كهربائي. منقول.
(المادتان 268 و275 ع = 311 و318)
1 - الاستئناف المرفوع من المتهم عن الحكم الصادر عليه ينقل الدعوى بحالتها التي كانت عليها أمام محكمة الدرجة الأولى إلى المحكمة الاستئنافية لتعيد النظر فيها بكامل حريتها في تقدير عناصرها، غير متقيدة بشيء إلا بمقدار العقوبة الذي يعتبر في حالة استئناف المتهم وحده حداً أقصى لا يجوز للمحكمة أن تتعداه. وللنيابة أيضاً في هذه الحالة أن تستند أمام المحكمة الاستئنافية في طلب تأييد الحكم إلى كل الأدلة التي كان يجوز لها الاستناد إليها في إدانة المتهم لدى محكمة الدرجة الأولى حتى ما كان منها قد استندت إليه فعلاً ورفضته تلك المحكمة. كما أن للمحكمة الاستئنافية من تلقاء نفسها أن تستخلص من وقائع الدعوى أدلة أخرى غير التي ذكرها الحكم المستأنف وتعتمد عليها في تأييد إدانة المتهم.
وعلى ذلك فإذا دفع المتهم أمام محكمة الدرجة الأولى ببطلان محضر التفتيش الذي أجراه ضابط البوليس فقبلت دفعه، وقضت ببطلان هذا المحضر، ومع ذلك أدانت المتهم استناداً إلى أدلة أخرى، فاستأنف المتهم الحكم دون النيابة، ورأت محكمة الدرجة الثانية أن محضر التفتيش صحيح فاعتمدته دليلاً من أدلة الإدانة، فلا مخالفة منها في ذلك للقانون، ولا تثريب عليها إذا هي نصت على صحة محضر التفتيش في حكمها.
2 - التلبس حالة تلازم ذات الجريمة لا شخص مرتكبها. فإذا شوهد نور كهربائي منبعث من مصابيح كهربائية بمنزل لم يكن صاحبه متعاقداً مع شركة الكهرباء على استيراد النور، كما شوهدت أسلاك هذا النور متصلة بأسلاك الشركة، فهذه حالة تلبس بجريمة سرقة التيار الكهربائي المملوك لشركة النور.
3 - لا يقتصر وصف المال المنقول على ما كان جسماً متحيزاً قابلاً للوزن طبقاً لنظريات الطبيعة، بل هو يتناول كل شيء مقوّم قابل للتملك وللحيازة والنقل من مكان إلى آخر. فالتيار الكهربائي - وهو مما تتوافر فيه هذه الخصائص - من الأموال المنقولة المعاقب على سرقتها.
ساحة النقاش