إن مشاهدة الجريمة وهي في حالة تلبس يجب أن يسبق التفتيش، فلا يجوز خلق حالة تلبس بإجراء تفتيش غير قانوني، وحكم الجريمة المستمرة في ذلك هو حكم باقي الجرائم، فجريمة إحراز المواد المخدّرة، وهي جريمة مستمرة، لا تبيح التفتيش في غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 142
جلسة 10 يناير سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
(150)
القضية رقم 259 سنة 8 القضائية
تفتيش.
( أ ) تلبس. شخص قابض على شيء بإحدى يديه. عسكري المباحث. فتحه هذه اليد. اكتشاف أن ما معه مخدّر. لا تلبس.
(ب) الأحوال المماثلة للتلبس. المراد منها.
(جـ) تفتيش على أساس التلبس. وجوب مشاهدة الجريمة في حالة تلبس أوّلاً. جريمة مستمرة. مواد مخدّرة.
(المواد 7 و8 و15 تحقيق)
1 - إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن عسكري المباحث شاهد المتهم - وهو من المعروفين لديه بالاتجار في المخدّرات وله سابقة في ذلك - يمشي وإحدى يديه قابضة على شيء فأمسك هو بها وفتحها فوجد ورقتين من الهروين، فهذه الواقعة لا تفيد أن المتهم كان في حالة من أحوال التلبس الواردة على سبيل الحصر في المادة الثانية من قانون تحقيق الجنايات ولا من الحالات الأخرى التي تجيز القبض ثم التفتيش طبقاً للمادة 15 من هذا القانون.
2 - إن المقصود بعبارة "جميع الأحوال المماثلة" الواردة في الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات عقب عبارة "التلبس بالجناية" هي أحوال التلبس الأخرى الواردة على سبيل الحصر مع حالة التلبس الحقيقي في المادة الثامنة من هذا القانون.
3 - إن مشاهدة الجريمة وهي في حالة تلبس يجب أن يسبق التفتيش، فلا يجوز خلق حالة تلبس بإجراء تفتيش غير قانوني، وحكم الجريمة المستمرة في ذلك هو حكم باقي الجرائم، فجريمة إحراز المواد المخدّرة، وهي جريمة مستمرة، لا تبيح التفتيش في غير الأحوال المنصوص عليها قانوناً.
ساحة النقاش