التفتيش الذي يقوم به رجال الضبطية القضائية، سواء في حالة التلبس أو بناء على أمر من السلطة القضائية، فلا يقتضي قانوناً حضور شهود.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء الرابع (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1936 لغاية 30 أكتوبر سنة 1939) - صـ 406
جلسة 19 ديسمبر سنة 1938
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك ونجيب مرقس بك المستشارين.
(312)
القضية رقم 105 سنة 9 القضائية
تفتيش. تلبس. إذن من السلطة القضائية. حضور شهود. لا موجب. شخص تحت المراقبة. متشرد. مشتبه فيه. تفتيشهم. حضور العمدة أو وكيله وشيخ البلد.
(المواد 8 و15 و18 و23 و30 تحقيق و29 من القانون رقم 24 لسنة 1923)
التفتيش الذي لا يصح إجراؤه إلا بحضور العمدة أو وكيله وأحد المشايخ هو التفتيش الذي يجريه مأمورو الضبطية القضائية في منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس أو المتشردين أو المشتبه فيهم الصادر إليهم إنذار البوليس إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه في أنهم ارتكبوا جناية أو جنحة. وذلك طبقاً للمادتين 23 من قانون تحقيق الجنايات و29 من القانون رقم 24 لسنة 1923 عن المتشردين والمشتبه فيهم. أما التفتيش الذي يقوم به رجال الضبطية القضائية، سواء في حالة التلبس أو بناء على أمر من السلطة القضائية، فلا يقتضي قانوناً حضور شهود.
ساحة النقاش