يكفي قانوناً للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. ولذلك فإنه لا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها أو وقف على حقيقة أمرها.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 198
جلسة 8 مارس سنة 1943
برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات: منصور بك إسماعيل وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.
(134)
القضية رقم 689 سنة 13 القضائية
تلبس. متى تعتبر حالة التلبس قائمة؟ وجود مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. تلبس بإحراز مخدر. لا يشترط فيه أن يكون من شاهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها.
(المادة 8 تحقيق)
يكفي قانوناً للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة. ولذلك فإنه لا يشترط في التلبس بإحراز المخدر أن يكون من شهد هذه المظاهر قد تبين ماهية المادة التي شاهدها أو وقف على حقيقة أمرها، فإن تعرّف الجريمة على حقيقتها لا يكون إلا بناء على التحقيقات التي تجرى في الدعوى.
ساحة النقاش