موقع المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا نقض جنائي- مدني- مذكرات- صيغ- عقود محمول01277960502 - 01273665051

التلبس بالمعنى المقصود بالشطر الأوّل من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات هو وصف قانوني للجريمة ذاتها بغض النظر عن فاعلها، فهي تكون متلبساً بها متى شوهدت وقت وقوعها أو عقب وقوعها ببرهة يسيرة ولو كان الفاعل لم ير أثناء ارتكابه الفعل المكوّن لها.

الحكم كاملاً

مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية
وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السادس (عن المدة من 2 نوفمبر سنة 1942 لغاية 29 أكتوبر سنة 1945) - صـ 37

جلسة 30 نوفمبر سنة 1942

برياسة حضرة صاحب العزة سيد مصطفى بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: منصور إسماعيل بك وجندي عبد الملك بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزائرلي بك المستشارين.

(28)
القضية رقم 2284 سنة 12 القضائية

تلبس. معناه المقصود بالشطر الأول من المادة 8 تحقيق. ضابط بوليس. دخوله منزلاً بوجه قانوني. مشاهدته جريمة تقع بداخل المنزل. من واجبه أن يتخذ في سبيل إثباتها الإجراءات القانونية. جناية أو جنحة. القبض على المتهم وتفتيشه وضبط ما يعثر عليه معه متعلقاً بالجريمة ولو لم تكن لها صلة بالأمر الذي دخل المنزل من أجله أو كانت لم يشاهد فاعلها وقت اقترافها. السلطة المخوّلة لرجال الضبطية القضائية في حالات التلبس. عامة. تشمل الجرائم التي ترتكب داخل المنازل أو خارجها. متى تعتبر الجريمة متلبساً بها؟
(المادة 8 تحقيق)
متى كان ضابط البوليس قد دخل المنزل بوجه قانوني فإنه يكون من حقه بل من واجبه إذا ما شاهد جريمة تقع في حضرته بداخل المنزل أن يتخذ في سبيل إثباتها الإجراءات القانونية المخوّلة له. فيكون له، وفقاً للمادة 15 من قانون تحقيق الجنايات، إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة، أن يقبض على المتهمين بها ويفتشهم ويضبط ما يعثر عليه معهم متعلقاً بها ولو لم تكن لها صلة بالأمر الذي حصل دخول المنزل من أجله، أو كانت قد وقعت من غير أن يشاهد أحد فاعلها وقت مقارفته إياها. لأن السلطة التي خوّلها القانون لرجال الضبطية القضائية في حالات التلبس عامة تشمل الجرائم التي ترتكب في المنازل وفي غيرها. ولأن التلبس بالمعنى المقصود بالشطر الأوّل من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات هو وصف قانوني للجريمة ذاتها بغض النظر عن فاعلها، فهي تكون متلبساً بها متى شوهدت وقت وقوعها أو عقب وقوعها ببرهة يسيرة ولو كان الفاعل لم ير أثناء ارتكابه الفعل المكوّن لها.


المحكمة

 

وحيث إن الطاعن يتمسك في طعنه بأنه دفع ببطلان القبض والتفتيش لأنه لم يكن في حالة من حالات التلبس، ولكن المحكمة لم تأخذ بهذا الدفع، مع أن الوقائع الثابتة بالحكم تدل على صحة النظر الذي يقول به الطاعن. هذا، وإذا جاز للضابط دخول منزل عبد الجوّاد الشربيني للتفتيش عن السلاح طبقاً للأمر العسكري فما كان له أن يفتش عن غير ذلك. ولهذا فإن المحكمة تكون قد أخطأت إذ قالت إن الطاعن ومن معه قد أوجدوا حالة التلبس حين ألقوا ما في جيوبهم طائعين مختارين، مع أن المخدّر لم يشاهد لا مع الطاعن ولا مع أحد ممن كانوا معه وإنما عثر عليه في ورقة من الأوراق التي ألقيت منهم، ولقد كان إلقاء الأوراق التي ألقيت منهم، ولقد كان إلقاء الأوراق من الطاعن وزملائه مشوباً بالإكراه لأنهم كانوا في ذلك مدفوعين بعامل الخوف من تفتيشهم قهراً عنهم. فما كان إذن هناك من مسوّغ يخوّل الضابط أن يقبض عليهم ويسوقهم إلى مخفر البوليس ثم يفتش أشخاصهم هناك حتى انتزع من أحدهم وهو الطاعن دليلاً على إدانته وهو العثور بجيبه على باقي ورقة الإعلان التي قيل بأن المادة المخدّرة التي وجدت كانت ملفوفة في جزء منها وكان هذا هو الدليل الوحيد على الإدانة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن في جريمة إحراز المخدّر. وقال فيما قاله عن ذلك "إن الثابت من التحقيقات التي تمت في هذه القضية وشهادة الشهود أمام محكمة أوّل درجة أن مصطفى أفندي محمد شاكر ضابط نقطة بوليس بشلا بصفته من الموظفين المنتدبين من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية لتفتيش الأشخاص والمنازل للبحث عن الأسلحة غير مرخص بها طبقاً للمادة 3 من الأمر العسكري رقم 24 الصادر بتاريخ 7 مايو سنة 1940 قام ومعه بعض رجال البوليس بتفتيش منزل عبد الجوّاد الشربيني من أهالي كفر أبو بنهان، ولما صعد رجال البوليس على سلم المنزل أمامه سمعهم يقولون (لماذا ألقيتم الورقة) فأسرع الضابط بالصعود ورأى أربعة أشخاص من بينهم المتهم (الطاعن) جالسين على كليم صوف وبجوارهم جوزة نزع حجرها وبه النار، وشاهد ورقتين بهما دخان معسل ملقيتين، وعثر أحد العساكر أمامه على ورقة ملقاة بين مكان جلوس المتهم وآخر ولكنها أقرب إلى المتهم، وبفضها وجدت بها قطعة صغير تبين من التحليل أنها مادة الأفيون، ووجدت هذه القطعة ملفوفة في جزء من ورقة إعلان حكم، فقبض الضابط على المتهم وأجرى تفتيشه، فعثر في حافظته على باقي ورقة الإعلان ممزقاً جزء منها، وتبين أن الورقة التي وجدت قطعة الأفيون ملفوفة بها هي جزء منزوع من ورقة إعلان الحكم التي ضبطت في حافظة المتهم ومكملة لها. وقد شهد بهذه الوقائع الضابط ورجال البوليس الذين رافقوه. وسئل المتهم في التحقيقات فاعترف بضبط ورقة إعلان الحكم في حافظته، وقال إنه كان يشرب في الجوزة وأنكر إحرازه الأفيون. وحيث إن محامي المتهم دفع ببطلان التفتيش الذي قام به الضابط والإجراءات التي ترتبت عليه لعدم صدور إذن من النيابة العمومية به. وقال إن المتهم لم يكن في إحدى حالات التلبس التي تجيز لرجال الضبطية القضائية القبض عليه وتفتيشه. وحيث إن دخول ضابط البوليس منزل عبد الجوّاد الشربيني للتفتيش عن السلاح الغير مرخص به بصفته منتدباً من السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية هو إجراء صحيح طبقاً للأمر العسكري سالف الذكر. وحيث إن رجال البوليس شهدوا بأن المتهم وباقي من كانوا معه حينما شعروا بدخولهم أخرجوا من تلقاء أنفسهم ما في جيوبهم من أوراق وألقوا بها على الكليم الذي كانوا جالسين عليه، ووجدت الورقة التي بها قطعة الأفيون بجوار المتهم، فهي بلا شك من الأوراق التي ألقيت منهم، وتبين أن بها الأفيون، ولذلك يكون المتهم ومن كانوا معه أوجدوا طائعين مختارين حالة التلبس بجريمة إحراز الأفيون، ومتى تقرر ذلك أصبح ضابط البوليس في حل من القبض على المتهم وتفتيشه الأمر الذي أدّى إلى إثبات التهمة ضّده كما تقدّم. ولذلك يكون الدفع ببطلان التفتيش في غير محله ويتعين رفضه كما قضت بذلك محكمة أوّل درجة. وحيث إنه في الموضوع فالتهمة ثابتة ضد المتهم ثبوتاً كافياً مما سلف ذكره من الوقائع ومن الأسباب التي أوردها الحكم المستأنف".
وحيث إنه يتضح مما تقدّم أن لا محل لما يتمسك الطاعن به. فالحكم المطعون فيه قد عنى بدفاعه المشار إليه بأوجه الطعن ورد عليه رداً صحيحاً. ذلك أنه متى كان ضابط البوليس قد دخل منزلاً بوجه قانوني فإن من حقه بل من واجبه إذا ما شاهد جريمة تقع في حضرته بداخل المنزل أن يتخذ الإجراءات القانونية في سبيل إثباتها. فيكون له وفقاً للمادة 15 من قانون تحقيق الجنايات، إذا كانت الجريمة جناية أو جنحة، أن يقبض على المتهم أو المتهمين بها، ويفتشهم، ويضبط ما يعثر عليه معهم متعلقاً بما ولو لم تكن لها صلة بالأمر الذي حصل دخول المنزل من أجله، أو كانت قد وقعت من غير أن يشاهد أحد فاعلها وقت أن قارفها. لأن السلطة التي خوّلها القانون لرجال الضبطية القضائية في حالات التلبس عامة تشمل الجرائم التي ترتكب في المنازل وفي غيرها. كما أن التلبس بالمعنى المقصود بالشرط الأوّل من المادة 8 من قانون تحقيق الجنايات إنما هو وصف قانوني للجريمة ذاتها بغض النظر عن فاعلها، فهي تكون متلبساً بها متى شوهدت وقت وقوعها أو عقب وقوعها ببرهة يسيرة، ولو كان هو لم ير أثناء ارتكابه الفعل المكوّن لها.

  • Currently 0/5 Stars.
  • 1 2 3 4 5
0 تصويتات / 64 مشاهدة
نشرت فى 28 إبريل 2020 بواسطة basune1

ساحة النقاش

ابحث

تسجيل الدخول

عدد زيارات الموقع

5,120,743

الموقع الخاص بالاستاذ/ البسيونى محمود ابوعبده المحامى بالنقض والدستوريه العليا

basune1
المستشار/ البسيونى محمود أبوعبده المحامى بالنقض والدستورية العليا استشارات قانونية -جميع الصيغ القانونية-وصيغ العقود والمذكرات القانونية وجميع مذكرات النقض -المدنى- الجنائى-الادارى تليفون01277960502 -01273665051 العنوان المحله الكبرى 15 شارع الحنفى - الإسكندرية ميامى شارع خيرت الغندور من شارع خالد ابن الوليد »