إن سماع العيارات النارية من الجهة التي شوهد المتهم قادماً يجري منها عقب ذلك مباشرة يعتبر من حالات التلبس بالجناية الوارد ذكرها في المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات والتي تخوّل، وفقاً للمادة 7 من هذا القانون، أي إنسان أن يقبض عليه ثم يفتشه.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 65
جلسة 14 ديسمبر سنة 1942
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.
(44)
القضية رقم 1948 سنة 12 القضائية
( أ ) تلبس. سماع عيارات نارية من الجهة التي شوهد المتهم قادماً يجرى منها عقب ذلك مباشرة. تلبس. القبض على هذا المتهم وتفتيشه. جائز لكل إنسان.
(المادتان 7 و8 تحقيق)
(ب) فاعل أصلي. شريك. اتفاق المتهم مع آخر غير معلوم على قتل المجني عليه. إطلاقهما الرصاص عليه. وفاته. كلاهما فاعل أصلي ولو كان الفعل الذي تسبب عنه القتل قد وقع من أحدهما دون الآخر.
1 - إن سماع العيارات النارية من الجهة التي شوهد المتهم قادماً يجري منها عقب ذلك مباشرة يعتبر من حالات التلبس بالجناية الوارد ذكرها في المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات والتي تخوّل، وفقاً للمادة 7 من هذا القانون، أي إنسان أن يقبض عليه ثم يفتشه.
2 - إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم وآخر غير معلوم أطلقا، بقصد القتل وبناء على إصرار سابق، أربع رصاصات على المجني عليه فأصابته فمات، فإن كلاً منهما يكون، على مقتضى المادة 39 ع، فاعلاً للقتل، سواء أكان الفعل الذي تسببت عنه الوفاة قد وقع من المتهم أو من زميله.
ساحة النقاش