التلبس الوارد ذكره في المادة 8 تحقيق. يكفي لقيامه مشاهدة الفعل المكوّن للجريمة بعد وقوعه ببرهة يسيرة ولو لم يشاهد مرتكبه.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 109
جلسة 18 يناير سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
(79)
القضية رقم 289 سنة 13 القضائية
تلبس. التلبس الوارد ذكره في المادة 8 تحقيق. يكفي لقيامه مشاهدة الفعل المكوّن للجريمة بعد وقوعه ببرهة يسيرة ولو لم يشاهد مرتكبه. حق رجال الضبطية القضائية في أحوال التلبس بالجنح والجنايات في القبض على كل من يقوم لديهم دليل على مساهمته في الجريمة فاعلاً أو شريكاً ولو لم يشاهد وقت ارتكابها. مثال في جريمة إحراز مخدّر.
(المادتان 8 و15 تحقيق)
إذا كان الحكم قد أثبت أن رجال البوليس المأذونين بتفتيش شخص ومنزله ومقهاه لما دخلوا المقهى قد شاهدوا المتهم، وهو شخص غير الوارد اسمه في إذن التفتيش، عند بابه الخلفي يحاول الهرب فلحق به أحدهم وبحث خارج ذلك الباب فوجد على مقربة منه كيساً على الأرض به حشيش ففتشوا المتهم لاعتقادهم أن له ضلعاً في جريمة إحراز هذا الحشيش فعثروا معه على حشيش أيضاً، فإن هذا التفتيش يكون صحيحاً، لأن الحكم يكون قد أثبت أن جريمة إحراز المخدر كان متلبساً بها. ومتى كان الأمر كذلك فلا تثريب على المحكمة في اعتمادها على ما تحصل من هذا بالتفتيش، ذلك لأن التلبس بالجريمة الوارد ذكره في الشق الأوّل من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات لا يشترط فيه مشاهدة شخص بعينه يرتكبها، بل إنه يكفي مشاهدة الفعل المكوّن له وقت ارتكابه أو بعد وقوعه ببرهة يسيرة ولو لم يشاهد مرتكبه، ولأن رجال الضبطية القضائية لهم بمقتضى المادة 15 من قانون تحقيق الجنايات في أحوال التلبس بالجنح والجنايات أن يقبضوا على كل من يقوم لديهم أي دليل على مساهمته في الجريمة كفاعل أو شريك ولو لم يشاهد وقت ارتكابها.
ساحة النقاش