إلقاء المتهم من يده لفافة من الورق عند رؤيته رجال البوليس. تلبس. القبض عليه. في محله.
الحكم كاملاً
مجموعة القواعد القانونية التي قررتها محكمة النقض والإبرام في المواد الجنائية - وضعها محمود أحمد عمر باشكاتب محكمة النقض والإبرام
الجزء السابع (عن المدة من 5 نوفمبر سنة 1945 لغاية 13 يونيه سنة 1949) - صـ 419
جلسة 15 من ديسمبر سنة 1947
برياسة سعادة سيد مصطفى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: أحمد علي علوبة بك وأحمد حلمي بك وأحمد حسني بك وحسن إسماعيل الهضيبي بك المستشارين.
(453)
القضية رقم 2093 سنة 17 القضائية
تلبس. إلقاء المتهم من يده لفافة من الورق عند رؤيته رجال البوليس. تلبس. القبض عليه. في محله.
إذا كان المتهم قد ألقى من يده لفافات من الورق عندما رأى رجال البوليس، فالتقطها أحدهم، واتضح أنها تحوي مادة الحشيش، فقبضوا عليه وفتشوه، فإن إدانته تكون صحيحة، إذ أن الدليل عليه يكون قد قام من غير القبض أو التفتيش.
ساحة النقاش